قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
• التعبئة العامة : مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
• المجهود الحربي : تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.
المادة 3
فتح المادةتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
المادة 4
فتح المادةترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةتقرّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها، أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 7
فتح المادةيضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
المادة 8
فتح المادةيضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.
الفصل الثاني — كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة
المادة 9
فتح المادةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز، بالخصوص، على ما يأتي :
– وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة،
– وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة،
– إعداد مخططات التعبئة العامة،
– تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها،
– تشكيل احتياطات التعبئة العامة،
– تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات،
– التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات،
– تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
المادة 10
فتح المادةتوضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.
المادة 11
فتح المادةتُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة. ويُعرض لموافقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تحضير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذي الصلة.
وتُشّكِّل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.
المادة 13
فتح المادةيتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المحيّنة المرتبطة بالتعبئة العامة.
المادة 15
فتح المادةيتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول وأحكام هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةتستوجب نشاطات التعبئة العامة التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات، طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيساهم تحسيس المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة وإبراز واجباتهم تجاهها.
الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة
المادة 18
فتح المادةيشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة، قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها، في حالة التعبئة العامة.
القسم الأول — الأعمال المشتركة
المادة 19
فتح المادةيقع تنفيذ الأعمال المشتركة لتحضير التعبئة العامة على عاتق الوزارات، كل فيما يخصها، وتتمثل هذه الأعمال فيما يأتي :
– إعداد النصوص التنظيمية في مجال التعبئة العامة وتحيينها وتكييفها،
– إعداد المخططات الخاصة والمخطط العام للتعبئة العامة، طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون،
– إعداد التقديرات الميزانياتية المتعلقة بالتعبئة العامة،
– إحصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها،
– صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليه،
– المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغلال نتائجها،
– إعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة العامة ومستوى تنفيذها،
– إعداد التقارير الدورية التقييمية لنشاطات تحضير التعبئة العامة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 20
فتح المادةتتولى وزارة الدفاع الوطني، لا سيما ما يأتي :
– دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها طبقا للمادة 14 من هذا القانون، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية واستغلال نتائجها،
– السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات المحلية، قصد :
• ترقية وربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها،
• تنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط.
المادة 21
فتح المادةتضمن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لا سيما القيام بتحسيس أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حول دورهم في مجال التعبئة العامة، في إطار التزامهم ومشاركتهم في الدفاع عن الوطن.
كما تسهر أيضا على تحسيس الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية حول شرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع.
المادة 22
فتح المادةتسهر الوزارة المكلفة بالداخلية على أن يضمن مسؤولو الجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لا سيما من أجل :
– وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم،
– تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بالدور المنوط بهم فيما يخص التزامهم ومشاركتهم في حالة التعبئة العامة وبعواقب تخليهم عن واجباتهم في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةتعمل الوزارة المكلفة بالصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف الإنتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حالة التعبئة العامة.
المادة 24
فتح المادةتنسق الوزارة المكلفة بالنقل مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، نشاطات تحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات القوات المسلحة.
تقوم وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالنقل بإعداد نظام الأولويات في مجال النقل لاحتياجات القوات المسلحة.
المادة 25
فتح المادةتسهر الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارات الأخرى المعنية، على بناء وتهيئة الملاجئ وصيانة شبكة طرق المواصلات وتهيئة المنشآت المتعلقة بها وفقا لاحتياجات القوات المسلحة.
المادة 26
فتح المادةتُحضّر الوزارة المكلفة بالصحة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، كيفيات تعبئة مهنيي الصحة ووضع تحت التصرف الوسائل والهياكل ومؤسسات الصحة والمستلزمات الطبية.
المادة 27
فتح المادةتسهر الوزارات المكلفة بالطاقة، والفلاحة، والموارد المائية، والتجارة، بالتشاور فيما بينها وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية الضرورية للتعبئة العامة.
المادة 28
فتح المادةتسهر الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على اتخاذ التدابير الرامية إلى تطوير والرفع من قدرات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمّنة بما يخدم ويعزز أعمال التعبئة العامة.
المادة 29
فتح المادةتسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، في إطار نشاطاتها التوجيهية والإعلامية الدينية تجاه المواطنين، على تعزيز مبدأ الانتماء الوطني والمحافظة على استقرار البلاد وعلى إبراز القيم التي يمليها الواجب الديني تجاه الوطن في حالة التعبئة العامة.
المادة 30
فتح المادةتسهر الوزارة المكلفة بالاتصال، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على ترقية إعلام وتحسيس المواطنين للحفاظ على استقرار البلاد وعلى إبراز الدور المنوط بهم في إطار مشاركتهم في حالة التعبئة العامة.
