قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون، ما يأتي :
الطائرة : كل آلة تستطيع الارتفاع والتماسك والانتقال في الجو بفضل تفاعلات هوائية من غير التفاعلات الهوائية على سطح الأرض.
الطائرات المدنية : كل الطائرات باستثناء الطائرات التابعة للدولة.
طائرات الدولة : كلّ الطّائرات المملوكة للدولة، والتي تؤجرها الدولة أو تستأجرها وتخصصها لإحدى خدماتها فقط، وتشمل بوجه خاص طائرات رئاسة الجمهورية والطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات التابعة للدرك الوطني والطائرات التابعة للشرطة وللجمارك وللحماية المدنية.
تعتبر الطائرات المدنية المستعملة مؤقتا في خدمة الدولة، طائرات تابعة للدولة أثناء مدة استعمالها.
محطة جوية : مساحة محدّدة على سطح الأرض أو على الماء تشمل مساحات التحرك المتكونة من المدارج، وطرق المرور، وحظائر الطائرات الموجهة للاستعمال الكلّي أو الجزئي لوصول الطائرات ورحيلها وتحركها على السطح.
محطة جوية مختلطة : محطة جوية تستعملها سويا مصالح الطيران المدني ومصالح الطيران العسكري وفقا لاتفاق يحدد حقوق كل طرف وواجباته.
محطة الطوافات : محطة جوية أو مساحة محددة على بناية، موجهة للاستعمال الكلي أو الجزئي الوصول الطوافات ورحيلها وتحركها على السطح.
مبنى مطار : منشأة فوقية تستعمل لتسهيل نقل الركاب والشحن.
مطار :مجموعة من منشآت النقل الجوي موجهة لتسهيل وصول الطائرات ورحيلها ومساعدة الملاحة الجوية وتأمين الركوب والنزول وتوصيل المسافرين والبضائع والبريد المنقول جوا.
خدمات جوية : كل خدمات النقل بالطائرات للركاب والشحن والبريد ، سواء كانت هذه الخدمات منتظمة أو غير منتظمة دولية أو داخلية، والعمل الجوي والطيران الخفيف وكافة الخدمات الجوية الخاصة.
الملاحة الجوية : مجمل الطائرات المحلقة في الجو أو على الأرض الموجودة في مساحة التحرك بالمحطة الجوية وفقا للقواعد المحددة.
المستغل :
- كل شخص اعتباري مرخص له باستغلال خدمات النقل العمومي أو العمل الجوي.
- كل مالك مقيد في سجل ترقيم الطيران الجوي.
- كل مؤجر طائرة احتفظ بالتسيير التقني وبقيادة طاقم الطائرة أثناء مدة التأجير.
- كل مستأجر طائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة طاقم يختاره بنفسه.
محطة الأرصاد الجوية للطيران : محطة معينة للملاحظات وإعداد رسائل ملاحظات عن الأحوال الجوية موجهة للاستفادة منها في الملاحة الجوية.
السلطة المكلفة بالطيران المدني :
الإدارة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها".
القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 3
فتح المادةيرمي هذا القانون، في إطار أهداف السياسة الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية، إلى ما يأتي :
- توفير الشروط الكفيلة بتنمية متوازنة للنقل الجوي تستجيب لاحتياجات المستعملين في مجال نقل الأشخاص والبضائع في أحسن ظروف الأمن والاقتصاد والفعالية.
- ضمان استغلال وتطوير خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار.
تحديد قواعد استخدام المجال الجوي الوطني في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تحكم الطيران المدني الدولي.
المادة 4
فتح المادةالنقل الجوي ملكية عامة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يسخدم الطيران المدني، زيادة على الاستخدامات الأخرى المتلائمة مع القانون الدولي في هذا المجال، فيما يأتي :
- نقل الركاب والبضائع والبريد
- احتياجات الأشغال التي تقوم بها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، تطبيق الإجراءات الصحية الإسعافات الطبية وغيرها المقدمة للسكان، الأشغال الخاصة بالاختبارات والتجارب والبحث العلمي،
- الاحتياجات التربوية والثقافية والرياضية
المادة 6
فتح المادةتتولّى الدّولة مراقبة أمن الملاحة الجوية في مجالها الجوي.
يكون توسيع الرقابة الجوية إلى الفضاء الخارج عن الحدود المذكورة أعلاه، موضوع اتفاقات دولية.
المادة 7
فتح المادةتخضع الخدمات الجوية لرقابة الدولة.
يمكن أن تتولّى جوانب من هذه الرقابة هيئات مؤهلة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين".
المادة 8
فتح المادةتقوم الدولة بإنجاز المطارات.
وتشغيلها، ويمكن أن تكون محل امتياز يمنح لأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري، وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و / أو استغلالها محل امتياز يمنح الأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون".
المادة 9
فتح المادةتتولى شركة أو عدة شركات وطنية للنقل الجوي، النقل الجوي العمومي وخدمات العمل الجوي.
ويمكن تكليف شركة أو عدة شركات وطنية للنقل الجوي بتأدية تبعات الخدمة العامة، مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة وذلك وفق الحقوق والواجبات الواردة في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي أيضا، محل امتياز يمنح الفائدة الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري.
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةتخضع برامج الاستغلال وشروط النقل لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيتولى قيادة الطائرات مستخدمون مؤهلون حائزون شهادات وأهليات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية مصادق على صحتها قانونا من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني برقابة دورية للتأهيل المهني للمستخدمين الملاحين واستعدادهم الجسدي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يشكل استعمال الطائرات في المجال الجوي الجزائري مصدر ضرر للغير على السطح.
تحدد أحكام هذا القانون مسؤولية مستغلي الطائرات تجاه المستعملين والغير على السطح.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن تستعمل الطائرات المرقمة في دولة أجنبية لممارسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر، إلا بموجب اتفاقات أو اتفاقيات مبرمة بين الجزائر والبلد الذي رقمت فيه الطائرة، أو بموجب رخصة مؤقتة ممنوحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 15
فتح المادةتتولى خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالطيران والموجهة للمساهمة في أمن الملاحة الجوية وانتظامها ونجاعتها، الهيئة المكلفة بالخدمة العامة للأرصاد الجوية والتي تحدد قوانينها الأساسية عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني، في الظروف الاستثنائية، القيام بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين اللازمين على أرضية المطار وهذا وفق التشريع المعمول به.
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — الطائرات
القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 17
فتح المادةيؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للترقيم، يسمى «سجل ترقيم الطيران ».
المادة 18
فتح المادةترقم كل طائرة على سجل ترقيم الطيران قبل شروعها في الملاحة الجوية.
ويسلّم مستخرج منه له قيمة وثيقة الملكية.
المادة 19
فتح المادةتقيد في سجل ترقيم الطيران حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم :
- الطائرات التابعة للدولة باستثناء الطائرات العسكرية،
- الطائرات المدنية المملوكة لأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري.
المادة 20
فتح المادةتمنح الجنسية الجزائرية لكل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران.
وتلزم الطائرة المرقمة في هذه الحالة، بحمل الإشارات البارزة لهذه الجنسية وفقا لما هو محدد عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيجوز إعفاء بعض الطائرات من الترقيم، استثناء لأحكام المادة 18 أعلاه.
تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات الترقيم، وكذا فئات الطائرات المعفاة من الترقيم.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز ترقيم طائرة إلا إذا كانت مملوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية :
بالنسبة لشركات الأشخاص، الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية
- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص بالنسبة لشركات المساهمة، المالكون لأغلبية رأس المال، وحسب الحالة، الرئيس المدير العام ومعظم أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة.
بالنسبة للجمعيات المسؤولون ومجمل الأعضاء المنخرطين.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن قيد طائرة مرقمة في الخارج في السجل الجزائري إلا بعد شطبها من سجل الترقيم في الدولة الأجنبية.
المادة 24
فتح المادةلا يكون قيد طائرة في سجل ترقيم أجنبي، مرقمة سابقا في الجزائر، ذا مفعول في التراب الوطني إلا بعد شطبها مسبقا من سجل الترقيم الجزائري.
المادة 25
فتح المادةتقيّد في سجل ترقيم الطيران وتذكر في شهادة الترقيم، العمليات الآتية :
- تحويل الملكية
- عقد تأسيسي للرهن، محضر الحجز، تأجير طائرة لمدة تفوق سنة تغيير خصائص الطائرة،
- شطب الرهن أو محضر الحجز أو عقد التأجير،
- شطب طائرة من سجل الترقيم.
المادة 26
فتح المادةفي حالة فقدان شهادة الترقيم، بصفة غير إرادية، تسلّم نسخة ثانية من الشهادة إلى مالك الطائرة.
المادة 27
فتح المادةيشطب التسجيل في سجل ترقيم الطيران تلقائيا في الحالات الآتية : 1 (1) - عندما تصرّح السلطة المختصة أن الطائرة غير قابلة للاستعمال نهائيا
(2) - عندما تنعدم الأخبار عن الطائرة منذ ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من يوم رحيل الطائرة أو من اليوم الذي سجلت فيه آخر أخبار عنها،
3) - عندما ينعدم استيفاء شروط الترقيم، يبلغ إجراء الشطب لصاحب الطائرة، ويمكن تسليم شهادة شطب لأي شخص يثبت مصلحته من ذلك ويقدم طلبا ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةإذا اتضح إثر عملية مراقبة قامت بها الأجهزة المؤهلة، أن أية طائرة لا تستوفي شروط القيام بالملاحة الجوية المنصوص عليها في هذا القانون، تحتجز هذه الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد شروط الاحتجاز وكيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتشكّل الطائرات أملاكا منقولة يثبت بيعها بعقد رسمي، ولا يكون له مفعول إزاء الغير إلا بقيده في سجل الترقيم.
يجب أن يقيّد كل تحويل ملكية، بسبب الوفاة، وكل حكم بنقل الملكية، أو حكم تأسيسي، أو تصريحي بالملكية، في سجل ترقيم الطيران بطلب من المالك الجديد.
