مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص "المنظومة".
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
معطيات API (معلومات مسبقة عن المسافرين :
معلومات تتعلق بتسجيل الركاب مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى ومعلومات عامة تتعلق بالرحلة.
معطيات PNR (ملف الراكب : معلومات تتعلق بالحجز موجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار وشركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين.
معلومات عن الركاب : كل معلومة ، مهما كانت دعامتها، تخص شخصا محدد الهوية وضرورية للسماح بمعالجة ومراقبة الحجوزات من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار.
• متعامل السفر : كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بالعمليات الخاصة بتنظيم الأسفار وأداء الخدمات التي يمكن أن تقدم أثناء السفر وكذا استقبال السياح وتنظيم الزيارات.
• الراكب : كل شخص، بما في ذلك أفراد الطاقم، وكذا أمتعتهم ولوازمهم الشخصية، يتأهب لمغادرة و / أو دخول و/أو عبور التراب الوطني على متن وسيلة نقل.
• الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب و و م ر) :
هيئة عملياتية متعددة القطاعات ذات طابع وطني تكلف بجمع ومعالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية، من أو باتجاه الخارج ، المرسلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار.
• معالجة معلومات الركاب : المعالجة التي تقوم بها الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب طبقا للقانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
• الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يضمن، بصفة مهنية، نقل الركاب عن طريق الجو والبحر والبر والسكك الحديدية، انطلاقا من التراب الوطني وباتجاهه.
المادة 3
فتح المادةتشكل المنظومة أداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها ومكافحتهما.
المادة 4
فتح المادةتضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الأول :
- مجلس توجيه وتنسيق، يدعى في صلب النص "المجلس"،
– وحدة وطنية لمعلومات الركاب، تدعى في صلب النص" الوحدة".
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والتنسيق
القسم الأول — المهام
المادة 5
فتح المادةيكلف المجلس، في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما، على الخصوص، بما يأتي :
تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال جمع ومعالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب تنسيق نشاطات مختلف المصالح المتدخلة ضمن الوحدة ومراقبتها، متابعة نشاط الوحدة وتقييمه، واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان فعاليتها،
- اقتراح كل التوصيات والتدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما،
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية و / أو التنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه ، والمساهمة في تحضيرها، تحديد مستوى الولوج إلى معلومات الركاب وطبيعتها لكل متدخل ضمن الوحدة
- السهر على وضع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمنظومة،
- السهر على التسيير الحسن للمستخدمين العاملين على مستوى الوحدة، لا سيما في مجال التكوين وتقدم مسارهم المهني،
- دراسة تقارير نشاطات الوحدة والمصادقة عليها،
- الموافقة على مشروع ميزانية الوحدة
- دراسة كل المسائل والانشغالات المحتملة المرتبطة بمعالجة معلومات الركاب التي قد تطرحها القطاعات والهياكل والهيئات الوطنية، والتكفل بها،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه،
- دراسة النظام الداخلي للوحدة والموافقة عليه.
القسم الثاني — التشكيلة
المادة 6
فتح المادةيتشكل المجلس ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 20 سبتمبر سنة 2021. م
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل
- قائد الدرك الوطني
- المدير العام للأمن الوطني
- المدير العام للأمن الداخلي
- المدير العام للوثائق والأمن الخارجي
- المدير العام للجمارك،
- قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل
- رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية المذكورة أعلاه، برتبة مدير ، على الأقل في الإدارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية أمانة المجلس التي تكلف خصوصا بما يأتي :
- تنظيم اجتماعات المجلس وتوفير الوسائل اللوجيستية الملائمة
- إعداد تقارير اجتماعات المجلس وأشغاله جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بمهام المجلس من الوحدة، وضمان حفظها وأرشفتها.
القسم الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1)، على الأقل، في كل سداسي، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس المجلس جدول الأعمال وتاريخ وساعة ومكان انعقاد اجتماعات المجلس.
المادة 10
فتح المادةترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة ، مع إعلامهم بمكان انعقاده. 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن نتائج اجتماعات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرفه.
تكون نتائج أشغال كل دورة من دورات المجلس موضوع تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية، مع إرسال نسخة إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ انعقاد الدورة.
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب
المادة 13
فتح المادةالوحدة هي هيئة عملياتية متعددة القطاعات، ذات اختصاص وطني، توضع تحت سلطة المدير العام للأمن الداخلي.
يسير الوحدة مدير يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر الوحدة في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تزود الوحدة بملحقات عبر التراب الوطني حسب الاحتياجات المعبر عنها، يتم إنشاؤها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الأول — المهام
المادة 15
فتح المادةتكلف الوحدة على الخصوص بما يأتي :
جمع ومعالجة وحفظ معطيات الحجز والتسجيل والركوب المتعلقة بالركاب، لا سيما منها معطيات API و PNR المرسلة من الناقلين ومن متعاملي الأسفار
- إعداد مشروع نظامها الداخلي وعرضه على المجلس للمصادقة، -إرسال معلومات الركاب ونتائج معالجتها إلى المصالح والهياكل المؤهلة
- إعداد تقارير عن نشاطها وإرسالها إلى المجلس، وضع نظام معلومات من أجل جمع ومعالجة وحفظ معطيات الركاب
- المشاركة في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية المكلفة بالمسائل المتعلقة بمعطيات الركاب
- اقتراح مشروع ميزانية الوحدة وعرضه للمجلس للموافقة عليه.
