مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل علاقة عمل تكون مدّتها محدّدة أو غير محدّدة، مهما كانت طبيعة العمل الفني الذي ينجزه الفنانون والمسرحيون كما هو مُعرّف في مدوّنة المهن الفنية التي يحدّدها المجلس الوطني للفنون والآداب.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
1 - الفنان : هو الشخص الذي يمارس، لحسابه الخاص أو لحساب الغير مقابل أجر عملا أو مهنة فنية كما هو محدد من قبل المجلس الوطني للفنون والآداب مهما كانت صفته وعلى كل الدعائم.
2 - المسرحي : هو الشخص الذي تكون مهنته لعب أدوار تمثيلية على الركح أو تعرض على الشاشة أو من خلال التسجيلات أو الدعائم أو المنصات الرقمية.
المادة 4
فتح المادةيعرّف الفنانون والمسرحيون وفق طبيعة عقد العمل الذي يبرمونه مع الجهة المتعاقدة معهم، ويصنفون كما يأتي :
– الفنانون والمسرحيون الدائمون : هم الفنانون والمسرحيون الأجراء الذين يمارسون نشاطاتهم بموجب عقود عمل لمدّة غير محدّدة، ويتخذون من نشاطاتهم الفنية مورد رزقهم الأساسي.
– الفنانون والمسرحيون العاملون بصفة متقطعة :
هم الفنانون والمسرحيون الذين يمارسون نشاطهم بموجب عقود عمل لمدّة محدّدة، ويتخذون من نشاطاتهم الفنية مورد رزقهم الأساسي.
– الفنانون والمسرحيون الظرفيون : هم الأشخاص الذين ينجزون، بموجب عقود عمل، إضافة إلى نشاطاتهم الرئيسية، نشاطات فنية لا يعتبرونها كمورد رزقهم الأساسي.
الفصل الثاني — عقد العمل
المادة 5
فتح المادةيمارس الفنانون والمسرحيون النشاطات الفنية بموجب عقود عمل لمدة غير محدّدة أو لمدة محددة.
المادة 6
فتح المادةتخضع كل علاقة عمل بين الفنانين والمسرحيين مع الجهة المستخدمة، مهما كانت طبيعتها، أو مع المؤسسات الفنية أو المسرحية الخاصة، وجوبا، لعقد كتابي.
المادة 7
فتح المادةيتم التفاوض على عقد العمل بإرادة حرة وبصفة فردية بين الفنانين والمسرحيين أو من يمثلهم مع الجهة المستخدمة.
في حالة وجود اتفاقية جماعية سارية المفعول في المجال الفني، فإنه يجب على الأطراف المتعاقدة الامتثال لأحكامها عند إعداد عقد العمل.
ينبغي أن يتضمن عقد العمل، وجوبا على، ما يأتي :
– اسم ولقب واسم الشركة وعنوان الجهة المستخدِمة ورقم تعريفها الجبائي،
– اسم ولقب الفنان أو المسرحي واسم الشهرة، إن وجد، وكذا عنوانه الشخصي،
– طبيعة الأعمال الفنيّة الواجب إنجازها من قِبل الفنان أو المسرحي فرديا أو جماعيا،
– مدة العقد وكذا فترات إنجاز العمل الفني،
– المبلغ الخام للأجر الذي يتقاضاه الفنان أو المسرحي المتعاقد والامتيازات، عند الاقتضاء، وشروط دفعها،
– مدة الفترة التجريبية، عند الاقتضاء،
– مدة الإشعار المسبق في حالة فسخ العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين،
– شروط وكيفيات تعديل العقد.
المادة 8
فتح المادةتعد أوقات عمل بالنسبة للفنانين والمسرحيين، زيادة إلى فترات إنجاز أعمالهم الفنية، لاسيما الفترات المخصصة للتدريب واللباس والمكياج في مجالات السينما والمسرح والكوريغرافيا وفنون العرض.
