قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 142 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية للأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتسلّم وتجدد البطاقة المهنية للأجنبي، بناء على طلبه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 3
فتح المادةيخضع تسليم وتجديد البطاقة المهنية للأجنبي إلى حق طابع تحدد قيمته وفقا للتشريع الساري المفعول.
تسلّم البطاقة المهنية للأجنبي في الحالات الآتية :
– لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة،
– لممارسة مهام على مستوى أجهزة الإدارة والتسيير،
– في حالة تغيير الوضعية المهنية.
المادة 4
فتح المادةتسلّم المصالح المختصة للولاية، عند تقديم ملف طلب البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها، أمرا بالدفع يحدد فيه مبلغ حق الطابع المطابق لوضعيته.
المادة 5
فتح المادةيتم تسديد حق الطابع المستحق عند تسليم البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها، بأي وسيلة دفع منصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، لقاء تسليم وصل تعده الإدارة الجبائية.
المادة 6
فتح المادةتسلّم البطاقة المهنية للأجنبي المعني عند إيداعه وصل دفع حق الطابع لدى المصالح المختصة للولاية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026 .
وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات وزير الشؤون الخارجية المحلية والنقل والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.