المادة 31
فتح المادةيرفع وزير الدفاع الوطني، سنويا أو كلّما اقتضت الضرورة، إلى رئيس الجمهورية تقريرا تقييميا عن مستوى التحضير والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة.
الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 32
فتح المادةفي حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص، على جميع المستويات، أداء مهامها بصفة عادية، مع إيلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة.
المادة 33
فتح المادةيترتب على تنفيذ التعبئة العامة ما يأتي :
– انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب،
– تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين،
– إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط،
– اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات المعنية لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة،
– تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول،
– تنفيذ إجراءات التسخير،
– تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة،
– متابعة وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لسير وإدارة كل أدوات الإنتاج التي تساهم في المجهود الحربي.
المادة 34
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، التفعيل التدريجي للمخطط العام للتعبئة العامة من خلال، لا سيما دعم أعمال القوات المسلحة وكذا ترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية.
المادة 35
فتح المادةيضمن وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، تطبيق أحكام المرسوم المتضمن التعبئة العامة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 36
فتح المادةيسهر وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على تنفيذ تدابير التعبئة العامة التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد.
المادة 37
فتح المادةيسهر الوزير المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لا سيما بما يأتي :
– تطبيق القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة في حدود مسؤولياتهم،
– اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين،
– تكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة،
– إعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي،
– تحفيز وتأطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود الحربي.
المادة 38
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ إجراء إبعاد، دون آجال، كل رعية، لا سيما من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الإقليم الجزائري، متى كان بقاؤه فيه يشكل تهديدا لأمن البلاد.
المادة 39
فتح المادةيسهر الوزير المكلف بالنقل، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مجال النقل طبقا لنظام الأولويات.
المادة 40
فتح المادةيتولى الوزراء المكلفون بالداخلية، والنقل، والأشغال العمومية، التنسيق مع وزير الدفاع الوطني، لتعزيز تنظيم حركة المرور عبر شبكة طرق المواصلات للنقل العسكري والنقل الاستثنائي.
المادة 41
فتح المادةيسهر الوزير المكلف بالاتصال، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة وإيصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.
المادة 42
فتح المادةيتعيّن على الهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، في مجال نشاطاتهم، المساهمة والمشاركة في دعم أعمال تنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 43
فتح المادةيُلزم كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لا سيما منها :
– الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– الاستجابة، دون آجال، لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الخضوع للتسخير،
– التقيّد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة،
– الامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها،
– تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة.
المادة 44
فتح المادةيتمتع وزير الدفاع الوطني، خلال التعبئة العامة، بالسلطة في تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 45
فتح المادةيخضع لالتزامات التسخير، الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء وكذا أولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 46
فتح المادةيترتب على التسخير، الحق في تعويض عادل ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المترتبة على تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
المادة 48
فتح المادةيمنع كل استعمال للممتلكات المسخرة لأغراض أخرى غير تلك التي سخرت من أجلها، في إطار تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 49
فتح المادةفي حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات أو لمواد استهلاكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية.
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 50
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
المادة 51
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة، أو يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 52
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات و/ أو العتاد المراد تعبئتهما.
المادة 53
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي بتصريح أو يقدم بيانا يتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة دون ترخيص من السلطات المؤهلة.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه.
المادة 56
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ست (6) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة كانت، لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة.
المادة 57
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من ستين ألف دينار ( 60.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عمدا عن تبليغ مصالح الأمن المختصة بتواجد كل رعية من الدولة أو الدول المعادية في الإقليم الجزائري، مع علمه بذلك.
المادة 58
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) كل من يفشي، بأي وسيلة كانت، معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.
المادة 59
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص تم تسخيره في إطار التعبئة العامة تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، بدون سبب مبرر قانونا.
المادة 60
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 61
فتح المادةلا يستفيد من تمت إدانته من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة، إلاّ في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 62
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 63
فتح المادةتكون النفقات المالية المرتبطة بتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها على عاتق ميزانية الدولة.
المادة 64
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتعبئة العامة بعنوان ميزانية كل وزارة معنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 65
فتح المادةيخضع للتأهيل كل شخص مدعو للاطلاع على الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة، بحكم الوظيفة أو المهنة أو بمناسبة مهمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 66
فتح المادةلا يعفى من التزاماته المترتبة على التعبئة العامة الشخص المحكوم عليه لارتكابه الجنح المنصوص عليها بموجب المادتين 54 و 55 من هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون في حالة التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان.
المادة 68
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون عضوي رقم 23-14
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-250
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 76-106
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 87-16
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 91-23
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 03-04
- أمر رقم 06-02
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 14-06
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 18-07
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 21-15
- قانون رقم 22-20
- قانون رقم 24-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.