أمر رقم 68-68 معدَّل

أمر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1287 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 0 [ - الصفحة 368 المادتان 5 و 6 : تستبدل عبارة « طابع الاحصاء » الواردة في المادتين 5 و 6 بعبارة « طابع اعادة الفحص » ) والباقي بدون تغيير )

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 37

عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02

    « تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تعدل الصور (ب)، (ج) و(د) من الجدول الوارد في المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36

    « تعدل المادة الاولى من الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير سكك التعيير والضمان وسنادين الدمغة الثانية المستعملة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة، على النحو »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21

    « تعدل الصورتان (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين و الذهب »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدّل الصور (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 83-668

    مرسوم رقم 83 668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفميس سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2916

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة V وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

مرات نشر هذا النص (3)
  • PDF
  • استدراك PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.