أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون ، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها
المادة 2
فتح المادةتطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية على الأشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الأحكام • غير أن تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناداً على هذه القوانين نفسها .
يسرى على شروط اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو هذا الفقدان .
المادة 3
فتح المادةيشترط في اكتساب الجنسية الجزائرية تقديم تصريح بالتخلى عن الجنسية الأصلية ، ويسرى مفعول هذا التصريح من يوم اكتساب الجنسية الجزائرية .
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 4
فتح المادةيعتبر بالغاً لسن الرشد حسب مدلول هذا الأمر كل شخص ذكر أو أنثى بلغ احدى وعشرين سنة من العمر .
تقدر الأعمار والآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التاريخ الميلادي
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني".
المادة 5
فتح المادةيفهم من عبارة « بالجزائر » مجموع التراب الجزائرى والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية •
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يقصد بعبارة "بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية".
الفصل الثاني — الجنسية الأصلية
المادة 6
فتح المادةيعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب :
1 ) الولد المولود من أب جزائري ،
2 ) الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول ،
3 ) الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".
المادة 7
فتح المادةيعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1 ) الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين • غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائرياً قط اذا ثبت خلال قصوره ، انتسابه الى أجنبي وكان ينتمى الى جنسية هذا الأجنبي وفقاً لقانون جنسية هذا الاخير ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك .
2 ) الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر الا اذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7: يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1 - الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2 - الولدالمولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها ".
المادة 8
فتح المادةان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادتين 6 و 7 أعلاه 6 يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم تثبت الا بعد ولادته .
ان أعطاء صفة مواطن جزائرى منذ الولادة وكذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 6 والفقرتين 1 و 2 من المادة 7 لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنى بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية الظاهرة المكتسبة سابقا من قبل الولد ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه، يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته.
إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه ، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد ".
الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 9
فتح المادةتكتسب الجنسية الجزائرية بالولادة أو بالاقامة في الجزائر يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائرى ، الجنسية الجزائرية اذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقة لبلوغه سن الرشد اذا كانت له وقت التصريح اقامة معتادة ومنتظمة في الجزائر ما لم يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة ، موافقة .
التجنس
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 10
فتح المادةيمكن للاجنبى الذى يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :
1) أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب ،
2 ) أن يكون مقيماً في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس ،
3 ) أن يكون بالغا سن الرشد ،
4 ) أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف
5 ) أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته ،
6 ) أن يكون سليم الجسد والعقل ،
7 ) أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري .
ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده .. 1572 الجريدة الرسمية الاستثناءات
المادة 11
فتح المادةيمكن للحكومة الا تأخذ بعين الاعتبار أحكام الاخلال بالشرف الصادرة في الخارج يخفض أجل 7 سنوات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 10 الى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائرية وأب أجنبي يمكن للاجنبى المصاب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها ..
المادة 16
فتح المادةغير أنه ، ولمدة 5 سنوات ، لا يجوز للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية أن تسند اليه نيابة انتخابية ، على أنه يجوز أن يعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 17
فتح المادةالآثار الجماعية : يصبح الاولاد القصر لاشخاص لخدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية | مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، وذلك بقطع النظر عن أحكام الفقرة 6 من المادة 10 أعلاه .
يمكن للاجنبى الذى قدم خدمات استثنائية للجزائر أو أن في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية وذلك بقطع النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ..
اذا توفى أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بامكانه اثناء حياته أن يدخل في الصنف المشار اليه في هذه الفقرة فيمكن لهؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : الآثار الجماعية : يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد".
المادة 12
فتح المادةيمنح التجنس بموجب مرسوم ..
يمكن لعقد التجنس بطلب من المعنى أن يغير لقبه واسمه .
يقوم ضابط الحالة المدنية بتصحيح البيانات المتعلقة بالتجنس ، وعند الاقتضاء ، الاسماء والالقاب على سجل الحالة المدنية ، بناء على مجرد تقديم وثيقة التجنس .
المادة 13
فتح المادةيمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين بعد عامين من نشر مرسوم التجنس فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية ..
يتم سحب الجنسية في نفس الاشكال التي تم فيها منح التجنس . غير أنه بامكان المعنى بالامر الذي تم أعلامه قانونيا ان يقدم وثائق ومذكرات بعد شهرين من اعلامه بالسحب .
هند ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعنى بالامر لصفة الجزائري ، فان صحة هذه العقود لا يمكن الطعن فيها بحجة ان المعنى بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية استرداد الجنسية الجزائرية
المادة 14
فتح المادة1 يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية وفقدها ، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر .
