مرسوم رئاسي رقم 04-439 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الألقاب العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم...... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار .. 2.000.000 5.000.000 22.000.000 5.000.000 55.000.000 مجموع القسم الرابع 89.000.000 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) الأرقام العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.000.000 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 50.000.000 مجموع القسم السابع 51.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الفرع الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 140.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.