قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بالفندقة التي لها صلة بحقوق وواجبات الفندقي والزبون وبناء واستغلال المؤسسات الفندقية.
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا القانون خاصة إلى :
- حماية وتحديث وتطوير وترقية القطاع الفندقي،
- تحسين نوعية الخدمات الفندقية
- وضع أخلاقيات مهنية وإرساء قواعد للنشاط الفندقي.
المادة 3
فتح المادةتعدّ ذات منفعة عامة ، أعمال التهيئة والاستغلال وحماية النشاط الفندقي وإعادة الاعتبار له.
المادة 4
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا القانون :
- نشاطا فندقيا : كل استغلال بمقابل لمؤسسة فندقية كما هو محدد أدناه مؤسسة فندقية : كل مؤسسة تستقبل الزبائن لإيوائهم مع تقديم خدمات إضافية لهم أو بدونها، فندقيا : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا فندقيا كما هو محدد أعلاه.
الفصل الثاني — المجال وأجهزة التطبيق
المادة 5
فتح المادةيطبق هذا القانون على المؤسسات الفندقية وعلى كل الهياكل المعدة للفندقة.
يحدد تعريف وتنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتضع الدّولة أجهزة التنفيذ المختصة قصد تطبيق هذا القانون .
الباب الثاني — العقد الفندقي
الفصل الأول — تعريف العقد الفندقي وإبرامه وتنفيذه
المادة 7
فتح المادةيقصد بعقد الفندقة، في مفهوم هذا القانون ، كل عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي ، الذي يمارس نشاطه بمقابل ، بإيواء الزبون مؤقتا دون أن يتخذ هذا الأخير الفندق مسكنا له، والمحافظة على أمتعته التي يودعها في المؤسسة، وتقديم خدمات إضافية له عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قيمته حسب نوعية الخدمات.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يبرم الزبون بنفسه العقد الفندقي المنصوص عليه في المادة أعلاه أو أن يوكل عنه شخصا آخر طبيعيا كان أو اعتباريا.
المادة 9
فتح المادةيعتبر العقد الفندقي مبرما إذا قبل، صراحة، أحد الطرفين العرض الذي يتقدم به الطرف الآخر.
لا يوجد أي شكل معين منصوص عليه بالنسبة لمثل هذا العقد .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون الإيواء في إطار العقد الفندقي يوميا أو أسبوعيا أو شهريا.
المادة 11
فتح المادةينتهي العقد المبرم لمدة محددة بانقضاء أجل هذه المدة، وفي هذه الحالة يلتزم الزبون بإخلاء المكان في الأجل المحدد ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةيعتبر العقد المبرم لمدة تقريبية عقدا مبرما لمدة محددة ، وتكون نهاية هذا العقد بالاستناد إلى التاريخ الأقرب لهذه المدة.
يكون الإيجار الأسبوعي في مفهوم هذه المادة لمدة سبعة (7) أيام والإيجار الشهري لمدة ثمانية وعشرين (28) يوما. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيعتبر العقد الفندقي المبرم لمدة غير محددة مبرما على أساس يومي.
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الفندقي
المادة 14
فتح المادةيحق للفندقي أن يطالب بتسبيق عند الحجز ضمانا لدفع ثمن الخدمات المطلوبة.
المادة 15
فتح المادةيحق للفندقي حجز كل شيء يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة له إلا إذا كان المبلغ الواجب دفعه لصاحب الفندق مستحقا من طرف آخر غير الزبون.
غير أنه لا يحق للفندقي الاحتفاظ بهذه الأشياء إذا تحصل على ضمان كاف لتغطية المبالغ المستحقة أو إذا تم إيداع مبلغ معادل لدى طرف ثالث تم الاتفاق عليه أولدى مؤسسة رسمية.
المادة 16
فتح المادةيكون للمبالغ المستحقة للفندقي عن أجرة الإقامة والمؤونة وكل ما صرف لحساب الزبون، امتياز على الأمتعة التي أحضرها هذا الأخير إلى المؤسسة الفندقية أو ملحقاتها.
ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للزبون مالم يثبت علم الفندقي وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها شريطة أن تكون هذه الأمتعة غير مسروقة أو ضائعة .
يمكن الفندقي إذا لم يستوف حقه كاملا معارضة نقل الأمتعة ويتبعها حق الامتياز إذا تم نقلها رغم معارضته أو بدون علمه ، يستمر حق الامتياز بغض النظر عن حقوق الأطراف الأخرى ذات حسن النية.
يكون لامتياز الفندقي نفس مرتبة امتياز المؤجر، وإذا تزاحم الحقان يقدم من سبق في التاريخ مالم يكن غير قابل للاحتجاج به تجاه الغير.
المادة 17
فتح المادةللفندقي الحق في فحص الأشياء التي تسلّم له لإيداعها كما له الحق أن يطالب بوضعها في علبة مغلقة أو مختومة.
إذا قبل الفندقي الأشياء المودعة يمكن له تحديد مسؤوليته عن كل إيداع بمبلغ يعادل خمسمائة (500) إلى ألف (1000) مرة قيمة الإيجار شريطة إشعار الزبون بذلك قبل الإيداع.
تكون مسؤولية الفندقي قائمة إذا لم يقبل إيداع أشياء من الواجب قبول إيداعها .
المادة 18
فتح المادةللفندقي حق رفض الأشياء المضايقة أو التي يرى أنه غير قادر على حمايتها.
المادة 19
فتح المادةيحق للفندقي رفض الزبون :
- إذا لم يقبل الأسعار المعمول بها في المؤسسة الفندقية
- إذا كان يحمل أمتعة مضايقة أوكان مرفوقا بحيوان
- إذا كان قد تم طرده سابقا من قبل المؤسسة الفندقية،
- إذا كان لا يحمل وثيقة رسمية تثبت هويته.
المادة 20
فتح المادةيلتزم الفندقي بتوفير الهدوء للزبون في كل أماكن المؤسسة الفندقية.
المادة 21
فتح المادةيلتزم الفندقي باللباقة في معاملة الزبون وإطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية
المادة 22
فتح المادةيلتزم الفندقي باحترام جميع الالتزامات ويكون مسؤولا أيضا في حالة الإهمال.
غير أنه يعفى من المسؤولية إذا وفر للزبون خدمات مماثلة أو أحسن منها في نفس التاريخ ونفس المنطقة.
ويتكفل الفندقي بالمصاريف الناجمة عن هذا التبديل بما في ذلك تكلفة النقل.
المادة 23
فتح المادةيلتزم الفندقي بضمان سلامة وأمن الزبون وأمتعته الشخصية والأشياء التي يودعها في المؤسسة الفندقية وتوابعها.
يكون الفندقي مسؤولا عن التلف والتخريب والسرقة الواقعة داخل المؤسسة الفندقية إلا في حالة :
- خطأ الزبون أو الأشخاص المرافقين له إما لخدمته أو لزيارته
- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يكون له دخل في وقوعهما،
- الإتلاف الناجم عن طبيعة الشيء.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن الفندقي أن يتنكر لمسؤوليته كما هو منصوص عليه في المادة 22 أعلاه، عندما يكون التلف والتخريب والسرقة ناتجا عن خطئه أو عن الأشخاص الواقعين تحت مسؤوليته.
المادة 25
فتح المادةيكون الفندقي مسؤولا عن الضرر المترتب على وفاة الزبون أو الجروح الناجمة عن حادث وقع له داخل المؤسسة الفندقية التي يقيم فيها أو المرافق التابعة لها أوفي أي مكان يقع تحت مسؤوليته.
غير أنه لا يكون مسؤولا إذا نجم الضرر عن حادث اتخذ الفندقي بشأنه كل الحيطة والعناية التي يقتضيها الوضع لتجنبه وتفادي نتائجه ولم يستطع.
المادة 26
فتح المادةيكون الفندقي مسؤولا عن كل ضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون أو تضرره نتيجة تناول مأكولات أو مشروبات قدمت له إلا إذا ثبت أن الوفاة لا علاقة لها بهذه المأكولات والمشروبات أو أن هذه المأكولات والمشروبات كانت صالحة للاستهلاك بدون أي خطر.
