قوانين قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الث انية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمّم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة…………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا…………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتطوير النّقل بقسم تطوير المنشآت الأساسية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا……………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بواقنون (تيزي وزو)……………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية……………………………………………………………………………. 17
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 2 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية ببلزمة (ولاية باتنة)……………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المفتش العامّ بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المعه د الوطني المتخصّص في التكوين المهني في تيزي وزو………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها…………………………………………………………………………………………………………. 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة …………………………………………………………………………………………….2008 42 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………2008 43 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة ………………………………………………………………………………………………2008 44
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 67 و 119 و 120 و 122-5 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم به وتنقلهم فيه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل. المادّة 2 : مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، لاتطبق أحكام هذا القانون على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر والحائزين الصفة الدبلوماسية. المادّة 3 : يعتبر أجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية. المادّة 4 : يخضع الأجنبي، فيما يخص دخوله إلى الإقليم الجزائري وإقامته به وتنقله فيه لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه اللاحقة. ويجب على الأجنبي فيما يخص إقامته، أن يكون حائزا وثيقة السفر وتأشيرة قيد الصلاحية، وكذا الرخص الإدارية عند الاقتضاء. تحدد مدة الصلاحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر المذكورة أعلاه، بستة (6) أشهر. كما يجب عليه إثبات وسائل العيش الكافية له طوال مدة إقامته بالإقليم الجزائري. مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، يخضع الأجنبي الذي يرغب في الإقامة المؤقتة بالإقليم الجزائري للالتزام باكتتاب تأمين على السفر. المادّة 5 : يمكن وزير الداخلية منع أي أجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري لأسباب تتعلق بالنظام العام و/أو بأمن الدولة، أو تمس بالمصالح الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 وللأسباب نفسها، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائري. المادّة 6 : على الأجنبي مغادرة الإقليم الجزائري بمجرد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته أو بطاقة إقامته، أو المدة القانونية المرخص بها للإقامة بالإقليم الجزائري. وعلى الأجنبي المقيم إعادة بطاقة المقيم الخاصة به إلى الولاية التي أصدرتها. الفصل الثاني شروط دخول وخروج الأجانب المادّة 7 : مع مراعاة الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، يتعين على كل أجنبي يصل إلى الإقليم الجزائري أن يتقدم لدى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلّم له من دولته، أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية معترف بها من الدولة الجزائرية كوثيقة سفر قيد الصلاحية وممهورة، عند الاقتضاء، بالتأشيرة المشترطة الصادرة من السلطات ا لمختصة، وكذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي. تحدد إجراءات وكيفيات منح التأشيرات عن طريق التنظيم. المادّة 8 : تحدد مدة الصلاحية القصوى للتأشيرة القنصلية التي ترخص بالدخول إلى الإقليم الجزائري بسنتين .(2) وتحدد المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند كل دخول إلى الإقليم الجزائري بتسعين (90) يوما. تمنح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التأشيرة القنصلية، مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية. مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، تحدد هذه الرسوم طبقا لأحكام قانون المالية. ويمكن تسليم تأشيرة جماعية وفقا للشروط نفسها. وفي حالة رفض منح التأشيرة القنصلية، يمكن طالبها تقديم طعن ولائي أمام الهيئة المعنية عملا بمبدإ المعاملة بالمثل. المادّة 9 : يمكن الأجنبي غير المقيم والموجود في وضعية قانونية من حيث الإقامة في الإقليم الجزائري، أن يغادره في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث شروط إقامة الأجانب غير المقيمين المادّة 10 : يعتبر غير مقيم، الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو الذي يأتي إليه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، دون أن يكون له القصد في تثبيت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به. المادّة 11 : يعفى من التأشيرة القنصلية : 1 - الأجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء جزائري، 2 - البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري، والمستفيد من إجازة على اليابسة، طبقا للاتفاقيات البحرية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية، 3 - الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا، 4 - الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر، 5 - الأجنبي المستفيد من أحكام الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل في هذا ا لمجال. المادّة 12 : يمكن في الحالات الاستعجالية أن تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية، تأشيرة تسوية الوضعية للأجنبي الذي يتقدم إلى مراكز الحدود بدون تأشيرة. تحدد مدة صلاحية هذه التأشيرة عن طريق التنظيم. وفي هذه الحالة تقوم شرطة الحدود فورا بإخطار السلطات الإدارية المعنية. المادّة 13 : يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوم ا، للأجنبي ال ذي يرغب في تمديد م دة إقامته بالإقليم الج زائري لأكث ر من الم دة الم رخص به ا في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري. المادّ ة 14 : يمكن أن تسلم تأشيرة عبور مدتها القصوى سبعة (7) أيام للأجنبي العابر للإقليم الجزائري والحائز تأشيرة بلد الوجهة مع إثبات امتلاكه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره. يمكن أن تجدد تأشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية. يمكن مصالح شرطة الحدود المختصة إقليميا تسليم إجازة تجوّل مدتها يومان (2) إلى سبعة (7) أيام للأجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م يجب على البحار الأجنبي العابر للإقليم الجزائري قصد الالتحاق بسفينته الراسية بميناء جزائري، أن يكون حائزا الدفتر البحري أو جواز سفر ممهور، عند الاقتضاء، بتأشيرة الدخول قيد الصلاحية. المادّ ة 15 : يمكن أن تأخذ بصمات الأصابع وكذا صورة الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة معلوماتية، وذلك بمناسبة طلب التأشيرة، أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقليم الجزائري. الفصل الرابع شروط إقامة الأجانب المقيمين المادّة 16 : يعتبر مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخص له بذلك بتسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان .(2) تشترط بطاقة المقيم على الأجنبي بمجرد بلوغه ثماني عشرة (18) سنة كاملة، مالم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خلاف ذلك. يتحصل الط الب الأجن بي ع لى بط اق ة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها مدة تمدرسه أو تكوينه المحددة قانونا. ويتحصل العامل الأجنبي الأجير على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها صلاحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل. يخضع إصدار بطاقة المقيم لدفع المعني بالأمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته بموجب قانون المالية. يمكن أن تسلم بطاقة مقيم، مدة صلاحيتها عشر (10) سنوات، للرعية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خلال مدة سبع (7) سنوات أو أكثر، وكذا لأبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشرة .(18) كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم للطلبة الأجانب وللعمال الأجانب الأجراء، على أساس الإثباتات الضرورية لذلك والمحددة قانونا. المادّة 17 : كل أجنبي يرغب في الإقام ة بالج زائر قص د مم ارسة نشاط مأجور، لايمكنه الاستفادة من بطاقة المقيم، إلا إذا كان حائزا إحدى الوثائق الآتية : 1 - رخصة العمل، 2 - ترخيص مؤقت للعمل، 3 - تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة إلى الأجانب غير الخاضعين لرخصة العمل.
