قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار .
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى :
تنظيم وترقية النشاطات والأسفار السياحية، وضع أخلاقيات مهنية وإرساء قواعد ممارستها، دعم الاحترافية وتحسين نوعية الخدمات. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا القانون :
- وكالة سياحة وأسفار : كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحلات وإقامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 4 أدناه.
وتدعى وكالة السياحة والأسفار في صلب النص "الوكالة"، صاحب الوكالة : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك قانونا وكالة سياحة وأسفار
- وكيل : كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة وأسفار سواء أكان مالكا لها أو شريكا مستخدما فيها لصالح الغير.
ويدعى وكيل السياحة والأسفار "الوكيل" في صلب النص.
الباب الثاني — نشاطات وكالة السياحة والأسفار وشروط ممارستها
الفصل الأول — نشاطات وكالة السياحة والأسفار
المادة 4
فتح المادةتتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار على وجه الخصوص فيما يأتي :
تنظيم وتسويق أسفار ورحلات سياحية وإقامات فردية وجماعية تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي، تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها،
- وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح،
- الإيواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها،
- النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل،
- بيع تذاكر أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك،
- استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم،
- القيام لصالح الزبائن بإجراءات التأمين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية
- تمثيل وكالات محلية أو أجنبية أخرى قصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها،
- كراء سيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الأمتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم.
المادة 5
فتح المادةلا يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقتصر نشاطهم أساسا على بيع تذاكر النقل لحساب ناقل أو عدة ناقلين للمسافرين.
الفصل الثاني — شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة والأسفار
المادة 6
فتح المادةيخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار .
يحدد تنظيم وسير اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتسلّم رخصة الاستغلال للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط السياحي، غير أنّه في حالة عدم توفر هذا الشرط في طالب الرخصة فبإمكانه أن يقدم شخصا آخر من اختياره يتوفّر فيه هذا الشرط لاعتماده كوكيل.
يجب تسجيل اسم هذا الوكيل في رخصة الاستغلال إضافة إلى اسم صاحب الوكالة.
2 - أن تكون أخلاقه حسنة ويشترط حسن الخلق في مسيري الأشخاص الاعتباريين
3 - أن يلتزم بتوجيه زبائنه إلى احترام القيم والآداب العامة
4 - أن يكون كامل الأهلية القانونية
5 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة
6 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة،
7 - ألا يكون حائزا على رخصة أخرى كوكيل سياحة وأسفار .
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوكالة المعتمدة قانونا فتح فرع أو عدة فروع لها عبر التراب الوطني.
يخضع فتح الفروع للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار .
تحدد كيفيات وشروط إنشاء الفروع عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتكون رخصة وكالة السياحة والأسفار غير قابلة للتنازل ونقل الملكية.
في حالة وفاة صاحب الوكالة، يمكن لذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة شريطة تبليغ الوزارة المكلفة بالسياحة في أجل أقصاه شهران (2) والامتثال لأحكام هذا القانون في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة.
المادة 10
فتح المادةيجب على وكالة السياحة والأسفار أن تعلم مسبقا الوزارة المكلفة بالسياحة برسالة مضمونة بتوقيف نشاطها .
يتعين على الوكالة، في هذه الحالة، الوفاء بكل التزاماتها تجاه الغير.
يترتب على توقف النشاط غير المعلن لمدة ستة
(6) أشهر سحب الرخصة.
المادة 11
فتح المادةلا يحق للوكالة أن تتوقف مؤقتا عن النشاط إلا في حالة طروء قوة قاهرة.
يخضع كل توقف مؤقت لموافقة الوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة وفاة أو استقالة أو عزل الوكيل أو تغيير الشركاء، يجب على صاحب الوكالة إشعار الوزارة المكلفة بالسياحة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ، تبعا لذلك يتوجب عليه تعيين وكيل جديد في أجل أقصاه شهران (2) يتم اعتماده من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 13
فتح المادةإذا لم تشرع وكالة السياحة والأسفار في ممارسة نشاطها خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منحها الرخصة، يمكن الوزارة المكلفة بالسياحة سحب الرخصة.
الباب الثالث — عقد السياحة والأسفار
المادة 14
فتح المادةيقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدّمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد.
المادة 15
فتح المادةتكون الخدمات المقدمة بمقابل من طرف الوكالة محل عقد.
المادة 16
فتح المادةيثبت عقد السياحة والأسفار عن طريق تسليم مستند معد من طرف الوكالة يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد، ويوافق عليه الزبون.
لا يترتب على ضياع المستند أي أثر على وجود وصحة عقد السياحة والأسفار .
المادة 17
فتح المادةلا يمكن مراجعة السعر المتفق عليه بين الطرفين إلا بموجب بند وارد في العقد.
الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات
الفصل الأول — الواجبات
المادة 18
فتح المادةيجب على الوكالة، في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها . 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيجب على الوكالة أن تكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية.
يجب أن تقدم شهادة التأمين عند كل تفتيش يقوم به الأعوان المؤهلون المشار إليهم في المادة 28 أدناه.
المادة 20
فتح المادةيجب على الوكالة، في إطار ممارسة نشاطاتها كما جاء في أحكام هذا القانون الامتثال للتفتيش الذي يقوم به الأعوان المؤهلون وأن تضع تحت تصرفهم الوثائق المتعلقة بنشاطها.
المادة 21
فتح المادةتكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إليه الوكالة عند إنجاز الخدمات المتفق عليها .
المادة 22
فتح المادةيمنع كل شخص طبيعي أو اعتباري غير حائز على رخصة الاستغلال المحددة بموجب هذا القانون أن يتخذ صفة وكيل سياحة و أسفار بأي شكل من الأشكال.