المادة 27
فتح المادةيتعين على الفندقي قبول إيداع أغراض الزبون كالوثائق الهامة والأشياء الثمينة والمبالغ المالية في خزينة المؤسسة الفندقية مقابل وصل يحمل اسم المودع وطبيعة الشيء وقيمته، عند الاقتضاء وكذا ساعة وتاريخ الإيداع.
المادة 28
فتح المادةيلتزم الفندقي باستقبال أي زبون بمؤسسته دون تمييز مبني على الجنس أو العنصر أو الدين.
المادة 29
فتح المادةتتقادم الحقوق المستحقة للفندقي تجاه الزبون وفقا لأحكام المادة 312 من القانون المدني.
الفصل الثالث — حقوق وواجبات الزبون
المادة 30
فتح المادةفي كل الحالات للزبون حق التمتع بالهدوء داخل المؤسسة الفندقية.
المادة 31
فتح المادةلا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ إذا أشعر الفندقي بإلغاء الحجز على أقصى تقدير في :
- منتصف نهار اليوم الذي يفترض فيه شغل الأماكن لمدة لا تتعدى يومين ، يوم واحد قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) أيام، ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تفوق مدتها سبعة (7) أيام.
المادة 32
فتح المادةلا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ إذا أشعر الفندقي بإلغاء الحجز على مجموعة من الغرف يفوق عددها %20% من سعة الإيواء الإجمالية للمؤسسة الفندقية على أقصي تقدير :
- يومان (2) قبل تاريخ شغل الأماكن لمدة لا تتعدى يومين
- ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) أيام،
- سبعة (7) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تفوق مدتها سبعة (7) أيام.
المادة 33
فتح المادةلا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ للفندقي عند مغادرته الأماكن قبل انتهاء مدة العقد إذا أطلع الفندقي على نيته على أقصى تقدير :
- منتصف نهار يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى يومين (2)
- يوم واحد قبل يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى سبعة (7) أيام،
- ثلاثة (3) أيام قبل يوم المغادرة بالنسبة لعقد بقيت على نهايته أكثر من سبعة (7) أيام.
المادة 34
فتح المادةيحق للزبون رفض أية خدمة غير مطابقة لتلك التي عرضها عليه الفندقي مسبقا ووقع عليها اختياره.
المادة 35
فتح المادةيكون الزبون مسؤولا عن كل ضرر فعلي يلحق الفندقي خلال الفترة المتعاقد عليها أو جزء منها عندما لا يشغل الأماكن وفقا للعقد الفندقي.
المادة 36
فتح المادةيلتزم الزبون بتسديد الفاتورات مقابل الخدمات التي قدمتها له المؤسسة الفندقية. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 37
فتح المادةيتعين على الزبون إخطار الفندقي بمجرد علمه بتلف شيء مملوك له أو تخريبه أو سرقته.
تسقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي بانقضاء ستة (6) أشهر ابتداء من يوم مغادرته المؤسسة الفندقية.
المادة 38
فتح المادةيلتزم الزبون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية.
المادة 39
فتح المادةيتعين على الزبون التعرف على الأسعار وطرق تسديدها و على كل معلومة لها علاقة بالخدمات التي قد يطلبها من المؤسسة الفندقية.
المادة 40
فتح المادةيلتزم الزبون ، في حالة عدم تجديد العقد، بإخلاء الأماكن عند انتهاء المدة المتفق عليها .
يعتبر عدم إخلاء الأماكن من قبل الزبون بعد انتهاء هذه المدة كشغل تعسفي وإخلالا بالنظام العام.
وفي هذه الحالة، يأمر وكيل الجمهورية، بناء على طلب الفندقي، بالإخلاء باللجوء إلى القوة العمومية وذلك دون المساس بأحكام المادة 94 أدناه.
الفصل الرابع — بطلان العقد الفندقي وفسخه
المادة 41
فتح المادةيعتبر باطلا وبدون أثر كل عقد فندقي جاء مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة 42
فتح المادةعندما يتم الإخلال ببنود العقد من طرف أحد أطراف العقد، يحق للطرف الآخر فسخ العقد.
في هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يفسخ العقد إخطار الطرف الآخر مسبقا.
المادة 43
فتح المادةإذا استحال على الفندقي توفير الإيواء المتفق عليه للزبون بسبب وقوع حوادث طارئة أو يصعب تجاوزها ، يحق للفندقي أن يفسخ العقد الذي يربطه بالزبون . وفي هذه الحالة يلتزم الفندقي بإبلاغ الزبون بذلك مسبقا.
المادة 44
فتح المادةيحق للفندقي فسخ العقد في الحالات الآتية :
تصرف غير لائق من الزبون مرض معد يحمله الزبون وتتم معاينته قانونا،
- إذا أدخل الزبون إلى المؤسسة الفندقية أي حيوان أو أي شخص غير معني بالعقد دون إشعار الفندقي،
- إذا أدخل الزبون مواد سامة أو خطيرة أو سلاحا أو عتادا محظورا دون علم الفندقي.
المادة 45
فتح المادةيحق للزبون فسخ العقد الفندقي في الحالات الآتية :
- تصرفات غير لائقة من الفندقي تجاه الزبون أو المساس بشرفه وكرامته أو الإخلال بأعراف المهنة عدم توفير المؤسسة الفندقية الجو الملائم للتمتع بهدوء المكان، عدم توفير الفندقي للزبون الخدمات التي التزم بأدائها،
- إذا قدم الفندقي خدمات أقل نوعية من تلك التي تطابق صنف المؤسسة الفندقية.
الباب الثالث — القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية
الفصل الأول — قواعد بناء المؤسسات الفندقية
المادة 46
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي قبل تسليمه رخصة بناء أو تعديل أو تهيئة أو تهديم مؤسسة فندقية من طرف السلطات المعنية الحصول على المصادقة على مخططات المشروع من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 47
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة مختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، تحدد تشكيلتها وطريقة عملها عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةتخضع المؤسسات الفندقية لقواعد بناء وتهيئة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةبعد دراسة المخططات من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة المعنيين بالأمر بقبول أو رفض المخططات وبالتعديلات الواجب إدخالها، إن اقتضى الأمر ذلك، في أجل لا تتعدى مدته شهرين (2) من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد تعتبر المخططات مصادقا عليها .
المادة 50
فتح المادةيحق، في كل وقت، لأعوان الإدارة السياحية المؤهلين مراقبة الأشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليها .
في حالة ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها أو عدم احترام قواعد العمران أو البناء يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الأشغال والامتثال للمخططات والقواعد المنصوص عليها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر وترفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلزام المخالف بالتوقف عن مواصلة الأشغال إلى غاية القيام بالتعديلات اللازمة.
المادة 51
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالسياحة في الحالات الاستعجالية، وعندما يتعلق الأمر بالحالات التي قد تؤدي إلى فرض الأمر الواقع، أن يصدر قرارا بالتوقيف الفوري للأشغال، وإشعار السلطة القضائية استعجاليا في مدة 48 ساعة.
الفصل الثاني — قواعد استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 52
فتح المادةيخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة في مدة لا تتعدى 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةتلتزم المؤسسات الفندقية باكتتاب تأمين على كل الأخطار المرتبطة بالنشاط والاستغلال الفندقي.
المادة 54
فتح المادةتخضع المؤسسات الفندقية لإجراءات تصنيف إلى رتب وفقا للمعايير والشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 55
فتح المادةفي حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسته ، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
تحدد كيفيات وشروط الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةتلتزم المؤسسات الفندقية بتعليق أسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها بما فيها الخدمات والرسوم وكذا النظام الداخلي للمؤسسة ، لا سيما على مستوى مكان الاستقبال وداخل كل الغرف.
يجب عليها التصريح إلى السلطات المعنية بمستويات أسعار الخدمات التي تطبقها خلال السنة.
