مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب البريدي الجاري حصريا لدى بريد الجزائر، ويعرّف برقم وتسمية تضم اسم صاحب الحساب وعنوانه.
المادة 3
فتح المادةيمكن طلب فتح حسابات بريدية جارية، بشرط عدم الوقوع تحت طائلة إحدى حالات الحظر أو أحد القيود المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من قبل :
– كل شخص طبيعي، يحمل جنسية جزائرية أو أجنبية، مقيم بطريقة شرعية في الجزائر،
– كل شخص معنوي متوطّن في الجزائر،
– جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص المتوطّنة في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتصنّف الحسابات البريدية الجارية إلى بنود على النحو الآتي :
البند رقم 1 : المحاسبون العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية بأسماء غير شخصية ويمكن أن تقدم أرصدة مدينة :
– حساب بريدي جار للعون المحاسب المركزي للخزينة،
– حساب بريدي جار لأمين الخزينة المركزي،
– حساب بريدي جار لأمين الخزينة الرئيسي،
– حساب بريدي جار لأمناء الخزينة في الولاية،
– حساب بريدي جار لقابضي الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.
البند رقم 2 : المحاسبون العموميون والوكلاء العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية بأسماء غير شخصية ولا يمكن أن تقدم أرصدة مدينة :
– حساب بريدي جار للأعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– حساب بريدي جار للوكلاء (وكالات مسيّرة على ميزانيات الدولة والجماعات الإقليمية)،
– حساب بريدي جار لأمناء الخزينة في البلديات والمؤسسات العمومية للصحة.
البند رقم 3 : أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون محاسبين أو وكلاء ماليين عموميين، ويفتح بأسمائهم : 1 – حساب بريدي جارٍ للأشخاص الطبيعيين :
– شخص طبيعي راشد : كل شخص بلغ سن تسع عشرة
(19) سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية،
– شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في حاجة إلى مرافقة من أجل تسيير حسابه البريدي الجاري،
– شخص طبيعي بالغ محجور عليه : شخص خاضع للولاية أو الوساطة أو التقديم طبقا لأحكام قانون الأسرة،
– شخص طبيعي قاصر : شخص لم يبلغ سن تسع عشرة (19) سنة كاملة،
– شخص طبيعي قاصر مُرشد : شخص مرخص له بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله طبقا للتشريع المعمول به. 2 – حساب بريدي جارٍ للأشخاص المعنويين :
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتولّى بريد الجزائر مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين، المنصوص عليهم في البندين الأول والثاني من المادة 4 من هذا المرسوم .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب اتفاقية بين بريد الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتفتح الحسابات البريدية الجارية بناء على تقديم ملف يتضمن طلبا مرفقا بوثيقة إثبات الهوية والإقامة وكل وثيقة يطلبها بريد الجزائر فيما يخص الحالات المذكورة في المادتين 4 و 14 من هذا المرسوم.
يتم التحقّق من هوية شخص طبيعي بناء على تقديم وثيقة رسمية أصلية، عادية أو بيومترية، سارية الصلاحية وتتضمن صورة.
ويتم التحقّق من عنوانه بناء على تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
ويتم التحقّق من هوية شخص معنوي بناء على تقديم قانونه الأساسي الأصلي وأي وثيقة تثبت أنه مسجل قانونا أو معتمد، وأن له وجودا حقيقيا في وقت تحديد الهوية.
المادة 7
فتح المادةيودع طلب فتح حساب بريدي جار مرفقا بالملف، على مستوى مكتب البريد محل إقامة صاحب الطلب، أو يمكن إيداعه في الشكل الإلكتروني وبالطريق الإلكتروني.
يكون طلب فتح حساب بريدي جار دون شرط دفع مساهمة أولية.
ويشترط لهذا الفتح بعض إجراءات الرقابة من قبل بريد الجزائر الذي يمكنه قبول فتح الحساب أو رفضه.
في حال قبول الملف، يسلم وصل يحمل رقم حساب، بعد التحقق من استكمال الملف المقدم.
تكون الموافقة على طلب فتح الحساب البريدي الجاري فعلية بعد القيام برقابة بعدية من قبل بريد الجزائر الذي يجب أن يتدخل خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
في حال الموافقة، يقوم بريد الجزائر بتسليم وسائل الدفع خلال أجل ثلاثين (30) يوما.
يجب أن يكون رفض طلب الفتح مسببا، ويبلغ فورا إلى صاحب الطلب، الذي يمكنه تقديم طعن طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تجرى العمليات المرخص بها على الحساب البريدي الجاري :
– على مستوى كل المكاتب البريدية الثابتة أو المتنقلة،
– على مستوى أجهزة الدفع الجوارية، لا سيما منها الشبابيك الآلية البنكية وأجهزة الدفع الإلكترونية،
– عبر وسائط الدفع الإلكترونية عن بعد،
– في محل إقامة مالك الحساب البريدي الجاري وفق الشروط والكيفيات التي يحددها بريد الجزائر.
الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 9
فتح المادةتقيد في الجانب الدائن للحسابات البريدية الجارية المدفوعات والتحويلات المنجزة لصالح أصحاب هذه الحسابات.
تقيّد في الجانب المدين للحسابات البريدية الجارية، عمليات السحب والتخليص والدفع والاقتطاع التي يأمر بها أصحاب هذه الحسابات البريدية الجارية أو وكلاؤهم.
يمثل “الرصيد“ الذي يسمى أيضا “رصيد الحساب” الفارق بين الجانب الدائن والجانب المدين للحساب البريدي الجاري، وهو غير منتج للفوائد.