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م المادّة 18 : على كل أجنبي يرغب في تمديد مدة إقامته بالجزائر لأكثر من المدة المحددة له في التأشيرة، قصد تثبيت إقامته المعتادة بها، أن يطلب بطاقة المقيم، قبل انقضاء صلاحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما. المادّة 19 : يمكن أن يستفيد الأجنبي المقيم من تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 20 : على الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، أن يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة هذا النشاط. المادّة 21 : يفقد صفة المقيم، الأجنبي المقيم الذي يتغيب عن الإقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة . المادّة 22 : يمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في أية لحظة إذا ثبت نهائيا أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إياه. وفي هذه الحالة، يعذر المعني بالأمر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالإجراء. غير أنه وبصفة استثنائية، يمكنه الاستفادة من أجل إضافي لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بناء على طلب مبرر. كما يمكن سحب بطاقة المقيم من الأجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق والسكينة العامة، أو تمس بالمصالح الوطنية، أو أدت إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات. وفي هذه الحالة، تطرد الرعية الأجنبية فورا بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية. المادّة 23 : تحدد كيفيات وإجراءات منح بطاقة مقيم عن طريق التنظيم. الفصل الخامس شروط تنقل الأجانب المادّة 24 : يتنقل الأجنبي الذي يقيم في الجزائر بحرية في الإقليم الجزائري دون المساس بالسكينة العام ة، وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانين الجمهورية. المادّة 25 : على الرعايا الأجانب تقديم المستندات أو الوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من الأعوان المؤهلين لذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 المادّة 26 : يمكن مصالح الأمن أن تحجز مؤقتا جواز أو وثيقة السفر الخاصة بالأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية مقابل وصل، يعد بمثابة بيان لهويتهم، إلى غاية البت في وضعيتهم. المادّ ة 27 : عندما يغير الأجنبي المقيم بالجزائر بصفة قانونية مكان إقامته الفعلية، بصفة نهائية أو لفترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب عليه التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البلدية بمحل إقامته السابق والجديد. يجب استيفاء هذه الإجراءات خلال خمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ مغادرة محل إقامته السابق أو اللاحقة لتاريخ وصوله إلى محل إقامته الجديد. ويثبت وصل التصريح إتمام هذه الإجراءات. الفصل السادس التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم المادّة 28 : على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به خلال مدة ثمان وأربعين (48) ساعة، لدى المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا. ويجب استيفاء نفس الإجراء عند إنهاء علاقة العمل. ويجب على المستخدم أن يكون بإمكانه تقديم المستندات والوثائق المرخصة لتشغيل الأجانب في مؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان المؤهلين. يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة أجانب على متن سفينة ترفع العلم الجزائري، الحصول على ترخيص من الوزير ا لمختص، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 29 : على كل مؤجر محترف أو عادي يأوي أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل العين المؤجرة، خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة. الفصل السابع الإبعاد والطرد إلى الحدود المادّة 30 : علاوة على الأحكام المقررة في المادة 22 (الفقرة 3) أعلاه، فإن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، في الحالات الآتية :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة، 2 - إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة، 3 - إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقا لأحكام المادة 22 (الفقرتان 1 و 2) أعلاه، ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة. المادّة 31 : يبلغ المعني بالأمر بقرار الإبعاد. ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة إليه، من مهلة تتراوح مدتها من ثمان وأربعين (48) ساعة إلى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الإبعاد من الإقليم الجزائري. مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون العقوبات، يجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الإبعاد خارج الإقليم الجزائري أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار. يفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويكون لهذا الطعن أثر موقف. يمكن تحديد إقامة الأجنبي الذي يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإدارية المختصة ضرورة ذلك. المادّة 32 : غير أنه ودون المساس بأمن الدولة والنظام العام والآداب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد أجل تقديم الطعن المذكور أعلاه إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين أدناه : 1 - الأجنبي (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين (2) على الأقل مع جزائري (ة) بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا، 2 - الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية إقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر (18)، مع أبويه اللذين لهما صفة مقيم، 3 - الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية عشر (10) سنوات. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف. يج وز للقاض ي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنفيذ ق رار الإبعاد في حال ة الض رورة القصوى، لاسيما في الحالات الآتية : 1 - الأب الأجنبي أو الأم الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا أثبت (ت) أنه (ها) يساهم في رعاية وتربية هذا الطفل، 2 - الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد، 3 - الأجنبي اليتيم القاصر، 4 - المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد. يمكن للأجنبي موضوع إجراء الطرد إلى الحدود الاتصال بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية والاستفادة، عند الاقتضاء، من مساعدة محام و/ أو مترجم. المادّة 33 : الأجنبي موضوع إجراء الإبعاد من الإقليم الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء ممكنا. المادّة 34 : عندما يرفض دخول أجنبي إلى الإقليم الجزائري عن طريق الجو أو البحر، فإن مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة بإعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، إلى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، وعند استحالة ذلك، فإلى البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سافر بها، أو إلى أي مكان آخر أين يمكن القبول به. كما تطبق أحكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول إلى الإقليم الجزائري مرفوضا للأجنبي العابر للإقليم الجزائري : 1 - إذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله إلى البلدان المقصودة لاحقا ترفض نقله، 2 - إذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، أو إعادته إلى الجزائر. تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بإنزاله بالجزائر تكاليف إقامة الأجنبي للفترة الضرورية لإرجاعه وكذا تكاليف تحويله. المادّة 35 : يلزم بدفع غرامة مدنية جزافية تتراوح قيمتها من 150.000 دج إلى 500.000 دج الناقل الذي يقوم بنقل أجنبي إلى الإقليم الجزائري قادم إليه من
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م دولة أخرى، غير حائز لوثائق السفر القانونية، وعند الاقتضاء، للتأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته. ويلزم بالغرامة نفسها الناقل المعني الذي يقوم بنقل أجنبي عابر للإقليم الجزائري، غير حائز لوثائق السفر القانونية أو للتأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بالنظر إلى مكان وجهته. تتم معاينة المخالفة في محضر تعده شرطة الحدود وتسلم نسخة منه للناقل المعني. وتفرض هذه الغرامة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، حسب عدد المسافرين المعنيين، وتبلغ إلى الناقل المعني الذي يدفعها إلى الخزينة العمومية. للناقل المعني حق تقديم طعن قضائي ضد هذا القرار الإداري، أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 36 : يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيم بصفة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية. المادّ ة 37 : يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي. يمكن أن يوضع الأجنبي في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص إقليميا، لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي. الفصل الثامن أحكام جزائية المادّة 38 : يعاقب بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج كل شخص يأوي أجنبيا ويغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه. المادّة 39 : يعاقب بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج الأجنبي الذي يرفض الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 