قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مبادىء عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يهدف هذا القانون لا سيما إلى :
- تطوير وتقديم خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ذات نوعية في ظروف موضوعية وشفافة وبدون تمييز في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة
- تحديد الشروط العامة للاستغلال في الميادين المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف المتعاملين تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
- خلق ظروف تطوير النشاطات المنفصلة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة وحرة.
يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء المضمون الذي يخضع لإطار تشريعي وتنظيمي ملائم.
المادة 2
فتح المادةتخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لرقابة الدولة.
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية لا تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للنظام القانوني المطبق على الأملاك العمومية.
المادة 4
فتح المادةتسهر الدولة في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها العامة بالخصوص على :
- تطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات
- استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور،
- احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، وتجاه المرتفقين توفير خدمات مطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية للخدمة العامة،
- احترام الأحكام المقرّرة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- احترام مبادىء الآداب العامة
- احترام المتعاملين التزاماتهم القانونية والتنظيمية. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
المادة 5
فتح المادةتضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد ب :
- الانفراد باستعمال المجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه،
- ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص البريدي الأخرى،
- السهر على تطبيق المتعاملين الاتفاقيات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم الجزائر إليها،
- تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام . التخصيص
المادة 6
فتح المادةتضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة المواصلات السلكية واللاسلكية ب :
- الانفراد باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية والإشراف على استغلالها من طرف المتعاملين وموفّري الخدمات والمرتفقين المباشرين والسهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات
- ممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي
- تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي.
المادة 7
فتح المادةيحدّد عن طريق التنظيم محتوى الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها عند الاقتضاء، من طرف الدولة أو بمساهمة المتعاملين.
الفصل الثاني — تعاريف
القسم الأول — المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون ب :
المعدد 48
1- تخصيص ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) : ترخيص تمنحه الإدارة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معينة.
2- منح (حزم الذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معينة في جدول منح حزم الذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من طرف مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة. كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعتبرة.
3- تجهيز مطرفي : كلّ تجهيز مخصص لأن يكون موصولا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بنقطة مطرفية والذي يرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات المواصلات في الشبكة السلكية واللاسلكية.
لا يشمل هذا التعريف تجهيزات الاستقبال التي تمكن من الوصول إلى الخدمات الإذاعية. 4 التوصيل البيني : خدمات متبادلة يقدمها متعاملان تابعان لشبكة عمومية أو خدمات يقدمها متعامل تابع لشبكة عمومية لمقدم الخدمة الهاتفية للجمهور، تسمح لكافة المستعملين بالتهاتف بكل حرية فيما بينهم، مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي يستعملونها.
5- أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطسية محددة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن 3.000 جيغاهيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي.
6- المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو يقدم للجمهور خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية.
7- النقاط الطرفية : نقاط ارتباط مادي لها مواصفات تقنية ضرورية للدخول في شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية بغرض التحدث عن طريقها بفعالية، وهي جزء لا يتجزأ من الشبكة.
حينما تكون شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية موصولة بشبكة أخرى أجنبية فإن نقاط الارتباط بهذه الشبكة تعتبر كنقطة طرفية.
8- موفّر الخدمات : كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية.
9 - شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية:
كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إما التراسل وإما تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا تبادل معلومات التّحكّم والتسيير المشتركة ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة.
10 - شبكة داخلية : شبكة مستقلة تنشأ كلها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى.
11- شبكة خاصة : شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية مخصصة إما للاستعمال الخاص حينما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك حينما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين منظمين على شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل المكالمات الداخلية.
تسمى شبكة داخلية" إذا نشأت كلها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى.
12- شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية : كل شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهور.
13- شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : الشبكة أو المنشأة أو الجهاز المطرفي الذي يستعمل ذبذبات هيرتيزية لغرض بث موجات في الفضاء الحر.
تعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية.
ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس مجموعات (أ) و (ب) و (ج) و(د) و(ه) :
- تشمل المجموعة (أ) المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة. توضع هذه المحطات تحت السلطة المباشرة إما لوزير الدفاع الوطني وإما لوزير الداخلية وإما لوزير البريد والمواصلات 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
- تشمل المجموعة (ب) المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل حزم الذبذبات المخصصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية
- تشمل المجموعة (ج) المحطات اللاسلكية الكهربائية المتعلقة بالخدمة الإذاعية
- تشمل المجموعة (د) المحطات اللاسلكية الكهربائية المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و / أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العام أو للقانون ، الخاص، أو من طرف كل متعامل آخر مرخص له بذلك، تلبية لاحتياجاتها أو لاحتياجات الجمهور، تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د).
14- الخدمة الإذاعية : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعا أخرى من الإرسال.
15- خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية : كل خدمة تتضمن التراسل أو إرسال إشارات أو تتضمنهما معا بموجب طرق المواصلات السلكية واللاسلكية.
16- خدمة الهاتف : الاستغلال التجاري لفائدة الجمهور، في مجال النقل الآني المباشر للصوت عبر شبكة أو شبكات عمومية، ويسمح لكل مستعمل ثابت أو متنقل باستعمال التجهيز الموصول بنقطة طرفية لشبكة قصد الاتصال بمستعمل آخر ثابت أو متنقل يستعمل تجهيزا موصولا بنقطة طرفية أخرى.
17- خدمة التيليكس : الاستغلال التجاري الآني المباشر عن طريق تبادل إشارات ذات طابع برقي، والمراسلات مرقونة بين مستعملين موصولين بنقاط طرفية في إحدى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
18- خدمة عامة للمواصلات السلكية واللاسلكية : جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة تتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية خاصة، وكذا بثّ وإرسال المكالمات المستعجلة جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م ...
وتقديم خدمات استعلاماتية وكذا دليل هاتفي للمشتركين، في شكل مطبوع أو إلكتروني وتزويد كامل التراب الوطني بالغرف الهاتفية المركبة على الأملاك العمومية، وهذا في إطار احترام مبادىء المساواة والاستمرارية والعمومية والقابلية للتكيف.
19- ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعينة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال، وهذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية الكهربائية التي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز.
20- طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : مجموعة من أمواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها مابين 3 كيلوهيرتز و 3.000 جيغاهيرتز.
21- المواصلات السلكية واللاسلكية :
كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطسية.
