مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط قبول الطالب الأجنبي في مؤسّسات التّعليم والتكوين العاليين الجزائريّة، وكيفيات تسجيله وتكاليف تكوينه، لنيل إحدى شهادات التّعليم العالي.
الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 2
فتح المادةيمكن الطالب الأجنبيّ الترشّح للقبول بأيّ مؤسّسة تعليم وتكوين عاليين جزائريّة لمتابعة التّكوين للحصول على شهادة التعليم العالي في كلّ من أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه والهندسة والهندسة المعماريّة والعلوم الطبّية وعلوم البيطرة، حسب عدد المقاعد البيداغوجيّة المخصّصة سنويًا لهذا الغرض التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يحدد عدد المقاعد البيداغوجية سنويا في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى بالتشاور مع الوزير المعني.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الطالب الأجنبي من نفس نظام الدّراسات والتّكوين المطبق لنيل شهادات التّعليم العالي الجزائريّة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الترشح للقبول في الطور الأول (ليسانس) أو الطور الثاني (ماستر) أو التكوين لنيل شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو التكوين في العلوم الطبية لنيل شهادة دكتور في الطب أو شهادة دكتور في الصيدلة أو شهادة دكتور في طب الأسنان أو التكوين لنيل شهادة دكتور في الطب البيطري، لكل طالب أجنبي حاصل على :
– شهادة بكالوريا أجنبية أو شهادة معادلة لها معترف بها في الجزائر،
– شهادة بكالوريا جزائرية بالنسبة للطلبة الأجانب،
– شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها بالنسبة للطور الثاني.
يُعدّ إجراء معادلة الشهادات الأجنبية التي يترشّح بموجبها الطالب الأجنبي للدّراسة في الجزائر إلزاميا، ويتم ذلك من قبل المصالح المختصة لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الترشح للقبول بالتّكوين لنيل شهادة دّكتوراه أو شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو التكوين لنيل شهادة دّكتور في العلوم الطبية لكل طالب أجنبي حائز على شهادة تمكّنه من التسجيل في الطور الدراسي المرغوب فيه، أو شهادة معادلة لها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتكون ملف الترشح لمزاولة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الجزائرية، من :
– نسخة مترجمة ومصادق عليها قانوناً من الشهادات التي تخول الالتحاق بالطور الدراسي المرغوب فيه،
– نسخة مترجمة ومصادق عليها قانونا من كشوف نقاط المسار الدراسي،
– شهادات الجنسية، عند الاقتضاء،
– نسخة من جواز سفر المترشح ساري المفعول،
– رسالة تحفيز ودوافع،
– رسالة توصية واحدة، على الأقل،
– شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من الأمراض الجرثومية و/أو المعدية،
– صورة شخصية حديثة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيخضع قبول ترشح الطالب الأجنبي للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الجزائرية إلى استيفاء المعايير والشروط التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي قبل بداية التسجيلات لكل سنة جامعية.
المادة 8
فتح المادةتضع الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي منصّة رقميّة للإعلان عن عروض التكوين المفتوحة للطّلبة الأجانب، وتبيّن شروط الالتحاق وتكاليف التّكوين، إضافة إلى التعريف بمنظومة التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية.
يجب أن تودع ملفات الترشح للقبول في إحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، حصريا، عبر هذه المنصة الرقمية.
المادة 9
فتح المادةيخضع تسجيل الطالب الأجنبي في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين إلى موافقة المصالح المؤهّلة على مستوى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةيخضع الطالب الأجنبي قبل تسجيله إلى فحص طبي، تحدد طبيعة هذا الفحص وكيفيات إجرائه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 11
فتح المادةتمنح للطالب الأجنبي، بعد إتمام إجراءات التسجيل بما في ذلك دفع تكاليف التّكوين، شهادة مدرسية وبطاقة طالب، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه.
الفصل الثاني — تكاليف التكوين
المادة 12
فتح المادةيلزم الطّالب الأجنبي الذي استكمل إجراءات التسجيل المحدّدة في هذا المرسوم بدفع تكاليف التّكوين في مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنيّة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يستفيد الطالب الأجنبي من خدمات الإيواء والإطعام والنّقل الجامعية، في حدود الإمكانيات المتوفرة بعد دفع تكاليفها التي تندرج ضمن تكاليف التّكوين.
المادة 14
فتح المادةتشتمل تكاليف التكوين على ما يأتي :
– حقوق التسجيل والتكوين،
– الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية،
– نظام الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به.
كما يمكن أن تشتمل، على تكاليف ما يأتي :
– الإيواء الجامعي،
– الإطعام الجامعي،
– النقل الجامعي.
المادة 15
فتح المادةتختلف تكاليف التكوين حسب الأطوار والتخصّصات، وتسدد سنويا في بداية كل سنة جامعية.
يمكن تقسيم هذه التكاليف إلى دفعتين بعد موافقة مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية.
تُحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيمكن الطالب الأجنبي الذي لا يتقن لغة التدريس الاستفادة من تعليم مكثّف لهذه اللغة في مركز التعليم المكثف للّغات لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية.
تقع تكاليف هذا التعليم المكثّف على عاتق الطالب الأجنبي.
الفصل الثالث — إقامة الطلبة الأجانب
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر والخاضع للتأشيرة، الدخول إلى التراب الجزائري مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يحدد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.