مرسوم تنفيذي رقم 04-448 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 91
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار (8.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 8.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37-02 "رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة ....... 1.000.000 07-34 رئيس الحكومة – نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة – نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر.
الوطنيين و / أو الأجانب 400.000 المشتركة لإقامة الدولة 4.800.000 مجموع القسم الرابع 6.200.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) النفقات المختلفة 06-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج . 1.800.000 08-37 مصاريف سير مجلس المنافسة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.