المادّة 40 : يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 15.000 دج الأجنبي الذي لايقوم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه. المادّة 41 : يعاقب الأجنبي على مخالفة أحكام المادة 20 أعلاه بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود. كما يمكن النطق بمصادرة الأشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط. المادّة 42 : كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل من جديد إلى الإقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين 2( ) إلى خمس (5) سنوات، إلا إذا أثبت بأنه لايستطيع الالتحاق ببلده الأصلي ولا التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي الجنسية. تطبق العقوبة نفسها على كل أجنبي لايقدم للسلطة الإدارية المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو الذي لم يقدم المعلومات التي تسمح بهذا التنفيذ، إذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق. علاوة على ذلك يمكن أن تصدر المحكمة حكما يقضي بمنعه، من الإقامة بالإقليم الجزائري لمدة لا تتجاوز عشر(01) سنوات. ويرتب المنع من الإقامة بالإقليم الجزائري، بقوة القانون، إبعاد المحكوم عليه إلى الحدود، وعند الاقتضاء، بعد نفاد عقوبة حبسه النافذ. المادّة 43 : يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل أجنبي خاضع لتحديد الإقامة ولم يلتحق في الآجال المحددة بمحل الإقامة المحدد له، أو غادره فيما بعد دون رخصة. المادّة 44 : بغض الن ظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادتين 30 و 36 أعلاه، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 9 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج. المادّ ة 45 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 16 (الفقرة 2 ) أعلاه بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج. المادّة 46 : يعاقب بالح بس من س نتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 60.000 دج
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إلى 200.000 دج، كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم الجزائري بصفة غير قانونية. وتكون العقوبة السجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 300.000 دج إلى 600.000 دج، عندما ترتكب المخالفة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، مع أحد الظروف الآتية : 1 - حمل السلاح، 2 - استعمال وسائل النقل والاتصالات وتجهيزات خاصة أخرى، 3 - ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصين، عندما يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إدخالهم أكثر من شخصين (2)، 4 - عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شأنها تعريض الأجانب مباشرة لخطر آني للموت أو لجروح تحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستديمة، 5 - عندما تكون المخالفة من شأنها تعريض الأجانب لظ روف المعيشة أو النقل أو العمل أو الإيواء لا تتلاءم مع الكرامة الإنسانية، 6 - عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر الأجانب عن وسطهم العائلي أو عن محيطهم التقليدي، وتكون العقوبة السجن لمدة تت راوح من عش ر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وغرامة من 2.250.000 دج إلى 3.000.000 دج، عندما ترتكب المخالفة مع ظرفين على الأقل من الظروف المحددة في الفقرات السابقة، كما يجوز للقاضي النطق بمصادرة الأشياء التي استخدمت لارتكاب المخالفة وكذلك الموارد الناجمة عنها. المادّ ة 47 : يمكن أن يتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة في المادة 46 أعلاه، للعقوبات التكميلية الآتية : 1 - المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر، 2 - سحب رخصة السياقة لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود، 3 - السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال خط النقل، 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م 4 - المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر. المادّة 48 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، القيام بعقد زواج مختلط فقط من أجل الحصول على بطاقة المقيم أو جعل الغير يحصل عليها، أو فقط من أجل اكتساب الجنسية الجزائرية أو جعل الغير يكتسبها. ويعاقب بنفس العقوبات قيام أجنبي بعقد زواج مع أجنبية مقيمة للغايات نفسها. عندما ترتكب المخالفة من طرف جماعة منظمة، تكون عقوبتها الحبس لمدة عشر(01) سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، ويتعرض كذلك مرتكبو المخالفة لمصادرة كل ممتلكاتهم أو جزء منها. يتعرض الأشخاص الطبيعيون الذين أدينوا بإحدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، للعقوبات التكميلية الآتية : 1 - المنع من الإقامة بالإقليم الجزائري لمدة خمس(5) سنوات على الأكثر، 2 - المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت المخالفة بمناسبته لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر. المادّة 49 : دون المساس بأحكام التشريع المنظم لتشغيل الأجانب في الجزائر، فإن تشغيل مؤسسة لأجنبي في وضعية إقامة غير قانونية يعرضها لدفع غرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج. المادّة 50 : يمكن أن تترتب المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية طبقا لأحكام قانون العقوبات، على المخالفات المذكورة في المواد 38 إلى 41 و 46 من هذا القانون. الفصل التاسع أحكام ختامية المادّة 51 : تلغى أحكام الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر. المادّة 52 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “المادة 2 : تطبق أحكام هذا الأمر على :
- نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها الاستيراد وتلك التي يقوم بها الأشخاص المعنويون العموميون والجمعيات والاتحاديات المهنية، أيا كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها،
- الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة. غير أنه، يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 والمذكورأعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا الأمر مايأتي: أ- المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد، ب - ………………. (بدون تغيير) ……………. ج - ………………. (بدون تغيير) ……………. د - ………………. (بدون تغيير) ……………. ه - الضبط : كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة. كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها، لاسيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اض طرابات الس وق أو كارثة أو صع وبات مزمنة ف ي التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية. تتخذ هذه التدابير الاستثنائية عن طريق التنظيم لمدة أقصاها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة”. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تحظر……. بدون تغيير حتى … الأعراف التجارية.
- السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة .”
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 10 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “المادة 10 : يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ويحظر كل عمل و/أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر”. المادّة 7 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع . ……..(الباقي بدون تغيير)……….”. المادّة 8 : تتمم أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه بمادة 21 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرر: ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه على التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق. غير أنه، لا تستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 20 من هذا الأمر”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 23 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 23 : تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص “مجلس المنافسة” تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة. يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر”. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م المادّ ة 10 : تعدل أحكام الم ادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر (12) عضوا ينتمون إلى الفئات الآتية : 1 - ستة (6) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني (8) سنوات على الأقل في المجال القانوني و/أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك، وفي مجال الملكية الفكرية، 2 - أربعة (4) أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزيع والحرف، والخدمات والمهن الحرة، 3 - عضوان (2) مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين. يمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 25 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 25 : يعين رئيس المجلس ونائبا الرئيس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. يختار رئيس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى، كما يختار نائباه من ضمن أعضاء الفئة الثانية والثالثة، على التوالي، والمنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. يتم تجديد عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع (4) سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 24 أعلاه”. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 26 : يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسة (5) مقررين، بموجب مرسوم رئاسي.
