قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي، كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أيّ دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور أو لفئة منه.
المادة 3
فتح المادةيمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام :
– الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
– الديانات الأخرى،
– الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
– السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني،
– متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني،
– مقوّمات ورموز الدولة،
– كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية،
– المصالح الاقتصادية للبلاد،
– حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي،
– سرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
– الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء.
المادة 4
فتح المادةتمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة :
– للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
– للأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظّمة لها،
– للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وتكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة، “اسمية”. 12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م
الباب الثاني — نشاطات وسائل الإعلام
الفصل الأول — نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 5
فتح المادةيحدد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
المادة 6
فتح المادةيخضع إنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل الثاني — النشاط السمعي البصري
المادة 7
فتح المادةيحدد النشاط السمعي البصري بما فيه النشاط عبر الإنترنت ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
المادة 8
فتح المادةيخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الاصطناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
ويخضع كذلك إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشآة بموجب تنظيم.
الباب الثالث — أحكام مشتركة لوسائل الإعلام
المادة 9
فتح المادةيجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، حسب طبيعة النشاط.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن نصف 1( / )2 طاقم التحرير.
المادة 11
فتح المادةيمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أوباقتناء الحصص، بهدف إنشاء وسيلة إعلام.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة.
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية.
الباب الرابع — آليات ضبط نشاط الإعلام
الفصل الأول — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 13
فتح المادةتُنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
تحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
الفصل الثاني — السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
المادة 14
فتح المادةتُنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
تحدد مهام وصلاحيات هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة
الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 15
فتح المادةيقصد بالنشاط الصحفي، كل بحث عن الخبر وجمعه وانتقائه ومعالجته و/أو تقديمه لفائدة وسيلة إعلام للصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الأنترنت.
المادة 16
فتح المادةيعد صحفيا، كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، وتثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.
المادة 17
فتح المادةيعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على :
– شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال الصحافة.
– شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الصحافة.
ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مع وسيلة إعلام وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون العضوي.
تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية.
المادة 18
فتح المادةتثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف.
تخّول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.
تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتحدد مختلف فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحفي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي الذي يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيجب على الصحفي، في إطار ممارسة نشاطه، أن يدقق في المعلومة ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أي وسيلة إعلام، اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي في حالة نقله أو اقتباسه من أي وسيلة إعلامية أخرى.
المادة 22
فتح المادةيمارس الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — حماية الصحفي
المادة 23
فتح المادةحرية التعبير مضمونة للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريع المعمول به. 29 غشت سنة 2023 م
المادة 25
فتح المادةيتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته.
المادة 26
فتح المادةفي حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام، يمكن الصحفي اللجوء إلى مجلس آداب وأخلاقيات المهنة لإثبات ذلك قبل فسخ عقد العمل، ويُعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيعد السر المهني حقا للصحفي في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةيحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أُدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد.
المادة 29
فتح المادةيخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية، من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه.
يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 30
فتح المادةعلى كل وسيلة إعلام اكتتاب تأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو إلى أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر.
يحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين المذكور في الفقرة أعلاه، أن يرفض القيام بالتنقل المطلوب.
ولا يشكل هذا الرفض خطأ مهنيا ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
المادة 31
فتح المادةعلى الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الإعلام، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.
المادة 32
فتح المادةعلى الهيئات والمؤسسات العمومية أن تضمن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
المادة 33
فتح المادةللصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس :
– بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع الساري المفعول،
– بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية و/أو الوحدة الوطنية و/أو الوحدة الترابية، 12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م
– بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
– بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدد استقرارها،
– بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.
الفصل الثالث — آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
المادة 34
فتح المادةينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر (12) عضوا على النحو التالي :
– ستة (6) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي.
– ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
يعد هذا المجلس ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويصادق عليه.
ويستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن :
– نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة،
– تعريض الأشخاص للخطر،
– تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية،
– الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف،
– نشر أو بث، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، خطاب الكراهية والتمييز،
– استغلال مهنته لأغراض شخصية أو مادية،
– اللجوء إلى أساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول إلى المعلومات والصور والوثائق،
– نشر أو بث، صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقية أو صادمة لمشاعر المواطن،
– انتهاك حقوق الطفل،
– المساس بصورة المرأة وشرفها وكرامتها،
– المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وبقرينة البراءة،
– قبول منافع مالية أو عينية، مهما كانت قيمتها، تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية أو رأيه،
– الرضوخ للضغط المؤدي لإفساد صحة المعلومات واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال المزايا.
المادة 36
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يعرّض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
يحدد المجلس طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم فيها.
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 37
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يحق لكل هيئة أو شخص طبيعي أو شخص معنوي تعرض لادعاءات كاذبة من شأنها المساس بشرفهم أو سمعتهم، ممارسة حقهم في الرد.
المادة 38
فتح المادةعلى كل وسيلة إعلام نشر أو بث كل تصحيح يبلّغ لها، بشأن وقائع أو آراء قد أوردتها بصورة غير صحيحة، بنفس الوسيلة الإعلامية.
المادة 39
فتح المادةيُمارس حق الرد وحق التصحيح :
– الشخص أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو الهيئة المعنية،
– السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية.
إذا كان الشخص محل المعلومة المحتج عليها متوفى أو عاجزا أو لديه مانع قانوني، يمكن أن ينوب عنه في الرد أو التصحيح ممثله القانوني أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو الحواشي من الدرجة الأولى.
المادة 40
فتح المادةيمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أو هيئة عمومية، ممارسة حق الرّد أو التصحيح على أيّ محتوى تم نشره أو بثه عبر إحدى وسائل الإعلام يمس بالقيم وبثوابت الأمة والمصلحة الوطنية.
المادة 41
فتح المادةيمكن رفض نشر أو بث الرد أو التصحيح إذا كانت عبارات الرد والتصحيح منافية للقانون أو للآداب العامة أو للمصلحة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي، ويبلّغ الرفض للمعني.
المادة 42
فتح المادةفي حالة رفض بث أو نشر الرد أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المحددة، يمكن المعني اللجوء إلى القضاء الاستعجالي.
يمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية.
لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح.
المادة 43
فتح المادةتحدد كيفيات ممارسة حق الرد والتصحيح بموجب القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والنشاط السمعي البصري.
الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 44
فتح المادةتُعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل وسيلة إعلام تلقت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تمويلا و/أو مساعدات مادية دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، أو استفادت من تمويل و/أو مساعدات مادية من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الاشتراكات والإشهار، وذلك وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تأمر الجهات القضائية المختصة بمصادرة الأموال محل المخالفة.
المادة 45
فتح المادةيعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من يقوم بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب أسهم أواقتناء حصص قصد إنشاء وسيلة إعلام.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية “إعارة الاسم.”
وتأمر الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى ذلك، بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.
المادة 46
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة الف دينار 500.000( دج) كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام، كل معلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي و/أو فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية، و/أو تقارير عن المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة وبشرف الأشخاص.
المادة 47
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح أو جزء منها المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات. 29 غشت سنة 2023 م
المادة 48
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، على كل إهانة صادرة من وسيلة إعلام، تجاه قادة الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 49
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون العضوي، تُعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل وسيلة إعلام ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المحددة.
المادة 50
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل شخص يمارس نشاطه في الجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون العضوي.
المادة 51
فتح المادةيعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من أهان بالإشارة المشينة أو بالقول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك.
المادة 52
فتح المادةتعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل وسيلة إعلام لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 30 أعلاه.
المادة 53
فتح المادةالشخص المعنوي مسؤول عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 54
فتح المادةتتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ارتكابها، وبعد ستة (6) أشهر بالنسبة للصحافة الإلكترونية والسمعية البصرية.
المادة 55
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون 12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 12-04
- قانون عضوي رقم 12-05
- أمر رقم 21-01
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-16
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 14-04
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 20-05
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 23-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-136
مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قانون رقم 25-11
قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-195
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 25-131
مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-130
مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 24-298
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 12-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.