أمر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1287 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 0 [ - الصفحة 368 المادتان 5 و 6 : تستبدل عبارة « طابع الاحصاء » الواردة في المادتين 5 و 6 بعبارة « طابع اعادة الفحص » ) والباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةان المصنوعات المقدمة لاعادة الفحص تطبيقا
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تعدل الصور (ب)، (ج) و(د) من الجدول الوارد في المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة على النحو الآتي :
الشكل (ب) العيار 1 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم .1 الشكل (ج) العيار 2 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم .2 الشكل (د) العيار 3 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، و في ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج ) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم "3 .
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : إن سكك التعيير والضمان وكذلك سنادين .......... المذكورة في المادة 2 أدناه.
يجب أن يكون كل تغير أو إحداث سكة وسنادين موضوع نص ذي طابع تنظيمي ".
المادة 37
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية في المادة 2 من الانتاج طبقا للمادة 7 4 من هذا القانون، يخضعون | الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يزيد رقم الاعمال الاجمالى السنوى على ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) ويقل عن أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو يساويها»
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تعدل الصور (ب)، (ج) و(د) من الجدول الوارد في المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل المادة الاولى من الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير سكك التعيير والضمان وسنادين الدمغة الثانية المستعملة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة، على النحو »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل الصورتان (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين و الذهب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل الصور (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-668
مرسوم رقم 83 668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفميس سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2916
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة V وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.