مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية :
– اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
– القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
– قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة.
– التجميد و/ أو الحجز : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو حركتها أو تولي مؤقتا عهدة ممتلكات أو السيطرة عليها تكون ملكا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة طيلة مدة التسجيل فيها، بناء على قرار قضائي أو إداري. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، وفي كل الأحوال يحدد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قراراتها كأقصى تقدير.
– الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، وتشمل :
• الأموال والممتلكات : مجموع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها، والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المسجلة في القائمة أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم و/ أو كل الفوائد و/ أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/ أو الحجز.
• الأموال أو الأصول الأخرى : كل الأصول بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى) وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أي فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات.
– الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال والممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو لإقامتهم وكذا أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
– الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف الاستثنائية.
– المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية، أو المخصصة حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة.
– الدفعات المستحقة : المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل بالقائمة.
– الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز المنصوص عليها في هذا المرسوم.
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
– القائمون بالتنفيذ :
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والسلطات والإدارات العمومية المعنية،
• البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
• سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• الجمعيات،
• كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
– الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الوارد تعريفها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
– المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب.
– التسجيل في القائمة : تحديد وتعريف الشخص أو الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة، دون اشتراط وجود دعوى جزائية مسبقة.
– تحيينات القائمة : قرارات التسجيل في القائمة أو التعديل بالإضافة أو الحذف، وقرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة.
– دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية التي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أو محاولة أو الشروع في ارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة.
– حظر التعامل : حظر توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كامل أو جزئيا وبالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو الخدمات المالية أو الخدمات ذات الصلة لفائدة الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو توفير أو استلام منهم أو الدخول في معاملة مالية معهم أو أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة لصالح الأشخاص أو الكيانات التي تنوب عنهم أو تمثلهم أو تعمل بتوجيه منهم.
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة.
تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها ونشرها.
المادة 4
فتح المادةتطلب اللجنة المعلومات الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات الذين، بناء على دلائل قوية ومتوافقة للاشتباه أو الاعتقاد، يستوفون معايير التسجيل في القائمة، والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والوزارات والسلطات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو الخاص.
المادة 5
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله،
– وزير المالية أو ممثله،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– محافظ بنك الجزائر أو ممثله،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يعين أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن للجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساعداها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين إطارات الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها، لا سيما :
– تحضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها،
– السهر على متابعة تنفيذ قراراتها،
– مسك القائمة،
– مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 أدناه،
– مسك سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 19 أدناه،
– إعداد تقارير اجتماعات اللجنة.
ويتولى أمين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي أمانة اللجنة.
تمسك القائمة على مستوى اللجنة التي تتولى مسؤولية تحديثها ونشرها.
الفصل الثالث — تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة
المادة 8
فتح المادةتراعى قبل كل عملية تسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل ما يأتي :
أ – كل شخص أو كيان يرتكب أو يحاول أو يشرع في ارتكاب أفعال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أفعال إرهابية أو يسهل ارتكابها، ب – كل شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، ج – كل كيان يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و“ب“، د – كل شخص أو كيان يتصرف نيابة عن أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و”ب“ أو لصالحه أو بتوجيه منه.
المادة 9
فتح المادةيسجل في القائمة، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 8 أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أو المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 10
فتح المادةتتلقى اللجنة طلبات التسجيل في القائمة أو الشطب منها، الواردة إليها من وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ووزارة العدل، أو تقدم اقتراحا للتسجيل في القائمة أو الشطب منها من تلقاء نفسها.
المادة 11
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل في القائمة والشطب منها إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم.
كما يمكن للجنة أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها.
يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة والذي يجب أن يكون مسببا ومبنيا على العناصر المحددة في المواد 8 و 9 و 22 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة
(9) من أعضائها، على الأقل، بمن فيهم ممثل السلطة طالبة التسجيل.
في حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة للاجتماع مجددا خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر.
المادة 14
فتح المادةيضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، ويبلغه إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يعين مقررا من بين أعضائها.
يعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التسجيل في القائمة المقترحة من قبلها. 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
المادة 16
فتح المادةيمكن اللجنة، للقيام بمهامها، أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية، من السلطة طالبة التسجيل أو من أي عضو من أعضائها أو من أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة.
المادة 17
فتح المادةيتم التسجيل في القائمة بموجب قرار من اللجنة يتخذ في نفس الاجتماع.
يجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إخطارها.
ويجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرج حا.
تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع.
تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي.
المادة 18
فتح المادةيجب على أعضاء وأمين اللجنة والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها وكل من له علاقة بعملها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
المادة 19
فتح المادةيحتوي محضر المداولات على :
– تاريخ ومكان الاجتماع،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله في القائمة أو شطبه منها وفقا للمادتين 3 و 21 من هذا المرسوم،
– ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، أو زوال أسباب التسجيل في القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها.
تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.
المادة 20
فتح المادةيسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ.
يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات المختصة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
القسم الثاني — كيفيات التسجيل في القائمة
المادة 21
فتح المادةيتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان لمعايير التسجيل في القائمة،
– أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله، مع شخص أو كيان مسجل في القائمة،
– كل معلومة تفيد وجود دلائل قوية ومتوافقة وكان الشخص أو الكيان محل تحريات أولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 8 أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، أو المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 22
فتح المادةتعد السلطة طالبة التسجيل في القائمة، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات.
يكون بيان الحالة قابلا للإفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة أو السلطة التي أعدته الاحتفاظ بسرية بعض مقتضياته.
القسم الثالث — نشر القائمة وطرق التبليغ بها
المادة 23
فتح المادةيتم نشر القائمة وتحييناتها بالإضافة أو الحذف أو التعديل فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، في الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على القائمة أو التحديثات التي طرأت عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، والمنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ أو حجز أمواله.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة فيها. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للتظلم الإداري وللطعن أمام القضاء الإداري وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
المادة 24
فتح المادةت خطِر اللجنة، دون إشعار مسبق وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من صدور قرارها، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لتقوم في إطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل الأشخاص أو الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول الأخرى و/ أو بقائمة العقوبات الموحدة لاتخاذ إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة فيها.
يتعين على اللجنة أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المسجل في القائمة، وكذا من المعلومات التي تؤيد التسجيل، لا سيما عند توجيه الطلب في إطار التعاون الدولي.
القسم الرابع — كيفيات الشطب من القائمة
المادة 25
فتح المادةيمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 23 أعلاه، أو في أي وقت، بعد انقضاء هذا الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها.
يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة.
في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها، الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى بعد تسجيله في القائمة أن يطلبوا شطبه منها.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة :
– تحديد الجهة طالبة الشطب،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه،
– ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب.
القسم الخامس — كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 27
فتح المادةيمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة في المادتين 25 و 26 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيمكن الغير حسن النية أن يطلب من اللجنة رفع التجميد و/ أو الحجز على أمواله المجمدة و/ أو المحجوزة.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب رفع تجميد و/ أو حجز الأموال ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان الطالب،
– تحديد الأموال المجمدة و/ أو المحجوز عليها ومكان تواجدها بدقة،
– كل وثيقة تثبت وجود التشابه في الأسماء و/ أو الألقاب و/ أو التسميات،
– كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه الأموال.
المادة 30
فتح المادةفي حالة التحقق من أن الشخص أو الكيان المعني غير مسجل في القائمة وتم التأكد من وجود تشابه فعلي في الأسماء أو الألقاب أو التسميات، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال الخاصة بالطالب فورا.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها.
في حالة عدم التحقق من ذلك، يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة.
المادة 31
فتح المادةفي حالة التحقق من أن للغير حسن النية حقا على الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على أمواله الخاصة فورا.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها.
في حالة عدم التحقق، يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة. 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على أسباب جديدة، وتبت اللجنة فيه وفقا للأشكال والآجال المحددة في هذه المادة.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة.
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 32
فتح المادةبمجرد نشر القائمة أو التحيينات الواردة عليها، بالإضافة أو الحذف أو التعديل في أحد الموقعين الإلكترونيين الرسميين للجنة وللهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ أو حجز أمواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة أو أيام العطل الأسبوعية.
المادة 33
فتح المادةيمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة.
تضع الهيئة المتخصصة، تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها.
المادة 34
فتح المادةيلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد إلكتروني لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ أو التحيينات الواردة عليها.
المادة 35
فتح المادةيقدم القائمون بالتنفيذ إلى الهيئة المتخصصة تقارير فصلية حول تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
القسم الأول — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في القائمة
المادة 36
فتح المادةيمنع الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.
المادة 37
فتح المادةإذا كان الكيان جمعية تحت أية تسمية كانت، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
المادة 38
فتح المادةيمنع على القائمين بالتنفيذ إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 39
فتح المادةيجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعاملات بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة بالقائمة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، ضمن زبائنهم أو مرتفقيهم.
يلزم الخاضعون أيضا بالبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص والكيانات المسجلين في القائمة.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات إيجابية، يطبق الخاضعون فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، إجراءات التجميد و/ أو الحجز، مع احترام حقوق الغير حسن النية، ويبلغون بذلك فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات سلبية، يتعين على الخاضعين أيضا إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة.
ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية عرضية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب فورا ودون تأخير حظر التعامل معهم والامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة محاولة إجراء أية معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل في القائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ أو حجز الأموال التي تتلقاها لتنفيذ المعاملات لصالح الشخص أو الكيان المسجل في القائمة.
المادة 40
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ، كل حسب اختصاصه، إعلام اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف :
– بقيمة و/ أو بوصف الأموال التي تم تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ أو الحجز، خلال أجل أقصاه 24 ساعة من تجميدها و/ أو حجزها،
– إذا تبين أن أحد مرتفقيهم أو زبائنهم السابقين أو الحاليين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة،
– وجود اشتباه في أن أحد مرتفقيهم أو زبائنهم الحاليين أو السابقين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة،
– كل محاولة لإجراء أية معاملة مع شخص أو كيان مسجل بالقائمة والإجراءات المتخذة بشأنها،
– تعذر رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب التشابه في الأسماء أو نقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها،
– المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من رفع التجميد و/ أو الحجز.
المادة 41
فتح المادةيجب على الخاضعين، تنفيذا للالتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما يأتي :
– وضع ضوابط وإجراءات داخلية وتنفيذها للامتثال بالسرعة والفعالية اللازمة للالتزامات الناشئة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في القائمة،
– وضع إجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراءات التجميد و/ أو الحجز أو أية تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة عليها،
– التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
المادة 42
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ الالتزام، فورا ودون إشعار مسبق للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بالقائمة، بتطبيق الإجراءات الآتية :
– تجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه، أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية،
– الامتناع عن توفير، أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المتأتية من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو الاشتراك مع غيرهم، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
– السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، بشرط أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام المطة الأولى من هذه المادة،
– رفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من القائمة فورا ودون تأخير وبنفس الأشكال،
– السماح بالتعامل في الأموال التي تقرر إعفاؤها من التجميد و/ أو الحجز فور استلام تبليغ يفيد بذلك،
– إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بأي أموال تم تجميدها و/ أو حجزها أو رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، وذلك فور اتخاذ هذا الإجراء، وكذا بأي خطوات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد و/ أو الحجز، بما في ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة إجرائها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 43
فتح المادةتلزم سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف برفع تقرير واحد، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي :
– استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م المجمدة و/ أو المحجوزة أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما بمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تمت محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها،
– مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني وفرض العقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها،
– حصر الحالات التي تم رصدها، وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو كيانا مسجلا في القائمة،
– تحديد أي أموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها و/ أو حجزها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 44
فتح المادةتخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، لواجب التأكد المنصوص عليه في المادة 39 من هذا المرسوم، والذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات التجميد و/ أو الحجز.
المادة 45
فتح المادةتكون الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، حسب الحالة، إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته.
تخضع لنفس الإجراء الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي بمصادرتها أو بإرجاعها.
المادة 46
فتح المادةتكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة.
وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها.
المادة 47
فتح المادةتأذن اللجنة للأشخاص المسجلين في القائمة باستخدام جزء من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية، التي تخضع لتقدير اللجنة، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الأشخاص المسجلين في القائمة أو من ينوب عنهم.
يخضع تقييم النفقات للسلطة التقديرية للجنة.
يجب إرفاق الطلب بجميع المستندات والوثائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها.
تفصل اللجنة في الطلب في أجل شهر من تاريخ توصلها به.
تنشر كيفيات وإجراءات تقديم هذه الطلبات في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
المادة 48
فتح المادةيبلغ قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه، عن طريق أمانتها، إلى المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/ أو الأصول المجمدة و/ أو المحجوزة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار، وإعلام اللجنة والهيئة المتخصصة بذلك.
القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 49
فتح المادةبمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر.
يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة.
يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من السفر فور توصله بالطلب.
يبلغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية.
يخص قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة ومسي ريه.
المادة 50
فتح المادةيترتب على قرار المنع من السفر، سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة سريان قرار المنع من السفر.
لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته.
المادة 51
فتح المادةيرفع الأمر بالمنع من السفر الصادر ضد الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء أو المسيرين في الكيان الإرهابي المسجل، بمجرد شطب اسم الشخص أو الكيان من القائمة.
القسم الرابع — تنفيذ قرارات الشطب
المادة 52
فتح المادةيرفع حظر النشاط وتجميد و/ أو حجز الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة.
القسم الخامس — تنفيذ قرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 53
فتح المادةيرفع حظر النشاط وتجميد و/ أو حجز الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد تبليغ قرار رفع التجميد و/ أو حجز الأموال، بسبب تشابه الأسماء أو لفائدة الغير حسن النية إلى المعني والجهات المكلفة بالتنفيذ.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 54
فتح المادةتضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 55
فتح المادةيمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية وارد عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل والآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يبلغ قرار التسجيل إلى الجهة الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.