22- برقية : محرّر معدّ للإرسال عن طريق البرق لأجل تسليمه للمرسل إليه.
23- برق : شكل من أشكال المواصلات السلكية واللاسلكية مستعمل في كل عملية تضمن إرسالا، واستنساخا عن بعد، لمضمون كل وثيقة مثل المحرر أو المطبوع أو صورة ثابتة أو استنساخ عن بعد لكل نوع من المعلومات بهذا الشكل.
القسم الثاني — البريد
المادة 9
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بن
1- الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادة البريدية.
2- الجمع : عملية تتمثل في جمع ونقل وتسليم المادة البريدية، من مكان التعبئة أو الصناديق البريدية التي وضعت فيها إلى غاية الوصول إلى الشبكة البريدية.
المعدد 48.
3- الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادة البريدية من مركز الفرز إلى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النقل.
4- التوزيع : عمليّة تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع إلى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم.
5- المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية من بينها مواد المراسلة ، الكتب والمجلات والجرائد واليوميات وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية.
6- مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي يتم عبر مختلف الوسائل المادية التي يتم ترحيلها إلى العنوان المشار إليه من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه. لا تعتبر الكتب والمجلات والجرائد واليوميات كمادة مراسلات.
7- المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيًا ضدّ خطر الضياع أو التلف وتسلّم مقابل وصل.
8- إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف.
9- المرسل : شخص طبيعي أو معنوي مرسل المادة البريدية.
10- المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم المادة البريدية.
11- سيكوغرام (Cécogramme) : طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميا.
12- البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السريع.
13- طرد بريدي: رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 8 الجريدة الرسم
14- المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية.
15- أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصيّة مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الأوراق.
16- بريد الرسائل : كلّ مادة بريدية لا تتعدى وزنا معينا.
17- رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كل وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشخصية.
18- خدمة عامة : جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة يتمثل في خدمة بريدية ذات نوعية ومحتوى خاص موفّر من طرف متعامل أو عدة متعاملين بطريقة مستمرة وفي جميع نقاط الإقليم البريدي بسعر معقول.
19 - صك بريدي : أمر مكتوب وموقع يعطيه صاحب حساب قصد أخذ مبلغ مالي من حسابه لصالحه أو للغير، أو لإيداعه في الباب الدائن لحساب آخر، ويعتبر الصك البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريد الجاري.
20- ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة أمام مكاتب البريد لتنفيذ كل العمليات البريدية والمالية لصالح هذه الهيئة.
الفصل الثالث — مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 10
فتح المادةتنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يكون مقر سلطة الضبط بالجزائر العاصمة.
المادة 11
فتح المادةتخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
المادة 12
فتح المادةتحول على التوالي نشاطات استغلال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تمارسها وزارة البريد والمواصلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للبريد وإلى متعامل للمواصلات السلكية واللاسلكية ينشأ وفقا للتشريع المعمول به.
يرخص لمتعامل البريد المذكور أعلاه بإنشاء خدمة التوفير وبتوسيع تشكيلة الأداءات المالية المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنقد والقرض.
المادة 13
فتح المادةتتولّى سلطة الضبط المهام الآتية :
- السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين
- السهر على توفير تقاسم منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية مع احترام حق الملكية
- تخطيط وتسيير وتخصيص ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع احترام مبدأ عدم التمييز
- إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين
- المصادقة على عروض التوصيل البيني المرجعية
- منح ترخيصات الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد المواصفات والمقاييس الواجب توفرها فيها،
- الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيني،
- التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين،
- الحصول من المتعاملين على المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها،
- التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الهدف المشترك، 8 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م.
- إعداد التقارير والإحصائيات العمومية وتقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها وتوصياتها مع مراعاة طابع الكتمان وسرية الأعمال وكذا التقرير المالي والحسابات السنوية وتقرير تسيير الصندوق الخاص بالخدمة العامة.
يستشير الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي :
- تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحضير دفاتر الشروط، تحضير إجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية إبداء الرأي لا سيما في الآتي :
• جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
• ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
• استراتيجيات تطوير قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها.
- اقتراح مبالغ المساهمات في تمويل التزامات الخدمة العامة
- المشاركة في تحضير تحديد الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تؤهل سلطة الضبط لتسخير المتعاملين وموفّري الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقديم كل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون أو طبقا له.
كما تؤهل سلطة الضبط للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحياتها طبقا لدفتر الشروط.
العدد 48
المادة 14
فتح المادةتتشكّل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام.
المادة 15
فتح المادةيتشكّل مجلس سلطة الضبط من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية.
المادة 16
فتح المادةيتمتع المجلس بكل السلطات والصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب أحكام هذا القانون.
تكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة
(5) من أعضائه على الأقل.
يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةيجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها. وليس لهذا الطعن أثر موقف.
المادة 18
فتح المادةتتنافى وظيفة العضو في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسمعي البصري والمعلوماتية.
المادة 19
فتح المادةيسير سلطة الضبط مدير عام يعينه رئيس الجمهورية.
يتمتع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عملها .
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس برأي استشاري ويتولى فيها الأمانة التقنية.
المادة 20
فتح المادةتعدّ سلطة الضبط نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص تنظيمها وقواعد عملها وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها.
المادة 21
فتح المادةيتم إقرار نظام تعويضات أعضاء سلطة الضبط بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 22
فتح المادةتشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي :
مكافآت مقابل أداء الخدمات
- الأتاوى
- نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الرخصة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون والمحددة طبقا لقانون المالية،
- مساهمة المتعاملين في تمويل الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيّد عند الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة، وفق الإجراءات المعمول بها.
يكون رئيس مجلس سلطة الضبط أمرا بصرف النفقات.
يمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام بصفته أمرا ثانوياً بالصرف.
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الأول — القواعد العامة
المادة 23
فتح المادةيجوز إنشاء و / أو استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية مهما كان نوع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
لا تشمل أحكام هذه المادة منشآت الدولة المعدة لتلبية حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي.
المادة 24
فتح المادةيعدّ طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ملكا عمومياً للدولة. 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م يندرج ضمن صلاحيات الدولة، تقسيم طيف الذبذبات إلى حزم ذبذبات ومنحها لمختلف المستعملين.
يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم .
المادة 25
فتح المادةيلزم متعاملو الشبكات العمومية بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، لطلبات التوصيل البيني، التي يقدمها المتعاملون الآخرون وموفّرو الخدمات العاملون طبقا لأحكام هذا القانون.