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م يجب أن يكون المقرر العام والمقررون حائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا الأمر. يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة، بموجب قرار، ويشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت”. المادّة 13 : تعدل أحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 27 : يرفع ………. بدون تغيير حتى … الوزير المكلف بالتجارة. ينشر تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر، كما يمكن نشره كليا أو مستخرجات منه في أي وسيلة إعلامية أخرى ملائمة”. المادّة 14 : تعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 28 : يشرف على…….. بدون تغيير حتى……. أو حدوث مانع له. لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية 8( ) أعضاء على الأقل. ………… (الباقي بدون تغيير)………….”. المادّة 15 : تعدل أحكام المادة 31 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 31 : يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي”. المادّة 16 : تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 32 : يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذي”. المادّة 17 : تع دل أحكام المادة 33 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 “المادة 33 : تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف. تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة”. المادّة 18 : تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 : يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المك لف بالتجارة أو كل طرف آخ ر معني، به دف تش جيع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة ملائمة، أو اتخ اذ الق رار في كل عمل أو ت دبير من ش أنه ض مان الس ير الحسن للم نافس ة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية. في هذا الإطار، يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر. يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له. كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية، لاسيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه”. المادّة 19 : تع دل أحكام المادة 36 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 36 : يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لاسيما : ………..(الباقي بدون تغيير)……………”. المادّة 20 : تعدل أحكام المادة 37 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 37 : يمكن مجلس المنافسة القيام بكل الأعمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه، لاسيما كل تحقيق أودراسة أو خبرة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقوم مجلس المنافسة، في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون. إذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبيق هذه النصوص يترتب عليه قيود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود”. المادّة 21 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 39 : عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما. ………..(الباقي بدون تغيير)…………”. المادّة 22 : ت عدل أحكام المادة 47 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 47 : تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي. وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة. يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوين الأطراف التي بلغت إليها. يتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشريع المعمول به”. المادّة 23 : تعدل أحكام المادة 49 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 49 : ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العليا وكذا عن مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة. كما يمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى. يحدد إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ومضمونها وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم”. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م المادّة 24 : تتمم أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 49 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 49 مكرر: علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم :
- المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
- الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية،
- المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة. يجب أن يؤدي المقرر العام والمقررون المذكورون أعلاه، اليمين في نفس الشروط والكيفيات التي تؤدى بها من طرف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة وأن يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع المعمول به. يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا الأمر، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل. تتم كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب هذا الأمر طبقا لنفس الشروط والأشكال التي تم تحديدها في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ونصوصه التطبيقية”. المادّة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 50 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 50 : يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة. إذا ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الأمر، فإنهم يعلموا بذلك رئيس مجلس المنافسة برأي معلل. يقوم المقرر العام بالتنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين. يتم التحقيق …….(الباقي بدون تغيير)…….”. المادّة 26 : تع دل أح كام المادة 56 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م “المادة 56 : يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق 12 % من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 6.000.000( دج)”. المادّة 27 : ت عدل أحكام المادة 58 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 58 : يمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 من هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات تهديدية لا تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج) عن كل يوم تأخير”. المادّة 28 : تع دل أحك ام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 59 : يمك ن مج لس الم نافسة إق رار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر. يمكن المجلس أي ضا أن يح كم بغ رامة ته دي دية لا تقل عن مائة ألف دين ار ( 100.000 دج) عن كل يوم تأخير”. المادّة 29 : يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 62 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 62 مكرر: في حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالية المقفلة المذكورة في المواد 56 و 61 و 62 من هذا الأمر لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة، فإنه يتم حساب العقوبات المالية المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 المادّة 30 : يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 62 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 62 مكرر 1 : تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من 56 إلى 62 من هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة على أساس معايير متعلقة، لا سيما بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي ا لمخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية وأهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق”. المادّة 31 : تعدل أحكام المادة 63 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 63 : تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلق ة بالممارس ات المقي دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ال ذي يفصل في الم واد التجارية، من قبل الأطراف المعني ة أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عل يها في المادة 46 من هذا الأمر، في أجل عشرين (20) يوما. لايترتب …………(الباقي بدون تغيير)……….”. المادّة 32 : تعدل أحك ام المادة 70 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 70 : ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة، وإلى رئيس مجلس المنافسة”. المادّة 33 : ين شر هذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائري ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ للمرصد ال وطني لحقوق الإنسان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد ناصر بوستة، بصفته أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مك لّف بتطوير النّق ل بقسم تط وير المنشآت الأساسية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان مجمعية، بصفته مديرا مكل ّف ا بتط وي ر النّقل بقسم تط وي ر المنشآت الأساسية بمص الح الم ندوب للتخطيط - س ابق ا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - حميد دحماني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - محمد بشير غانم، بصفته مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سي مقران أعراب، بصفته رئيسا لديوان وزير المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1429 المواف ق أوّل يونيو س نة 2008 تنهى مهام السّيد الطاهر شعنان، بصفته مديرا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد أك لي حم امي، بصفته مدي را للدّراس ات ب وزارة التكوين والتعل يم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بواقنون (تيزي وزو). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد جمال عليلي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بواقنون (تي زي وزو)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد القادر زيدي، بصفته مديرا للصيد البح ري والموارد الصيدية في ولاي ة تلمس ان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد قويدر درويش، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغ انم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد سي مقران أعراب، مكلّفا بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد مبروك صغيري، مندوبا للحرس البل دي في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الرحمان مجمعية، رئيسا لقسم تطوير المنشآت القاعدية الأساسية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : 1 - بوعزة بن عياد، مديرا عاما للإدارة والإعلام، 2 - حميد دحماني، مديرا عاما للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، 3 - محمد بشير غانم، مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد الحسان بيطام، عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1429 المواف ق أوّل يون يو س نة 2008 يعيّن السّيد الشيخ ميمن، مديرا للتربية في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1429 المواف ق أوّل يونيو س نة 2008 تعيّن السّيدة مليكة فضيلة قريشي، زوجة حمانا، نائ بة مدير للب حث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة نجمة رحماني، زوجة الجزائري طيب المهدي، نائبة مدير للوثائق والأرشيف والإحصائيات بالمديرية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الم وافق أوّل يون يو سنة 2008، يتض مّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية ببلزمة (ولاية باتنة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد سعيد عبد الرحماني، مديرا للحظيرة الوطنية ببلزمة (ولاية باتنة). 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد حبيب عدة عبو، عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المفتش العامّ بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد أكلي حمامي، مفتشا عاما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني في تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد جمال عليلي، مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني في تيزي وزو. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد قويدر درويش، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد القادر زيدي، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم.
28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقي تها، الم عدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يح دد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 59-1 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التسعيرات المعتم دة كأساس لتعويض الأدوية من قبل هي ئات الض مان الاجتماعي وكيفيات تطبيقها. تبين التسعيرات المذك ورة في الفقرة الأولى أعلاه، التي تدعى فيما يأتي “ التسعيرات المرجعية “ في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تتمّم و/أو تعدّل قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في هذا القرار كل سداسي و كلما اقتضت الضرورة ذلك.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تعوض الأدوية القابلة للتعويض ذات التسمية الدولية المشتركة و الشكل والمقادير المعنية بالتسعيرات المرجعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به على أساس :
- التسعيرة المرجعية للتعليب عندما يكون سعر البيع العمومي أكبر أو يساوي التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب،
- سعر البيع العمومي المبين في القسيمة عندما تكون أسعار الأدوية أدنى من التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب. المادة 4 : يعبّر عن التسعيرات المرجعية المبينة في ملحق هذا القرار بالقيم الوحدية المناسبة، حسب ال دواء المعني، لقيمة الحبة والحبة المغلفة والحبة الفوارة والحبة ذات التحرير المطول والحبة المفتتة والحبة المغلفة ذات التحرير المغير وحبة المجفد الفمي والقرص والقرص ذي التحرير المطول والقرص ميكرو حبيبات المقاومة للأمعاء والكبسولة وكبسولة الحبيبات المقاومة للأمعاء وكيس المسحوق الفمي وكيس الحبيبات المحلول للشرب ومللتر شراب ومللتر محلول شرب ومللتر مح لول شرب قطرات ومل لتر معلق شرب وكيس المعلق للشرب وكيس المسحوق الفمي فوار والتحميلة وأمبولة الحقنة ومليغرام لمحلول حقنة تحت الجلد لسوماتروبين وغرام المرهم الجلدي وغرام الدهن الجلدي ومللتر محلول شريط للاستعمال الموضعي ومللتر للحليب الجلدي وغرام الدهن الرغوي وغرام المرهم العيني ومللتر قطرات العين وجرعة من محلول الاستنشاق ومعلق رشاش للأنف وجرعة مسحوق للاستنشاق وجرعة بخاخة للأنف والبذيرة ومحقنة مملوءة مسبقا ( أنتر فيرون بيتا A 1 .) يتم الحصول على التسعيرة المرجعية للتعويض التي يجب أن تبين على القسيمة لتعليب خاص لدواء ذي تسمية دولية مشتركة وشكل ومقادير والذي كان محل تحديد تسعيرة مرجعية للوحدة، بمضاعفة هذه التسعيرة المرجعية للوحدة بعدد الوحدات الموجودة في تعليب المنتوج. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م المادة 5 : يتعين على المستوردين و/أو منتجي الأدوية مطابقة القسيمات مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لاسيما في مجال التسعيرات المرجعية. يجب أن تتضمن قسيمات الأدوية ذات اللون الأبيض المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وجوبا ما يأتي :
- شريط أخضر اللون بالنسبة للأدوية الواردة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المرفقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- ش ريط أحمر اللون بالنسبة للأدوية غير الواردة في هذه القائمة والتي لا يمكن أن تكون محل تعويض. ويجب أن يوضع الشريط الأخضر أو الأحمر، حسب الحالة، بشكل مائل وأن يشغل الثلث من مساحة القسيمة على الأقل. المادة 6 : يعوض، بصفة انتقالية وطبقا للتنظيم المعمول به، على أساس سعر البيع العمومي المبين في القسيمة، كل دواء قابل للتعويض ذي تسمية دولية مشتركة وشكل و مقادير لا توجد في ملحق هذا القرار. المادة 7 : يسري مفعول هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة .2008 الطيب لوح
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الآرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 033 A 01 لوراتدين 034 A 01 لوراتدين 039 A 01 فيكسوفينادين 040 A 01 فيكسوفينادين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه 001 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 الملحق المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب مغلفة 10 مغ 07.50 حبوب 2 مغ 03.73 حبوب 10 مغ 16.02 شراب 5 مغ/ملعقة 02.93 قهوة حبوب 120 مغ 18.92 حبوب 180 مغ 19.42 حبوب 500 مغ 03.34 002 A 03 حامض مسحوق محلول 100 مغ 05.88 الأسيتيليساليسيليك 003 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 024 A 03 أسيتل ساليسيلات ليزين 025 A 03 أسيتيل ساليسيلاتاليزين 058 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 084 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك للشرب مسحوق فمي 500 مغ 03.34 مسحوق فمي 250 مغ 05.88 مسحوق فمي 500 مغ 03.34 حبوب فوارة 500 مغ 03.34 حبوب 100 مغ 02.65
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة B 03 براسيتامول و مشتقاته 005 B 03 براسيتامول حبوب 007 B 03 براسيتامول تحميلة 010 B 03 براسيتامول حبوب فوارة 039 B 03 براسيتامول مسحوق فمي أكياس 040 B 03 براسيتامول أقراص 060 B 03 براسيتامول حبيبات محلول للشرب/ أكياس 081 B 03 براسيتامول حبوب D 03 دكستروبروبوكسيفان 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان/ أقراص براسيتامول 059 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان/ حبوب براسيتامول 04 المضادات للالتهاب B 04 المضادات للالتهاب غير ستيروييد 004 B 04 ديكلوفيناك محلول حقنة 005 B 04 ديكلوفيناك حبوب 006 B 04 ديكلوفيناك حبوب 007 B 04 ديكلوفيناك حبوب تحرير مطول /أقراص تحرير مطول 008 B 04 ديكلوفيناك تحميلة 009 B 04 ديكلوفيناك تحميلة 010 B 04 إيبوبروفان حبوب 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 500 مغ 02.50 100 إلى 170 مغ 04.60 500 مغ 02.50 500 مغ 02.50 500 مغ 02.50 500 مغ 02.50 1000 مغ 05.00 30 مغ / 400 مغ 07.00 32.5 مغ/ 325 مغ 07.00 75 مغ 40.80 25 مغ 04.60 50 مغ 06.00 100 مغ 14.00 25 مغ 05.68 100 مغ 08.76 400 مغ 07.85
