مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتستبدل تسمية "حراسة الشواطئ في النص باللغة العربية من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية "حرس السواحل".
المادة 3
فتح المادةالمصلحة الوطنية لحرس السواحل هي مكون من مكونات قيادة القوات البحرية، يتولى قيادتها ضابط من فئة العمداء ، يسمى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
تحكم المصلحة الوطنية لحرس السواحل القوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والقوانين والنظم المتعلقة بالمهام الموكلة إليها وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةالمصلحة الوطنية لحرس السواحل في مجال اختصاصها، هي ممثل لنشاط القوة العمومية للدولة في البحر. وتتولّى بهذه الصفة، مراقبة دائمة للمجال البحري الوطني وتتصرف لحساب مجموع الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري.
المادة 5
فتح المادةتتكون المصلحة الوطنية لحرس السواحل من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيلزم المستخدمون العسكريون التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل المكلفون بمهام الشرطة، خلال تأدية مهامهم، زيادة على ارتداء البزة النظامية، بحمل السلاح الفردي والبطاقة المهنية.
المادة 7
فتح المادةيحمل المستخدمون والوحدات العائمة ومركبات ومقرات المصلحة الوطنية لحرس السواحل، الشارة المميزة لحرس السواحل.
تتم المصادقة على الشارة المميزة لحرس السواحل للمصلحة الوطنية لحرس السواحل بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةللمصلحة الوطنية لحرس السواحل موقع إعلامي على شبكة الإنترنت ورقم أزرق لنداء الاستغاثة.
المادة 9
فتح المادةيحدد قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني :
– ألوان الوحدات العائمة ومركبات الخدمة لهياكل المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
- خصائص الطوابع الندية والأختام المستعملة في الهياكل المكلفة بالشؤون البحرية
- نموذج البطاقة المهنية للأفراد المكلفين بمهام الشرطة والوظائف الإدارية البحرية
- كيفيات إحداث وتصميم وتسيير موقع الإنترنت الإعلامي والرقم الأزرق لنداء الاستغاثة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 10
فتح المادةتمارس المصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامها في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف المناطق من المجال البحري الخاضع للسيادة والقضاء و/أو المسؤولية الوطنية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر .
تساهم المصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتها، في المراقبة الساحلية البرية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك الجزائرية. 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م
المادة 11
فتح المادةتكلف المصلحة الوطنية لحرس السواحل، في مناطق النشاط المحددة في المادة 10 أعلاه، بالمهام الآتية :
في مجال الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب، تشارك تحت سلطة قيادة القوات البحرية، في المخططات التي يقرها وزير الدفاع الوطني،
- في مجال الأمن البحري، تساهم في الوقاية من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد السفن وأطقمها والمسافرين على متنها والمنشآت المينائية ومكافحتها،
- في مجال الشرطة، تسهر على الأمن العمومي في البحر بعمل وقائي وردعي يتميز بما يأتي :
1 - معاينة الجرائم ومتابعة المخالفين، لا سيما في المجال الجزائي، والجمركي، والملاحة البحرية والصيد البحري وتربية المائيات، وحماية البيئة البحرية، والمعالم والنشاطات المنجمية والمحروقات وحماية المواقع الأثرية والتاريخية
2 - جمع المعلومات ذات الأهمية البحرية.
- في مجال السلامة البحرية ، تسهر على احترام قواعد حماية الحياة البشرية في البحر، وسلامة الملاحة والعمل البحريين، والتسهيلات البحرية، وحرية الملاحة في طرق الاتصالات البحرية ومقاييس بناء السفن،
- في مجال الإدارة البحرية، تكلف من خلال هياكل الإدارة البحرية المحلية بكل الوظائف الإدارية البحرية المحلية، لا سيما منها إدارة رجال البحر، ومسك السجل الجزائري لترقيم السفن، وإصدار شهادات الملاحة وسلامة السفن، وتنفيذ زيارات وتفتيشات السلامة على متن السفن
- في مجال مهام المصلحة العامة، تدير وتنسق عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر ومكافحة كل أشكال التلوث في البحر، في مجال التعاون، يتم إنجاز النشاطات التي تقوم بها المصلحة الوطنية لحرس السواحل بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية، وبصفة رئيسية مع الدوائر ذات الاختصاص البحري، ولا سيما عبر التنسيق وتبادل المعلومات.
تقيم المصلحة الوطنية لحرس السواحل علاقات تنسيق وتبادل للمعلومات وتطورها مع أجهزة الأمن الوطنية ومع مصالح وهيئات البلدان الأجنبية ذات القانون الأساسي المماثل.
تحدد نصوص تطبيقية العلاقات وكيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل والدوائر الوزارية والهيئات المذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتنفيذ مهام الشرطة من طرف المصلحة الوطنية لحرس السواحل مخصص للأفراد العسكريين دون سواهم، الذين يؤدون، فور استلامهم وظائفهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلا من أجل تطبيق القوانين والنظم، والله على ما أقول شهيد".
ويخصص تنفيذ مهام الإدارة البحرية المحلية لأفراد المصلحة الوطنية لحرس السواحل دون سواهم، الذين ينتمون لأسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحريين وكذا أعوان حرس السواحل كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيمارس الأفراد العسكريون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامهم المتعلقة بالشرطة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية والقانون البحري والقوانين الخاصة التي تحكم مجالات اختصاصهم.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 14
فتح المادةتتضمن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، لتنفيذ مهامها، ما يأتي :
على المستوى المركزي : قيادة ، وتضم ما يأتي :
- أركان
- دائرة للشؤون البحرية
- مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– دوائر ومكاتب.
على المستوى الجهوي : مجموعة الواجهة لحرس السواحل، وتضم ما يأتي :
- دوائر بحرية مركز جهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– مجموعات إقليمية لحرس السواحل.
على المستوى المحلي : مجموعات إقليمية لحرس السواحل، وتضم ما يأتي :
- محطات بحرية رئيسية ومحطات بحرية،
– فرق بحرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مراكز فرعية جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
- وحدات عائمة
- فرق التدخل الساحلي.
يسير مكونات المصلحة الوطنية لحرس السواحل مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، يعينون طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 15
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية التي تحكم مهام مكونات المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، سارية المفعول إلى غاية صدور نصوص خاصة.
المادة 16
فتح المادةتُلغى كل الأحكام التي تضمنها الأمر رقم 12-73 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973، والمرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، والمذكوران أعلاه، باستثناء المادتين الأوليين منهما.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-18
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 05-07
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 14-05
- مرسوم رقم 63-403
- مرسوم رقم 74-60
- مرسوم رقم 84-181
- مرسوم رئاسي رقم 95-290
- مرسوم رئاسي رقم 96-290
- مرسوم رئاسي رقم 96-437
- مرسوم رئاسي رقم 04-344
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-116
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 23-292
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-85
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-299
مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-190
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
-
مرسوم رئاسي رقم 18-96
مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 12-73 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.