المادة 9
فتح المادةعند انتهاء علاقة العمل، تسلّم الجهة المتعاقدة الفنان أو المسرحي شهادة عمل وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 10
فتح المادةزيادة على الأحكام ذات الصلة بالعقود المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مراجعة عقد العمل باتفاق الطرفين، لاسيما في الحالات الآتية :
– حالة القوة القاهرة،
– بغرض منح امتيازات إضافية غير تلك المذكورة في العقد أو الممنوحة في إطار الاتفاقيات الجماعية.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 11
فتح المادةفي إطار علاقة العمل ودون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للفنان أو للمسرحي :
– الحصول على بطاقة فنان تسلّم له طبقا للتنظيم المعمول به،
– ممارسة عمله الفني بحرية في ظل احترام القوانين والتنظيمات،
– التمتع بحقه في الملكية الأدبية والفنية لمؤلفاته والحق في التصرف فيها حسب الشروط المحددة في عقد العمل، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاستفادة من أجر مقابل عمله وفقا للاتفاق المبرم في العقد،
– الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته المهنية،
– الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة عمله أو بسبب الأعمال التي أنجزها.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الفنان أو المسرحي بما يأتي :
– احترام الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل،
– الامتثال للنظام الداخلي للجهة المستخدِمة،
– القيام بتجارب الأداء الضرورية لإنجاز عمله الفني على أحسن وجه،
– إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز عمله على أحسن وجه،
– احترام النظام العام والآداب العامة وأخلاقيات العمل الفني.
الفصل الرابع — تنظيم علاقات عمل الفنانين والمسرحيين
المادة 13
فتح المادةيستفيد الفنان والمسرحي، خلال الفترة التجريبية، من نفس الحقوق ويخضعان لنفس الواجبات المطبقة على الفنانين والمسرحيين الدائمين. 30 مايو سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةيمكن الفنانين والمسرحيين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر لأداء أعمالهم الفنية وفق الشروط والكيفيات المحدّدة في عقد العمل على ألاّ تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المحددة في العقد دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
لا يسري فسخ العقد إلاّ إذا كان بناء على طلب كتابي والتزم الطرفان باحترام فترة الإشعار المسبق المحدّدة في العقد.
يترتب على الفسخ التعسفي لعقد العمل، حق الطرف المتضرر في التعويض المنصوص عليه في العقد.
الفصل الخامس — أحكام تطبق على فئات خاصة من الفنانين والمسرحيين
المادة 16
فتح المادةيمكن الأطفال الذين تَقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، ممارسة أعمال فنية لفترة محدّدة بعد الموافقة الكتابية المسبقة لأوليائهم الشرعيين بشرط ألاّ يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضرارا جسمية أو معنوية.
لا يجوز للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، ممارسة الأعمال الفنية في الفترات الليلية، ولا لأكثر من ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين (2) في اليوم.
المادة 17
فتح المادةزيادة على الموافقة المسبقة للأولياء الشرعيين، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية، إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية.
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع الفنانين والمسرحيين ذوي الاحتياجات الخاصة، تكييف ظروف عملهم وإعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسمية أو معنوية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة الإخلال بأحكام المواد 16 و 17 و 18 أعلاه، يحق للجهة المانحة لرخصة ممارسة أو تنظيم العمل الفني، وقف هذا العمل وذلك بإخطار من الأولياء الشرعيين 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة مكلّفة بحماية الطفولة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن إبرام عقد عمل الفنانين والمسرحيين الأجانب في الجزائر إلاّ إذا استوفى الشخص المعني الشروط القانونية المتعلقة بإقامة وتشغيل الأجانب، ولا سيما منها ما يأتي :
– تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني،
– جواز أو رخصة العمل،
– تصريح بعمل الأجنبي،
– بطاقة الإقامة.
المادة 21
فتح المادةيستفيد الفنانون والمسرحيون الأجانب الذين أبرمت عقودهم في ظل احترام الشروط القانونية المتعلقة بإقامة وتشغيل الأجانب، من نفس الحقوق ويخضعون إلى نفس الواجبات المطبقة على الفنانين والمسرحيين الجزائريين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-376
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–204 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-14
- أمر رقم 97-03
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 11-03
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 15-12
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 11-209
- مرسوم تنفيذي رقم 14-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.