المادة 57
فتح المادةتلتزم المؤسسات الفندقية بمسك بطاقات استعلامية عن الزبائن، وتقدم هذه البطاقات عند أي تفتيش تقوم به مصالح الأمن.
المادة 58
فتح المادةتلتزم المؤسسة الفندقية المصنفة أو غير المصنفة بإرسال شهريا إلى الإدارة المكلفة بالسياحة مذكرة إحصائية تبين على الخصوص عدد الزبائن وجنسياتهم ومدة إقامتهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةتلتزم المؤسسة الفندقية بإعداد فاتورات تبين فيها مختلف الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي أو رمزي، تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب أن يظهر في الأصل والنسخة ، بالإضافة إلى اسم المؤسسة وتصنيفها ورقم سجلها التجاري.
المادة 60
فتح المادةتخضع المؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون قانونا والسماح لهم بالقيام بمهامهم دون أية عرقلة مهما كان نوعها. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 61
فتح المادةتلتزم المؤسسات الفندقية باحترام قواعد النظافة والصحة العمومية وقواعد الأمن والحماية ضد الحرائق وفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة 62
فتح المادةلا يمكن أي مؤسسة فندقية تشغيل كل شخص معروف بسوء الأخلاق أو حكم عليه بالحبس إلا إذا رد اعتباره.
المادة 63
فتح المادةيجب على المؤسسات الفندقية إجراء فحص طبي لمستخدميها مرتين (2) على الأقل في السنة.
المادة 64
فتح المادةتلتزم المؤسسات الفندقية بوضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة نشاط المؤسسة وشارة مبينة لدرجتها يحددها التنظيم.
المادة 65
فتح المادةيجب على المؤسسات الفندقية إضاءة واجهاتها ليلا.
المادة 66
فتح المادةيجب على كل مؤسسة فندقية أن تقوم بتخصيص أجنحة أو واجهات في أماكن بارزة للجمهور، تعرض فيها عينات من مختلف الصناعات التقليدية وخرائط وصور الأماكن السياحية المتواجدة عبر التراب الوطني.
المادة 67
فتح المادةيتعين على المؤسسة الفندقية وضع سجل احتجاجات تحت تصرف الزبون ويكون بارزا ومرقما وموقعا من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 68
فتح المادةيجب على مسير المؤسسة الفندقية في أجل أقصاه شهر قبل الغلق إخطار الإدارة المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها باحتمال غلق مؤسسته ويذكر فيها سبب الغلق ومدته.
الباب الرابع — الضبط الفندقي
الفصل الأول — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 69
فتح المادةيخوّل البحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من :
مفتشي السياحة، أعوان المراقبة الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
من أجل أداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".
المادة 70
فتح المادةيخول للمفتشين المذكورين في المادة 69 أعلاه، طلب القوة العمومية في حالة إعاقتهم في أداء مهامهم.
المادة 71
فتح المادةيترتب على معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا الوقائع التي عاينها وكذا كل التصريحات التي تلقاها .
يوقع كل من العون المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ، ذا حجية إلى غاية إثبات العكس ولا يقبل التأكيد.
يرسل المحضر حسب الحالات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى السلطة المكلفة بالسياحة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
الفصل الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 72
فتح المادةدون المساس بالمتابعات القضائية ، تترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون إحدى العقوبات الإدارية الآتية :
الإنذار، التخفيض من الرتبة السحب المؤقت للرخصة السحب النهائي للرخصة.
تصدر العقوبات وتبلغ إلى المؤسسات الفندقية من طرف السلطة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة.
المادة 73
فتح المادةيصدر الإنذار المنصوص عليه في المادة أعلاه في الحالات الآتية :
- عدم الوفاء بالالتزامات المهنية صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو مع الشركاء.
المادة 74
فتح المادةيصدر التخفيض من الرتبة المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه عند عدم تطابق أوصاف المؤسسة الفندقية مع ما تستلزمه الرتبة التي صنفت فيها المؤسسة الفندقية.
