مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية المسيّرون بموجب أحكام هذا المرسوم، هم الممارسون الطبيون المتخصصون والممارسون الطبيون العامون والمستخدمون شبه الطبيين والقابلات والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والبيولوجيون والأعوان الطبيون في التخذير والإنعاش، المقيمون في الجزائر أو غير المقيمين فيها. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيرخص لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة :
– بصفة متعاقد، في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– بصفة حرة، في هيكل فردي أو جماعي للصحة، يرخص للممارسين الطبيين ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حصريا، في هيكل جماعي للصحة، بالشراكة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية،
– بصفة مؤقتة، في إطار اتفاقيات شراكة، بهدف ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة مهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هيكل أو في مؤسسة للصحة العمومية أو الخاصة إلى الحصول على رخصة بالممارسة يسلّمها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تخضع ممارسة وعمل مهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية إلى احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وعملهم بالجزائر، بما في ذلك استكمال القيام بالشكليات والإجراءات لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
المادة 6
فتح المادةيرخص لمهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 7
فتح المادةزيادة على أحكام الفقرة الأولى (المطات من 2 إلى )5 والفقرة 2 من المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية إلى شروط الممارسة والعمل الآتية :
– أن يكونوا مقيمين بصفة قانونية في التراب الوطني،
– أن يكونوا مسجلين، بصفة مسبقة، في جدول عمادة المهنة المطابقة، يطبق هذا الشرط على مهنيي الصحة عندما يقتضيه القانون الأساسي للمهنة،
– لم يتعرضوا لأي عقوبة تأديبية عند ممارسة مهنتهم أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي الذي كانوا مسجلين فيه،
– لم يتعرضوا لأي حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة.
المادة 8
فتح المادةيرخص للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية المتحصلين على شهادة جزائرية بالممارسة بصفة متعاقدين في المؤسسات الخاصة للصحة أو بصفة حرة في هيكل جماعي للصحة طبقا لأحكام المادة 3 (المطة 2) أعلاه، بعد الممارسة الفعلية لمدة ست (6) سنوات، على الأقل، في مؤسسة عمومية للصحة.
يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة تخصصات الممارسين الطبيين المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يودع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية الذين يرغبون في الممارسة بالجزائر ملفاتهم المتعلقة بطلب رخصة للممارسة بصفة متعاقدين أو بصفة حرة، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب رخصة الممارسة يقدمه مهنيّ الصحة ذو الجنسية الأجنبية،
– نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية أو وصل إيداع طلب بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب المقيمين في الجزائر،
– نسخة من الشهادة أو من وثيقة أخرى معترفا بمعادلتها،
– شهادة التسجيل في جدول عمادة المهنة المطابقة،
– شهادة عمل تثبت عدد سنوات الممارسة في مؤسسة عمومية للصحة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه،
– شهادة يسلّمها مجلس عمادة المهنة في بلد ممارسة مهني الصحة أو الهيئة المستخدمة له تثبت أنه لم يتعرض لعقوبة مهنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية أو وثيقة معادلة لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إمضائه.
المادة 10
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الرخصة بالممارسة في أجل لا يتعدى عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ إيداع الملف.
ويجب أن يكون أي رفض محتمل للطلب مبرّرا.
المادة 11
فتح المادةتسمح الرخصة بالممارسة المسلّمة لمهنيّ الصحة ذي الجنسية الأجنبية بأن يمارس بصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة أو أن يوظف في مؤسسة للصحة عمومية أو خاصة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يودع مهني الصحة ذو الجنسية الأجنبية، الذي يختار الممارسة بصفة تعاقدية، ملف توظيفه لدى مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة.
يحدد الوزير المكلف بالصحة مكونات الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه.
وفي حالة توظيفه، يتعيّن على مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة إرسال نسخة من ملف توظيف المعني إلى المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا.
المادة 13
فتح المادةيجب على مهني الصحة ذي الجنسية الأجنبية، الذي يختار الممارسة بصفة حرة، إيداع ملف تنصيبه لدى المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا.
تتم دراسة ملفات طلبات التنصيب بصفة حرة من طرف المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة طبقا لشروط وكيفيات ممارسة مهن الصحة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 14
فتح المادةيمكن مهني الصحة ذا الجنسية الأجنبية غير المقيم في الجزائر أن يمارس بصفة مؤقتة، على مستوى مؤسسات الصحة بموجب رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالصحة، في إطار اتفاقية شراكة قصد ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية.
المادة 15
فتح المادةتحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 14 أعلاه الخدمات العلاجية ذات المستوى العالي الواجب تقديمها والتكوين ومدة المهمة.
يحدد نموذج هذه الاتفاقية في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتسلّم الرخصة المذكورة في المادة 14 أعلاه على أساس ملف إداري يتضمن الوثائق الآتية :
– تقرير حول المرض أو الأمراض المستهدفة،
– نسخة من جواز سفر المتدخل أو المتدخلين قيد الصلاحية ممهور بالتأشيرة الملائمة وفقا للتنظيم المعمول به،
– نسخة من شهادة المتدخل أو المتدخلين،
– مشروع الاتفاقية المذكورة في المادة 14 أعلاه،
– نسخة من رخصة الممارسة لمهني أو مهنيي الصحة،
– شهادة تسجيل في مجلس عمادة المهنة للبلد الأصلي قيد الصلاحية.
المادة 17
فتح المادةالممارسة بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة تتم بصفة فردية، حصريا من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمكن، عند الحاجة، أن يرافقهم فريق طبي متعدد التخصصات.
المادة 18
فتح المادةيعد مدير مؤسسة الصحة المعنية الملف المذكور في المادة 16 أعلاه، ويرسله إلى المديرية المكلفة بالصحة للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد منه وتبدي رأيها فيه.
ويرسل الملف إلى الوزير المكلف بالصحة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه من المديرية المكلفة بالصحة للولاية.
المادة 19
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب رخصة الممارسة في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
ويجب أن يكون أي رفض محتمل للطلب مبررا.
المادة 20
فتح المادةتسلّم رخصة الممارسة بصفة مؤقتة لمهنيّ الصحة ذي الجنسية الأجنبية لمدة تسعين ( 90 ) يوما في السنة.
وتسمح هذه الرخصة لمهنيّ الصحة بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الصحة المعنية لأداء مهمات في مدة تمتد من خمسة (5) أيام إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما، قابلة للتجديد في حدود المدة المحددة في الفقرة أعلاه وحسب الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم.
ويخضع تجديد هذه الاتفاقيات إلى الموافقة المسبقة للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 21
فتح المادةيخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية المرخص لهم بالممارسة في الجزائر للتشريع والتنظيم اللذين يسيّران مهن الصحة المعمول بهما وللتنظيم الداخلي لمؤسسة الصحة المعنية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون الوثائق التبريرية المذكورة في المادتين 9 و 16 أعلاه مترجمة إلى اللغة العربية ومصادقا عليها من طرف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج.
المادة 23
فتح المادةيعد المدير المكلف بالصحة للولاية تقريرا سنويا عن ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة تعاقدية أو بصفة حرة أو بصفة مؤقتة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ويرسله إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق نموذج اتفاقية الخدمات الطبية المتخصصة والمساعدة التقنية بين الموقّعين أدناه مؤسسة الصحة ...................................................... الكائنة ب ..............................................................................................، ممثلة من طرف ممثلها القانوني، السيد / السيدة ......................................................................................................................................................................
المشار إليها ب ''المؤسسة'' من جهة، و الدكتور : ...............................................................................................................................................................................
ذي جنسية ............................... ممارس متخصص في : ....................................... الممارس ب : .............................................
المشار إليه ب ''مقدم الخدمة'' من جهة أخرى، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى : الموضوع تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الدكتور ..........................................................................................
في الهيكل أو المؤسسة .................................................................... في إطار هذه الاتفاقية للخدمات الطبية المتخصصة والمساعدة التقنية.
يعلن الطرفان (2) الموقّعان على هذه الاتفاقية أنهما اطّلعا على الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالشراكة بين مؤسسات الصحة والكفاءات الطبية الأجنبية.
عندما يكون مقدم الخدمات فريقا، يتولى الممارس المتخصص رئيس الفريق إجراء التوقيع.
المادة 2 : الأهداف الطبية تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يأتي :
– تقديم خدمات علاجية ذات مستوى عال،
– تقديم التكوين وتحكم الكفاءات الطبية الوطنية التي تمارس في المؤسسة، في العلاجات ذات المستوى العالي.
المادة 3 : التزامات الطرفين (2) يلتزم مقدم الخدمة بإنجاز الأعمال المذكورة .......................................................................................خلال مدة هذه الاتفاقية.
ويلتزم كذلك بتقديم الخدمات العلاجية والمساعدة التقنية إلى شريكه وإفادته بالتكوين وبنقل التكنولوجيات والتقنيات الطبية الجديدة إليه.
فضلا عن ذلك، يلزم مقدم الخدمة خلال نشاطه العلاجي بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة.
تلتزم المؤسسة بأن تضع تحت تصرف مقدم الخدمة وفريقه، عند الاقتضاء، كل الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لممارسة عمله الطبي.
المادة 4 : الرقابة يوافق الطرفان (2) الموقّعان على هذه الاتفاقية على الخضوع للتقييم الدوري المنظم من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة ويتعهدان بإطلاعها على جميع عناصر المعلومات.
المادة 5 : كيفيات التسديد مقابل الخدمات يتم دفع المبالغ المستحقة لمقدم الخدمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بناء على تقديم ملخص يتعلق بالخدمات المقدمة، يعد باسم المؤسسة.
المادة 6 : التأمينات الطبية والمدنية تلتزم المؤسسة باكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية المهنية لتغطية مسؤولية مقدم الخدمة تجاه المرضى والغير عند مزاولة العمل الطبي.
المادة 7 : مدة الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية لمدة .................................................................................................................................. ويمكن تجديدها.
المادة 8 : الفسخ يجب على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل تاريخ انقضائها.
المادة 9 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين.
حرّر ب ........................................... في .............................................
مدير المؤسسة مقدم الخدمة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.