مرسوم تنفيذي رقم 04-443 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 25
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار (1.750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار (1.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 82-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات....... 350.000 96-34 الإدارة المركزية - الإيجار ... 800.000 مجموع القسم الرابع 1.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.750.000 مجموع الفرع الثالث 1.750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.750.000 الجدول "ب"
رقم الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج الأبواب ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 350.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....... 1.400.000 مجموع القسم الرابع 1.750.000 مجموع العنوان الثالث 1.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.750.000 مجموع الفرع الثالث 1.175.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.750.000 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.