قانون رقم 23-02

قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التعاريف

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي

الفصل الأول — حماية الحرية النقابية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثاني — استقلالية المنظمات النقابية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية

الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

القسم الأول — تأسيس المنظمات النقابية القاعدية

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم الثاني — تأسيس الفدراليات والكنفدراليات

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات تأسيس المنظمات النقابية

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

الفصل الثالث — القانون الأساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها

القسم الأول — الشخصية المعنوية

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

القسم الثاني — الموارد والذمة المالية

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفصل الخامس — تعليق وحل المنظمة النقابية

القسم الأول — تعليق نشاط المنظمة النقابية

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

القسم الثاني — حل المنظمة النقابية

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية

الفصل الأول — تقييم التمثيلية النقابية

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

الفصل الثاني — تقدير تمثيلية المنظمات النقابية

القسم الأول — تمثيلية المنظمات النقابية للعمال

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

القسم الثاني — تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

القسم الثالث — المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية

المادة 78

فتح المادة

الفصل الثالث — إثبات التمثيلية النقابية

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية

الفصل الأول — صلاحيات المنظمات النقابية

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

القسم الأول — صلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية

المادة 88

فتح المادة

القسم الثاني — صلاحيات المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة

القسم الأول — إنشاء الفرع النقابي

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

القسم الثاني — شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

القسم الثالث — التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

القسم الرابع — صلاحيات المندوبين النقابيين

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

القسم الخامس — الغيابات والانتداب

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

الفصل الثالث — التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة

القسم الأول — المجلس النقابي

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

القسم الثاني — صلاحيات المجلس النقابي

المادة 124

فتح المادة

الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية

الفصل الأول — حماية ممارسة الحق النقابي

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي

القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

القسم الثاني — حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

الباب السابع — أحكام جزائية

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-198

    مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 24-298

    مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره

  • قانون رقم 24-07

    قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

  • مرسوم رئاسي رقم 23-376

    مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-361

    مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-360

    مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-359

    مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها

  • مرسوم رئاسي رقم 23-349

    مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-365

    مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-364

    مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-363

    مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-362

    مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية

  • قانون رقم 23-14

    قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام

  • قانون رقم 23-08

    قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.