لا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وطاقة المتعامل لتلبيتها من جهة أخرى.
يجب تسبيب رفض الطلب.
يتم التوصيل البيني بين مختلف شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وجوبا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يجب على متعاملي الشبكات العمومية أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر الشروط، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي تتضمنه المناقصة التقنية وتعريفة التوصيل البيني.
تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره.
المادة 26
فتح المادةيجب على متعاملي الشبكات العمومية تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمستعملين المطابقة لمبادىء تحديد التعريفة المعتمدة من طرف سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن لمتعامل أو موفر الخدمات أن يقدم إلى نشاطات أخرى إعانة مالية مأخوذة من نشاط يكون فيه هذا المتعامل أو موفر الخدمات في وضعية مهيمن، حسب مفهوم أحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م.
الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 28
فتح المادةيمكن استغلال إنشاء و / أو استغلال شبكات عمومية أو منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يمكن أن يأخذ نظام الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص أو تصريح بسيط.
يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليهما أعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة المرتفقين.
يجب ضمان الوصول إلى هذه الشبكات وفق شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز.
تخضع مطاريف المواصلات السلكية واللاسلكية لشرط الاعتماد.
المادة 29
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 28 أعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائية المصنفة في المجموعة (أ).
المادة 30
فتح المادةيحدد محتوى كل من المجموعات
(أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون عند الحاجة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية القابلة للاستغلال.
القسم الأول — نظام الرخصة
المادة 32
فتح المادةتمنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط .
المعدد 4.8. 11 يكون الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض، ويحدد هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
تتعلق على الخصوص قواعد الإنشاء و/ أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط بما يأتي :
- شروط إنشاء الشبكة أو الخدمة
- شروط تقديم الخدمة، لا سيما أدنى شروط الاستمرارية والجودة والوفرة
- طبيعة الشبكة أو الخدمة وخصوصياتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لإنشائهما،
- المقاييس والمواصفات الدنيا الخاصة بالشبكة أو الخدمة
- الذبذبات المخصصة ومجموعات الترقيم الممنوحة وكذا شروط النفاذ إلى النقاط العليا التابعة للملكية العمومية
- شروط التوصيل البيني،
- شروط تقاسم المنشآت القاعدية،
- شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المرتفقين
- إلزامية إقامة محاسبة تحليلية مباديء تحديد التعريفات المؤهلات التقنية والمهنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المفروضة على مقدمي الطلبات
- شروط استغلال الخدمة، لا سيما بالنسبة إلى حماية المرتفقين والمساهمة في التكفل بكلفة الاستفادة العامة من الخدمات
- التعليمات الخاصة المفروضة لأجل الدفاع الوطني والأمن العمومي إلزامية المساهمة في الاستفادة العامة من الخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة،
- كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين 2
- إلزامية توصيل نداءات الطوارىء مجانا
- كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلق بالرخصة العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط،
- مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها وتحويلها وتجديدها، إلزامية احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة،
- المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية يطبق دفتر المشروط تطبيقا مماثلا بدقة على كل المتعاملين أصحاب رخص مصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين.
المادة 33
فتح المادةتكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط ، موضوع مرسوم يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك.
تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
تمنح الرخصة بصفة شخصية، لا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلا بعد موافقة الهيئة المانحة، بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له.
يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرخصة.
يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم.
تسلّم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي.
المادة 34
فتح المادةيستفيد المتعاملون المتحصلون على الرخصة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه، من حق المرور على الأملاك العمومية ومن حق الارتفاقات على الملكيات العمومية والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المدن : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
المادة 35
فتح المادةفي حالة عدم احترام المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية، للشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، تعذره سلطة الضبط بالامتثال للشروط المحددة في هذه الرخصة في أجل ثلاثين (30) يوما.
إذا لم يمتثل المتعامل للإعذار ولا لشروط الرخصة، يتخذ ضده الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى نفقته بموجب قرار مسبب وباقتراح من سلطة الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين: * التعليق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما، * التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 10 % في حالة خرق نفس الواجب من جديد.
وإذا لم ي وج دنش اط م س بق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج أو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين : ............. (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 36
فتح المادةإذا لم يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة في نفس الأشكال التي اتبعت لمنحها.
في هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.
المادة 37
فتح المادةلا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة.
لا يمكن سحب الرخصة إلا في إحدى الحالات الآتية :
عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها، للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها،
- إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة لا سيما في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م.
المادة 38
فتح المادةفي حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة، بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
تكون التجهيزات، موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، في انتظار البت في قرار التعليق.
القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 39
فتح المادةيمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال الشبكات و / أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام . الترخيص تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبادىء الموضوعية والشفافية وعدم التمييز.
يجب تبليغ الترخيص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران ، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام.
يجب تسبيب قرار رفض منح الترخيص.
يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير.
يخضع منح الترخيص لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم تطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة والمنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 من هذا القانون على . الترخيص
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
القسم الثالث — نظام التصريح البسيط
المادة 40
فتح المادةكل متعامل يريد استغلال خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام التصريح البسيط ملزم بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
المعدد 4.8. 13
- محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- كيفيات افتتاح الخدمة
- التغطية الجغرافية شروط الاستفادة من الخدمة التعريفات المطبقة على المرتفقين.
لسلطة الضبط أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
يجب تسبيب رفض تسجيل التصريح.
تمنح سلطة الضبط في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المتعلقة بها.
تطبق على الخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، العقوبات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 المتعلقة بالرخصة.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
القسم الرابع — نظام الاعتماد
المادة 41
فتح المادةيخضع للاعتماد المسبق كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون :
موصولا بشبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
- مخصصا للبيع أو معروضا للبيع
- موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار .
يمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طريق التنظيم.
يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/ أو الاعتراف بالاعتماد المتحصل عليه في بلد آخر، عن طريق التنظيم.
ية يبلغ الاعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام.
يجب أن يكون كل رفض للاعتماد مسببا.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة أعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المعتمد.
يعد مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية المحدد بموجب هذا القانون.
الفصل الثالث — الارتفاقات
القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 43
فتح المادةيجوز تركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك العمومية عن طريق إقامة المنشآت شريطة ألا يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها.
يجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إما في أجزاء العمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإما فوق الأرض وفي باطن الأرض للملكيات غير المبنية.
تحدد شروط الشغل أو الاستعمال عن طريق التنظيم.
لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية، في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم، غير أن المالكين أو الشركاء في الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت.
عندما يكون دخول أعوان المتعاملين المرخص لهم إلى الملكيات الخاصة، المحددة أعلاه، ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة / العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا بموجب أمر على ذيل العريضة، بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان.
يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة، عن أشغال التركيب والصيانة أو عن وجود أو سير المنشآت.
المادة 44
فتح المادةيجوز للمتعامل المستفيد من رخصة، إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات ، شريطة التمكن من الوصول إليها.
ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أو بسياج معادل.
يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكّن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه الإنشاءات من أجل توزيع خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة تبعا لضرورات تجهيز الشبكة.
المادة 45
فتح المادةلا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية.
لا يحول وضع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه، غير أن المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج.
المادة 46
فتح المادةعندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيجة لا يعوض الملاك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته.
يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية للقانون العام. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 47
فتح المادةتؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة، قصد الحيلولة دون عرقلة عوارض انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة أو المستقبلة من مختلف المراكز.
المادة 48
فتح المادةتؤسّس ارتفاقات في شكل مناطق حماية ومناطق حراسة لضمان سير الاستقبالات اللاسلكية الكهربائية عبر مختلف المراكز.
المادة 49
فتح المادةتنشأ عند الحاجة المناطق المكشوفة ومناطق الحماية وكذا مناطق الحراسة المنصوص عليها أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةعندما يترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها، وفي حالة انعدام اتفاق ودي تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للأحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
المادة 51
فتح المادةعندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا مباشرا ومؤكّدا للملكيات أو المنشآت، يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به تتولى الجهة القضائية الإدارية في حالة انعدام الاتفاق الودي تحديد هذا . التعويض
المادة 52
فتح المادةتطبيقا للمادة 48 أعلاه تحدد الارتفاقات المفروضة على الملاك أو مستعملي المنشآت الكهربائية العاملة في مناطق الحماية والحراسة اللاسلكية الكهربائية عن طريق التنظيم.
للملاك أو المرتفقين المذكورين أعلاه، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ استلام الإعذار المثبت بوصل إشعار بالاستلام، للمطابقة مع التنظيم.
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك والمرتفقين، يتم القيام بهذه الإجراءات تلقائيا.
العدد 4.8. 15
المادة 53
فتح المادةيلزم كلّ مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق ، يحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي بالتقيد بالأحكام التي تبلغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وينبغي عليه بوجه خاص أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت.
القسم الثالث — الارتفاقات المشتركة
المادة 54
فتح المادةعندما يمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية أو يعاق بسبب الأشجار أو توسط حائل ما ثابت ولكن قابل للتحويل، يقوم الوالي بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العائق. في حالة عدم التراضي فإن التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب على الضرر يحدّد من طرف الجهة القضائية الإدارية.
إذا كان الحائل متحركا غير ثابت يؤمر بإزالته بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 55
فتح المادةيخضع استغلال أية منشأة كهربائية واردة في القائمة المعدة عن طريق التنظيم، لترخيص مسبق في جميع أنحاء الإقليم بما فيها مناطق الارتفاق .
يمنح هذا الترخيص وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةلا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما، الاعتراض على إقامة خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المطلوبة من قبل المستأجر.
تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الجزائرية
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
فتح المادةيجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص، أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة.
المادة 58
فتح المادةيجب على متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، أن يضعوا تحت تصرف مرتفقي شبكاتهم دليلا هاتفيًا مكتوبا أو إليكترونيا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةيتعين على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص وكذا مستخدميهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون، احترام سرية المراسلات الصادرة عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية، وشروط حماية الحياة الخاصة وكذا المعلومات الإسمية للمرتفقين.
المادة 60
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي بطلب منه الاستفادة من الاشتراك في خدمات الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن إلزام الطالب بإثبات هويته.
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد
الفصل الأول — نظم الاستغلال الخاصة بالبريد
المادة 61
فتح المادةيخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية ، حسب الحالة، لنظم التخصيص والترخيص والتصريح البسيط. / العدد : 48 . 6 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
المادة 62
فتح المادةيحدّد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة وأداء قابل للاستغلال.
القسم الأول — نظام التخصيص
المادة 63
فتح المادةيخضع لنظام التخصيص إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية.
دون المساس بأحكام المادتين 2 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص للمتعامل المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون.
القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 64
فتح المادةيمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط والتي يمكن وفقها إنشاء أو استغلال و / أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام . الترخيص تتمثل هذه الشروط على الخصوص في :
- احترام السرية وعدم انتهاك الحرمة وحياد الخدمة إزاء المراسلات طبيعة ومميزات ونطاق تغطية الخدمة، معايير ومواصفات الخدمة
- مبدا احترام المساواة في معاملة المرتفقين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة، مساهمة المستفيد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في مجال البريد.
المادة 65
فتح المادةيجب تبليغ الترخيص الصادر عن سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام.
يجب تسبيب قرار الرفض وتبليغه لصاحب الطلب.
جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
يمنح الترخيص بصفة شخصية، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
يخضع منح الترخيص لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — نظام التصريح البسيط
المادة 66
فتح المادةيلزم كل متعامل يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
- مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- التغطية الجغرافية
- التعريفات التي ستطبق على المرتفقين.
لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
كل رفض تسجيل يجب أن يكون مسببا.
تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها.
الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد
القسم الأول — الطرود البريدية
المادة 67
فتح المادةيخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية للأحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصفرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والإرسالات مقابل التسديد.
المادة 68
فتح المادةيترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف خارج حالة القوة القاهرة أداء تعويض ية / المعدد 48 17 للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف إذا لم يكن الضرر ناجما عن خطا أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء.
لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض الحدود القصوى المحددة عن طريق التنظيم.
يجوز منح التعويض للمرسل إليه عندما يطلبه، بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف أو إذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه.
المادة 69
فتح المادةتبرأ ذمة المتعامل بتسليم الطرود البريدية إلى المرسل إليه أو إلى وكيله مقابل وصل.