آثار اكتساب الجنسية
المادة 15
فتح المادةالآثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب جزائريين في نفس الوقت كوالديهم يسترد أو يكتسب الجنسية الجزائرية بحكم القانون .
الاولاد القصر غير المتزوجين لشخص استرد الجنسية الجزائرية اذا كانوا مقيمين فعلا معه .
يمكن لعقد التجنس أن يمنح الجنسية الجزائرية للاولاد القصر للاجنبى المتجنس ، على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة المتراوحة بين 18 و 21 سنة من عمرهم ..
الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 18
فتح المادةيفقد الجنسية الجزائرية :
I ) الجزائري الذي أكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ،
2 ) الجزائرى - ولوكان قاصرا - الذى له جنسية اجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ،
3 ) المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ،
4 ) الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يفقد الجنسية الجزائرية :
1 - الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
2 - الجزائري ، ولو كان قاصرا ، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
3 - المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
4 - الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه ".
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية كل جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوة فيها أو بصفة عامة يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالرغم من انذاره من قبل الحكومة الجزائرية .
ويحدد الانذار أجلا لا يجوز أن يكون أقل من 15 يوما وأكثر من شهرين
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 20
فتح المادةيبتدىء أثر فقدان الجنسية الجزائرية :
I ) فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية :
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل ».
المادة 18
فتح المادةابتداء من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى يأذن للشخص المعنى بالامر في التنازل عن الجنسية الجزائرية ،
2 ) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعنى بالامر والموجه الى وزير العدل ،
3 ) في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ابتداء من نشر المرسوم المعلن عن فقدان الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على شرط أن يكون قد أعطيت له فرصة تقديم ملاحظاته ويمكن الغاء المرسوم فيما اذا اثبت أنه كان يستحيل على المعنى بالامر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج أو يتوقف عن تقديم مساعداته ضمن الاجل المضروب له .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يفقد الجنسية الجزائرية :
1 - الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
2 - الجزائري ، ولو كان قاصرا ، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
3 - المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
4 - الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه ".
المادة 21
فتح المادةيمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 18 المذكورة | أعلاه ، بحكم القانون ، الى أولاد المعنى بالامر القصر غير المتزوجين اذا كانوا يعيشون معه فعلا التجريد من الجنسية
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21: لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى الأولاد القصر " .
المادة 22
فتح المادةكل شخص أكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها :
1 ) اذا صدر حكم عليه من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة 6
2 ) اذا صدر حكم عليه في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة لاكثر من خمس سنوات سجنا ،
3 ) اذا تهرب عن قصد من الخدمة الوطنية ،
4 ) اذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية .
ولا يترتب التجريد الا اذا كانت الاعمال المنسوبة الى المعنى بالامر قد وقعت ضمن أجل 10 سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية ولا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية الا ضمن أجل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الاعمال .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 23
فتح المادةيتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعنى بالامر من تقديم ملاحظاته • وله أجل شهرين للقيام بذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيمكن تمديد التجريد من الجنسية الى زوجة المعنى بالامر وأولاده القصر .
غير أنه لا يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذ لم يكن شاملا الأم أيضاً .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأولاده القصر.
غير أنه يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم".
الفصل الخامس — الاجراءات الادارية
المادة 25
فتح المادةترفع الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب | الجنسية الجزائرية أو التنازل عنها أو رفضها وكذا استردادها الى وزير العدل ، مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :
أ ) ان تثبت ان الطلب أو التصريح تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة .
ب ) أن تسمح بالبت فيما اذا كان الطلب يستوجب مبررا من الوجهة الوطنية .
وعند ما يكون صاحب الطلب أو التصريح مقيما في الخارج فيمكن له أن يوجه الطلب أو التصريح الى ممثلي الجزائر الدبلوماسيين أو القنصليين، ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في الوصل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها والمضمن في الاشعار بالوصل البريدي ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 25 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي
المادة 26
فتح المادةاذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب قرار معلل ، يبلغ إلى الشخص المعنى بالامر . أما اذا توفرت الشروط القانونية فيستطيع وزير العدل بموجب مقرر يبلغ الى المعنى بالامر ، أن يرفض الطلب 6 أو يعترض على التصريح في حالة ما اذا كانت هذه المعارضة معترف بها للوزير .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : إذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني.
ويمكن وزير العدل ، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني".