القسم الثاني — حجز الطائرات ورهنها وامتيازاتها
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تكون الطائرات محل حجز تحفظي وفقا لقواعد اتفاقية روما المبرمة في 29 مايو سنة 1933 والمذكورة أعلاه. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 31
فتح المادةتعفى من الحجز التحفظي، الطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تكون الطائرات محل رهن وفقا للتشريع الساري المفعول.
يقيد الرهن في سجل ترقيم الطيران ولا يكون ذا مفعول إزاء الغير إلا بعد قيده.
ويخضع شطب الرهن لتقديم عقد يثبت رفع الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين أو قرار قضائي.
المادة 33
فتح المادةتعتبر الديون التالية المستحقة على الطائرات ذات أولوية :
- المصاريف القضائية المنفقة للتوصل إلى بيع الطائرة،
- المكافآت المستحقة لإنقاذ الطائرة، المصاريف اللازمة المنفقة من أجل الحفاظ على الطائرة.
تخص هذه الديون الطائرة أو تعويضات التأمين.
المادة 34
فتح المادةفي حالة فقدان الطائرة أو عطبها، يحل الدائن المرتهن، في حدود مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن إلا إذا وجدت اتفاقية مخالفة لذلك.
وعلى المؤمن قبل أي دفع أن يطلب بيان التسجيلات الرهنية الواردة في سجل ترقيم الطيران.
لا يبرأ أي دفع إذا لم يأخذ في الحسبان حقوق الدائنين المدونة في البيان المذكور.
الفصل الثالث — البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات
المادة 35
فتح المادةيجري بناء وصيانة الطائرات وفقا للمقاييس التقنية الدولية.
تضمن الدولة بناء وصيانة الطائرات، ويجب عليها أن تتأكد بأن استخدام الطائرة المبنية على إقليمها و/ أو المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، يجري في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة.
المادة 36
فتح المادةيخضع أي بناء أو تحويل أو تعديل في هيكل الطائرة سواء كان كليا أو جزئيا لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 37
فتح المادةتخضع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةتحدّد كيفيات إعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةتخضع تحليقات اختبار نماذج الطائرات لرخصة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد إدلاء المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني برأيها.
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات
القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 40
فتح المادةيندرج إنشاء المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات في إطار مخططات شغل الأراضي، وقواعد التهيئة العمرانية ومخططات تطوير نشاط الطيران.
يكون مخطط تطوير نشاط الطيران موضوع موافقة من طرف الحكومة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يكون بناء واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، محل امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
كما تخضع التغييرات اللاحقة، عندما ينجر عنها توسيع محيط المطار أو المحطة الجوية أو محطة الطوافات، لمنح امتياز.
يجب أن تخضع التغييرات التي تجرى على البناءات والاستغلال لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يمكن أن يكون إنجاز واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 42
فتح المادةيمكن أن يمنح امتياز حق البناء، وامتياز حق الاستغلال بصفة منفصلة.
المادة 43
فتح المادةفيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يملك أغلبية رأسمالهم، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية، وحدهم يستطيعون إنشاء و/أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطّة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون إنجاز و / أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية".
المادة 44
فتح المادةتوقع اتفاقية الامتياز المنصوص عليها أعلاه، لحساب الدولة ، السلطة المكلفة بالطيران المدني، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في إنشاء أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات.
يحدد دفتر شروط الإجراءات التقنية والإدارية والمالية المتعلقة ببناء هذه المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات واستغلالها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تستبدل كلمة إنشاء " بكلمة "إنجاز" في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75
المادة 45
فتح المادةيمكن أن يرفض منح الامتياز لا سيما للأسباب الآتية :
عدم تلبية المشروع للمتطلبات التقنية عدم استجابة البناء لحاجة كافية عدم تلاؤم البناء مع مقتضيات التهيئة العمرانية أو الدفاع الوطني، إذا كانت الموارد المالية اللازمة للبناء أو للاستغلال غير كافية
- في حالة اعتراض جماعة محلية،
- إذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع متطلبات الأمن الجوي وحماية البيئة والطبيعة.
المادة 46
فتح المادةيخضع إنشاء واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات، غير تلك المذكورة في المادة 41 أعلاه، لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويخضعان لإجراءات تقنية وإدارية ومالية يحددها دفتر الشروط .
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تستبدل كلمة إنشاء " بكلمة "إنجاز" في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75
المادة 47
فتح المادةللأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يملك رأسمالهم بصفة كلية أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية، لهم وحدهم الحق في بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال . الخاص
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 47 : إن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال " الخاص".
المادة 48
فتح المادةتحدد القواعد المتعلقة بإنشاء المحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات وتشغيلها وكذا مقاييس تصنيفها عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةتخضع المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات للرقابة التقنية والإدارية والصحية للدولة.
تحدد شروط ممارسة هذه الرقابة عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةفي إطار الامتياز، كما هو محدد أعلاه، تتكفل الدولة بما يأتي :
بناء وصيانة واستغلال المنشآت الموجهة لضمان مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية المصاريف والتعويضات التي يمكن أن تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة الجوية غير أن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، يمكن أن توضح بدقة أن صاحب الامتياز يتكفل، كليا أو جزئيا ، بالنفقات التي قامت بها الدولة تطبيقا لهذه المادة.
المادة 51
فتح المادةيتولّى صاحب الامتياز تهيئة المنشآت القاعدية وصيانتها وكذا المباني والمنشآت والآلات اللازمة للاستغلال . التجاري غير أن الدولة باستطاعتها أن تمنح لصاحب الامتياز تعويضا ماليا يغطي كليا أو جزئيا تبعات الخدمة العامة المفروضة عليه.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يخضع إنجاز برنامج تجهيز في المحطات الجوية المملوكة للدولة، لمساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية والغرف التجارية والمؤسسات العمومية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 53
فتح المادةتؤسّس على مستوى المحطات الجوية المفتوحة للملاحة العمومية، سلطة وحيدة تضطلع بصلاحية التنسيق على مجمل المصالح العاملة على مستوى المحطة الجوية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةتحدد شروط استخدام وإدارة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة عن طريق التنظيم.
المادة 55
فتح المادةتحدّد عن طريق التنظيم حدود الأملاك العمومية للمطارات والمنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 56
فتح المادةدون المساس بإجراءات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع المعمول به، وعندما تتطلّب ضرورة أمن الملاحة الجوية ذلك، يمكن السلطات المختصة القيام بتفتيش الركاب والأمتعة والشحن والبريد.
القسم الثاني — ارتفاقات الطيران
المادة 57
فتح المادةتؤسّس بجوار المحطات الجوية ومحطات الطوافات والمنشآت الموجهة لتسهيل الملاحة الجوية، ارتفاقات للتوسعة والإرشاد المسماة «ارتفاقات الطيران ».
المادة 58
فتح المادةتشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حظر إنشاء أو الإلزام بالحد أو باستبعاد العراقيل التي من شأنها أن تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو تضر باشتغال المستلزمات المساعدة للملاحة الجوية أو بأجهزة الأمن المقامة لصالح الملاحة الجوية.
المادة 59
فتح المادةتشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد والإلزام بتجهيز أو بالسماح بتجهيز بعض الحواجز أو الأماكن بأجهزة بصرية أو لاسلكية كهربائية موجهة للدلالة على وجود هذه الحواجز للملاحين الجويين أو التعرف عليها.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يؤمر داخل منطقة ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بحظر البناءات ووضع السياج والنباتات التي يفوق علوها العلو المنصوص عليه في مخطط الارتفاقات أو بالحد منها أو استبعادها أو تغييرها وذلك لفائدة الأمن الجوي.
المادة 61
فتح المادةيحدد مخطط ارتفاقات الطيران الذي يشمل المساحات المخصصة للتوسعة، وكذا كيفيات تعيين ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد، عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار
المادة 62
فتح المادةتتمثل حماية أملاك المطار والحفاظ عليها فيما يأتي : 1 (1) - ضمان حماية أملاك المطارات والحفاظ عليها بوجه عام من كل إتلاف أو شغل غير قانوني،
(2) السهر على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة داخل المطار، 3 (3) - السهر على احترام المقاييس بخصوص :
استخدام المساحات والمحلات وجميع المرافق الموجودة في المناطق العمومية والموضوعة تحت تصرف العموم ومختلف المتدخلين الاقتصاديين والحائزين امتيازا وغيرهم من المستفيدين الموجودين في حصن المطار، * استخدام و / أو استغلال المساحات والمحلات والتجهيزات والمنشآت وأية مرافق أخرى موضوعة تحت تصرف الركاب ومختلف المتعاملين الحائزين امتيازا ، وغيرهم من مستعملي أملاك المطار، وذلك في المناطق المحجوزة * مرور الأشخاص والسيارات في أرض المطار، * ارتفاقات التوسعة ومخطّط تقسيم المنطقة والمخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومخطط شغل الأراضي الواقعة في حصن المطار، 4 (4) - السهر على احترام مقاييس النظافة والصحة في حصن المطار .
(5) - السهر على تنفيذ مخطط الطوارىء ومخطط الأمن بالمطار .
يحدد ، عند الاقتضاء، تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةيتعين على المالك أو مستغل الطائرة، بناء على أمر يتلقاه من سلطات المطار، أن يزيل الطائرة التي، ولأي سبب كان، تعيق المدرج أو الشريط أو طريق مرور أو مساحة أو ارتفاقات التوسعة.
إذا لم يقم مالك الطائرة أو مستغلها بالإجراءات الخاصة بالإزالة، يمكن سلطة المطار أن تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لإخلاء المدرج أو الشريط أو طريق المرور أو المساحات وكذا ارتفاقات التوسعة وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها .
يمكن سلطة المطار أن تتخذ نفس الإجراءات في حالة عدم قيام حارس سيارة أو شيء أو حيوان يشكل عائقا، بعمليات الإزالة، وفي هذه الحالة تتم الإزالة على حساب الحارس المعني وتحت مسؤوليته.
المادة 64
فتح المادةتؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، شرطة مطار تكلف بحماية أملاك المطار والحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةيؤهل للبحث ومعاينة مخالفات الحالات المذكورة في المادة 62 من هذا القانون والمتعلقة بالمحافظة على الأملاك التابعة للمطار وحمايتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، المفتشون الخبراء في الطيران المدني، وأعوان شرطة المطار .
ولممارسة وظائفهم يؤدّي المفتشون الخبراء في الطيران المدني وأعوان شرطة المطار اليمين الآتي :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ..
تحدد أحكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
المادة 66
فتح المادةيجب أن تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي أعده، الوقائع والتصريحات التي تلقاها .
توقع المحاضر من طرف العون أو الأعوان الذين أعدوا المحاضر، ومرتكب أو مرتكبي المخالفة وتكون المحاضر موثوقا بها إلى أن يثبت العكس.
ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية
القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 67
فتح المادةلا يمكن لأية طائرة أن تحلق أو تقلع أو تحط في محطة جوية وطنية إذا لم تكن تستوفي الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 : ............... (بدون تغيير) .................
تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم".
المادة 68
فتح المادةلا يمكن استخدام طائرة مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، في الطيران الجوي إلا إذا كانت تتوفّر على شهادة قابلية الملاحة أو رخصة مرور وطنية في حالة صلاحية.
تحدد خصائص وشروط تسليم هذه الوثائق وتجديدها عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةعندما تكون الطائرة غير مقيدة في سجل الترقيم الجزائري، يجب أن تتوفر على شهادة قابلية الملاحة أو رخصة مرور في حالة صلاحية مسلمة لها من دولة ترقيمها ومعترف بصلاحيتها من طرف السلطات الجزائرية.
المادة 70
فتح المادةتحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها عن طريق التنظيم. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 71
فتح المادةيجب أن تكون كافة تجهيزات الاتصال والملاحة والإرشاد اللاسلكية الموجودة داخل الطائرات المقيدة أو بصدد القيد في سجل ترقيم الطيران، معتمدة وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 72
فتح المادةيسمح باستعمال المجال الجوي الجزائري من طرف الطائرات في حدود هذا القانون، وفي حدود التشريع المعمول به والاتفاقات والاتفاقيات التي انضمت الجزائر إليها.
المادة 73
فتح المادةتقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الامتثال لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
الطائرات الجزائرية التابعة للدولة، الطائرات المقيدة في سجل ترقيم الطيران والتي تتوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 68 و 69 أعلاه،
- الطائرات التي باستطاعتها استعمال المجال الجوي الجزائري بموجب اتفاقات دولية، الطائرات المرخص لها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
- الطائرات الجزائرية التابعة للدولة،
- طائرات الدولة الأجنبية المرخص لها طبقا لأحكام المادة 74 أدناه. ............(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 74
فتح المادةلا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو النزول عليه إلا بموجب رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة، وهذا طبقا لشروط هذه الرخصة.
تأخذ حكم طائرة دولة أجنبية كل طائرة مدنية مرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو أولا يربطها مع الجزائر أي اتفاق جوي ثنائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة وذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة.
تع د ط ائرة دول ة أج نبية، كل ط ائرة تم لكها أو تؤجرها أو تستأجرها دولة أجنبية أو منظمة دولية.
تعتبر طائرة دولة أجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم أي اتفاق جوي مع الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 75
فتح المادةلا يجوز لأية طائرة يمكن قيادتها بدون طيار، أن تحلّق بدون طيار فوق التراب الوطني إلا إذا كانت تتوفر على رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة تنص على الإجراءات التي يتعين اتخاذها والتي تسمح بتجنّب أي خطر على الطائرات المدنية.
المادة 76
فتح المادةيشترط أن لا يتم الطيران فوق ملكيات خاصة إلا في ظروف عدم المساس بحق صاحب الملكية الموجودة على السطح.
المادة 77
فتح المادةلا يمكن أية طائرة التحليق فوق مدينة أو تجمع سكاني إلا بارتفاع يسمح لها بأن تتوجه دوما خارج التجمع السكاني حتى في حالة تعطل وسيلة التسيير.
المادة 78
فتح المادةتخضع رحلات الطائرات الأسرع من الصوت لشروط تحليق خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةلا يمكن أن تتم مناورات طائرات لغرض عروض عامة إلا بترخيص من السلطة المختصة.
المادة 80
فتح المادةلا يمكن الطائرات أن تحط أو تقلع، عدا حالة القوة القاهرة أو استثناء محدد عن طريق التنظيم، إلا في محطات جوية قائمة بصفة قانونية.
المادة 81
فتح المادةلا يمكن أية طائرة قادمة من الخارج أو في اتجاهه، أن تهبط أو تقلع إلا في مطار جمركي أو منه باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.
المادة 82
فتح المادةيكون من حق السلطات المؤهلة قانونا تفتيش أية طائرة أجنبية عند وصولها إلى التراب الوطني أو مغادرته.
المادة 83
فتح المادةتلزم كل طائرة عابرة للحدود الوطنية في اتجاه دولي بأن تسلك الطريق الجوي الذي حددته لها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 84
فتح المادةيجب أن يتم استعمال الطائرات بساحات المناورة بالمحطات الجوية وفي الطيران طبقا لقواعد المرور الجوي.
المادة 85
فتح المادةتلزم الطائرات المحلقة في الجو بالإذعان للأوامر والإشارات الاصطلاحية التي تأمرها بالهبوط.
المادة 86
فتح المادةيجب على الطائرات أن تذعن الأوامر قادة الطائرات العسكرية وطائرات الشرطة والجمارك أو لأوامر مصالحها على الأرض.
المادة 87
فتح المادةيعترف بصحة شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص ومؤهلات ملاحي الطيران المدني، التي تسلّمها أو تعترف بتنفيذها الدولة التي تنتمي الطائرة إلى جنسيتها، للتحليق فوق التراب الوطني إذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة بموجب معاهدات دولية أو اتفاق جوي ثنائي.
المادة 88
فتح المادةتخضع أية طائرة تحط بالمحطات الجوية، لمراقبة السلطات الإدارية المعنية.
المادة 89
فتح المادةلا يمكن المؤسسات الأجنبية أن تستغل خدمات تجارية دولية منتظمة فوق التراب الوطني عند توقف تقنيّ أو بدونه، إلا بمقتضى رخصة تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
لا يمكن الطائرات المسجلة في دولة أجنبية والتي تقوم بخدمات جوية دولية تجارية غير منتظمة، أن تحلّق فوق التراب الوطني أو تقوم بتوقفات تقنية، إلا بعد حصولها على رخصة مسبقة.
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 90
فتح المادةيمكن أن يحظر التحليق فوق بعض المناطق من التراب الوطني أو يخضع لقيود في الحالات وبالشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 91
فتح المادةتجبر كل طائرة تحلّق أو تعبر المجال الجوي الوطني، دون رخصة مسبقة، كما هو منصوص عليه في هذا القانون، على الهبوط في أقرب مطار جمركي وعند اللزوم في أقرب محطة جوية.
المادة 92
فتح المادةيمكن أن تمنع الخدمات التجارية في اتجاه الخارج أو توقف عندما يقتضي ذلك أمن الاستغلال.
القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 93
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بعبارة :
حادث : واقعة مرتبطة باستغلال طائرة يحدث خلالها : * اختفاء أو تحطم طائرة * وفاة شخص أو عدة أشخاص على متن الطائرة أو على الأرض أو إصابتهم بجروح بليغة، * تعرض الطائرة لخسارة من شأنها أن تقلل بصفة ملحوظة من مقاومتها وأدائها عند الطيران وتتطلب تصليحا هاما .
عارض : واقعة مختلفة عن الحادث ومرتبطة باستغلال طائرة تعرقل أو من شأنها عرقلة أمن الاستغلال.
خطر : حالة تكون فيها الطائرة وركابها مهددين بخطر كبير ووشيك الوقوع ويكونون في حاجة إلى إنقاذ فوري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : يجب أن يكون كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة ومستقلة.
كما يمكن أن تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ذلك ضروري.
تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة أعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةيفضي كل حادث طائرة يقع بالتراب الوطني إلى تحريات.
وفور وقوع حادث، ودون المساس بالتحريات التي تقوم بها الجهات المختصة الأخرى، تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني تحريات وتنصب لهذا الغرض لجنة تحقيق لتحديد ظروف الحادث وأسبابه طبقا للمعايير الدولية.
المادة 95
فتح المادةكل حادث طائرة يقع بالتراب الوطني يبلغ وجوبا وفورا لمصالح الطيران المدني، ويناط هذا الواجب ب :
- إما ربان الطائرة أو عند تعذر ذلك، كل عضو آخر ينتمي لطاقمها، وإما السلطة المدنية أو العسكرية وإما مسؤول أقرب محطة جوية من مكان الحادث.
تتخذ فورا السلطة المحلية أو مسؤول المحطة الجوية وذلك، حسب الحالة، كلّ التدابير المجدية والضرورية :
- لإنقاذ الركاب،
- للحفاظ على الأماكن التي وقع بها الحادث كما هي وتسهر على ألا يتمّ أي تغيير من شأنه عرقلة التحقيق. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 96
فتح المادةفي حالة وقوع حادث لطائرة أجنبية بالتراب الوطني، تشعر السلطة المكلفة بالطيران المدني فورا دولة الترقيم وتبلغها كل المعلومات المتوفرة لديها .
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني بطلب من دولة ترقيم الطائرة المصابة، أن ترخص بحضور ممثل أو عدة ممثلين من هذه الدولة في التحقيق.
غير أنّه في حالة وقوع الحادث بمنطقة يكون دخولها محدودا أو محظورا، تتخذ السلطة المكلفة بالطيران المدني التدابير الملائمة لنقل الطائرة إلى أماكن أخرى حيث يكون الدخول إليها مسموحا به.
يبلغ التقرير النهائي عن التحريات في الوقت المناسب لدولة ترقيم الطائرة.