المادة 10
فتح المادةبريد الجزائر مسؤول عن مسك الحسابات البريدية الجارية. 14 أكتوبر سنة 2020 م وبهذه الصفة، يسهر على أمن الحسابات البريدية الجارية وسريّة البيانات، لا سيما منها البيانات ذات الطابع الشخصي، التي يحتفظ بها لغرض تسيير هذه الحسابات.
المادة 11
فتح المادةفي حال معاينة عملية خصم من الحساب البريدي الجاري دون أمر من صاحب الحساب أو موكله، فإنه يجب أن يقوم بريد الجزائر برد رصيد هذا الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع.
المادة 12
فتح المادةصاحب الحساب البريدي الجاري هو المسؤول الوحيد عن استخدام وسائل الدفع المرتبطة بحسابه الذي سلّمه إياه بريد الجزائر.
يجب إبلاغ بريد الجزائر في حال تغيير شرط في الحالة المدنية أو الوضعية القانونية لصاحب الحساب البريدي الجاري.
لا يمكن أن يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب التي قد تترتب على التعديلات التي لم يبلغ بها.
المادة 13
فتح المادةيمكن صاحب الحساب البريدي الجاري أن يجري، على الخصوص، العمليات الآتية :
– الاطلاع على رصيده وكشف حسابه،
– التحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب بريدي جار آخر،
– الترخيص بالسحب الأتوماتيكي من حسابه البريدي الجاري،
– إيداع الأموال،
– الدفع عن طريق الصك البريدي حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر،
– الدفع إلكترونيا أو عبر الانترنت حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر،
– سحب الأموال الذي يخضع للتحقق من صحة التوقيع حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر،
– تصديق الصك لصالح الغير،
– كل أمر بالسحب مرخص به من بريد الجزائر.
المادة 14
فتح المادةزيادة على صاحب الحساب البريدي الجاري، يجوز إجراء العمليات المذكورة في المادة 13 أعلاه، من قبل أي شخص آخر مؤهل قانونا لذلك، على النحو الآتي : 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م
– ضابط اتصال للبريد، معتمد قانونا من طرف مؤسسته المستخدمة لدى مكاتب البريد .
– شخص لديه توكيل موثق أو قنصلي ساري الصلاحية،
– وكيل مسجل لدى مصالح بريد الجزائر، وفقا للشروط التي يحددها صاحب الحساب،
– وليّ،
– وصي،
– مُقدّم،
– كفيل.
المادة 15
فتح المادةيجمّد بريد الجزائر، حسابا بريديا جاريا بناء على :
– طلب يقدمه صاحب الحساب أو ممثله الشرعي،
– حكم أو قرار من الجهات القضائية،
– قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا لأحكام المادة 18 مكرر 2 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– قرارات بحجز ما للمدين لدى الغير، تصدرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية،
– قرار البنوك المعتمدة في الجزائر، طبقا للمادتين 121 و 122 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
– قرار هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للمواد 57 و 58 و 59 من القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
– طلب من السلطة المختصة بالنسبة للجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاضديات. ويجب أن يرفق الطلب بقرار التجميد،
– قرار من بريد الجزائر كإجراء تحفظي أو عقب معاينة عمليات احتيالية تؤثر على الحساب البريدي الجاري،
– تصريح بوفاة صاحب الحساب البريدي الجاري.
عندما يتعلق قرار اعتراض بجزء من رصيد الحساب البريدي الجاري، يكون التجميد في حدود المبلغ المعني بالاعتراض.
يبلغ صاحب الحساب البريدي الجاري فورا وبأي وسيلة بكل تجميد يلحق حسابه.
المادة 16
فتح المادةيرفع بريد الجزائر التجميد عن الحساب البريدي الجاري كليا أو جزئيا وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بموجب وثيقة رفع اليد أو بموجب حكم قضائي.
الفصل الثالث — قفل الحسابات البريدية الجارية
المادة 17
فتح المادةيمكن قفل حساب بريدي جار في الحالات الآتية :
– بناء على طلب صاحب الحساب البريدي الجاري أو ممثله الشرعي، أو أي سلطة مؤهلة، يتم خصم رسوم تسيير الحساب قبل القفل :
– بمبادرة من بريد الجزائر :
• عند عدم إجراء أي عملية على الحساب البريدي الجاري لمدة خمسة عشر (15) عاما. ويقوم بريد الجزائربعد خصم رسوم تسيير الحساب، بقفله وتحويل رصيده إلى الخزينة العمومية،
• عندما يقوم صاحب الحساب، في غضون ثلاث (3) سنوات، بإصدار خمسة (5) صكوك بريدية دون رصيد كاف.
وتؤدي هذه الإصدارات إلى قفل الحساب عندما يتم تحرير هذه الصكوك لصالح الغير وتكون موضوع تقديم شهادات عدم الدفع من قبل بريد الجزائر.
– في حالة وفاة صاحب الحساب، بعد خصم الرسوم وتسديد الرصيد لذوي الحقوق.
يجب قبل تنفيذ قرار قفل حساب بريدي جار إخطار صاحب الحساب مُسبقا خلال أجل شهرين (2) على الأقل بأي وسيلة مناسبة.
يتم الاحتفاظ بالملفات المقفلة أو حفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةيبلّغ بريد الجزائر المصالح المختصة لوزارة المالية بأي معلومة تتعلق بفتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 96-31
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 08-08
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 18-05
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 06-94
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 01-418
- مرسوم تنفيذي رقم 02-43
- مرسوم تنفيذي رقم 04-193
- مرسوم تنفيذي رقم 14-204
- مرسوم تنفيذي رقم 14-299
- مرسوم تنفيذي رقم 15-113
- مرسوم تنفيذي رقم 18-246
- مرسوم تنفيذي رقم 20-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.