أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان شروط دخول الاجانب الى الجزائر و تجولهم واقامتهم بها وكذا خروجهم منها تكون مضبوطة بأحكام هذا الامر وذلك مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية و باتفاقات المعاملة بالمثل
المادة 2
فتح المادةيعتبر أجنبيا كل فرد لا تكون له الجنسية الجزائرية أو أية جنسية أخرى .
المادة 3
فتح المادةيكون الاجنبي ملزما ، فيما يخص دخوله الى الجزائر أو خروجه منها أو اقامته بها باتمام اجراءات مختلفة فيجب عليه عند دخوله وخروجه ان يكون مزودا بوثيقة السفر او بالتأشيرات المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة السارية ويجب عليه فيما يخص اقامته ، ان يكون مزودا بوثيقة السفر وبالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء ، بالرخصات الادارية .
الباب الثاني — شروط دخول الاجانب الى الجزائر
المادة 4
فتح المادةيجب على كل أجنبي يريد الدخول الى التراب - الجزائرى ، أن يكون مزودا بجواز سفر وطني او بوثيقة سفر ) فيما يخص اللاجئين أو عديمي الجنسية ) لاتزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية ، وبدفتر صحي .
المادة ه : ان التأشير القنصلي الممنوح بموجب رخصة الدخول والخروج يصح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسلم من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المقيمين في الخارج .
المادة 6
فتح المادةوفي جميع الحالات ، يجوز لوزير الداخلية ان يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة الى النظام العام .
الباب الثالث — شروط اقامة الاجانب غير المقيمين فى التراب الجزائري
المادة 7
فتح المادةيعتبر غير مقيم ، الاجنبي الذي يعبر الجزائر أو الذي يقدم اليها للاقامة بها طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من غير أن يكون فى نيته الاستقرار بها أو ممارسة نشاط مهني .
المادة 8
فتح المادةيعفى من الخضوع للتأشير القنصلي :
الاجنبي العابر ، الاجنبي الذي يستفيد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل
المادة 9
فتح المادةيجوز للأجنبي الذى يدخل الجزائر بدون تأشيرة قانونية أو الذي يدخلها عابرا ويريد تمديد اقامته ، أن يحصل على تأشيرة الصلاحية اقصى مدتها ثلاثة أشهر • ان الاجنبي الذي يريد تمديد اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة الممنوحة بموجب التأشير ، دون أن يريد تحديد اقامته بها ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد | واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959
الباب الرابع — شروط اقامة الاجانب المقيمين فى التراب الجزائري
المادة 10
فتح المادةيعتبر مقيما الاجنبي الذي يريد ان يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين .
المادة 11
فتح المادةيجب على كل أجنبي يريد ان يطيل اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة المحددة في التأشيرة وذلك قصد الاستقرار بصفة عادية ، أن يكون مزودا ببطاقة المقيم
المادة 12
فتح المادةيجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها من يد صاحبها اذا ثبت أن هذا الاخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة المذكورة غير متوفرة فيه .
وعندئذ يجب على المعني بالامر ان يغادر التراب الوطني في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بالتدبير المتخذ بشأنه
الباب الخامس — شروط تجول الاجانب
المادة 13
فتح المادةيقيم الاجنبي فى التراب الجزائري ويتجول فيه بحرية مع التحفظات المذكورة فى المواد ادناه .
المادة 14
فتح المادةيجب على الاجنبي أن يكون قادرا على تقديم عند كل مطالبة من أعوان السلطة ، المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الاقامة بالتراب الجزائري
المادة 15
فتح المادةاذا غير أجنبي اقامته الفعلية والعادية والدائمة، بصفة نهائية أو لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، فيجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته القديم والجديد ويجب القيام بالاجراءات في ظرف الخمسة أيام السابقة للرحيل او الموالية للوصول الى محل الاقامة الجديد ويثبت اتمام هذه الاجراءات بايصال تصريح .
المادة 16
فتح المادةيتحتم على كل شخص طبيعي او معنوى يستخدم أجنبيا باية صفة من الصفات ، ان يصرح بذلك لدى مكتب اليد العاملة او ان لم يوجد ، فلدى دار البلدية التابع لها محل التشغيل وذلك فى ظرف ثلاثين يوما
المادة 17
فتح المادةأن مؤجر غرف السكنى المحترف ، الذي يأوى أجنبيا يجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة التابع له محل اقامته او لدى دار البلدية وذلك في ظرف الاربع وعشرين ساعة الموالية للايواء .
الباب السادس — شروط خروج الاجانب
المادة 18
فتح المادةيمكن للاجنبي غير المقيم ان يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي سمحت له بالدخول اليه مع التحفظ بالمقتضيات الجبائية الجارية
المادة 19
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه فان الاجنبي المقيم الذي يريد مغادرة التراب الوطني يتعين عليه حمل تأشيرة الخروج المسلمة له من طرف دار عمالة محل اقامته
الباب السابع — النفي
المادة 20
فتح المادةيعلن عن أبعاد أجنبي من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الداخلية ويمكن ان يتخذ هذا الفرار في الحالات التالية : 1 اذا رأت السلطات الادارية أن وجود الاجنبي في الجزائر يشكل تهديدا للامن العام ،
2 - اذا كان هذا الاجنبي موضوع قرار عدلي اصبح نهائيا ويتضمن عقوبة السجن بسبب جناية أو جنحة ، اذا لم يغادر التراب الوطنى فى المواعيد المحددة له طبقا للمادة 12 اعلاه ، مالم يثبت ان تأخره راجع الى حالة قوة قاهرة .
