مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم، الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني. 5 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الفنان : كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة.
يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لطبيعة العقد، كما يأتي :
• بصفة دائمة بموجب عقد فني غير محدد المدة ويتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي،
• بصفة متقطعة بموجب عقد فني محدد المدة ويستمد منه دخله الأساسي،
• بصفة ظرفية بموجب عقد فني محدد المدة إضافة إلى نشاطه الرئيسي، ولا يتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي.
– تقني الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني.
– إداري الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني.
– النشاط الفني : كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي، في أي مجال من مجالات الفنون والآداب، من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت.
– الإبداع الفني : كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب.
– العقد الفني : اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل.
– مقابل النشاط الفني : كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني.
– المهن الفنية : كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب، المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب.
– المؤسسة الفنية : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل.
– المقاول الذاتي : كل شخص طبيعي يمارس، بصفة فردية، نشاطا مربحا يتعلق بالخدمات الثقافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م
الفصل الثاني — الفنان
القسم الأول — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بها للفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، على الخصوص، من الحقوق الآتية :
– الحصول على بطاقة فنان،
– الإبداع الفكري،
– ممارسة النشاط الفني، بكل حرية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الحصول على عقد فني،
– الحصول على مقابل نشاط فني،
– الحماية الاجتماعية والتقاعد،
– الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني،
– الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة،
– تأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية،
– المساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية،
– الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة.
المادة 5
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن الفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر، لأداء أعمالهم الفنية بصفة ظرفية وفق الشروط والكيفيات المحددة في العقد الفني، على ألاّ تتجاوز ثلاثة
(3) أشهر في السنة.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الفنان، على الخصوص، بما يأتي :
– احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني،
– إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني،
– احترام النظام العام والآداب العامة،
– تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب،
– التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — أحكام خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة ممارسة نشاطات فنية لفترة محددة، بعد الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، بشرط ألاّ يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضرارا جسدية أو معنوية.
كما يُمنعون من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين (2) في اليوم.
المادة 8
فتح المادةزيادة على الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية.
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعين على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الإخلال بأحكام هذا القسم، يحق للجهة المانحة رخصة ممارسة أو تنظيم النشاط الفني، وقف هذا النشاط وذلك بعد إخطار من الولي الشرعي أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة أخرى مكلفة بحماية الطفولة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
القسم الثالث — أحكام خاصة بالفنانين الأجانب
المادة 11
فتح المادةيجب أن يستوفي الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الأجانب، إجراءات الإقامة والتشغيل، لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيستفيد الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، الأجانب المقيمون، من نفس الحقوق التي يتمتع بها الفنانون الجزائريون ويخضعون إلى نفس الواجبات المطبقة عليهم.
المادة 13
فتح المادةيمكن للفنانين وتقنيّي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية، الأجانب غير المقيمين في الجزائر، المُرتبطين بعقود محدّدة المدّة، ممارسة نشاط فني وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الرابع — الحماية الاجتماعية للفنان
المادة 14
فتح المادةيخضع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط الفني والعقد الفني، إلى نظام الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية، من جميع أداءات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةتستحدث لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيّي الأعمال الفنية، وإداريّي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الخامس — بطاقة الفنان
المادة 17
فتح المادةتسلّم للفنان ولتقني الأعمال الفنية ولإداري الأعمال الفنية الذين يمارسون المهن الفنية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه، بطاقة تسمّى “بطاقة فنان”، تثبت صفته وتخوّله الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تسلّم بطاقة الفنان للفنان الأجنبي الذي يستوفي شروط الإقامة والتشغيل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتسلّم وتسحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب، حسب الشروط والكيفيات المحدّدة لهذا الغرض.
الفصل الثالث — النشاط الفني
القسم الأول — العقد الفني
المادة 19
فتح المادةيبرم العقد الفني من طرف شخص طبيعي أو معنوي مع الجهة المستخدمة بصفة فردية أو جماعية، لمدة محددة أو غير محددة، بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل. 5 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 20
فتح المادةينبغي أن يتضمن العقد الفني وجوبا ما يأتي :
– بيانات أطراف العقد التي تتضمن اسم ولقب الفنان، و/أو الاسم الفني، عند الاقتضاء، و/أو تقني الأعمال الفنية، و/أو إداري الأعمال الفنية، أو تسمية الشخص المعنوي والعنوان البريدي، وعنوان البريد الإلكتروني، والرقم التعريفي الضريبي، ورقم بطاقة الفنان، وكذا رقم الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء،
– موضوع الأعمال الفنية الواجب إنجازها من طرف الفنان،
– مدة العقد،
– مقابل النشاط الفني وشروط وكيفيات دفعه،
– تاريخ ومكان إبرام العقد،
– شروط وكيفيات تعديل العقد أو فسخه.