المادة 97
فتح المادةفي حالة وقوع حادث لطائرة جزائرية خارج التراب الوطني، ودون المساس بالتبليغ الذي يتمّ من طرف الدولة التي وقع بها الحادث، يجب على الربان أو عضو من الطاقم إذا كان بإمكان أحدهما ذلك، أو كذلك المالك أو المستغل أو المستأجر أن يشعر فورا أو يكلّف الغير بإشعار السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا كانت الدولة التي وقع بها الحادث عضوة في المنظمة الدولية للطيران المدني، أن تعيّن ممثلا للمشاركة في التحريات.
إذا وقع الحادث فوق تراب دولة غير عضوة في المنظمة الدولية للطيران المدني، يقوم الوزير المكلف بالطيران المدني بكل المساعي الضرورية لمشاركة ممثل الجزائر في التحريات.
وفي حالة وقوع حادث بأعالي البحار ، تطبق فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، الأحكام المتصلة بالموضوع والواردة في الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944.
المادة 98
فتح المادةإذا كانت طائرة تقوم برحلات دولية في حالة خطر وكانت مضطرة للهبوط في مطار غير جمركي، يجب أن يلتمس ربانها تعليمات السلطة الوطنية المختصة.
وتبقى الطائرة وركابها تحت مراقبة الهيئات المختصة المكلفة بالأمن لغاية وصول التعليمات.
المادة 99
فتح المادةتتولّى البحث عن الطائرات الموجودة في خطر وإنقاذها هيئات الدولة المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 100
فتح المادةيجري التصريح الرسمي عن فقدان طائرة طبقا للتنظيم الوطني والدولي، بواسطة الهيئات المؤهلة، في مهلة ثلاثة (3) أشهر بدءا من تاريخ إرسال آخر المعلومات.
يمكن أن يم التبليغ عن الأشخاص المتوفين الموجودين بداخل الطائرة، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بحكم، طبقا للتشريع الساري المفعول.
تطبق أحكام هذه المادة على الطائرات الجزائرية التابعة للدولة.
يتعين على الوزير المعني أن يصرح بقرينة الفقدان وأن يوجه إلى الجهة القضائية المختصة الطلبات الضرورية من أجل الإثبات القضائي لوفاة الأشخاص المفقودين.
المادة 101
فتح المادةتطبق القواعد المتعلقة بالحطام البحري على حطام الطائرات التي يعثر عليها في البحر أو الشاطيء البحري أو اليابسة.
الفصل الثالث — الأرصاد الجوية للطيران
المادة 102
فتح المادةتهدف الأرصاد الجوية للطيران إلى المساهمة في ضمان أمن وتنظيم الملاحة الجوية ونجاعتها .
المادة 103
فتح المادةتلزم مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية بتزويد مستغلي المصالح الجوية والمطارات وأعضاء طاقم قيادة الطائرات وهيئات مصالح المرور الجوي وهيئات مصالح البحث والإنقاذ والمصالح.
المعنية بتسيير وتنمية الملاحة الجوية والهيئات المكلفة بدراسات وإنجاز وصيانة هياكل المطارات بمعلومات الأرصاد الجوية الضرورية لقيام كل واحد بمهامه.
يحدد تنظيم وممارسة نشاطات الأرصاد الجوية الوطنية عن طريق التنظيم.
المادة 104
فتح المادةتنشأ بضواحي محطات الأرصاد الجوية الرئيسية ومحطات الأرصاد الجوية للطيران مرافق تدعى : " ارتفاقات الأرصاد الجوية ".
تحدد طرق إرساء الارتفاقات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — الإتاوات
المادة 105
فتح المادةتؤسّس إتاوات التحليق والدنو والهبوط لمجازاة استعمال منشآت وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية المستعملة لحاجات مراقبة المرور الجوي وكذا إتاوات وحقوق المطار لسداد استعمال منشآت المطارات ومصالحها.
يحدد قانون المالية قائمة الإتاوات وتعريفها ونسبتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 105 :
يحدد قانون المالية قائمة إتاوات الملاحة الجوية وتعريفها.
تحدد نسبة و/أو مبلغ هذه الإتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم".
جزائرية /
المادة 106
فتح المادةلا يطالب بإتاوات التحليق والدنو بالنسبة :
للتحليقات التي تقوم بها الطائرات الجزائرية التابعة للدولة.
- لتحليقات الاختبار واستلام الطائرات الجزائرية.
للتحليقات التي تقوم بها مراكز التكوين في الطيران.
المادة 107
فتح المادةتخضع الطائرات المسجلة في دولة أجنبية لدفع الإتاوات المبينة أعلاه.
لا يمكن أن يتم أي إعفاء إلا في إطار المعاملة بالمثل وبعد ترخيص من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
الفصل السابع — الخدمات الجوية
المادة 108
فتح المادةيقصد بالخدمات الجوية المصالح المندرجة في أحد الأصناف الآتية :
- الخدمات الجوية للنقل العام سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، دولية أو داخلية
- خدمات العمل الجوي،
- خدمات الطيران الخفيف الخدمات الجوية التابعة . للخواص
القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 109
فتح المادةتهدف الخدمات الجوية للنقل العام إلى نقل الأشخاص، والأمتعة، والشحن، والبريد الجوي، بمقابل.
المادة 110
فتح المادةتعتبر كخدمات جوية منتظمة للنقل العام، أنواع النقل المهني التي تتولى، عن طريق سلسلة من الرحلات الموجهة للعموم، القيام بنقل بين مطارين إثنين أو عدة مطارات، مسبقة التحديد وحسب مسالك مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، في مواقيت مسبقة التعريف ومنشورة أو بوتيرة وانتظام، بحيث تشكل الرحلات سلسلة متماسكة.
المادة 111
فتح المادةتعتبر كخدمات جوية غير منتظمة للنقل العام، أنواع النقل المهني التي لا تتوفر فيها الميزات المبينة في المادة السابقة.
المادة 112
فتح المادةتسمى الخدمات الجوية للنقل العام " دولية " عندما تربط مطارا جزائريا بمطار أجنبي.
وتسمى " داخلية " عندما تربط مطارين بالتراب الوطني.
لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- بالنسبة لشركات المساهمة: أن يكون أكثر من نصف رأسمالها ملكا لمساهمين من جنسية جزائرية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة :
أن تكون أغلبية رأس المال مكونة من حصص مملوكة لشركاء من جنسية جزائرية 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة : أن يكون الشريك الوحيد من جنسية جزائرية بالنسبة لشركات الأشخاص : أن يمتلك رأسمالها كليا أشخاص من جنسية جزائرية.
المادة 113
فتح المادةتستغل الخدمات الجوية الدولية للنقل العام، المنتظمة منها وغير المنتظمة المنطلقة من القطر الجزائري أو في اتجاهه، من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومع مراعاة أحكام المادة أدناه من طرف مؤسسات أجنبية.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 114
فتح المادةلا يمكن المؤسسات الأجنبية أن تمارس بالقطر الجزائري نشاطا بمقابل، إلا بمقتضى اتفاقات أو اتفاقيات تبرم بين الجزائر ودولة الترقيم أو بمقتضى رخصة تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
توضح أحكام تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 115
فتح المادةالنقل الجوي للأشخاص والبضائع ملكية عامة. كما يمكن أن يكون موضوع امتياز.
يمنح الامتياز من السلطة المكلفة بالطيران في الشكل الآتي :
- امتياز عام لحق الاستغلال
- امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين.
يفضي منح الامتياز في جميع الحالات إلى دفع حقوق .
المادة 116
فتح المادةتمنح الامتياز، السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلّم بعد موافقة مجلس الحكومة.
يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 117
فتح المادةتتم المصادقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الحكومة، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-403 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-404 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-405 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
المادة 118
فتح المادةينبغي أن تتضمن اتفاقية الامتياز، الأحكام الخاصة بمدتها ومقر المؤسسة، والموارد المالية ولزوم تحديد التوقيت ووضع تعريفة وضمان استغلال خدمة النقل.
المادة 119
فتح المادةعند نهاية الامتياز، يمكن الدولة، عندما تتضح ضرورة الإبقاء على استغلال المحطة الجوية أو الخط الممنوح، شراء المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط .
وفي حالة الاختلاف حول مبلغ التعويضات، تبت في الأمر الجهة القضائية المختصة.
المادة 120
فتح المادةيخضع نقل الامتياز إلى الغير، للموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : يخضع نقل الامتياز إلى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه".
المادة 121
فتح المادةالطائرات قابلة للإيجار والاستئجار.
المادة 122
فتح المادةعقد إيجار الطائرات عقد يضع بموجبه صاحب الطائرة وبمقابل، تحت تصرف شخص آخر يدعى مستأجرا استخدام طائرة بدون طاقم.
المادة 123
فتح المادةعقد الاستئجار عقد يضع بموجبه مؤجر يملك طائرة وبمقابل، تحت تصرف مستأجر، استخدام طاقات هذه الطائرة كليا أو جزئيا.
القسم الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 124
فتح المادةتعرف كخدمات العمل الجوي، مجموعة الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف :
التقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينماتوغرافية، تنفيذ كشوف جيوفيزيائية وطبوغرافية جوية
- قذف مستحضرات أو مواد لأغراض فلاحية أو النظافة العمومية أو مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة
- إنجاز مهام تربوية أو علمية أو إشهارية.
تحدد شروط وكيفيات استغلال خدمات العمل الجوي عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
" المادة 124 : ..... .(بدون تغيير)..
- الإخلاء الصحي، . (الباقي بدون تغيير).. .......... " .
المادة 125
فتح المادةتماثل الخدمات الجوية للنقل العمومي التي تدعى «الطاكسي الجوي» والتي تستعمل طائرات تتسع لأثني عشر (12) مقعدا أو أقل أو لألف ومائتي (1200) كلغ لنقل الحمولة، خدمات العمل الجوي.
يعد الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة، خدمة عمل جوي.
تحدد القواعد المتعلقة بالطاكسي الجوي» أو النقل الصحي الجوي عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا أو أقل أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة".
