مرسوم تنفيذي رقم 05-125 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص في البرنامج الخاص لإعادة البناء
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2004، حسب كل قطاع، بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء".
المادة 2
فتح المادةيحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير العمليات الواردة القطاعات
– الفلاحة والري.
- دعم الخدمات المنتجة..
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين.
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.
- دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.