المادة 21
فتح المادةيجب اشعار المعني بالامر رسميا بقرار الابعاد وتترك له مهلة تتراوح مدتها ، حسب خطورة الاخطاء المنسوبة اليه من ثمانية واربعين ساعة الى خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بقرار الابعاد ، وذلك ليغادر التراب الوطني
المادة 22
فتح المادةيمكن لكل أجنبي صدر بشأنه قرار ابعاد وثبتت استحالة مغادرته التراب الوطني ، أن يجبر بموجب قرار من وزير الداخلية ، على الاقامة فى المكان الذي يعين له وذلك الى ان يصبح بامكانه تنفيذ قرار الابعاد المذكور .
الباب الثامن — العقوبات
المادة 23
فتح المادةيتعرض الاجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و 6 اعلاه لسجن تتراوح مدته من شهرين الى ستة أشهر والغرامة يتراوح قدرها بين 180 دج و 3,600 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 24
فتح المادةويتعرض كل شخص سهل ، مباشرة او بطريق غير مباشر ، او حاول تسهيل دخول اجنبي او تجوله او اقامته بصفة غير نظامية فى الاقليم الوطني لسجن تتراوح مدته من شهرين الى سنة ولغرامة يتراوح قدرها من 180 دج الى 3,600 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 25
فتح المادةيعاقب رب العمل الذي يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه ، بغرامة يتراوح قدرها من 120 دج الى 360 دج وذلك مع عدم الاخلال بتدابير الابعاد التي يمكن أن تتخذ ضد أرباب العمل الاجانب وبكل تدبير اداري آخر .
أُلغي بموجب أمر رقم 67-190 (ج.ر عدد 84 لسنة 1967)
المادة 26
فتح المادةان المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن أقامة التصريح المنصوص عيله في المادة 17 اعلاه ، يحكم عليه 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه بغرامة قدرها من 60 الى 180 دج بدون اخلال تدابير النفي التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الاجانب لغرف السكني | والتدابير الادارية الاخرى .
المادة 27
فتح المادةيتعرض كل أجنبي دخل التراب الوطني بصفة قانونية غير انه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 اعلاه ، لغرامة يتراوح قدرها من 400 دج الى 20000 دج .
المادة 28
فتح المادةيتعرض الاجنبي الذى لم يتمم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه عند تغيير محل اقامته ، الغرامة يتراوح قدرها من 60 دج الى 180 دج
المادة 29
فتح المادةيحظر عل كل أجنبي أن يمارس في التراب الوطني مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو صناعية تقليدية او حرة من غير أن يثبت حيازته لبطاقة مهنية او لرخصة تقوم مقام هذه البطاقة .
تعاقب كل مخالفة لهذا المنع بغرامة يتراوح قدرها من 360 دج الى 200 ,7 دج وبسجن لمدة ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفى حالة العود الى المخالفة تضاعف العقوبات وعلاوة على ذلك ، يجوز للسلطة الادارية المختصة ان تأمر | باغلاق المحل
المادة 30
فتح المادةيتعرض كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الابعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الوطني بعد ابعاده منه ، لعقوبة سجن تتراوح مدتها من ستة اشهر الى سنتين ، الا أن يثبت أنه لا يقدر على العود الى بلده الاصلي والا على الالتحاق باي بلد آخر .
المادة 31
فتح المادةيتعرض كل أجنبي مجبر على الاقامة ولم يلتحق، في الآجال المحددة ، بمحل الاقامة المحدد له او يكون قد غادر فيما بعد هذا المحل بدون رخصة ، لسجن تتراوح مدته من ستة اشهر الى سنتين .
الباب التاسع — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالحقوق القنصلية وبالرسوم .
المادة 33
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بوضعية الاجانب في الجزائر .
المادة 34
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 08-11
« تلغى أحكام الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 67-190
« تلغى المادة 25 من الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قانون رقم 08-11
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-454
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-264
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
قانون رقم 04-18
قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 03-251
مرسوم رئاسي رقم 03-251 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلّق بوضعية الأجانب في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-38
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
-
مرسوم رقم 88-28
مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. 33
-
مرسوم رقم 86-237
مرسوم رقم 86-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بتصريح ايواء الاجانب. 1587
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
-
مرسوم رقم 81-293
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 200 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الاجانب على التراب الوطني . 733
-
مرسوم رقم 76-56
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
-
مرسوم رقم 75-111
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
-
أمر رقم 71-60
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
-
أمر رقم 71-42
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577
-
أمر رقم 67-190
أمر رقم 67 190 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 1279
-
مرسوم رقم 67-127
مرسوم رقم 67-127 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 943
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.