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 014 B 04 أندوميتاسين 015 B 04 أندوميتاسين 017 B 04 كيتوبروفان 018 B 04 كيتوبروفان 019 B 04 نابروكسان صوديك 020 B 04 نابروكسان صوديك 022 B 04 بيروكسيكام 023 B 04 بيروكسيكام 024 B 04 بيروكسيكام 031 B 04 حمض نفلوميك 037 B 04 ديكلوفيناك 040 B 04 إيبوبروفان 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 المضادات 013 B 06 إيزراديبين 015 B 06 نيكارديبين 018 B 06 نفدبين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تحميلة 50 مغ 09.85 تحميلة 100 مغ 12.41 تحميلة 100 مغ 13.84 محلول حقنة 100 مغ 47.12 حبوب 275 مغ 10.48 حبوب 550 مغ 21.70 أقراص 20 مغ 30.80 تحميلة 20 مغ 14.00 محلول حقنة 20 مغ 47.12 تحميلة 400 مغ 13.55 حبوب 75 مغ 12.22 حبوب 200 مغ 06.00 أقراص تحرير 5 مغ 20.41 تطبق هذه التسعيرة المرجعية مطول لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. أقراص تحرير 50 مغ 10.20 تطبق هذه التسعيرة المرجعية مطول لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. حبوب تحرير 20 مغ 13.53 مطول/ أقراص تحرير مطول
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 123 B 06 أملوديبين حبوب /أقراص 243 B 06 أملوديبين حبوب / أقراص C 06 المضادات للذبحة 024 C 06 إزوزوربيددينترات حبوب E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 052 E 06 كابتوبريل حبوب 053 E 06 كابتوبريل حبوب 059 E 06 إينالابريل حبوب 060 E 06 إينالابريل حبوب 126 E 06 لوزارتان حبوب 127 E 06 راميبريل حبوب /أقراص 128 E 06 راميبريل حبوب /أقراص 137 E 06 كابتوبريل/ حبوب هيدروكلوروتيازيد 139 E 06 راميبريل حبوب /أقراص 167 E 06 لوزارتان/هيدروكلوروت حبوب يازيد 196 E 06 كوندسارتون سيلكستيل حبوب قابلة للتجزئة 197 E 06 كوندسارتون سيلكستيل حبوب قابلة للتجزئة 201 E 06 راميبريل حبوب قابلة للتجزئة 222 E 06 ماليات إينالابريل / حبوب قابلة هيدروكلوروتيازيد للتجزئة 223 E 06 نيترونديبين حبوب 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 5 مغ 20.41 10 مغ 22.10 10 مغ 01.76 25 مغ 04.96 50 مغ 09.50 5 مغ 09.20 20 مغ 16.00 50 مغ 46.64 2.5 مغ 21.99 5 مغ 32.18 50 مغ / 25 مغ 16.74 1.25 مغ 08.00 50 مغ/ 12.5 مغ 90.10 4 مغ 23.32 8 مغ 46.64 10 مغ 36.25 20 مغ / 12.5 مغ 35.45 10 مغ 10.20
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 224 E 06 نيترونديبين 239 E 06 لوزارتان /هيدروكلوروتيازيد 240 E 06 لوزارتان بوتاسيوم F 06 المحصرات بيتا 067 F 06 أسيبوتولول 068 F 06 أسيبوتولول 069 F 06 أتينولول 149 F 06 أتينولول 208 F 06 كارفيديلول 209 F 06 كارفيديلول H 06 مدرات البول 090 H 06 فوروسيميد 094 H 06 هيدروكلوروتيازيد/ اميلوريد J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 107 J 06 ترميتازدين 215 J 06 ترميتازيدين 226 J 06 ترميتازدين M 06 قصور الشحميات 120 M 06 فينوفيبرات 134 M 06 برافستاتين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب 20 مغ 20.41 حبوب مغلفة 100 مغ / 25 مغ 90.10 حبوب مغلفة 100 مغ 93.28 حبوب 200 مغ 10.49 حبوب 400 مغ 19.40 حبوب 100 مغ 13.00 حبوب 50 مغ 12.04 حبوب 6.25 مغ 23.26 حبوب 25 مغ 40.33 حبوب 40 مغ 04.00 حبوب 50 مغ/ 5 مغ 06.50 حبوب 20 مغ 07.84 محلول للشرب 20 مغ/مل 07.84 حبوب مغلفة 35 مغ 11.76 ذات تحرير مغير أقراص 200 مغ 30.13 حبوب 20 مغ 45.27 لا تطبق هذه التسعيرة المرجعية في حالة استعمال متزامن للأدوية المقللة للإنزيم سيتوكروم 450 p والأنزيم المشابه Cyp3a4 و .Cyp2c9
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 136 M 06 سيمفاستاتين حبوب 150 M 06 فلوفاستاتين أقراص 151 M 06 فلوفاستاتين أقراص 169 M 06 فينوفبرات أقراص تحرير مطول 198 M 06 أتورفاستاتين حبوب 203 M 06 سيمفاستاتين حبوب مغلفة 205 M 06 سيمفاستاتين حبوب مغلفة 214 M 06 فينوفيبرات حبوب مغلفة ذات تحرير مغير 225 M 06 أتورفاستاتين حبوب 236 M 06 فلوفاستاتين حبوب مغلفة تحرير مطول 07 علم الجلد B 07 مضادات العدّ، مضادات الحصاء ومضادات المثّية 013 B 07 بيروكسيد البنزول دهن 014 B 07 بيروكسيد البنزول دهن 087 B 07 حمض تريتينوويك مرهم جلدي C 07 مضادات الجراثيم الموضعية 020 C 07 نيستاتين/ مرهم جلدي تريامسينولون/نيوميسين D 07 مضادات الفطريات الموضعية 025 D 07 إيكونازول مرهم 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 20 مغ 45.27 20 مغ 45.27 40 مغ 66.14 250 مغ 30.13 10 مغ 38.00 40 مغ 78.27 10 مغ 22.63 160 مغ 30.13 20 مغ 45.27 80 مغ 94.64 %5 03.75 %10 04.07 %0.05 07.32 10 م ود/ 0.1 غ 05.24 / 0.25 غ/ 100 غ %1 04.00
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 026 D 07 إيكونازول 028 D 07 كيتوكونازول 031 D 07 ميكونازول 094 D 07 تربينافين 110 D 07 أمورولفين 151 D 07 سيكلوبيروكس E 07 مضادات الحلئية ومضادات الحمات 033 E 07 أسيكلوفير H 07 القشرات الجلدية 041 H 07 بيتامتازون /حامض ساليسيليك L 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود 058 L 07 إيزوتريتينوان 059 L 07 إيزوتريتينوان 09 علم الغدد الصماء والهرمونات D 09 مضادات برولاكتين 006 D 09 بروموكريبتين H 09 قشرنيات سكري 021 H 09 ديكساميتازون 023 H 09 ديكساميتازون 028 H 09 هيدروكورتيزون الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حليب جلدي %1 04.15 مرهم %2 12.20 دهن رغوي %2 03.94 مرهم %1 13.20 محلول استعمال %5 320.00 موضعي محلول شريط %8 320.00 لاستعمال موضعي مرهم جلدي %5 31.50 مرهم جلدي /%0.05 30 % 07.93 كبسولات 10 مغ 38.93 كبسولات 20 مغ 67.40 حبوب 2.5 مغ 22.83 محلول حقنة 4 مغ 43.11 حبوب 0.5 مغ 05.30 حبوب 10 مغ 05.60
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 029 H 09 متيلبريد نيزولون مسحوق محلول حقنة 030 H 09 متيلبريد نيزولون مسحوق محلول حقنة 034 H 09 بريدنيزولون حبوب فوارة 035 H 09 بريدنيزولون حبوب فوارة 038 H 09 بريدنيزون قاعدة حبوب 143 H 09 بريدنيزولون حبوب 144 H 09 بريدنيزلون حبوب قابلة للتجزئة J 09 هرمونات وطائية ونخامية 141 J 09 سوماتروبين مسحوق ومذيب لمحلول حقنة في عدة كميات 147 J 09 سوماتروبين محلول حقنة تحت الجلد في سيالة L 09 محفز خروج البويضات 058 L 09 كلوميفان سيترات حبوب 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 001 A 10 أميبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء 003 A 10 رانيتدين حبوب 102 A 10 رانيتيدين حبوب 104 A 10 أميبرازول حبوب 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 20 مغ 116.82 40 مغ 129.00 5 مغ 08.58 20 مغ 19.60 5 مغ 03.15 5 مغ 08.58 20 مغ 19.60 8 مغ / 1.37 مل 836.13 5 مغ / 1.5 مل 836.13 50 مغ 09.28 20 مغ 14.00 150 مغ 05.16 300 مغ 11.43 20 مغ 14.00
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 113 A 10 أميبرازول B 10 مضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 010 B 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 011 B 10 مونموريونيت بيديليتيك/ هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 013 B 10 أكسيد الألمنيوم 014 B 10 فوسفات الألمنيوم 089 B 10 أكسيد الألمنيوم/ أكسيد المغنيزيوم /أوكستاكاين 105 B 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيزيوم 109 B 10 هيدروكسيد الألمنيوم تريسيلكات المغنزيوم/ ديميتيكون 111 B 10 فوسفات الألمنيوم 139 B 10 هيدروكسيد الألومينيوم/هيدروكسيد المغنزيوم C 10 المطهرات و مضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفورو كسازيد 017 C 10 نيفرو كسازيد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) أقراص 10 مغ 14.00 معلق للشرب 0.67 معلق للشرب 0.67 معلق للشرب 8.08 غ 0.67 معلق للشرب 20 غ 10.05 أكياس معلق للشرب 3.8 غ/ 1.350 غ/ 0.67 0.187 غ/ 100 غ معلق للشرب 600 مغ / 525 10.05 أكياس مغ / 15 مل معلق للشرب 4 مغ / 8 مغ/ 2 0.67 مغ / 100 مل معلق للشرب 61.90 غ/ 100 غ 0.67 مسحوق فمي 400 مغ/ 400 مغ 10.05 فواراكياس أقراص 100 مغ 04.60 أقراص 200 مغ 06.17
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل 031 D 10 تيومونيوم متيلسولفات تحميلة E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين أقراص 039 E 10 فلوروقلو سينول تحميلة F 10 الأدوية القاطرة الهضمية 042 F 10 ميتوكلوبراميد محلول حقنة 043 F 10 ميتوكلوبراميد حبوب 044 F 10 ميتوكلوبراميد محلول للشرب 046 F 10 دومبير يدون حبوب 047 F 10 دومبير يدون معلق للشرب 051 F 10 تريميبتين حبوب 095 F 10 تريميبوتين تحميلة 145 F 10 ميتوبيمازين محلول للشرب 146 F 10 ميتوبيمازين محلول حقنة في العضلة/ في العرق 148 F 10 ميتوبيمازين تحميلة 152 F 10 ميتوكلوبراميد تحميلة 157 F 10 دومبير يدون حبوب مجفد فمي H 10 مضادات الإسهال 056 H 10 لوبيراميد أقراص 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 20 مغ 10.30 100 إلى 200 مغ 07.24 150 مغ 14.75 10 مغ 14.42 10 مغ 03.30 0.1 غ % 0.68 10 مغ 06.51 1 مغ / مل 01.12 100 مغ 09.10 100 مغ 12.84 0.1 غ/ 100 مل 0.68 10 مغ / مل 14.42 5 مغ 06.00 10 مغ 12.00 10 مغ 06.51 2 مغ 06.41