المادّ ة 6 : تلغى أحكام الم ادة 89 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
القسم الثالث — خدمات الطيران الخفيف
المادة 126
فتح المادةيقصد بخدمات الطيران الخفيف، جميع النشاطات التي تقوم بها النوادي الجوية ومدارس الطيران ومراكز التدريب في مفهوم هذا القانون :
النوادي الجوية، هي جمعيات أنشئت طبقا للتشريع الساري المفعول وحصلت على اعتماد السلطة المكلفة بالطيران المدني.
مدارس الطيران ومراكز التدريب، هي مؤسسات يحكمها التشريع الساري المفعول وتخضع للاعتماد المسبق للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسهل نوادي الطيران ومدارس الطيران ومراكز التدريب وتساهم في تعميم الطيران ومعرفته وتعليمه.
المادة 127
فتح المادةيتعين على نوادي الطيران ومدارس الطيران ومراكز التدريب إبرام ما يأتي : 1 ( عقد تأمين يغطي أخطار الخسائر التي تصيب الغير على السّطح بفعل نشاطاتها . 2 (2) - عقد تأمين يغطي الأخطار التي يتعرض لها الأشخاص الذين يمارسون ضمنها الطيران بمحرك وبدون محرك والإنزال بالمظلات.
القسم الرابع — الخدمات الجوية الخاصة
المادة 128
فتح المادةتعرّف كخدمات جوية خاصة جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه . الخاص تحدد شروط وكيفيات استغلال الخدمات الجوية الخاصة عن طريق التنظيم.
المادة 129
فتح المادةيلزم مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة بإبرام عقد تأمين يغطي مجمل المخاطر.
المادة 130
فتح المادةيخضع مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة من ناحية المسؤولية، للتشريع الساري المفعول ولأحكام هذا القانون.
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات
القسم الأول — عقد النقل الجوي للركاب وأمتعتهم
المادة 131
فتح المادةينبغي أن يتم أي نقل جوي عمومي طبقا لعقد يلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطائرة بنقل أشخاص مسجلين، بأمتعتهم أو بدونها، بمقابل من محطة جوية إلى أخرى.
المادة 132
فتح المادةيجب أن يثبت عقد نقل الأشخاص بتسليم وثيقة الركوب . ولا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع وثيقة الركوب على وجود عقد النقل ولا على صلاحيته.
غير أنه إذا قبل الناقل راكبا لا يتوفر على وثيقة الركوب، لا يكون له الحق في الاستفادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 132 : ................. الركوب التي يمكن أن تأخذ شكل تذكرة إلكترونية. .....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 133
فتح المادةتحدد شروط إصدار وثائق الركوب وكيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 134
فتح المادةتحدد تعريفة النقل العمومي الجوي الداخلي طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن تأخذ هذه التعريفة بعين الاعتبار التخفيضات الواردة على تذاكر السفر أو مجانيتها والمنصوص عليها في القانون.
المادة 135
فتح المادةتحدد شروط تعريفة النقل العمومي الجوي الدولي المنتظم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية للنقل الجوي. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 135 : تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعت عليها الجزائر".
المادة 136
فتح المادةفي مجال النقل الجوي ، الدولي يلزم الناقل بالتأكد من أن المسافرين عند الركوب يحملون الوثائق الرسمية التي تسمح لهم بالدخول إلى البلد المقصود.
تسري أحكام هذه المادة أيضا على الناقلين الذين يقومون برحلة جوية نحو التراب الوطني.
المادة 137
فتح المادةينبغي إثبات نقل الأمتعة، غير الأشياء الصغيرة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب بتسليم بيان الأمتعة أو بتسجيلها على وثيقة الركوب.
لا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع بيان الأمتعة، لا على وجود عقد النقل ولا على صلاحيته.
غير أنه إذا قبل الناقل أمتعة دون تسليم بيان بشأنها، فلا يمكنه الاستفادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.
القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 138
فتح المادةيفضي كلّ نقل جوي للبضائع أو المواد أو الأمتعة إلى إبرام عقد يلتزم الناقل الجوي بموجبه بأن ينقل بواسطة الطائرة وبمقابل، من مطار إلى آخر، البضائع والمواد التي يستلمها من المرسل قصد تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني.
المادة 139
فتح المادةيثبت عقد النقل الجوي للبضائع والمواد بوثيقة تسمّى «رسالة النقل الجوي» يعدها المرسل ويقبلها الناقل الجوي.
ولا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع هذه الوثيقة لا على وجود عقد النقل الجوي ولا على صلاحيته.
إذا قبل الناقل الجوي بضاعة دون إعداد رسالة النقل الجوي أو إذا كانت الرسالة لا تتضمن البيانات اللازمة، فلا يكون للناقل حق الاستفادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.
المادة 140
فتح المادةيكون المرسل مسؤولا على صحة البيانات والتصريحات الخاصة بالبضائع أو المواد التي يسجلها في رسالة النقل الجوي.
ويتحمل مسؤولية كلّ خسارة تصيب الناقل الجوي أو أي شخص آخر من جراء هذه البيانات أو التصريحات غير القانونية أو الخاطئة أو الناقصة.
المادة 141
فتح المادةتشكّل رسالة النقل الجوي دليلا على إبرام عقد النقل الجوي، واستلام البضاعة أو المواد من طرف الناقل، وعلى شروط النقل الصادرة عن المرسل.
تثبت البيانات الواردة في رسالة النقل الجوي المتعلقة بوزن البضائع وحجمها وتغليفها وكذا عدد الطرود، إلى أن يثبت العكس.
لا تشكل البيانات المتعلقة بكمية البضاعة أو المواد وحجمها وحالتها ، حجة ضد الناقل الجوي إلا بعد تأكد هذا الأخير منها وبحضور المرسل.
المادة 142
فتح المادةيحق للمرسل، شريطة أن ينفذ جميع الإلتزامات الناتجة عن عقد النقل، أن يتصرف في البضاعة، إما بسحبها من مطار الانطلاق، وإما بتوقيفها أثناء نقلها عند الهبوط، وإما بتسليمها في مكان وصولها أو أثناء نقلها لشخص غير المرسل إليه المذكور في رسالة النقل الجوي، وإما بطلب إرجاعها إلى مطار الانطلاق ، شريطة ألا تضر ممارسة هذا الحق لا بالناقل الجوي ولا بالمرسلين الآخرين وبوجوب دفع التكاليف التي تنتج عن ذلك.
ينتهي حق المرسل عند بداية حق المرسل إليه طبقا للمادة 143 أدناه.
في حالة تعذر تنفيذ أوامر المرسل، فعلى الناقل أن يخطره بذلك فورا ، وإذا رفض المرسل إليه رسالة النقل الجوي أو البضاعة أو إذا تعذر الاتصال به، يحتفظ المرسل بحقه في التصرف في البضاعة.
المادة 143
فتح المادةيحق للمرسل إليه، إلا في الحالات المبينة في المادة السابقة، بمجرد وصول البضاعة إلى المكان الذي أرسلت إليه، أن يطلب من الناقل الجوي أن يسلّم له رسالة النقل الجوي والبضاعة مقابل دفع مبلغ الديون، وتنفيذ شروط النقل الجوي المبينة في رسالة النقل الجوي.
في حالة وجود تنصيص مناف لذلك، يلزم الناقل بإشعار المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة.
إذا اعترف الناقل الجوي بضياع البضاعة، أو إذا لم تصل بعد انقضاء مهلة سبعة (7) أيام بعد التاريخ المتوقع لوصولها ، يحق للمرسل إليه أن يطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل.
المادة 144
فتح المادةيتم نقل مواد أو منتجات خطرة على متن طائرات مدنية مرقمة بالقطر الجزائري، أو طائرات مدنية أجنبية تحلق فوق التراب الوطني، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.
تحدد شروط وكيفيات نقل مواد خطرة جوا عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — مسؤولية الناقل الجوي إزاء المسافرين والشحن والأمتعة
المادة 145
فتح المادةالناقل الجوي مسؤول عن الخسائر والأضرار التي يصاب بها شخص منقول والتي تؤدّي إلى وفاته أو تسبب له جرحا أو ضررا شريطة أن يكون سبب تلك الخسارة أو الجرح قد حدث على متن الطائرة أو خلال أية عملية إركاب أو إنزال.
تشمل عبارة الضرر حسب مفهوم هذه المادة أي ضرر جسدي أو عضوي أو وظيفي بما في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية.
المادة 146
فتح المادةيكون الناقل بالطائرة مسؤولا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن ضياع أو تلف أو خسارة تصيب الأمتعة المسجلة أو الشحن شرط أن يكون السبب الأصلي للخسارة قد حدث في الوقت الذي كانت فيه الأمتعة المسجلة أو الشحن تحت حراسة الناقل الجوي، سواء كان ذلك في المطار أو على متن الطائرة أو في أي مكان، في حالة هبوط هذه الأخيرة خارج محطة جوية.
لا تغطي مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري يتم خارج المحطة الجوية.
غير أنه عند إتمام مثل ذلك النقل في إطار تنفيذ عقد نقل جوي من أجل الشحن أو التسليم أو إعادة الشحن، يفترض في كل خسارة، إلا عند إثبات العكس، أنها ناتجة عن حدث وقع أثناء النقل الجوي.
المادة 147
فتح المادةالناقل الجوي مسؤول عن الخسائر الناتجة عن تأخر في النقل الجوي للأشخاص والأمتعة والشحن طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 148
فتح المادةالناقل الجوي غير مسؤول عندما يبرهن أنه اتخذ صحبة كل مندوبيه الإجراءات الضرورية لتفادي الخسارة أو استحالة اتخاذهم ذلك.
لا يكون الناقل الجوي مسؤولا عند نقل الأمتعة والشحن، إذا برهن أن الخسارة ناتجة عن عيب في البضاعة ذاتها .
المادة 149
فتح المادةفي حالة تقديم الناقل الجوي البينة عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر أو مساهمة هذا الأخير فيها، يمكن إعفاؤه من المسؤولية أو التخفيف منها من طرف الجهة القضائية المختصة.
المادة 150
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 152 أدناه، تمارس مسؤولية الناقل الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1929 وبروتوكول لاهاي المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1955 والمصادق عليهما من طرف الجزائر.
