قانون رقم 23-08

قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التعاريف

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها

الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي

القسم الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

القسم الثاني — المصالحة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

القسم الثالث — الوساطة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

القسم الرابع — التحكيم

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والإدارات العمومية

القسم الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل

المادة 22

فتح المادة

القسم الثاني — المصالحة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

القسم الثالث — الوساطة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

القسم الرابع — المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثالث — الأحكام المشتركة المتعلقة بالوساطة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب

الفصل الأول — كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

القسم الأول — موافقة العمال على الإضراب

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

القسم الثاني — الإشعار المسبق للإضراب

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

القسم الثالث — حماية حق الإضراب

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

القسم الرابع — عرقلة حرية العمل

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الإضراب

القسم الأول — الحد الأدنى من الخدمة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

القسم الثاني — التسخير

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

الفصل الثالث — موانع اللجوء إلى الإضراب

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

الفصل الرابع — تسوية الإضراب

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم

القسم الأول — الاختصاص والتشكيلة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

القسم الثاني — قرارات التحكيم

المادة 77

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام جزائية

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رئاسي رقم 23-376

    مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-361

    مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-360

    مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-359

    مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-365

    مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-364

    مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-363

    مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-362

    مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.