مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها وخروجهم منها، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري استقدام فنانين أجانب لتقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور.
المادة 3
فتح المادةيستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
– الفنانون الأجانب الذين تستقدمهم المراكز الثقافية الأجنبية بغرض تنظيم فعاليات في المقرّات التابعة لها،
– الفنانون الأجانب الذين يستقدمهم منتجون خاضعون للقانون الجزائري بغرض المشاركة في إنتاج أعمال سينمائية مشتركة،
– الفنانون الأجانب الذين يستقدمهم منتجون أجانب بغرض التصوير السينيماتوغرافي في الجزائر. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيتم استقدام الفنانين الأجانب في الحالات الآتية :
– بغرض تقديم عروض في إطار التعاون والتبادل الثقافي والفني الدوليين،
– بغرض المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية المنظمة قانونا،
– بغرض تقديم عروض في إطار تجاري.
المادة 5
فتح المادةيتم استقدام الفنانين الأجانب في الحالات المذكورة في المطّتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه، من قبل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالثقافة، المؤهلة لتنظيم عروض ثقافية وفنية بحكم اختصاصها في هذا المجال.
ويتم استقدامهم في الحالة المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، من قبل :
– المؤسسات الثقافية العمومية المؤهلة بحكم مهامها لتنظيم عروض ثقافية وفنية،
– المتعاملين في العروض الثقافية والفنية الحائزين الرخص القانونية، لحسابهم الخاص أو لحساب الغير.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يخضع استقدام الفنانين الأجانب إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالثقافة.
يقدم طلب الموافقة المسبقة قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من ت اري خ ت قديم العرض، طبقا للإستمارة المرفقة بهذا المرسوم، مرفقة بمشروع العقد الذي يبرم مع الفنان الأجنبي وكذا سيرته الذاتية.
يمكن المصالح المختصة طلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تراها ضرورية لمعالجة الطلب.
المادة 7
فتح المادةيشترط في الفنان الأجنبي المستقدم :
– ألاّ يكون ذا مواقف تمس بتاريخ الجزائر أو بسمعتها أو برموزها أو بثوابتها الوطنية أو تتعارض مع مصالحها،
– ألاّ يكون معروفا بانتمائه أو مساندته أو تعاطفه مع منظمات متطرّفة،
– ألاّ يقدم أعمالاً تتعارض مع النظام العام والآداب العامّة، وألاّ تكتسي طابعا سياسيا وألاّ تحمل تطرّفا دينيا أو عرقيا،
– أن يقدم أعمالاً في الجزائر تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية للمجتمع الجزائري.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن فنانًا أجنبياً تقديم عرض لغير الجهة التي استقدمته إلاّ بترخيص مسبق من السلطات المختصة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتضمن مشروع العقد، على الخصوص، ما يأتي :
– مبلغ المستحقات المالية للفنان الأجنبي المستقدم،
– المبلغ المالي للمستحقات المزمع تحويله بالعملة الصعبة، والمؤسسة البنكية المكلّفة بإجراء هذا التحويل،
– عدد العروض وتواريخها وأماكن تنظيمها.
المادة 10
فتح المادةبعد دراسة الطلب من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، يحوّل الملف للوزارة المكلّفة بالداخلية والوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية لإبداء الرأي.
تبلّغ الوزارة المكلّفة بالثقافة قرارها للجهة صاحبة الطلب في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) قبل تاريخ أول عرض.
وفي حالة عدم الموافقة، يمكن الجهة صاحبة الطلب أن تقدم تظلّما لدى الوزير المكلّف بالثقافة في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مدعما بكل عناصر المعلومات والوثائق المبررة للتظلم.
يبتّ الوزير في هذا التظلم في أجل خمسة (5) أيام.
المادة 11
فتح المادةبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يتعيّن على الجهة المكلّفة باستقدام الفنان إعلام الرأي العام من خلال الوسائل الإعلامية بكل المعلومات المتعلقة بهذا الاستقدام.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الفنان الأجنبي المستقدم للجزائر بغرض تقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور، الحصول على الوثائق المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتتحمل الجهة التي تستقدم الفنان الأجنبي، في إطار تجاري مجمل النفقات المالية المترتبة على ذلك من مواردها الخاصة.