المادة 75
فتح المادةيصدر السحب المؤقت للرخصة المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه لمدة لا تفوق ستة
(6) أشهر في الحالات الآتية :
- بعد إنذارين
- إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة
- إذا لم يحترم المخالف أعراف المهنة.
يمكن أن يكون السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الفندقي.
المادة 76
فتح المادةدون المساس بالمتابعات القضائية، يتعرض كل من يخالف أحكام المادة 63 أعلاه للغلق لمدة أسبوع.
لا يتم فتح المؤسسة الفندقية إلا بعد الامتثال لأحكام المادة 63.
المادة 77
فتح المادةيتم السحب النهائي للرخصة المشار إليه في المادة 72 أعلاه في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الفندقي للشروط المحددة عند السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إعذاره
- في حالة العود للمخالفات المحددة في السحب المؤقت، في حالة خطا أو تقصير مهني بالغ لالتزاماته المهنية
- إذا حكم على الفندقي بالإفلاس وفقا للتنظيم المعمول به
- في حالة الغش الجبائي،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي تجاه الزبائن أو الشركاء.
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 78
فتح المادةيعاقب كل من يمارس نشاطا فندقيا بشكل غير قانوني بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائتي ألف دينار (200.000 دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة
(6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 79
فتح المادةيعاقب كل من يبني أو يغير أو يهيء أو يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة
(6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 80
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بفتح مؤسسة فندقية دون الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون ، بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 81
فتح المادةيعاقب كل من يعلق في مؤسسته رتبة غير التي صنف فيها كما هو محدد في المادة 54 أعلاه بغرامة مالية قدرها خمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) .
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر.
المادة 82
فتح المادةيعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من أدلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على المصادقة المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 83
فتح المادةيتعرض صاحب المؤسسة الفندقية غير المسجلة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 84
فتح المادةيعرض عدم تعليق أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الفندقية كما هو محدد في المادة 56 من هذا القانون صاحبها إلى دفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى أربعين ألف دينار (40.000 دج).
تتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الإدارية.
المادة 85
فتح المادةفضلا عن العقوبات الإدارية تتعرض كل مؤسسة فندقية لم تكتتب تأمينا عن الأخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 53 من هذا القانون للعقوبات المقررة في تشريع التأمينات الساري المفعول.
المادة 86
فتح المادةيعاقب كل من يعرقل الأعوان المؤهلين قانونا في إطار تنفيذ مهامهم طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 87
فتح المادةيتعرض مسير المؤسسة الفندقية الذي يرفض توفير سرير أو غرفة شاغرة لزبون لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000) دج) وخمسين ألف دينار (50.000) دج ) وذلك بعد معاينة هذا الرفض من قبل الأعوان المؤهلين.
المادة 88
فتح المادةكل مخالفة لأحكام المادة 67 المذكورة أعلاه تعاقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية.
المادة 89
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 58 أعلاه، بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) .
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية.
المادة 90
فتح المادةفضلا عن العقوبات الإدارية يتعرض كل مخالف لأحكام المادة 59 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج).
المادة 91
فتح المادةفضلا عن العقوبات الإدارية، يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 61 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار (5.000 دج) وعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج).
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 92
فتح المادةيتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لأحكام المادتين 64 و 65 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار (5.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج).
المادة 93
فتح المادةيتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لأحكام المادة 68 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج).
المادة 94
فتح المادةيعاقب الزبون الذي يشغل تعسفا الأماكن بعد تجاوز المدة المحددة في العقد الفندقي بغرامة مالية تتراوح مابين عشرين ألف دينار ( 20.000) دج) وخمسين ألف دينار (50.000) دج ) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 95
فتح المادةيمكن أن تستمر المؤسسات الفندقية التي تمارس نشاطها بهذه الصفة في النشاط شريطة أن تمتثل لأحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 96
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999.
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قانون رقم 19-02
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-261
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
قانون رقم 08-11
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-302
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-224
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-95
مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95–144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 5
-
قانون رقم 03-03
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
-
قانون رقم 03-01
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-138
مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات 46 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية. الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة 56
-
قانون رقم 99-06
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.