مرسوم رئاسي رقم 05-19 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس. 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ومدير التكوين المهني لولاية بومرداس، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية بناء وتجهيز مشروع مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الإنجاز،
2 - اقتناء الأجهزة
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف مدير التكوين المهني لولاية بومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير.
المادة 7
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا. 6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين ، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - إعداد وتكليف مدير التكوين المهني لولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة الأخرى بغرض التنسيق والتنفيذ، 3-11-3 التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية ، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع، في حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع،
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه،
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة،
- إعداد اتفاقية التسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية .
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية،
2- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل ورقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
9 - إنجاز تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ الاتفاق،
- تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية. 10 – إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية
11- حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.