وتحدد قيمتها بمائتي وخمسين ألف (250.000) وحدة حسابية كحد أقصى عن كل مسافر.
يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا القانون وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف من الذهب الخالص، ويمكن أن تحوّل وحدات الحساب المذكورة إلى العملة الوطنية بأرقام صحيحة ويتم التحويل، في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة في تاريخ النطق بالحكم.
المادة 151
فتح المادةلا تسري حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة ناتجة عن غش أو خطا يقدر أنه معادل للغش أو الخطا الذي ارتكبه الناقل أو مندوبوه خلال ممارسة وظيفتهم.
المادة 152
فتح المادةيشكّل تسلّم الأمتعة المسجلة والشحن دون احتجاج من المرسل إليه، قرينة عن تسلّمها في حالة جيدة طبقا لسند النقل إلا في حالة إثبات العكس. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية في حالة تلف ، يجب أن يوجه المرسل إليه للناقل إحتجاجا فور اكتشاف ذلك وفي مهلة أقصاها ثلاثة (3) أيام فيما يتعلق بالأمتعة وسبعة أيام (7) فيما يتعلق بالشحن ابتداء من تاريخ تسلّمها.
وعند الضياع أو التأخر يجب أن يتم الاحتجاج في مهلة أقصاها أربعة عشر (14) يوما من التاريخ الذي كان من المفروض أن توضع فيه الأمتعة أو الشحن تحت تصرفه.
يجب أن يسجل أي احتجاج بتحفظ خطي مدون على سند النقل أو بأي محرر آخر يرسل في المهلة المنصوص عليها بشأن ذلك الاحتجاج.
وفي حالة حدوث خسارة لشخص منقول من جراء تأخر في النقل، يجب أن يتم الطلب في مهلة الثلاثين
(30) يوما الموالية لتاريخ توقع الحصول.
وعند انعدام الاحتجاج في المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد الناقل مرفوضة ما عدا في حالة غش صادر عن هذا الأخير.
المادة 153
فتح المادةفي حالة إتمام نقل جوي من طرف عدة ناقلين متتاليين، يعد كل ناقل يقبل مسافرين أو أمتعة أو شحنا، طرفا متعاقدا في عقد النقل في حدود الجزء من النقل الذي تم تحت رقابته.
وفي حالة حدوث خسارة أو ضرر : 1 (1) - لا يمكن المسافر أو ذوي حقوقه أن يرفعوا دعوى إلا ضد الناقل الجوي الذي أتم النقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخر ، إلا إذا وقع التنصيص الصريح بأن الناقل الجوي الأول تولّى المسؤولية أثناء الرحلة بكاملها . 2 (2) - يمكن مرسل أمتعة أو سلع أن يرفع دعوى ضد الناقل الجوي الأول والمرسل إليه صاحب حق التسلّم ضد الناقل الأخير، وفضلا عن ذلك يمكن الإثنين التصرف ضد الناقل الذي أتم النقل الذي وقع خلاله التلف أو الضياع أو الخسارة أو التأخير.
يتقاسم هذان الناقلان المسؤولية تجاه المرسل والمرسل إليه.
المادة 154
فتح المادةإذا كانت الخسارة من فعل شخص استعمل طائرة دون موافقة مستغلها ، يتقاسم هذا الأخير مسؤولية الاستعمال غير المشروع إلا إذا أثبت أنه قدم العناية المطلوبة لتفادي ذلك الاستعمال، وكل منهما ملزم بالشروط والحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 155
فتح المادةيمكن أن ترفع الدعاوى من أجل مسؤولية الخسائر المسببة للأشخاص المنقولين أو الأمتعة أو الشحن المنقولة إما أمام محكمة موطن الناقل الجوي أو محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته أو محكمة مكان تواجد المؤسسة التي أبرم فيها العقد.
المادة 156
فتح المادةتحدد مهلة تقادم الدعوى بمضي سنتين إثنتين فيما يتعلّق : 1 (1) - بالدعاوى من أجل سداد الإتاوات المستحقة للأبحاث والإسعاف والإنقاذ.
تسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه العمليات. 2 (2) - بدعاوى مسؤولية الخسائر المسببة للأشخاص المنقولين والأمتعة والشحن المنقول ولأعضاء الطاقم، مع مراعاة أحكام المادة 153 أعلاه.
تسري المهلة اعتبارا من يوم وصول الطائرة أو اليوم الذي يفترض فيه وصولها إلى المكان المقصود.
القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 157
فتح المادةما عدا حالات القوة القاهرة يمنع أن تلقى من الطائرة المحلّقة سلع أو أية أشياء أخرى.
تعتبر الطائرة محلّقة من وقت تحركها بوسائلها الخاصة بغرض الإقلاع إلى غاية توقفها نهائيا .
المادة 158
فتح المادةفي حالة هبوط اضطراري أو.
سقوط على ملكية خاصة، لا يمكن مالك هذه الأخيرة أو الشخص المنتفع بها أن يحتجز الطائرة لما بعد اليوم الذي أودعت فيه استنتاجات لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض.
المادة 159
فتح المادةيكون مستغل الطائرة مسؤولا عن الخسائر التي يسببها تحليق الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها وتقع على الأشخاص والأملاك الموجودين على اليابسة.
يحق لكل شخص يتعرض لخسارة على السطح في الظروف المحددة في هذا القانون، التعويض عندما يبرهن أن الخسارة ناتجة عن تحليق الطائرة أو سقوط شخص أو شيء منها.
تخضع لأحكام القانون العام كل الأضرار والخسائر التي لم تشملها أحكام القسم الرابع من الفصل الثامن من هذا القانون.
المادة 160
فتح المادةالمستغل غير ملزم بتعويض الضرر : 1 (1) - إذا كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لنزاع مسلّح أو اضطرابات مدنية، أو إذا حرم ذلك المستغل من استعمال الطائرة بفعل من السلطة العمومية. 2 (2) - إذا برهن أن الخسارة ناتجة أساسا عن خطا سببه الشخص الذي تعرض للخسارة أو مندوبوه، وإذا كان الخطأ المذكور جزءا فقط من سبب الخسارة يخفض التعويض بقدر مساهمة الخطا في الخسارة.
المادة 161
فتح المادةلا يمكن مبلغ التعويض المستحق على المستغل عن الخسائر التي تصيب الأشخاص والأملاك على اليابسة، أن يفوق بالنسبة لكل طائرة وحسب الحدث، الحدود المبينة في اتفاقية روما المبرمة في 7 أكتوبر سنة 1952 والمتعلقة بالخسائر التي تصيب الغير على اليابسة بفعل طائرات أجنبية.
المادة 162
فتح المادةإذا وقعت خسائر لأشخاص وأملاك على اليابسة إثر اصطدام طائرتين أو عدة طائرات في حالة تحليق، يتقاسم المستغلون مسؤولية هذه الخسائر.
المادة 163
فتح المادةتحدد مهلة تقادم دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب أشخاصا أو أملاكا على اليابسة بسنتين اثنتين وتسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الواقعة التي أدت إلى الخسارة.
المادة 164
فتح المادةترفع دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب الغير على اليابسة، أمام محكمة مكان الواقعة التي أدت إلى الخسارة.
القسم الخامس — المسؤولية الناتجة عن اصطدام طائرتين
المادة 165
فتح المادةفي حالة اصطدام طائرتين في الجو : 1 (1) - إذا ثبت أن خطأ مستغل إحدى هاتين الطائرتين أو أحد مندوبيه أثناء ممارسة وظائفهما، سبب ضررا لطائرة أخرى أو لأشخاص أو لأملاك على متن هذه الطائرة، يكون ذلك المستغل مسؤولا عن جميع الأضرار المذكورة.
(2) - إذا كانت الخسائر ناتجة عن خطا من مستغلي طائرتين أو أكثر أو من مندوبيهم، يكون كل واحد منهم مسؤولا إزاء الآخرين عن الخسارة التي أصابتهم حسب نسبة خطورة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد منهم والمسبب للخسارة.
المادة 166
فتح المادةيكون المستغل أو المستغلون مسؤولين أيضا عن الخسائر المبينة في المادة السابقة ويكون أو يكونون مسؤولين عن التعويضات التي يكون قد دفعها مستغل أو مستغلو الطائرات الأخرى التي تكون قد تسببت في الخسارة لتعويض الخسائر الناتجة عن الاصطدام.
المادة 167
فتح المادةلا تتعدى مسؤولية مستغل طائرة متورط في اصطدام، الحدود الآتية :
أ) - بالنسبة لضياع الطائرة الأخرى أو إصابتها بأضرار : القيمة التجارية لما قبل الاصطدام أو ثمن التصليحات أو الاستبدال مع اعتماد أصغر رقم.
ب) - بالنسبة لعدم استعمال الطائرة المعنية : 10 %10 من القيمة المعتمدة لهذه الطائرة في الفقرة «أ»
أعلاه.
ج) - بالنسبة لوفاة أشخاص على متن تلك الطائرة ولجروح أو تأخير أصابهم : مائتان وخمسون ألف (250.000) وحدة حسابية عن كل شخص طبقا لاتفاقية وارسو. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
د) - بالنسبة لكل الأشياء التي كانت لدى كل شخص على متن الطائرة وتحت حراسته : خمسة آلاف (5000) وحدة حسابية لكل شخص. شخص
ه) - بالنسبة لإتلاف وضياع أو خسارة أي شيء موجود على متن الطائرة بما في ذلك الأمتعة المسجلة والبريد : مائتان وخمسون (250) وحدة حسابية للكيلوغرام الواحد.
المادة 168
فتح المادةتماثل الخسائر الناتجة عن عرقلة تسبب لطائرة من جراء تحليق طائرة أو عدة طائرات أخرى، الخسائر التي يسببها اصطدام.
المادة 169
فتح المادةتحدد مهلة تقادم دعاوى المسؤولية عن خسائر ناتجة عن اصطدام، بسنتين اثنتين.
تسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الاصطدام.
المادة 170
فتح المادةترفع دعاوى المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن الاصطدام أمام محكمة المكان الذي حدثت فيه الخسارة.
