مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 22 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدّلة والمتمّمة لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2004 المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 في كتابات أمين الخزينة المركزية وأمناء الخزائن الولائية.
يكون الوزير المكلّف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
الم ادّة 3 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 116 - .302
المادة 4
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 3 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة،
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.
في باب النفقات :
- التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
- دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة،
- التمويل المؤقت للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.
تقرّر المشاريع المموّلة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
المادة 5
فتح المادةالجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي الولايات الآتية : البيض والنعامة وسعيدة و تيارت والجلفة والمسيلة وباتنة وخنشلة وتبسة وكذا البلديات الآتي ذكرها :
- عين تالوت،
- بني صميل،
- العزايل،
- سبدو،
- بني سنوس،
- عين الغرابة،
- بني بهدل،
- بني بوسعيد، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- العريشة،
- سيدي الجيلالي،
- البويهي،
- القور (ولاية تلمسان).
- تنيرة،
- وادي سفيون،
- حاسي دحو،
- بن عشيبة الشلية،
- تلاغ،
- تاغاليمت،
- الضاية،
- مزاورو،
- مولاي سليسن،
- الحصيبة،
- عين تندمين،
- سيدي علي بن يوب،
- شتوان بليلة،
- راس الماء،
- وادي السبع،
- رجم دموش،
- مرحوم،
- سيدي شعيب،
- بئر الحمام،
- مرين،
- واد تاوريرة
- تاودموت،
- تافيسور،
- مسيد (ولاية سيدي بلعباس).
- عين ولمان،
- أولاد سي احمد،
- عين ازال،
- بيضة برج،
- عين الحجر،
- صالح باي،
- الحامة،
- أولاد تبان،
- الرصفة،
- بوطالب،
- حمام السخنة،
- الطاية،
- التلة،
- الولجة (ولاية سطيف).
- برج بوعريريج،
- اليشير،
- بليمور،
- العنصر،
- الحمادية،
- القصور،
- العش،
- الرابطة (ولاية برج بوعريريج).
- عين الزيتون،
- الزورق،
- الفجوج بوغرارة سعودي،
- فكيرينة،
- وادي نيني،
- البلالة،
- بحير الشرقي،
- الراحية،
- مسكيانة،
- الضلعة،
- بريش،
- الجازية،
- عين البيضاء (ولاية أم البواقي).
- الشهبونية،
- بوغزول،
- بوعيشون،
- السانق،
- دراق،
- عزيز،
- أم الجليل،
- قصر البخاري،
- مفتاح،
- أولاد معرف،
- العوينات،
- عين بوسيف،
- سيدي دامد،
- عين القصير،
- كاف الأخضر،
- شلالة العذاورة،
- شنيقل،
- تفراوت،
- سيدي زهار،
- جواب (ولاية المدية).
- خميستي، 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م
- العيون،
- ثنية الحد،
- عماري،
- سيدي عابد،
- المعاصم،
- برج الأمير عبد القادر،
- تيسمسيلت،
- أولاد بسام (ولاية تيسمسيلت).
- الدشمية،
- سور الغزلان،
- ريدان،
- المعمورة،
- ديرة،
- الحجرة الزرقاء،
- تاقديت،
- مزدور،
- برج آخريص،
- الحاكمية (ولاية البويرة)،
- تاجنانت،
- وادي خلوف،
- المشيرة (ولاية ميلة)،
- بئر بوحوش،
- ساف الويدان،
- ترقالت،
- أم العظايم،
- مداوروش،
- وادي الكبريت،
- الدريعة،
- تاورة،
- سيدي فرج (ولاية سوق أهراس).
المادة 6
فتح المادةينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة بالبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا طبقا للتنظيم المعمول به.
يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية وأمر بصرف عمليات الاستثمارات للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينفذ البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية.
تنفّذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 طبقا لمدوّنة تتضمن تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانية التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادّ ة 8 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-259
مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
مرسوم رقم 15-338
مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-281
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.