القسم الثاني — التوزيع البريدي
المادة 70
فتح المادةيمكن أن يرخص لمديري الفنادق أو وكالات السفر أو مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل باستلام الرسائل أو الأشياء الموصى عليها أو القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة إلى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدّد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل أو المرسل إليه.
يترتب على هذا الترخيص إحلال مسؤولية مديري الفنادق أو وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل.
المادة 71
فتح المادةلا تسلّم إلى القصر غير الراشدين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة (18) سنة المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان البريد المحفوظ" إلا بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم. وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات.
المادة 72
فتح المادةيعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم إرسالات بريد الرسائل الموصى عليها أو المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال للبريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين لدى قابضي البريد ، ومقابل وصل إبراء ذمة. 18
القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 73
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين وكذا الأشخاص المعنويين للقطاعات العمومية أو الخاصة وكذا لجميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو ، الخاص، فتح حسابات بريدية جارية إذا توفرت الشروط المطلوبة.
المادة 74
فتح المادةيوقع الصك البريدي من قبل صاحبه ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا مبلغ السحب.
ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالأرقام العربية وبكامل الحروف، في حالة الاختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الأخير.
غير أنه يمكن تحديد استثناءات عن طريق التنظيم.
يدفع الصك البريدي عند الطلب وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة.
يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع، قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه.
يعتبر الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند.
يعتبر الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله.
المادة 75
فتح المادةيمكن المستفيد الذي يستلم صكا بريديا للدفع أن يطلب من الساحب أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته.
المادة 76
فتح المادةعندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع فإنّه لا يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا.
إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك، يحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم الرسم المطبق على العملية المنجزة.
في حالة الدفع الجزئي يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصلا، ويسلّم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي. 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
المادة 77
فتح المادةيعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويسلمها للمستفيد خلال أربعة (4) أيام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك.
يمكن تعديل هذا الأجل عن طريق التنظيم.
تسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب.
يمكن المستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند.
المادة 78
فتح المادةيجب على المستفيد من الصك البريدي أن يشعر الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (4) أيام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة.
ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعداد شهادة عدم الدفع.
المادة 79
فتح المادةيمكن المستفيد أن يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع :
1 - المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي 2 الفوائد وفق النّسبة القانونية ابتداء من تاريخ تقديم السند كما هو مبين في شهادة عدم الدفع 3 نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة وكذا النفقات التابعة لها.
المادة 80
فتح المادةتطبق بحكم القانون الأحكام الجزائية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفية على الصك البريدي، إلا أن الصك البريدي لا يخضع للأحكام الأخرى الخاصة بالصك المصرفي.
المادة 81
فتح المادةلا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله.
جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000م.
إذا قدم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، يستصدر الحامل أمرا برفع الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، حتى في حالة قيام الدعوى من حيث الموضوع.
المادة 82
فتح المادةيمكن التسطير على الصك البريدي تسطيرا خاصاً قبل تقديمه للقبض.
يتمثل التسطير في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنية بين الخطين.
لا يعتد بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعنية.
لا يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر إلا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة أو بموجب تحويل إلى حسابه البريدي الجاري أو إلى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري.
يمكن المصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر للتحصيل من غرفة المقاصة.
يمكن أن يحمل الصك البريدي تسطيرين على الأكثر أحدهما للتحصيل من غرفة المقاصة.
المادة 83
فتح المادةكل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الأحكام المخالفة، أن يصدق عليه مركز الصكوك البريدية المعني إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله.
يبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند.
يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبه على وجه السند.
المادة 84
فتح المادةيعد المتعامل مسؤولا عن المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية.
تطبق أحكام المادة 89 من هذا القانون، عن استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية.
لا يعد المتعامل مسؤولا عن التأخير الذي قد ينجم عن أداء الخدمة لأسباب موضوعية.
المعدد 48 19 لا تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين.
في حالة الشكوى تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بقبض وتسديد الرسوم المقررة بالنسبة للحوالات.
المادة 85
فتح المادةينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري أن يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب.
لا يكون المتعامل مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلغ له.
يعتبر بالنسبة إلى المتعامل صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب.
عندما يحوّل الصك إلى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة فإن المسؤولية المالية المناطة بالمتعامل هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة.
يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن العواقب المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك أو فقدانها أو ضياعها، المسلمة له من قبل المتعامل.
تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور أو التحويل المزوّر المترتبين على بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة.
تعتبر مجرد حيازة المتعامل صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة إلى صاحب الحساب.
المادة 86
فتح المادةيعد حقا مكتسبا للمتعامل رصيد كل حساب بريدي جار لم تطرأ عليه أية عملية منذ عشر (10) سنوات.
يمكن المتعامل أن يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف.
يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب. 20 الجريدة للجمهورية الجزائرية يتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة أو بتحويل بريدي لفائدة الورثة.
القسم الرابع — الحوالات
المادة 87
فتح المادةيمكن أن ترسل الأموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن المتعامل والمحولة بالبريد أو البرق أو عن الطريق الإلكتروني.
المادة 88
فتح المادةتعدّ رسوم وحقوق الخدمة المقبوضة من قبل المتعامل حقا مكتسبا لفائدة هذا الأخير حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات.
المادة 89
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 91 و 92 أدناه يعد المتعامل مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة.
لا يعد المتعامل مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة لأسباب موضوعية.
المادة 90
فتح المادةتبرأ ذمة المتعامل بعد دفع الحوالات مقابل الإمضاء بين أيدي ضباط اتصال للبريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين قانونا لدى قابضي البريد.
المادة 91
فتح المادةيكتسب المتعامل نهائيا مبلغ الحوالات المختلفة التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها أو تسديدها في أجل سنتين اعتبارا من يوم دفع مبالغها.
المادة 92
فتح المادةلا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها أو سببها إذا انقضى أجل سنتين اعتبارا من يوم الدفع.
القسم الخامس — القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلمة مقابل تسديد
المادة 93
فتح المادةيمكن في النظام الداخلي أن تحصل بواسطة البريد القسيمات والفواتير والأوراق / العدد 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م والسفاتج وبصفة عامة كل القيم التجارية أو غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع أو غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم.
يحدد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها في إرسال واحد عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةيمكن في النظام الداخلي إرسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم وكذا الطرود البريدية مقابل تسديد، يحدّد أقصاه عن طريق التنظيم ويكون مستقلا عن القيمة الأصلية للمادة وعند الاقتضاء عن التصريح بالقيمة.