القسم السادس — التأمينات
المادة 171
فتح المادةيجب على كل مستغل طائرة يقوم بالقطر الجزائري، بالخدمات الجوية المبينة في هذا القانون أو يُحلّق فوق القطر الجزائري سواء كان مسجلا بالجزائر أو بالخارج، أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته.
المادة 172
فتح المادةلا يمكن في أية حال، أن يكون المبلغ المؤمن من أجل تعويض الخسائر دون حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون.
المادة 173
فتح المادةيجب أن تقدّم شهادة التأمين عند كل تفتيش تقوم به السلطة المكلفة بالطيران المدني أو القوة العمومية.
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني
القسم الأول — شروط عمل مستخدمي الطيران المدني
المادة 174
فتح المادةيشمل مستخدمو الطيران المدني :
المستخدمين الملاحين المهنيين المتكونين من أعضاء طاقم القيادة والمستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة.
- المستخدمين التقنيين على اليابسة.
- المستخدمين الملاحين . الخواص
المادة 175
فتح المادةينشأ على مستوى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين المهنيين، يقيد فيه المستخدمون الملاحون المهنيون حسب أصنافهم.
المادة 176
فتح المادةينشأ لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين الخواص يقيد فيه المستخدمون الملاحون . الخواص
المادة 177
فتح المادةيسلّم لمستخدمي الملاحة المدنية، بطلب منهم، مستخرج من سجل قيدهم.
المادة 178
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني عن طريق التنظيم.
المادة 179
فتح المادةيتم تكوين مستخدمي الطيران المدني في مؤسّسات تكوين أو مراكز تدريب معتمدة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب برامج معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 180
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يمارس وظائف عضو طاقم قيادة أو عضو من المستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة أو يقوم بخدمة داخل طائرة مرقمة بالقطر الجزائري إن لم يكن حائزا شهادات أو رخصا أو شهادات صالحة مناسبة لوظائفه، مسلمة ومجددة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني أو شهادة صلاحية تُمنح وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 181
فتح المادةوفقا للتشريع المعمول به، يمكن، عند الاقتضاء، الوزير المكلف بالطيران المدني تسخير كامل مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية أو جزء منهم.
القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 182
فتح المادةتمنح صفة الملاح المهني من السلطة المكلفة بالطيران المدني للأشخاص المعرفين أدناه والذين يعملون عادة وأساسا إما لحسابهم أو لحساب الغير :
ربان الطائرة وطاقم القيادة الملاحون التقنيون على متن الطائرة المكلفون بتشغيل الآلات والأدوات الضرورية لملاحة الطائرات
- المستخدمون على متن الطائرات المكلفون بتشغيل العتاد المركّب على الطائرة (آلات تصوير وعتاد الأرصاد الجوية ومعدات العمل الفلاحي وتجهيزات المناورات بالمظلات والمظلات ذاتها.
- المستخدمون الملاحون التجاريون للنقل الجوي.
المادة 183
فتح المادةينتمي المستخدمون الملاحون المهنيون لأحد الأصناف الآتية :
- التجارب والاستقبال، النقل الجوي،
- العمل الجوي.
يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.
المادة 184
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن ينتمي للمستخدمين الملاحين المهنيين للطيران المدني إن لم يكن مقيدا في السجل المناسب لصنفه.
تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.
المادة 185
فتح المادةيتشكّل الطاقم من مجموع الأشخاص الراكبين من أجل إتمام خدمة الطائرة المحلّقة ويكون تحت أوامر الربان.
المادة 186
فتح المادةيكون الربان، في إطار ممارسة وظائفه، مسؤولا عن قيادة الطائرة وأمنها خلال التحليق وبتلك الصفة له السلطة على جميع الركاب وهو مؤهل لإنزال أي فرد من الطاقم أو الركاب وتفريغ أو إسقاط جزء من الحمولة بما في ذلك الوقود والتي من شأنها تشكيل خطر على أمن الطائرة والنظام بداخلها. وعلاوة على ذلك يسجل تصريحات الولادات والوفيات التي حدثت على متن الطائرة.
المادة 187
فتح المادةفي الحدود المعرفة في التنظيمات وتعليمات السلطات المختصة والمستغل، يقوم الربان بما يأتي :
التأكد من الحمولة وتوزيعها عبر الطائرة،
- اختيار المسلك وارتفاع التحليق تأجيل الرحلة أو توقيفها تغيير الاتجاه، عند الاقتضاء، إذا قدر أن ذلك ضروري لأمن الطائرة وركابها.
يجب أن يقدم عرض حال بأسباب قراره للمستغل.
المادة 188
فتح المادةربّان الطائرة أمينها ومسؤول عن حمولتها، وفي حالة وجود صعوبات في تنفيذ وكالته يجب أن يطلب تعليمات من المستغل، وإذا تعذر عليه الحصول على تعليمات دقيقة يتخذ كل التدابير والترتيبات الضرورية للقيام بمهمته.
المادة 189
فتح المادةيُلزم ربّان الطائرة بتقديم تقرير مفصل عن أي حادث أو عارض يصيب طائرته إما جوا أو برا ، وإرساله في الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، للسلطة المكلفة بالطيران المدني وللمستغل.
المادة 190
فتح المادةخلال التحليق وفي حالة وفاة ربان الطائرة أو حصول مانع له يجب أن يكلّف بقيادة الطائرة بقوة القانون لغاية مكان الهبوط، عضو الطاقم الذي يأتي بعد الربان حسب الترتيب المحدد في قائمة اسمية تعد قبل كل رحلة.
المادة 191
فتح المادةدون المساس بأحكام علاقات العمل، يحدد النظام النوعي لعلاقات الشغل الخاصة بالمستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة ال
القسم الثالث — المستخدمون التقنيون على اليابسة
المادة 192
فتح المادةيكلّف المستخدمون التقنيون على اليابسة بضمان مراقبة النشاط الجوي في المجال الجوي الوطني وضواحي المحطات الجوية وكذا توفير وصيانة واستغلال الوسائل التقنية المساعدة على أمن الملاحة الجوية وصيانة الطائرات وتجهيزاتها.
المادة 193
فتح المادةتخضع ممارسة بعض الوظائف التقنية على اليابسة لنظام . الرخص توضح شروط الشروع في تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — المستخدمون الملاحون الخواص
المادة 194
فتح المادةتمنح صفة الملاح الخاص في الطيران المدني للأشخاص الممارسين دون أجر، قيادة وإدارة الطائرات أو بعض الخدمات على متنها، والمعرفة عن طريق التنظيم.
المادة 195
فتح المادةلا يمكن لأي كان أن ينتمي للمستخدمين الملاحين الخواص إن لم يكن حائزا شهادات مناسبة لكفاءاته ومقيدا في سجل هؤلاء المستخدمين.
تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين الخواص عن طريق التنظيم.
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 196
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000) (د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مالك طائرة ملزم بالتسجيل والذي :
أ (أ) - وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل والملاحة
ب) - وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون علامات الجنسية،
ج) - قام بالتحليق أو تركها تحلّق عمدا بعد أن نفذت صلاحية شهادة الملاحة.
المادة 197
فتح المادةيمكن أن ترفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 196 أعلاه، إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) والحبس لمدة خمس (5) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بعد رفض شهادة الترقيم أو سحبها أو عندما تكتب على طائرة علامات ترقيم غير مطابقة لعلامات شهادة الملاحة أو محو علامات.
المادة 198
فتح المادةيتعرض للحبس من شهرين (2) إلى ستة أشهر (6) ولغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل أجر، والذي :
أ) - رفض دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل،
ب) - قصر في الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال
ج) - لم يحترم خلال الخدمة المنتظمة المسالك والوتائر والأوقات المصادق عليها رسميا.
المادة 199
فتح المادةيتعرض للحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) ولغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) و مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل أجر والذي :
أ) - لم يضمن صيانة الطائرة وتجهيزاتها الداخلية وغيرها من الأجهزة اللازمة لأمن الاستغلال.
ب) - لم يتبع المسالك الجوية أو لم يستعمل المحطات الجوية المبينة في رخصة الاستغلال.
المادة 200
فتح المادةيتعرض للحبس من سنتين (2) إلى خمس سنوات (5) ولغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو لإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل لنقل جوي دولي من جنسية أجنبية يقوم خلال وقفة عبور بإنزال أو إركاب أشخاص أو شحن بالتراب الوطني أو يقوم دون رخصة صريحة برحلة على السواحل الجزائرية.
المادة 201
فتح المادةدون المساس بالعقوبات التعيبية يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج) ومائة ألف دينار (100.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل ربان طائرة :
أ) - ينطلق في رحلة دون التأكد من توفر كل شروط الأمن المطلوبة
ب) - يقوم برحلة دون أن تكون على متن الطائرة الوثائق المطلوبة أو دون ضبطها،
ج) - يخالف قواعد الملاحة الجوية
د) - ينفذ دون رخصة طيرانا بهلوانيا أو طيرانا مزعجا أو يقوم، إلا عند الضرورة ، بطيران أو مناورات من شأنها أن تعرض للخطر أشخاصا على متن الطائرة أو على الأرض
ه) - يتهاون في التبليغ الفوري عن أي حادث،
و) - يرمي بدون رخصة أشياء أو أشخاصا بالمظلات.
المادة 202
فتح المادةدون المساس بالعقوبات التأديبية، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) أشهر وسنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ( 100.000) د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط ، كل قائد طائرة ارتكب ما يأتي :
أ) - قيادة طائرة بدون شهادة ترقيم أو شهادة ملاحة أو قيادتها بشهادة انقضت صلاحيتها،
ب) - قيادة طائرة لا تحمل علامات ترقيم أو تحمل علامات زائفة أو مزورة
ج) - قيادة طائرة دون أن يكون حائزا ترخيصا صالحا جزائريا أو أجنبيًا مصادقا عليه في الجزائر أو في طريق المصادقة عليه،
د) - قيادة طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات
ه) - النزول خارج محطة جوية أو الانطلاق منها، إلا في حالة القوة القاهرة
و) - إركاب أو إنزال ركّاب أو بضائع بصفة غير قانونية
ز) - إتلاف وثائق الطائرة أو تسجيل عمدي لبيانات غير صحيحة في هذه الوثائق
ط) - عدم الامتثال لتعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية، إلا إذا كانت ستؤدي حتما إلى حادث،
ح) - النزول بدون سبب مقبول الرحلة دولية في محطة جوية غير مفتوحة للخدمات الدولية أو الانطلاق منها،
ي) - رفض بدون سبب المشاركة في عمليات بحث وإنقاذ.
