قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه.
للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث (3) منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين، المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
“المادة 4 مكرر 1 : يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين (2)، على الأقل، أو من خمس (5) منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 9 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 27 أبريل سنة 2022 م
“المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
– أن يكونوا راشدين،
– أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية،
– أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية“.
“المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي :
– القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعا عليهما من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
(....................... الباقي بدون تغيير)................................”.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 13 مكرر، تحرران كما يأتي :
“المادة 9 مكرر : يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي :
– نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها،
– القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أو الإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية،
– نسختان (2) من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين (2)، على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء”.
“المادة 13 مكرر : يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، طبقا للقوانين الأساسية والأنظمة التي تحكمها، إذا كانوا :
– مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة”.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 56 : يعد كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر.
ويعاد إدماج المعني في منصب عمله.........( بدون تغيير حتى) هذا الأخير.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعدّه مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسلّمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية، بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 56 مكرر : إذا كان في تسريح أو عزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما بحكم مشمولٍ بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 59 و 60 و 61 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج إلى 100.000 دج، على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه.
وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من ثلاثين (30) يوما إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
“المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسيّر أو يعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله”.
“المادة 61 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحكام المواد من 31 إلى 33 أعلاه، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به”.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-14
- يتمّم قانون رقم 90-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.