المادة 95
فتح المادةلا يحتج في جميع الحالات لدى المتعامل بالالتزامات الواقعة على عاتق الحامل بحكم التشريع والأنظمة الجاري بها العمل، في مجال تحصيل الصكوك والأوراق التجارية المسلمة له تنفيذا لهذا القسم.
المادة 96
فتح المادةينبغي أن يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه عن الإرسالات مقابل التسديد.
لا يقبل الدفع الجزئي.
لا يمكن أن يؤدي الدفع إلى رجوع مسلّم المبالغ على المتعامل.
يعفى المتعامل من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع.
المادة 97
فتح المادةيمكن مرسل الصكوك والأوراق التجارية غير المحصلة اللجوء إلى إجراء الاحتجاج لعدم الدفع أو شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جار .
الفصل الثالث — الارتفاقات البريدية
المادة 98
فتح المادةلا يرخص إلا للمتعامل المستفيد من نظام التخصيص بإقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي، لجمع البريد. 6 جمادى الأولى عام 1421 6 غشت سنة 2000 م. الجريدة الرسم
المادة 99
فتح المادةيمكن أيضا المتعامل المستفيد من نظام التخصيص في حالة الضرورة، تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي.
المادة 100
فتح المادةيجب على المصالح البلدية المختصة، إعطاء تسميات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد.
المادة 101
فتح المادةيلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو فردية بإقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزّعي البريد الوصول إليها.
لا يحق لأي كان منعهم من الوصول إلى هذه الصناديق.
يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
فتح المادةيتعين على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل.
المادة 103
فتح المادةيتعين على قائد أو عضو طاقم سفينة أو طائرة أن يسلّم إلى المتعاملين بمجرد وصوله إلى مطار أو ميناء جزائري، كافة الرسائل والرزم التي عهد بها إليه غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته.
المادة 104
فتح المادةيبلغ المتعامل إلى إدارة الضرائب بطلب منها تغييرات الموطن التي تصل إلى علمه.
المادة 105
فتح المادةيرخص للمتعامل أن يضع تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصفّرة، الإرسالات المحظور جزائرية / العدد 48 21 استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تتقاضاها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الدخول.
كما يرخص للمتعامل أن يضع تحت مراقبة الجمارك الإرسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تتقاضاها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج.
يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.
المادة 106
فتح المادةيحال كل نوع من المراسلة والطرود البريدية التي لم يمكن لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إلى مرسليها أو على الأقل إلى مكتب البريد الأصلي إلى مصلحة المهملات، وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل إليه.
المادة 107
فتح المادةلا يلزم المتعامل بأي تعويض عن فقدان الرسائل العادية.
المادة 108
فتح المادةلا يلزم المتعامل بأي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها .
يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، إما لفائدة المرسل، وإما في حالة انعدام هذا الأخير أو بناء على طلبه، لفائدة المرسل إليه.
المادة 109
فتح المادةتبرأ ذمة المتعامل عن الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل إلى المرسل إليه أو إلى وكيله وكذلك عن المواد الأخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء إلى المرسل إليه أو إلى أي شخص ملحق بمصلحته أو قاطن معه. 22 الجريدة الرسمية. ائرية
المادة 110
فتح المادةيعد المتعامل مسؤولا، في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم، باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة، عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا. يعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل إليه أو وكيله.
ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع أمام الجهة القضائية للقانون العام.
المادة 111
فتح المادةتعد إرسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرّح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل.
لا يلزم المتعامل بأي تعويض في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الإرسالات والتي لا تتوفر فيها الشروط المقررة قانونا.
المادة 112
فتح المادةيحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى المرسل إليه.
يتعين على المالك إعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه.
المادة 113
فتح المادةلا يتحمل المتعامل أية مسؤولية في حالة التأخير في التوزيع أو عدم التسليم عن الطريق السريع وفي هذه الحالة، يكون إرجاع الرسم الخاص إجباريا.
المادة 114
فتح المادةلا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المرسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها إلا في أجل سنة اعتبارا من اليوم الموالي ليوم إيداع الإرسال.
المادة 115
فتح المادةيرخص لكل متعامل، في مجال هواية جمع الطوابع البريدية، ببيع طوابع بريدية جزائرية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالخارج، أو طوابع بريدية أجنبية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالجزائر. / العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م
المادة 116
فتح المادةيضمن المتعامل كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر إلى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها.
تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لهذه الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمتعامل.
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : تقيد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة.
تضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين.
تحدد، كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية".
المادة 117
فتح المادةيرخص للمتعامل، أن يبرم مع الدولة أو مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر اتفاقيات تسمح للدولة أو للأشخاص المذكورين باستعمال المنشآت المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه.
المادة 118
فتح المادةيمكن المتعامل وحده أو عن طريق الشراكة، خلق فروع أو أخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في إطار مجال نشاطه.
يمكن المتعامل فتح شبكته لشركاته الفرعية أو إبرام اتفاقات توزيع أو تقديم خدمات مع شركاء آخرين.
المادة 119
فتح المادةلا يرخص باستعمال علامة "بريد" إلا للمتعامل المستفيد من نظام . التخصيص
المادة 120
فتح المادةتحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص عن طريق التنظيم.
تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمتعامل.
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الأول — بحث ومعاينة المخالفات
المادة 121
فتح المادةعلاوة عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها، أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة المفتش والمتمتعين بصفة الموظف.
جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
للقيام بمهامهم، يؤدي الأعوان المذكورون أعلاه القسم التالي أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ».
المادة 122
فتح المادةيؤهل الأعوان المذكورون أعلاه في حالة عرقلة ممارسة مهامهم المطالبة بتسخير القوة العمومية.
المادة 123
فتح المادةيجب أن تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون المؤهل قانونا الذي أعده الوقائع والتصريحات التي تلقاها .
يوقع المحضر من طرف العون الذي أعده، ومرتكب المخالفة.
في حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به إلى أن يثبت العكس ولا يخضع للتأكيد.
يرسل المحضر ، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى السلطة المعنية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام.
المادة 124
فتح المادةيجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا ، ذكر الرسائل والرزم المحجوزة وكذا عناوين المرسل إليهم.
وفي هذه الحالة، يخبر هؤلاء الأعوان قابض مكتب البريد الأقرب، ويسلّمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من المحضر.