وفي حالة دفع المستحقات المالية للفنان الأجنبي بالعملة الأجنبية، يجب أن يتم الدفع عن طريق حسابه الخاص المفتوح بالعملة الأجنبية والموطّن في بنك عمومي أو بنك معتمد بالجزائر.
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة بسحب رخصة المتعامل في العروض الثقافية والفنية، يتم تعليق هذه الرخصة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم. وفي حالة العود، تسحب الرخصة نهائيا مع إخطار السلطات المختصّة.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الثقافة والفنون ARTS DES ET CULTURE LA DE MINISTERE استمارة طلب الرخصة المسبقة لاستقدام فنان أجنبي préalable l’autorisation de demande de Formulaire étranger artiste d’un d’invitation معلومات حول صاحب الطلب demandeur le concernant Informations تسمية الجهة صاحبة الطلب : ............................................................................... : requérante partie la de Dénomination العنوان : .............................................................................................................................................................. : Adresse إسم المسؤول/المسير : ............................................................................................ : gestionnaire / responsable du Nom تاريخ ومكان الميلاد : ............................................................................................................... : naissance de lieu et Date الإسم التجاري للهيئة l’organisme de sociale Raison المسؤولة عن تنظيم العرض : ..................................................................... : spectacle du l’organisation de responsable إسم المتعامل في العروض : ......................................................................................... : spectacles de promoteur du Nom معلومات حول العرض spectacle le sur Informations عنوان العرض : ................................................................................................................................. : spectacle du Intitulé الإطار الذي يندرج فيه s’inscrit lequel dans cadre Le استقدام الفنان الأجنبي : ................................................................................................ : étranger l’artiste de l’invitation .....................................................................................................................................................................................................
تاريخ ومكان العرض : ............................................................................................................... : spectacle du lieu et Date برنامج العرض ومحتواه : ...................................................................................... : spectacle du contenu et Programme مكان أو أماكن إيواء الفنان الأجنبي : ......................................................... : étranger l’artiste de d’hébergement Lieu)x( .....................................................................................................................................................................................................
معلومات حول الفنان الأجنبي ومرافقيه accompagnateurs ses et étranger l’artiste sur Informations إسم الفنان : ........................................................................................................................................... : l’artiste de Nom الإسم الفني : ............................................................................................................................................. : scène de Nom جنسية الفنان : ............................................................................................................................ : l’artiste de Nationalité بلد الإقامة : .......................................................................................................................................... : résidence de Pays الطابع الفني للعرض : ....................................................................................................... : spectacle du artistique Genre هوية مدير أعمال الفنان : ............................................................................................. : l’artiste de manager du Identité هويات وجنسيات وصفات مرافقي الفنان : .......... : l’artiste de accompagnateurs des qualités et nationalités Identités, ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................
معلومات حول التمويل financement le sur Informations مصدر تمويل المستحقات المالية للفنان : ................................. : l’artiste de rémunérations des financement de Source ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................
مبلغ المستحقات المالية المحددة لكل فنان : ............................. : artiste chaque pour fixée rémunération la de Montant .....................................................................................................................................................................................................
تحديد كيفية دفع paiement de modalités des Définition المستحقات المالية للفنانين : ......................................................................................... : artistes des rémunérations des رقم الحساب البنكي للجهة المسؤولة responsable partie la de bancaire compte du Numéro عن دفع المستحقات المالية للفنان الأجنبي : ............................... : étranger l’artiste de rémunérations des paiement du .....................................................................................................................................................................................................
إمضاء وختم صاحب الطلب يتعهد صاحب الطلب بصحة هذه المعلومات والتبليغ عن كل تغيير يطرأ فيها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-11
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 03-297
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 05-207
- مرسوم تنفيذي رقم 06-218
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 21-204
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-238
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.