القسم الثاني — مقابل النشاط الفني
المادة 21
فتح المادةيحدّد مقابل النشاط الفني بكل حرية وباتفاق بين طرفي العقد الفني بما يتناسب مع النشاط الفني.
المادة 22
فتح المادةتحدّد قيمة مقابل النشاط الفني وجميع عناصره وآجال وكيفيات دفعه في العقد الفني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثالث — المهن الفنية
المادة 23
فتح المادةالمهن الفنية هي مجموع المهن التي يمارسها الفنان من خلال الإبداع أو المشاركة بعمله الفني أو الأدبي أو التقني أو الإداري في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم والوسائط.
المادة 24
فتح المادةتحدّد وتحيّن مدوّنة المهن الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها.
المادة 25
فتح المادةتحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية : 1 – الفنون الأدبية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال في مجال الأدب، وتشمل الشعراء والكتّاب والنُقّاد والمترجمين والأدب، المنشورة على جميع الدعائم. 2 – الفنون المسرحية : وتضم المهن الفنية المتعلقة بالإبداع المسرحي بكل أنواعه الموجه للكبار والأطفال، ومسرح العرائس انطلاقا من مرحلة الكتابة فالإنجاز إلى العرض، الذي يجسد عن طريق التمثيل الحي أمام الجمهور. 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م 3 – الفنون الموسيقية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال أو عروض موسيقية وغنائية انطلاقا من مرحلة الكتابة فالتلحين إلى العزف والغناء، وتقديمها كعروض حية أو عبر أي دعامة، وكل ما تتطلبه هذه الابداعات من تقنيات الصوت. 4 – فنون العرض : وتضمّ المهن المتعلقة بالفنون التي تعتمد على الحضور والأداء الحي. 5 – الفنون الكوريغرافية : وتضم مهن فنون الرقص الفني والرقص الشعبي بأنواعه والرقص المعاصر والتعبير الجسدي سواء كانت فردية أو جماعية. 6 – الفنون البصرية : وتضم مهن الفنون القائمة على الصورة المرئية على مختلف الأسطح. 7 – الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية :
وتضم المهن المتعلقة بإنتاج الأفلام الطويلة والقصيرة، والوثائقية، والمسلسلات التلفزيونية، وأفلام الكرتون. 8 – فنون الشارع : وتضم مهن مختلف أشكال الفنون التي يتم إبداعها وعرضها في الأماكن العمومية، بشكل تفاعلي وتضم مزيجا من أشكال التعبير الفني وتكون فردية أو جماعية وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 9 – الفنون الرقمية : وتضم المهن الفنية التي تستخدم التكنولوجيا والوسائط الرقمية في عملية الإبداع الفني، الذي يتم توزيعه ونشره رقمياً عبر شبكة الإنترنت أو على غيرها من وسائل النشر الرقمية، من أفلام ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، والبرمجيات ذات البعد الفني، وصناعة المحتوى الفني الرقمي، وتصميم ألعاب الفيديو على كل الدعائم.
القسم الرابع — المؤسسات الفنية
المادة 26
فتح المادةتشمل المؤسسات الفنية كلا من المقاول الذاتي والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية.
المادة 27
فتح المادةالتعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية.
وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها.
تتمتع التعاونية الفنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيشتمل النشاط الفني للمؤسسة الفنية على الخصوص، ما يأتي :
– تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور،
– ترقية الفنون الموجهة للأطفال،
– إنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي،
– استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة،
– تنظيم معارض ثقافية أو فنية،
– تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني.
القسم الخامس — ترقية نشاط الفنان
المادة 29
فتح المادةيستفيد حامل بطاقة الفنان، الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر على مستوى مؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة، وذلك قصد تنمية موهبته وتأطيرها.
المادة 30
فتح المادةيحظى حامل بطاقة الفنان بالأولوية في التشغيل بنسبة سبعين في المائة )%70( من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية.
المادة 31
فتح المادةتلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي بطاقة الفنان بنسبة ثمانين في المائة (08%)، على الأقل، من مجموع المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية.
كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين خلال إنجاز العمل الفني.
المادة 32
فتح المادةفي الحالة التي لا تسمح فيها طبيعة العمل الفني الواجب إنجازها بمراعاة النسب المائوية المذكورة في المادتين 30 و 31 أعلاه، فإنه يجب الحصول على رخصة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–204 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 23-14
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 97-03
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 04-08
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-08
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 11-03
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 22-18
- قانون رقم 22-23
- قانون رقم 23-02
- قانون رقم 23-08
- مرسوم تنفيذي رقم 21-204
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يحدّد العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-199
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1446 الموافق 15 يوليو سنة 2024، يحدد مدوّنة المهن الفنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.