المادة 125
فتح المادةيتأكد الأعوان المؤهلون بموجب التشريع المعمول به، أثناء معاينة المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي ، بمناسبة زيارة السفن رية / العدد 48. 23 أو الطائرات، من أن القائد وأعضاء طاقمه لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد.
يحرر هؤلاء الأعوان في حالة المخالفة محضرا بذلك ويبلغون قابض مكتب البريد الأقرب ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من هذا المحضر.
المادة 126
فتح المادةيتعين على كل قائد سفينة أوكل شخص يوجد على متن سفينة يقطع أحد الكوابل البحرية عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانين ويحدث له تلفا قد يترتب عنه التوقف أو تعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، أن يخبر السلطات المحلية بمجرد وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، بانقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبب فيه.
يمكن معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة عن طريق محاضر يعدها أعوان الضبطية القضائية وأعوان القوة العمومية.
الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 127
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة البريد السريع الدولي أو كل عون يعمل لديه والذي في إطار ممارسة مهامه، يفتح أو يحوّل أو يخرب البريد أو ينتهك سرية المراسلات أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
تسري نفس العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة مواصلات سلكية ولاسلكية وكل عامل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية والذي في إطار ممارسة مهامه وزيادة على الحالات المقررة قانونا ، ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. 24 ائرية يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص، غير الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين، ارتكب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هاتين الفقرتين.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 المشار إليها أعلاه، يمنع المخالف من ممارسة كل نشاط أو مهنة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية أو قطاع البريد أو في قطاع ذي صلة بهذين القطاعين لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس
(5) سنوات.
المادة 128
فتح المادةتعاقب كل مخالفة لحق استعمال التخصيص كما هو مبين في المادة 63 من هذا القانون، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج .
يعاقب المخالف في حالة العود بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنة وبغرامة مالية من دج إلى 1.000.000 دج .100.000
المادة 129
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج كل متعامل استعمل علامة "بريد"، غير المتعامل المستفيد من نظام . التخصيص
المادة 130
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا.
تطبق هاتان العقوبتان على كل من يحاول ارتكاب هذه الجنح.
لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو ضمان سلامة سفينتهم. / العدد : 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه
6. غشت سنة 2000 م.
المادة 131
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشيء أو يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.
المادة 132
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشيء أو يعمل على إنشاء شبكة مستقلة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون.
المادة 133
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يقوم بإشهار لغرض بيع تجهيزات أو معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية دون أن يكون متحصلا على الاعتماد المسبق المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.
المادة 134
فتح المادةيجوز للمحكمة كذلك عند النطق بالعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 131 إلى 133 من هذا القانون بمصادرة المعدات والمنشآت المشكلة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمة، كما يجوز لها الأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه والحكم بمنع طلب منح رخصة أو ترخيص جديد مدة سنتين
المادة 135
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه نشت سنة 2000 م . الجريدة.
يعاقب بنفس هذه العقوبة، كل شخص حول أو عمل على تحويل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية أو يستغل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المحولة.
المادة 136
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال، عمدا، رمز نداء في السلسلة الدولية مخصص لإحدى محطات الدولة أو لكل محطة أخرى مرخص بها .
المادة 137
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات، كل شخص يفشي أو ينشر أو يستعمل دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، مضمون المراسلات المرسلة عن طريق اللاسلكي الكهربائي أو يخبر بوجودها.
المادة 138
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 40.000 دج إلى 400.000 دج ، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل كان الأجهزة أو المنشآت أو وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية.
يحكم عليه علاوة على ذلك، بناء على طلب المتضرر بتعويض الضرر بما في ذلك فوات الربح المحدث للمستغل العمومي أو لكل متعامل مرخص له.
تحدد تقييم هذا الضرر ، الجهة القضائية التي تم رفع الدعوى أمامها .
المادة 139
فتح المادةيعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف هذه العقوبة مرتين.
المادة 140
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يقوم، تهاونا أو خطأ أو خرقا للتنظيمات بقطع كابل بحري أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا.
المادة 141
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 دج ، كل من يمتنع عن تقديم الوثائق الضرورية لتحرير محاضر المعاينة.
المادة 142
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج :
1- قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات
2- قائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات
3- قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل ملاحي على الأقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.
المادة 143
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج :
1 - قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع ميل ملاحي من كابل بحري والذي بوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة،
2 - صاحب أي مركب صيد ، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة 26 الجريدة جهود برية القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن المراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة
3- صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.
المادة 144
فتح المادةيمنع تقليد واستعمال المطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي أو من طرف كلّ متعامل آخر مرخص له.
يعاقب على كل خرق لهذه الأحكام طبقا للمواد 220 وما يليها من قانون العقوبات.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 145
فتح المادةيجرى توزيع المستخدمين والأملاك بين الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة الضبط والمتعاملين المنصوص عليهما بموجب أحكام هذا القانون، من طرف لجنة وطنية تحدّد تشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.
تكلف اللجنة الوطنية بتقسيم أملاك الشؤون الاجتماعية للقطاع بين المؤسسات والمتعاملين المشار إليهم أعلاه.
المادة 146
فتح المادةيمكن المستخدمين الدائمين العاملين بإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند دخول هذا القانون حيز التطبيق، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم وإما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي سلطة الضبط أو مستخدمي المتعاملين المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون. / العدد 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
المادة 147
فتح المادةتحوّل أرصدة حسابات الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى المتعاملين المشار إليهما في هذا القانون بمجرد شروعهما في العمل.
المادة 148
فتح المادةتمنح للمتعاملين المشار إليهما في المادة 12 من هذا القانون، رخص استغلال على سبيل التسوية، خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
يستلم، على سبيل التسوية المتعاملون الآخرون وموفّرو الخدمات الذين يمارسون قانونيا عند تاريخ صدور هذا القانون، نشاطات خاضعة لأحد نظم الاستغلال المحددة في هذا القانون، قرارات مماثلة في نفس الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
المادة 149
فتح المادةيتكفّل المتعاملان المشار اليهما في هذا القانون بالالتزامات الوطنية والدولية وكذا بالقروض الممنوحة لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 150
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التشريعية للأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات.
تبقى أحكام الجزء التنظيمي للأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار إليه أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور المراسيم المتخذة لتطبيق هذا القانون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-43 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
المادة 151
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، عبد العزيز بوتفليقة حمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة غشت سنة 2000 م.
المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. - إن المجلس الدستوري،
- بناء على أحكام المادة 167 الفقرة الثانية) من الدستور،
- وبناء على النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله التالي :
الباب الأول — قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية
الفصل الأول — رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور
المادة الأولى
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا شرية / العدد 48 27 للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةإذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون لا يتم إصدار هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةإذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.
المادة 4
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.
المادة 5
فتح المادةإذا صرّح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما مخالفا للدستور ، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.
يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. 28 الجريدة جزائرية
الفصل الثاني — رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
المادة 6
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستور.
المادة 7
فتح المادةإذا صرّح المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.
المادة 8
فتح المادةإذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس الدستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي إلى المساس ببنيته كاملة، فإنه في هذه الحالة يعاد النص إلى الجهة المخطرة.
الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 9
فتح المادةيخطر المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدستور.
ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.
المادة 10
فتح المادةتسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ويسلّم إشعار باستلامها .
يشكل التاريخ المبين في إشعار الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور . / العدد 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
المادة 11
فتح المادةيشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه ويتابع ذلك حتى النهاية.
المادة 12
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار ، مقرّررا من بين أعضاء المجلس يتكفّل بالتحقيق في ، الملف، ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار .
المادة 13
فتح المادةيخوّل المقرر أن يجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره.
المادة 14
فتح المادةيسلّم المقرّر ، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس نسخة من الملف موضوع الإخطار، مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي أو القرار .
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له.
المادة 16
فتح المادةلا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضور سبعة (7) من أعضائه على الأقل.
المادة 17
فتح المادةيتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة.
يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 88 من الدستور .
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 18
فتح المادةيتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري.
المادة 19
فتح المادةيوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري.
لا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م. الجزي
المادة 20
فتح المادةيوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته.
يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.
المادة 22
فتح المادةيبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية. كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما .
المادة 23
فتح المادةترسل آراء وقرارات المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء
الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 24
فتح المادةتودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل.
المادة 25
فتح المادةفي حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
المادة 26
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقرّرا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.
جزائرية / العدد 48. 29
المادة 27
فتح المادةيدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات.
المادة 28
فتح المادةيتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشحيات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويعلن عنه رسميا.
يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية.
يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 29
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الإثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الإثنين في الدور الثاني تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
المادة 30
فتح المادةينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا.
النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية. 30 الجريدة. جمهورية الجزائرية
المادة 31
فتح المادةيدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج.
ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة 33
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقرّرين من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع.
المادة 34
فتح المادةيمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 35
فتح المادةيبلّغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 10 % في حالة خرق نفس الواجب من جديد.
وإذا لم ي وج دنش اط م س بق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج أو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين : ............. (الباقي بدون تغيير) .".............
الفصل الثاني — انتخاب أعضاء البرلمان
المادة 36
فتح المادةيتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. / العدد : 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
المادة 37
فتح المادةيتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 101 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها ، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 38
فتح المادةيحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية :
1 - الاسم اللقب، المهنة، العنوان التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة
2- إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، -3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
المادة 40
فتح المادةيوزّع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م .
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
المادة 41
فتح المادةيبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحددين في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية.
المادة 42
فتح المادةيضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا . المجلس المعدد 4.8. 31
الفصل الثالث — رقابة صحة عمليات الاستفتاء
المادة 44
فتح المادةيسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج.
ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة 46
فتح المادةبمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين.
المادة 47
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 48
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الباب الثالث — حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري
المادة 49
فتح المادةآراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن. 32 الجريدة زائرية /
الباب الرابع — استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة
المادة 50
فتح المادةيجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية.
المادة 51
فتح المادةعندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 90 من الدستور، يفصل في الموضوع دونما تعطيل.
المادة 52
فتح المادةعندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.
المادة 53
فتح المادةعندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.
الباب الخامس — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 54
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري.
المادة 55
فتح المادةيعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا.
المادة 56
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري إثر المداولة، بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م
المادة 57
فتح المادةيترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 58
فتح المادةيشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور .
وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 57 المذكورة أعلاه.
المادة 59
فتح المادةتلغى أحكام النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
المادة 60
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محرز محند غنية لبيض.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 40 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 مكرر 1 : يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد 35 و 39 مكرر و 40 مكرر من هذا القانون، من طرف الخزينة وتدفع لصالحها".
المادة 65 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم يوج د نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 500.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 100.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخ دم ات المق دم ة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج أو تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
- التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة.
وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن تتخذ ضده قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال التي اتبعت لمنحه.
وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستعملين.
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية".
المادة 66 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المقرّرة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم ي وج د ن شاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 10.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 50.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 10.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب موجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف المساهمات والمكافآت م قابل الخدمات المقدمة. وي مكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 1.000 دج أو تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، التوقيف النهائي للنشاط".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 18-04
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 116 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-22
« تتمم أحكام المادة 116 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 الذي ي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر كما يأتي : "المادة 116 : تودع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواع د العامة المتع لقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام الفقرة السابعة من المادة 39 وأحكام الفقرة السادسة من المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10
« يُتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-22
- أمر رقم 95-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (120)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-103
مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 15-261
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-279
مرسوم تنفيذي رقم 17-279 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العام ة للبري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-106
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-195
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-97
مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-108
مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-04
مرسوم تنفيذي رقم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم 24 الموافق 3 يناير سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-107
مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-235
مرسوم تنفيذي رقم 16-235 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-188
مرسوم تنفيذي رقم 16-188 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضم ون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-82
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-237
مرسوم تنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-236
مرسوم تنفيذي رقم 16-236 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-63
مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن المواف قة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفم بر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-62
مرسوم تنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 24 ين اير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-12
مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن الموافق ة، بناء على طلب المتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عب ر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمه ور، الممنوحة لشركة "الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم " 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-320
مرسوم تنفيذي رقم 15-320 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-65
مرسوم تنفيذي رقم 15-65 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-270
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-64
مرسوم تنفيذي رقم 15-64 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط المل حق بالمرس وم التنف يذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 مح رم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة ع مومي ة للمواص لات اللاسلكي ة من الج يل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-61
مرسوم تنفيذي رقم 15-61 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1424 الموافق 11 ين اير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقام ة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.