المادة 16
فتح المادةتزود الوحدة ببنك معلومات وطني.
يجب على الإدارات والمصالح والهياكل المعنية تزويد الوحدة ، فورا بالمعلومات الضرورية لأداء مهامها.
المادة 17
فتح المادةيمكن مدير الوحدة إبرام بروتوكولات اتفاق تحدد كيفيات تبادل المعطيات وتأمين الدخول إلى قواعد المعطيات مع السلطات التي يتبعها مستخدمو الوحدة ومع كل هيئة وطنية أخرى.
المادة 18
فتح المادةتكون نشاطات الوحدة محل حصيلة كل ثلاثة
(3) أشهر، ترسل تحت ختم المدير العام للأمن الداخلي، إلى رئيس المجلس وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
القسم الثاني — التنظيم
المادة 19
فتح المادةمدير الوحدة هو المسؤول على سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمارس سلطته على جميع مستخدمي الوحدة.
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير الوحدة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ الواجبات وأداء المهام المنوطة بالوحدة،
- السهر على احترام الناقلين ومتعاملي الأسفار لالتزاماتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- طلب مباشرة الأعمال والإجراءات الضرورية إزاء الناقلين ومتعاملي الأسفار في حالة الإخلال الذي يعرقل السير الحسن لنشاطات الوحدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير بنك معطيات الركاب واستغلاله
- ضمان أمن أنظمة المعلومات الموضوعة،
- تنسيق نشاطات المصالح المتدخلة ضمن الوحدة، اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون مع الوحدات المماثلة وإبداء رأيه في ذلك ، عند الحاجة،
- السهر على تنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا المجال، تحضير ورفع تقارير نشاطات الوحدة للمجلس،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوحدة وتقديمه إلى المجلس للموافقة عليه وضمان تنفيذه،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية و / أو أي طلبية ذات علاقة بمهام الوحدة، في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به، تمثيل الوحدة في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- المشاركة في النشاطات والتظاهرات التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام الوحدة،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للوحدة.
مدير الوحدة هو الأمر الثانوي بصرف ميزانيتها.
المادة 21
فتح المادةتتشكل الوحدة من مستخدمين منتدبين من المصالح المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني ومن المديرية العامة للجمارك ومن المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 22
فتح المادةيتم انتداب مستخدمي الوحدة طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لهياكلهم الوصية.
يوضع مستخدمو الوحدة، خلال مدة انتدابهم، تحت السلطة السلمية لمديرها. ويسير مسارهم المهني طبقا لقوانينهم الأساسية الخاصة.
المادة 23
فتح المادةيعيّن مستخدمو الوحدة ويؤهلون من قبل السلطات السلمية التي يتبعونها، ويتعين عليهم إثبات خبرة مهنية مؤكدة في ممارسة وظائفهم المرتبطة بمهام الوحدة.
المادة 24
فتح المادةتسهر السلطات التي يتبعها مستخدمو الوحدة، بناء على طلب مدير الوحدة ، على توفير العدد الكافي من المستخدمين لتلبية حاجاتها العملياتية.
المادة 25
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للوحدة وكيفيات سيرها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل.
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتخصص للوحدة الاعتمادات اللازمة لسيرها، وتسجل في ميزانية مصالح الوزير الأول.
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات الوحدة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةتتم المراقبة على النفقات الملتزم بها وكذا حسابات الوحدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الرابع — التعاون الدولي
المادة 29
فتح المادةتؤهل الوحدة لإقامة علاقات تعاون مع الوحدات المماثلة للدول الأخرى ، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والأحكام المناسبة للأدوات القانونية الدولية المعمول بها التي صادقت عليها الجزائر.
الفصل الرابع — واجبات الناقلين ومتعاملي الأسفار
المادة 30
فتح المادةيتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار أن پرسلو إلى الوحدة ، بالطريق الإلكتروني، معلومات ومعطيات 20 سبتمبر سنة 2021. م الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للتراب الوطني، وذلك عند الحجز والتسجيل وأثناء ركوبهم، وكذا معطيات أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم.
تطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا جمع نفس الناقلين ومتعاملي الأسفار و / أو سيروا بأنفسهم هذه المعطيات، أو أسندوا لوكالات السفر والمتعاملي الأسفار أو الإقامات المؤجرين كلاً أو جزءاً من وسيلة النقل.
تحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار ، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل.
المادة 31
فتح المادةتترتب على عدم احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مسؤولية الناقلين ومتعاملي الأسفار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 32
فتح المادةيتم جمع ومعالجة وإرسال و حفظ و تبادل معطيات الركاب في ظل الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 99-06
- قانون رقم 04-18
- قانون رقم 05-01
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 21-09
- مرسوم رقم 84-387
- مرسوم رقم 84-388
- مرسوم رئاسي رقم 11-90
- مرسوم رئاسي رقم 20-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.