المادة 203
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج ) كل قائد طائرة يحلّق فوق منطقة محظورة.
وعندما تشمل هذه المنطقة مواقع أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 204
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ( 100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ قائد طائرة لم يتبع أثناء رحلة دولية المسلك الذي عين له لاجتياز الحدود.
المادة 205
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل عضو من المستخدمين التقنيين على اليابسة ارتكب عمدا أو سهوا عملا يعرض للخطر أمن الطائرات والمحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية.
المادة 206
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج) ومائة ألف دينار (100.000 د.ج ) 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية أو بإحدى العقوبتين فقط ، كلّ من ارتكب بغير تعمد أو بغير حذر فعلا من شأنه أن يعرض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة أو على اليابسة.
إذا تسبب هذا الفعل في أضرار جسدية، يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 207
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000) د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط ، أي شخص يضبط داخل طائرة بدون وثيقة سفر شرعيّة وبدون موافقة المستغل.
المادة 208
فتح المادةدون المساس بالعقوبات التأديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة
(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ( 10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج) كلّ عضو من المستخدمين في الطيران يعمل في الملاحة أو على الأرض، يرفض الإذعان إلى أمر استدعاء صادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 209
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج) كل ناقل جوي يخالف أحكام المادة 136 من هذا القانون.
المادة 210
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة ألاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط ، كل من يلتقط مشاهد جوية فوق مناطق محظورة، وذلك فضلا عن مصادرة ما كان موضوع الجنحة.
عندما تشمل هذه المناطق مواقع و/ أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 211
فتح المادةتعاقب مخالفات الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة والإرشاد بستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ( 10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط.
يلتزم المخالفون بالشروع في إزالة أو تغيير المنشآت موضوع الارتفاقات.
المادة 212
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ( 10.000) د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من طبق تعريفات تختلف عن التعريفات المحددة عندما تكون هذه الأخيرة غير خاضعة للمنافسة الحرة.
المادة 213
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، الرمي المتعمد وغير الضروري للمواد والأشياء التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على اليابسة.
المادة 214
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ( 100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من نقل موادا خطرة مخالفا بذلك أحكام المادة 144 من هذا القانون.
المادة 215
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ( 100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل تعمد :
أ (أ) - إلحاق ضرر بمنشآت الطيران
ب) - عرقلة ملاحة الطائرات.
المادة 216
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد إلحاق ضرر بطائرة أو إتلافها وهي داخل المحطة الجوية.
المادة 217
فتح المادةإذا نتجت عن الأفعال المنصوص عليها في المادتين 215 و 216 أعلاه :
أ) - أضرار جسدية، فإن العقوبة تكون من عشر
(10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة سجنا ،
ب) - وفاة شخص أو عدة أشخاص، فإن العقوبة تكون بالإعدام.
المادة 218
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من رفض الإذعان لأوامر قادة الطائرات العسكرية أو الشرطة أو الجمارك أو لمصالحها في الأرض.
المادة 219
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من استعمل طائرة دون إذن من المستغل أو حاول ذلك.
المادة 220
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من خصص طائرة أو سمح بتخصيصها للنقل الجوي العمومي بمقابل دون الحصول على الرخص الملائمة.
المادة 221
فتح المادةيعاقب كل من تعمد عرقلة ملاحة الطائرة أو أمن تحليقها بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وإذا تسبب هذا الفعل في أضرار جسدية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، وإذا تسبب هذا الفعل في وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب مرتكبه بالإعدام.
المادة 222
فتح المادةيتعرّض كلّ من نقل بواسطة الطائرة دون إذن مسبق، متفجرات أو أسلحة أو ذخيرة حربية أو مخدرات ومواد مؤثرة نفسيا وكذا كل المواد الأخرى المحظورة قانونا للعقوبات التي ينص عليها التشريع الخاص بها والمعمول به.
المادة 223
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من أدخل إلى التراب الوطني، بواسطة الطائرة وبدون موافقة السلطات الجزائرية المختصة، مواد نووية أو ذات مفعول إشعاعي.
المادة 224
فتح المادةيتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 417 مكرر من قانون العقوبات، كل من يختطف طائرة بالعنف أو بالتهديد بالعنف.
المادة 225
فتح المادةيعاقب على عدم احترام المخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومعلى خطط شغل الأراضي المحيطة بهذه المحطات الجوية، وفقا للأحكام الجزائية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتهيئة والعمران.
المادة 226
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين ألفي دينار ( 2.000) د.ج) وخمسة آلاف دينار (5.000) د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط ، كلّ من يدخل إلى المنطقة المحجوزة في المطار، دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.
المادة 227
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار (5.000) د.ج) وعشرين ألف دينار ( ) 20.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كلّ من يشغل دون إذن الأملاك العمومية التابعة للمطار ويبقى شاغلا لها بصفة غير قانونية بالرغم من الإنذار الموجه له لإخلاء الأماكن.
المادة 228
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار (5.000 د.ج) و عشرين ألف دينار (20.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الأضرار الملحقة، كلّ من يقيم بناء أو منشأة في المطار أو ملحقاته دون إذن من سلطة المطار .
المادة 229
فتح المادةيقمع كل إتلاف بقصد أو بغير قصد لمباني ومنشآت المطارات، طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 230
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 231
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في النصوص الآتية :
- الأمر رقم 62-050 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلّق بترقيم وتحديد وملكية الطائرات.
- الأمر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بقواعد ملاحة الطائرات
- الأمر رقم 63-413 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بالأحكام الجزائية المتصلة بمخالفات قواعد ترقيم وتعريف الطائرات، مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرر : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة أو الأمن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تعفي كليا أو جزئيا كل شخص أو كل منتوج متعلق بالطيران أو كل محطة جوية أو كل خدمة طيران أو كل منشأة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لأجل محدد.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 16 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 11
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 12
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 13
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم رابع "مراقبة خدمات الطيران ومقدميها" يتضمن المواد 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 و 16 مكرر 9، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم رابع "مراقبة خدمات الطيران ومقدميها" يتضمن المواد 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 و 16 مكرر 9، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم رابع "مراقبة خدمات الطيران ومقدميها" يتضمن المواد 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 و 16 مكرر 9، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر: يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني. 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 مكرر: يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب على مستغل المحطة الجوية أن يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشآت والخدمات والتجهيزات وإجراءات الاس ت غلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى "شهادة المحطة الجوية"، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 97 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 97 مكرر: دون المساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئة التحقيق التقني بكل حري ة، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من أية سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها.
وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.
المادة 111 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 111 مكرّر : تعتبر خدمات ملحقة أثناء التوقف كل نشاطات دعم تتم قبل أو بعد الخدمات الجوية للنقل العمومي.
تحدد قائمة هذه الخدمات وشروط ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 127 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 127 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 136 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تدرج ضمن أحكام القسم الأول من الفصل الثامن من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، مواد 136 مكرر و 136 مكرر 1 و 136 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 136 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تدرج ضمن أحكام القسم الأول من الفصل الثامن من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، مواد 136 مكرر و 136 مكرر 1 و 136 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 136 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تدرج ضمن أحكام القسم الأول من الفصل الثامن من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، مواد 136 مكرر و 136 مكرر 1 و 136 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 180 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 180 مكرر: يمكن الأشخاص الحائزين شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي تتوج معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 180 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 180 مكرر 1 : تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 229 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 229 مكرر: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج) إلى مائتين وخمسين ألف دينار 250.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو معنوي، كان على علم بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة، ولم يبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".
المادة 229 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 229 مكرر 1 : يكون الوزير المكلف بالنقل أو من يفوضه، هو المسؤول الأول عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام الملحق رقم 13 المتعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي".
المادة 231 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 231 مكرر : في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة إلى غاية انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 16 مكرر 10
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02
« تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 08-02
« أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة". المادّ ة 6 : تلغى أحكام الم ادة 89 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04
« تتمم أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، بمطة سادسة تحرر كما يأتي : " المادة 124 : ..... .(بدون تغيير).. - الإخلاء »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14
« تعدل أحك ام الم ادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 15-14
« تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10
« تعدّل أحكام المادة 116 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتتمم كما يأتي : " المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05
« تعدل المادة 8 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (40)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 63-109
- مرسوم رقم 64-74
- مرسوم رقم 64-75
- مرسوم رقم 64-76
- مرسوم رقم 64-151
- مرسوم رقم 64-152
- أمر رقم 65-267
- أمر رقم 76-17
- مرسوم رئاسي رقم 95-214
- أمر رقم 62-050
- أمر رقم 63-412
- أمر رقم 63-413
- قانون رقم 64-166
- قانون رقم 64-168
- قانون رقم 64-244
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- decret_legislatif رقم 93-12
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 95-22
- أمر رقم 95-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (186)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-80
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قانون رقم 24-03
قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-165
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-127
مرسوم تنفيذي رقم 23-127 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-115
مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط مراسيم فردية الدخول إلى التراب الوطني 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-59
مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-51
مرسوم تنفيذي رقم 22-51 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-35
مرسوم تنفيذي رقم 22-35 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-40
مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-398
مرسوم تنفيذي رقم 21-398 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-369
مرسوم تنفيذي رقم 21-369 مؤرّخ في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر سنة من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-350
مرسوم تنفيذي رقم 21-350 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-480
مرسوم تنفيذي رقم 21-480 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-503
مرسوم تنفيذي رقم 21–503 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-517
مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-544
مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-441
مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-305
مرسوم تنفيذي رقم 21-305 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 62-050 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 63-412 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 63-413 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.