المادة 27
فتح المادةعند ما يرفع الى وزير العدل ، تصريح أو طلب يجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل أثنى عشر شهرا ابتداء من اعداد الملف بصورة كاملة ، الا في حالة التجنس فان سكوت وزير العدل ، الى ما بعد انقضاء الاجل بعد موافقة منه ، ويحدث التصريح أو الطلب الذى لم يكن موضوع مقرر الرفض أو الاعتراض أثرا ابتداء من يوم ثبوت تاريخه ، ويستطيع مقرر الموافقة على تصريح اختيار الجنسية الجزائرية المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وبناء على طلب صريح من قبل المعنى بالامر ، تعديل اسمه ولقبه .
وبمجرد ابراز هذا المقرر ، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعدل كل البيانات المتعلقة بالجنسية في سجلاته ، وعند الاقتضاء ، الاسم واللقب .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة".
المادة 28
فتح المادةيمكن لوكيل الدولة لدائرة الاختصاص التي يوجد بها مقر المصرح أو الطالب ، الطعن في صحة التصريح أو الطلب الموافق عليه صراحة أو ضمنيا أمام المحكمة المختصة محليا ، ويمكن لكل شخص يعنيه الامر أن يرفع الطلب الى وكيل الدولة .
وتتقادم دعوى الطعن بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 29
فتح المادةتنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةتختص المحكمة الادارية بالبت في الطعن بالالغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الادارية في قضايا الجنسية ... 1574 الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 31
فتح المادةيتحمل الاثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع يدعى هو نفسه أو شخص آخر بأنه يحمل أو لا يحمل الجنسية الجزائرية
المادة 32
فتح المادةعند ما يدعى شخص الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود أصليين ذكرين من جهة الآب مولودين فى الجزائر ومتمتعين بالشريعة الاسلامية ويمكن أيضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائرى عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعنى بالامر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل وحتى من طرف الافراد .
ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة من اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون .
المادة 33
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بموجب مرسوم ، فيجب أن تثبت بتقديم نظير المرسوم أو نسخة منه يسلمها وزير العدل .
وفي حالة ما اذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة ، فيجب أن يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم .
في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة ، يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة ".
المادة 34
فتح المادةتثبت الجنسية الجزائرية بالأدلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل ، أو سلطات مؤهلة لذلك
المادة 35
فتح المادةيثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 بالأدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها وعند ما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلى عن الجنسية ، المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 17 ، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلى قد وقع عليه بصورة قانونية .
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بالادلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من المادة 18 أعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية.
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم ".
المادة 36
فتح المادةيتم ، في كل الحالات ، اثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالأدلاء بنسخة من القرار الصادر عن السلطة القضائية التي بنت فيه نهائيا وبصورة أساسية .
النزاعات
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يتم في كل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية".
المادة 37
فتح المادةتختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه وعند ما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا ، التي يجب أن يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية والا أهمل الدفع وتعتبر أحكام المحاكم المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف وعند ما ! يقتضى الامر تفسير أحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع ، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية .
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع.
وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير".
المادة 38
فتح المادةلكل شخص الحق في اقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية . ويقيم المعنى بالأمر الدعوى على النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير .
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان ، دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها اثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها ، وهو ملزم باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منه ذلك احدى الادارات العمومية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية".
المادة 39
فتح المادةيجرى الحكم والتحقيق في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية ويتعين على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى وتقدم مذكرات مكتوبة .
وعند ما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يبلغ نظيران منها الى وزير العدل .
ويتعين على النيابة العامة أن تدلى بمذكراتها خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ ، ويبت نحي الفضية بناء على أوراق المدعى بعد ايداع المذكرات أو انقضاء أجل الشهرين .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يجرى التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية.
وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل". 27 فبراير سنة 2005 م
المادة 40
فتح المادةتنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 37 الى 39 وتكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة".
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 41
فتح المادةيلغى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية .
المادة 42
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر: يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس
- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل، التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج »
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-01
« تتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 مكرر : يمكن أن يجرد من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-08
« على الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01
« تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-01
« يتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر، وتحرر كما يأتي : " المادة 9 مكرر: يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-01
« تلغى المواد 3 و 9 و 16 و 19 و 28 و 30 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قانون رقم 26-01
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
-
قانون رقم 25-03
قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-365
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-143
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
-
قانون رقم 17-01
قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-77
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
قانون رقم 14-08
قوانين قان ون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 الم ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
-
قانون رقم 14-03
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-210
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
-
قانون رقم 08-11
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
-
أمر رقم 05-01
أمر رقم 05-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. 15
-
قانون رقم 05-10
قانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 17
-
قانون رقم 04-11
قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
مرسوم رئاسي رقم 02-405
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
أمر رقم 95-21
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
-
أمر رقم 71-60
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.