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة L 10 الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز 11 علم الطب النسائي A 11 مضادات الخمج الموضعي 001 A 11 إيكونازول نيترات ميكرونيز 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثرالدم الفمية 111 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 131 A 12 حامض أسيتيلساليسليك E 12 مضادات فقر الدم 025 E 12 فيريديتات الصوديوم 026 E 12 فومارات الحديد 027 E 12 فومارات الحديد 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 107 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات 109 E 12 مركب الحديد III هيدروكسيد بوليملتوز 120 E 12 سولفات الحديد /حامض أسكوربيك 126 E 12 حديد حديدي II الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 31 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) محلول للشرب 133 غ/ 200 مل 0.86 محلول للشرب 10 غ / 15 مل 0.86 /مل أكياس بذيرة 150 مغ 56.60 حبوب مغلفة 81 مغ 02.15 حبوب 100 مغ 02.65 شراب 4.75 مغ/ 100 مل 0.96 حبوب 200 مغ 01.47 مسحوق فمي 100 مغ 0.92 محلول للشرب 100 مغ 04.46 كبسولة حبيبات 567.7 مغ معادل 02.20 مقاومة للأمعاء حديد+001 مغ شراب 50 مغ / 1 مل 02.23 أقراص 50 مغ (حديد)/ 01.10 30 مغ محلول للشرب 30 مغ/ مل 06.69 قطرات حديد II ( 170 مغ/مل مركب غليسين سولفات حديدي)
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 127 E 12 حديد حديدي II محلول للشرب على شكل كلورور حديدي تيتراهدرات 13 علم الخمج A 13 أمينوسد 004 A 13 جنتاميسين محلول حقنة 005 A 13 جنتاميسين محلول حقنة B 13 سيفالوسبورين 010 B 13 سفالكسين حبوب/أقراص 011 B 13 سفالكسين حبيبات معلق فمي 012 B 13 سفازولين مسحوق محلول حقنة في العرق 013 B 13 سفازولين مسحوق محلول حقنة في العضلة 156 B 13 سفالكسين مسحوق محلول للشرب 184 B 13 سفازولين مسحوق محلول حقنة في العضلة/ في العرق 208 B 13 سفوروكسيم أكسيتل حبوب 296 B 13 سفوروكسيم أكسيتل حبوب مغلفة في أكياس 318 B 13 سيفدينير كبسولة 319 B 13 سيفدينير معلق للشرب C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين حبوب /أقراص 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 50 مغ/ 5 مل 02.23 40 مغ 44.67 80 مغ 61.00 500 مغ 27.80 125 مغ/ 5 مل 01.54 1 غ 181.00 1 غ 181.00 250 مغ / 5 مل 03.11 1 غ 181.00 250 مغ 39.69 500 مغ 79.38 300 مغ 143.22 125 مغ / 5 مل 18.54 100 مغ 18.60
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة E 13 ماكروليد ومؤزرات 029 E 13 إريتروميسين 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 176 E 13 أزيتروميسين 177 E 13 أزيتروميسين 185 E 13 روكسيترو ميسين 199 E 13 ميترونيدازول 215 E 13 كلاريترومسين 244 E 13 كلاريترومسين 299 E 13 أزيترومسين F 13 نترو - 5 - إميدزول 039 F 13 ميترونيدازول 040 F 13 ميترونيدازول G 13 بنيسيلينات 042 G 13 أموكسيسيلين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 33 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب 500 مغ 16.10 حبوب 1.5 م ود 20.00 حبوب 3 مود 41.00 أقراص 250 مغ 91.66 مسحوق معلق 200 مغ/ 5 مل 28.80 للشرب حبوب 150 مغ 31.48 حبوب 500 مغ 09.90 حبوب 500 مغ 41.00 لاتطبق هذه التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال التالية : القضاء على الهيليكوبكتر بيلوري في حالة مرض القرحة المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق وفي علاج الخمج بميكوباكتريوم أفيوم. حبوب 250 مغ 20.00 لا تطبق هذه التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال التالية : علاج الخمج بميكوباكتريوم أفيوم. حبوب مغلفة 500 مغ 183.32 قابلة للتجزئة حبوب 250 مغ 04.95 معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل 01.15 مسحوق محلول 500 مغ 88.90 حقنة
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 043 G 13 أموكسيسيلين مسحوق محلول حقنة 045 G 13 أموكسيسيلين أقراص 046 G 13 أموكسيسيلين مسحوق معلق للشرب 047 G 13 أموكسيسيلين مسحوق معلق للشرب 050 G 13 أموكسيسيلين/حمض حبوب كلافولانيك 051 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق معلق كلافولانيك للشرب 054 G 13 أمبيسلين مسحوق محلول حقنة 063 G 13 بنزيل بينسيلين مسحوق محلول حقنة 069 G 13 أوكساسيلين مسحوق محلول حقنة 071 G 13 في وكسيميتيل مسحوق معلق بنيسيلين للشرب 072 G 13 فينوكسيميتيل حبوب بنيسيلين 160 G 13 أوكساسيلين أقراص 204 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق ومحلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب أكياس 221 G 13 أموكسيسيلين حبوب 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات حبوب مفتتة 245 G 13 أموكسيسلين /حمض حبوب مغلفة كلافولانيك 305 G 13 فينوكسيميتيل حبيبات معلق بنيسيلين للشرب 306 G 13 فينوكسيميتيل حبوب مغلفة بنيسيلين 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 1 غ 130.00 500 مغ 11.61 125 مغ/ 5 مل 02.20 250 مغ/ 5 مل 02.60 500 مغ/ 125 مغ 41.50 250 مغ/ 62.5 05.83 مغ/ 5 مل 1 غ 101.50 1 مليون و د 80.89 1 غ 111.24 250 مغ / 5 مل 02.10 1 مليون و د 15.33 500 مغ 13.16 500 مغ/ 62.5 مغ 41.58 1 غ 23.22 1 غ 23.22 500 مغ/ 62.5 مغ 41.58 000 400 ود/ 5 03.36 مل 000 500 1 ود 22.99
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة K 13 كينولون 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين M 13 سيلفميدات 090 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول / تريميتوبريم) 092 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول /تريميتوبريم) 169 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول /تريمتوبريم) R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 113 R 13 كتوكونازول 155 R 13 فلوكونازول 172 R 13 تربينافين 14 إستقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات لداء السكر الفمية 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد 004 A 14 قليكلا زيد 006 A 14 متفورمين كلورهيدرات 007 A 14 متفورمين كلورهيدرات 008 A 14 متفورمين أمبونات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 35 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب مغلفة 250 مغ 55.30 حبوب مغلفة 500 مغ 100.30 معلق للشرب 200 مغ/ 40 مغ/ 5 01.45 مل حبوب 400 مغ/ 80 مغ 05.76 حبوب 800 مغ/ 160 مغ 11.52 حبوب 200 مغ 35.40 أقراص 50 مغ 83.32 حبوب 250 مغ 75.00 حبوب 2.5 مغ 01.84 حبوب 5 مغ 01.85 حبوب 80 مغ 04.98 حبوب 500 مغ 03.64 حبوب 850 مغ 04.92 حبوب 700 مغ 02.07
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 187 A 14 قليميبريد حبوب 188 A 14 قليميبريد حبوب 189 A 14 قليميبريد حبوب 190 A 14 قليميبريد حبوب 224 A 14 ميتفورمين كلورهيدرات حبوب مغلفة قابلة للتجزئة G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي- الكهرالي 054 G 14 مغنزيوم بيدولات محلول للشرب 141 G 14 كلسيوم كربونات حبوب 161 G 14 أسبارتات المغنزيوم أقراص ديهيدرات 162 G 14 بيدولات المغنزيوم شراب 164 G 14 مغنزيوم بدولات/ أمبولة للشرب مغنزيوم لاكتات/ بيرودكسين كلورهيدرات 229 G 14 أكسيد المغنزيوم أقراص H 14 فيتامينات 097 H 14 مركب فيتامين محلول للشرب/ قطرات للشرب 108 H 14 ثيامين محلول حقنة 112 H 14 فيتامين ب 1، ب 6 حبوب 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 004 A 15 كربامازبين حبوب 2 يوليو سنة 2008 م (تابع) التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 1 مغ 09.43 2 مغ 18.92 3 مغ 25.29 4 مغ 27.00 1 غ 05.78 1.5 غ / مل 01.60 500 مغ 07.75 400 مغ 03.15 %15 ( 0.75 غ / 01.38 5 مل) 186 مغ/ 936 01.30 مغ/ 10 مغ 250 مغ 11.00 01.17 100 مغ 16.17 250 مغ/ 250 مغ 06.75 200 مغ 08.70
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة B 15 مضادات الشقيقة 021 B 15 دهيدرو أرقوتامين G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 055 G 15 أنترفيرون بيتا - A 1 078 G 15 أنترفيرون بيتا - A 1 معادة التركيب 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الإكتئاب 001 A 16 أميتريبتلين 078 A 16 فليوكسيتين 105 A 16 إيسيتالوبرام B 16 مزيلات القلق 098 B 16 برومازيبام D 16 نورولبتيك 054 D 16 كلوربرومازين 066 D 16 سولبيريد 067 D 16 سولبيريد 085 D 16 هالوبريدول 17 طب العيون B 17 المضادات للحساسية الموضعية 003 B 17 كروموقليكات الصوديوم الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 37 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) محلول للشرب 2 مغ / مل 04.44 محلول حقنة في 44 ميكروغ / 6819.00 محقنة مملوءة 0.5 مل 12( مسبقا مليون وحدة دولية/ 0.5 مل) محلول حقنة في 30 ميكروغ / 20457.00 محقنة مملوءة 0.5 مل ( 6 مليون مسبقا وحدة دولية / 0.5 مل) حبوب 25 مغ 04.75 أقراص 20 مغ 13.03 حبوب 10 مغ 13.03 حبوب 6 مغ 06.82 حبوب / حبوب 100 مغ 08.66 ملبسة حبوب / أقراص 50 مغ 04.67 محلول للشرب 25 مغ/ملعقة 0.59 قهوة محلول للشرب 2 مغ / مل 06.02 قطرات قطرات للعين %2 15.90
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 100 B 17 حمض N أستيل أسبارتيل قطرات للعين قلوتميك 109 B 17 لفوكاباستين قطرات للعين 120 B 17 سولفات الأنتازولين/ قطرات للعين نيترات النافازولين معقمة 121 B 17 لودوكساميد قطرات للعين C 17 مضادات الزرقية 013 C 17 تيمولول قطرات للعين D 17 مضادات للخمج الموضعية 016 D 17 كلورامفينكول مرهم للعين 017 D 17 كلورتيتراسيكلين مرهم للعين 020 D 17 جنتامسين قطرات للعين 021 D 17 جنتامسين مرهم للعين 022 D 17 نيوميسين قطرات للعين 024 D 17 نيوميسين/ديكساميتازون قطرات للعين F 17 مضادات الحمات الموضعية 042 F 17 أسيكلوفير مرهم للعين 18 طب الأذن C 18 مضادات الدوار 007 C 18 بيتاهستين حبوب 024 C 18 بيتاهستين حبوب 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 003 A 20 بيكلوميتازون للإستنشاق التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 4.9 غ / 100 مل 15.90 0.05 % 15.90 5 مغ/ 0.25 مغ 12.16 0.1 % 15.90 %0.5 24.00 1 % / 5 غ 09.80 1 % 10.00 3 مغ /مل 11.00 3 مغ /غ 26.60 0.35 % 08.10 350000 ود/ 34.40 100 مغ %/ %3 61.55 8 مغ 05.60 24 مغ 16.80 250 ميكروغ / 02.04 للجرعة
