مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الرقم التعريفي الوطني الوحيد : معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معيّناً من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص، طبيعيّاً كان أو معنويّاً، ويعكس بطريقة موثوقة ومؤمّنة هويته وحالته.
– النظام الآلي : منظومة معلوماتية مركزية مخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني.
– مفتاح المراقبة : رقم خاص ينتج عن النظام الآلي المذكور أعلاه، ويُستعمل للتأكد من صحة الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
– الهيئات : الإدارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العمومية المرخص لها بالولوج إلى النظام الآلي لتوليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد واستعماله في إطار المهام المخولة لها، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
– الأجنبي : كل شخص غير جزائري مولود في الجزائر أو موجود فوق التراب الجزائري مهما كانت طبيعة إقامته أو مدتها.
المادة 3
فتح المادةيمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد :
– للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج،
– للأجانب المولودين في الجزائر أو الموجودين فيها،
– للأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةالرقم التعريفي الوطني الوحيد رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيدرج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في :
– سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية،
– الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة، وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج،
– السندات والوثائق الرسمية التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب،
– الوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
المادة 6
فتح المادةيتشكل الرقم التعريفي الوطني الوحيد من ثمانية عشر (18) رقما.
وتتكون تركيبته كما يأتي :
– بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج والأجانب المولودين في الجزائر :
• موقعان اثنان (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي :
– الجنس،
– الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر 1، مكرر 2، مفترض)،
– الميلاد في الجزائر أو في الخارج.
• ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات،
• أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد تسجيل الميلاد،
• خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد،
• موقعان اثنان (2) مخصصان للرقم التسلسلي للسجل في السنة،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
– بالنسبة للأجانب الموجودين في الجزائر :
• ثلاثة (3) مواقع تتضمن رقما خاصا بالأجنبي،
• ثلاثة عشر (13) موقعا مًخصّصاً لرقم التسجيل التسلسلي للأجنبي،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
– بالنسبة للأشخاص المعنويين :
• موقع واحد (1) يتضمن رقما خاصا بالأشخاص المعنويين،
• موقعان اثنان (2) مخصّصان للرقم التسلسلي الفرعي للشخص المعنوي،
• ثلاثة عشر (13) موقعاً يتضمن التعريف الجبائي للشخص المعنوي،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
يفصّل مضمون المواقع المكوّنة للرقم التعريفي الوطني الوحيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 7
فتح المادةيُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية من أجل توليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله.
تحدّد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 8
فتح المادةيجب على الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، القيام بربط أنظمة معلوماتها فيما بينها وكذا مع النظام الآلي المذكور في المادة 7 أعلاه، وذلك وفقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه، باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
المادة 10
فتح المادةيلزم الموظفون المرخّص لهم باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتلزم الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها. وفي هذا الإطار يتوجب عليها القيام، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه،
– إدراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في السجلات والمستخرجات والوثائق والسندات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب وضع النظام الآلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2023
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 13 سبتمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 94-01
- قانون رقم 05-16
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-03
- قانون رقم 18-07
- أمر رقم 21-09
- مرسوم رئاسي رقم 17-143
- مرسوم رئاسي رقم 20-05
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 97-396
- مرسوم تنفيذي رقم 10-210
- مرسوم تنفيذي رقم 19-271
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.