المادة 23
فتح المادةلا يسمح لوكالات السياحة والأسفار الأجنبية غير المعتمدة في الجزائر بموجب هذا القانون، بممارسة أي نشاط تجاري ذي طابع سياحي داخل التراب الوطني إلا عن طريق وساطة وكالة سياحة وأسفار جزائرية معتمدة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يكون للوكالة اسم تجاري خاص بها ومختلف عن تسميات الوكالات الأخرى.
المادة 25
فتح المادةتلتزم الوكالة بتقديم، بصفة دورية للوزارة المكلفة بالسياحة، المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطها .
المادة 26
فتح المادةيتوجب على الوكالة أن تذكر رقم رخصتها في كل العقود التجارية والفواتير المسلمة والإعلانات والنشريات والوثائق الإعلامية والترقوية.
المادة 27
فتح المادةيجب على الوكالات استخدام المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة في مرافقة السياح خلال زياراتهم للمتاحف والآثار التاريخية والمواقع الأثرية وتقديم شروحات لهم.
الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 28
فتح المادةيؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من :
- مفتشي السياحة، أعوان المراقبة الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
من أجل أداء مهامهم يؤدّي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة وصدق ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي".
المادة 29
فتح المادةيترتب على معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا كل الوقائع التي عاينها، وكذا كل التصريحات التي تلقاها .
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس، ولا يخضع للتأكيد.
يرسل المحضر، حسب الحالات، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1).
الفصل الثالث — العقوبات
الفرع الأول — العقوبات الإدارية
المادة 30
فتح المادةتترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون، دون المساس بالمتابعات الجزائية، إحدى العقوبات الإدارية الآتية :
الإنذار،
- السحب المؤقت للرخصة
- السحب النهائي للرخصة.
تصدر العقوبات وتبلغ من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة.
المادة 31
فتح المادةيصدر الإنذار في الحالات الآتية :
ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد المهنة
- صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو مع المتعاملين عدم الامتثال لأحكام المواد 24 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةيصدر السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تفوق ستّة (6) أشهر في الحالات الآتية :
- بعد إنذارين
- انتفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 7 لتسليم الرخصة.
يمكن أن يكون قرار السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الوكيل.
المادة 33
فتح المادةيصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الوكيل للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إعذاره،
- في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت بعد إعذاره،
- في حالة عدم الامتثال لأحكام المادة 9 من هذا القانون،
- في حالة الخطا أو التقصير المهني البالغ لالتزاماته المهنية إذا حكم على الوكالة بالإفلاس وفقا للتشريع المعمول به
- في حالة الغش الجبائي والجمركي أو في مجال مخالفة تنظيم الصرف المثبت قانونا من الإدارة المؤهلة،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو المتعاملين
- إذا تمت إدانة صاحب الوكالة أو الوكيل أو ثبوت تواطؤ أحدهما أو كليهما مع أحد المستخدمين بتشويه أو إتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب التراث الوطني التاريخي والإضرار بالمساحات أو الفصائل الطبيعية، أو المساعدة على ذلك،
- الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة.
الفرع الثاني — أحكام جزائية
المادة 34
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القانون العقوبات تصدرها الجهة القضائية المختصة.
المادة 35
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بفتح وكالة دون الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).
المادة 36
فتح المادةيعاقب كل من يمارس نشاط الوكالة بالرغم من صدور سحب مؤقت أو نهائي كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 أعلاه، بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 37
فتح المادةيعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مساعدة بسوء نية أو يشارك تحت أي شكل من الأشكال سواء في تنظيم أو إنجاز سفر مع وكالة سياحة وأسفار غير مرخصة أو تكون في حالة سحب مؤقت أو نهائي للرخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 أعلاه، بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تضاعف هذه الغرامة في حالة العود وتكون مدة الحبس من سنّة (6) أشهر إلى سنتين (2).
المادة 38
فتح المادةتتعرّض الوكالة المخالفة لأحكام
المادة 12
فتح المادةلغرامة مالية من خمسين ألف دينار ( 50.000) دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000) دج ) ، ويتعرض صاحبها للحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 39
فتح المادةتتعرّض الوكالة المعتمدة وغير المقيدة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري.
المادة 40
فتح المادةيعاقب كل من أدلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على رخصة استغلال الوكالة، بغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار ( 50.000) دج) إلى مائة ألف دينار (100.000) دج ) وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 41
فتح المادةفضلا عن العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 33 ، تتعرض كل وكالة لم تكتتب تأمينا عن الأخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 19 من هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في قانون التأمينات.
المادة 42
فتح المادةتتعرض كل وكالة لم تسلّم سندا يثبت إبرام عقد السياحة والأسفار كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون، لدفع غرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000) دج ) .
تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 33.
المادة 43
فتح المادةيعاقب كل من يعرقل ممارسة التفتيش المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000) دج) وثلاثين ألف دينار (30.000) دج ) وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 44
فتح المادةيعاقب كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والأسفار تحت أي شكل من الأشكال، بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 45
فتح المادةتعاقب الوكالة عن الإشهار الكاذب الخاص بالأسعار أو الخدمات بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) .
في حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة أو الوكيل المخالف للحبس من شهرين
(2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
فتح المادةعلى الوكالات المعتمدة قانونا وكذا المتعاملين العموميين الذين يمارسون نشاط وكالة السياحة والأسفار ، أن يمتثلوا خلال اثني عشر
(12) شهرا لهذه الأحكام ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 47
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية المقررة في هذا القانون خلال مدة لا تفوق اثني عشر (12) شهرا.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 .
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 82-10
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-12
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-22
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 99-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-161
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-03
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-05
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-04
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-409
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-409 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-408
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-407
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 08-11
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-95
مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95–144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 5
-
قانون رقم 04-07
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
-
قانون رقم 03-01
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.