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 004 A 20 بيكلوميتازون(+أنبوب صغير للأنف). 012 A 20 كيتوتيفان 013 A 20 كيتوتيفان 015 A 20 سالبيتامول 024 A 20 تيوفيلين 044 A 20 بودزونيد 072 A 20 بيكلوميتازون 104 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 105 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 106 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 215 A 20 بوديزونيد B 20 مضادات للسعال الآفيونية 029 B 20 كوديين فوسفات 030 B 20 كوديتلين كلورهيدرات 053 B 20 كوديين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 39 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) معلق 50 ميكروغ / 03.46 للاستنشاق للجرعة حبوب / أقراص 1 مغ 05.98 محلول للشرب 1 مغ / 5 مل 01.34 حبوب 2 مغ 05.50 حبوب تحرير 200 مغ 04.88 مطول للاستنشاق عن 200 ميكروغ / 02.98 طريق الفم للجرعة للاستنشاق عن 50 ميكروغ / 03.46 طريق الأنف للجرعة مسحوق 100 ميكروغ / 20.58 تطبق هذه التسعيرة المرجعية للاستنشاق 50 ميكروغ لتعويض الوصفات المقدمة ديسكوس للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. مسحوق 250 ميكروغ / 21.66 تطبق هذه التسعيرة المرجعية للاستنشاق 50 ميكروغ لتعويض الوصفات المقدمة ديسكوس للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. مسحوق 500 ميكروغ / 43.32 تطبق هذه التسعيرة المرجعية للاستنشاق 50 ميكروغ لتعويض الوصفات المقدمة ديسكوس للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. معلق رشاش 64 ميكروغ / 06.91 للأنف للجرعة حبوب 10 مغ 10.11 شراب للكبار 01.01 شراب للكبار 01.01
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 069 B 20 كوديين حبوب 203 B 20 كوديين/مستخرج سائل شراب إريزموم C 20 مضادات السعال غير الآفيونية 034 C 20 أوكسيلادين شراب 035 C 20 بنتوكسيفرين شراب 202 C 20 فولكودين /مستخلص شراب إريزموم 206 C 20 ديكستروميتورفان شراب برومهدرات 207 C 20 ديكستروميتورفان شراب برومهدرات F 20 كورتيكوئيد مع أدوات توسيع قصبة الرئة 228 F 20 بوديزونيد/ مسحوق فورموتيرول للاستنشاق 229 F 20 بوديزونيد/ مسحوق فورموتيرول للاستنشاق 230 F 20 بوديزونيد/ مسحوق فورموتيرول للاستنشاق 21 طب الرثية A 21 مسكنات مضادات الرثية الخارجية صمغ مصّرف 001 A 21 حمض نيفلوميك مرهم 004 A 21 ديكلوفيناك دهن 005 A 21 بيروكسيكام دهن 031 A 21 حمض نيفلوميك دهن التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 25 مغ 10.11 11.9 مغ/ 443 مغ/ 01.01 15 مل 10 مغ / 5 مل 01.01 6.75 مغ / 01.01 ملعقة قهوة 1 مغ/ 29.6 مغ 01.10 %0.2 01.01 %0.1 01.10 100 ميكروغ / 20.58 6 ميكروغ / للجرعة 200 ميكروغ / 21.66 6 ميكروغ/ للجرعة 400 ميكروغ / 43.32 12 ميكروغ / للجرعة %3 01.50 %1 02.90 %0.5/30 غ 02.90 %2.50 02.90
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 2 يوليو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 032 A 21 كيتوبروفان D 21 المضادات الرثية الأخرى 040 D 21 ريزيدرونات الصوديوم 046 D 21 ريزيدرونات مونوصوديك E 21 مسترخيات العضلات 025 E 21 باكلوفان 030 E 21 تترازيبام G 21 أوستيوبوروز 050 G 21 حمض ألوندرونيك 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية 027 E 22 فلوتيكازون 028 E 22 ترييامسينولون أستونيد 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 الأدوية غدة الموثة 003 B 25 مستخلص بغيوم أفريكانوم 006 B 25 سرينوا روبنس E 25 مضادات الخمج البولي 011 E 25 حمض بيبميديك 015 E 25 نيتروكسولين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 41 الملحق (تابع) التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) دهن %2.50 02.90 حبوب مغلفة 5 مغ 67.85 حبوب مغلفة 35 مغ 475.00 حبوب 10 مغ 08.31 حبوب مغلفة 50 مغ 19.00 حبوب 70 مغ 475.00 بخاخة للأنف 50 ميكروغ / 06.91 للجرعة معلق رشاش 55 ميكروغ / 06.91 للأنف للجرعة حبوب/ كبسولة 25 مغ و 50 مغ 15.00 لمقدار 25 مغ و 30.00 لمقدار 50 مغ أقراص 160 مغ 11.23 حبوب / أقراص 400 مغ 23.10 حبوب 100 مغ 04.36
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.046.199.979.141,44
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 139.888.604,87
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 293.119.649,10
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 6.820.007.009.247,72
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 148.494.341.110,78
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.558.653.433,80
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 833.856.236,64
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.863.832.589,93
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 77.047.548.574,82 المجموع 8.106.578.096.853,68 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.338.375.101.106,60
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 149.585.219.038,09
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 639.613.523,17
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.585.406.559,36
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.453.481.439.953,17
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 451.142.647.835,00
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.807.360.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 694.382.862.367,97 المجموع 8.106.578.096.853,68 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
28 جمادى الثانية عام 1429 ه 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 2 يوليو سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.102.057.397.772,50
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 141.197.402,80
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 295.029.155,17
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.001.258.432.025,83
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 151.030.700.768,04
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.430.423.096,59
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 1.110.982.786,94
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.969.880.144,65
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 72.070.386.129,25 المجموع 8.341.504.297.546,35 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.343.974.660.306,65
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.186.943.322,09
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 897.796.009,94
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.814.750.453,76
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.705.537.299.788,23
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 458.050.220.439,24
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.817.259.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 651.757.820.756,12 المجموع 8.341.504.297.546,35 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 يوليو سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.000.780.488.497,75
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 136.312.028,63
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 298.692.083,74
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.083.003.520.795,50
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 151.030.700.768,04
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.461.816.108,79
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 3.711.623.048,41
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.087.623.074,39
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 256.625.865.814,54 المجموع 8.509.276.510.484,37 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.365.567.928.464,29
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 161.640.736.083,38
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 855.142.253,98
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.814.750.453,76
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.704.096.577.485,78
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 446.487.388.228,43
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.951.763.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 667.025.181.044,43 المجموع 8.509.276.510.484,37 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة