قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
المادة 2
فتح المادةالمناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات وهي خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةتنشأ المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةإذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أو مطارا، بكامله أو جزءا منه، أو النقاط الحدودية للعبور، يبقى التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المطارية أو النقاط الحدودية للعبور وكذا النشاطات الأمنية ساريين بالنسبة للمطار أو المرفأ المعني أو النقاط الحدودية للعبور، لا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.
المادة 5
فتح المادةعندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المحلية فإن مجموع الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.
الفصل الثاني — امتياز المناطق الحرة وتسييرها
المادة 6
فتح المادةيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةتعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة أدناه :
– الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال،
– المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
الفصل الثالث — النشاط في المناطق الحرة
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الأموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعّرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.
المادة 10
فتح المادةيمكن الأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.
المادة 12
فتح المادةتخضع حركات رؤوس الأموال داخل المنطقة الحرة، أو فيما بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي، أو مع خارج التراب الوطني، إلى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةيمكن المتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةتخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير.
المادة 15
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة 20( )% من رقم الأعمال لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات.
يخضع بيع السلع والخدمات الآتية من المنطقة الحرة نحو الإقليم الجمركي، للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج أو من الإقليم الجمركي موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها، مع بقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل.
الفصل الرابع — نظام التشغيل
المادة 17
فتح المادةيجب أن تصرّح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلّغ بدوره مصالح التشغيل المختصّة إقليميا بذلك.
تخضع إقامة المسيّرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم إلى إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي. 20 يوليو سنة 2022 م
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، أن يقدموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصّة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-14
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 01-20
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 04-18
- قانون رقم 04-19
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 16-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-169
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-168
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.