مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يجرى الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان عبر مجموع التراب الوطني، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر سنة 2022.
يحدد التاريخ المرجعي الذي يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإحصاء ، بيوم 24 سبتمبر سنة 2022 عند منتصف الليل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 67 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تحدد فترة إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر سنة .2022 .......................................................(الباقي بدون تغيير)”.
المادة 3
فتح المادةتنفذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان اللجنة التقنية الميدانية، بمساهمة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية للإحصاء .
المادة 4
فتح المادةيتم إحصاء، بعنوان الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان : 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي للإحصاء، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل البنايات التي تحتوي على سكنات و/أو سكان ما عدا تلك التي تكتسي الطابع الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 5
فتح المادةيدخل في عملية الإحصاء كذلك :
- الأسر والأشخاص المقيمون في الفنادق وما شابهها،
- الأسر والأشخاص المقيمون في المؤسسات التي لا يكون طابعها الرئيسي الإقامة
- الأسر الرحل.
المادة 6
فتح المادةيتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين في أماكن إقامتهم الرئيسية إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر.
غير أنه ، إذا كان غيابهم عن إقامتهم الرئيسية أكثر من ستة
(6) أشهر ، يتم إحصاؤهم في مقر سكناهم الجديد، شرط أن يكونوا مقيمين في الجزائر.
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، تحصى الفئات المذكورة أدناه في البلدية التي يتواجدون بها :
- المحبوسون المتواجدون في المؤسسات العقابية،
- الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات الحماية الاجتماعية
- الأشخاص بدون مأوى ثابت.
المادة 8
فتح المادةيسخر ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، المستخدمون المكلفون بتكوين أعوان تنفيذ الإحصاء مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-323 المؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، كما يأتي : “المادة 2 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 86-09
- decret_legislatif رقم 94-01
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-159
- مرسوم تنفيذي رقم 95-160
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-363
- مرسوم تنفيذي رقم 20-366
- مرسوم تنفيذي رقم 21-465
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.