مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
فرخ الأنقليس: مرحلة ما بعد اليرقة للأنقليس، يتراوح طوله بين 6 و 8 سم.
سمك الأنقليس اليافع : المرحلة الثانية من النمو بع د مرح لة الت فريخ والتي توافق مرحلة البلعوط ما قبل التسمين و يتراوح طوله بين 8 و 12 سم.
حوض السمك : كل هيكل خفيف يستعمل فقط للاستيداع المؤقت لسمك الأنقليس الذي تم قنصه.
شبكة من نوع كبيشاد ( )Capechade : شبكة ثابتة، تتكون من سماط شبكة ذات عيون تسمى باراديار(erèidarap) ذات فتحة عيون يقدر ضلعها ب 18 ميليمترا، و طولها ب 46 مترا، وارتفاعها بمتر واحد، تصبر قاعدتها عن طريق حباك من الرصاص و يحتفظ 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م بها على السطح بواسطة حباك من الفلين. تمدد هذه الشبكة عموديا بواسطة أوتاد مزودة بجناحين (2) وستة (6) حلقات من البلاستيك يتراوح قطرها بين 45 و 60 سم.
شباك قمعية : فخ في شكل شبكة ذات فتحة عيون تتراوح بين 2 و 4 ملم على الجانب تتشكل من جيوب للقنص على شكل أسطواني أو مخروطي تركب على دوائر أو هياكل أخرى صلبة و تتمم بأجنحة تقوم بإحاشة السمك نحو فتحة الجيوب.
شبكة من نوع تراباك )Trabaque( : شبكة ثابتة، توضع على أعماق لا تتجاوز 5 أمتار و تتشكل من شبكة من النيلون متعددة الخيوط وحبل يتراوح قطره بين 6 و 8 سم.
حبال الصنار: خيوط كبيرة الطول تحتوي على خط رئيسي تثبت عليه عدة صنانير بواسطة أطراف خيوط الطول و بأبعاد متغيرة.
قفة لصيد السمك : أفخاخ في شكل قفص أو سلة تصنع بواسطة مواد مختلفة، تشمل السلة على فتحة أو عدة فتحات أو قناة الدخول.
الفصل الأول — شروط منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس على أساس امتياز الأملاك الوطنية و وفقا لمواصفات دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري.
المادة 5
فتح المادةالامتياز شخصي و غير قابل للتنازل عنه، يخصص لاستغلال سمك الأنقليس فقط و لا يمكن أن يكون محل إيجار من الباطن.
المادة 6
فتح المادةيمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس لمتعامل واحد بالنسبة لكل موقع.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الامتياز بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس على مستوى موقعي مسيدة/طونقة و مفرق التابعين لولاية الطارف عن طريق المزايدة لأعلى عرض على مستوى الولاية.
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف
المادة 9
فتح المادةتمنح المزايدة عن طريق تعهدات مختومة. يتم الإعلان عنها ثلاثين(03) يوما على الأقل من قبل، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في يوميتين
(2) وطنيتين و بواسطة ملصقات تعلق في مقر الولاية أو على مستوى المجلس الشعبي البلدي .
المادة 10
فتح المادةيرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف،
- مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف،
- مدير البيئة لولاية الطارف،
- مدير الموارد المائية لولاية الطارف،
- ممثل السلطة البيطرية المختصة إقليميا.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة.
المادة :11 يسحب المترشحون للمزايدة دفتر شروط المزايدة الذي أعدته لجنة المزايدة، وصادقت عليه فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2004 المذكور أعلاه، يحدد السعر الأولي للمزايدة بالنسبة للإتاوة السنوية بخمسمائة وخمسين ألف دينار 550.000( دج).
المادة 13
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة دفع كفالة ضمان تمثل %10 من مبلغ السعر الأولي. على الطرف الذي يدفع أن يقدم بيان الدفع بإلحاق قسيمة التخليص.
تدفع كفالة الضمان هذه إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، نقدا أو بواسطة صك مصادق عليه.
تخصم الكفالة المدفوعة من الشخص المعلن مزايدا من سعر المزايدة.
يعاد تسديد الكفالة التي دفعها المزايدون الذين لم يتم اختيارهم إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من المحاسب الذي استلمها، بتقديم قسيمة التخليص أو وصل الدفع.
المادة 14
فتح المادةلكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التعهد،
- دفتر شروط المزايدة قرئ وصودق عليه مرفقا بالتصريح بالاكتتاب الذي يلحق بدفتر شروط المزايدة،
- دفتر شروط استغلال سمك الأنقليس،
- وصل دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
- هوية المتعهد أو عنوان شركته وعنوانه،
- مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة لمسير الشركة أو الشخص الطبيعي،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد أو مسير الشركة،
- شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة بمقر أمانة اللجنة المؤسسة بموجب المادة 10 أعلاه. يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب.
عندما يتم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بواسطة ظرف موصى عليه مع وصل استلام.
و يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل استلام إلى المودع. وفي كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج يحمل الغلاف الداخلي عبارة "تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال سمك الأنقليس- ولاية الطارف".
المادة 16
فتح المادةتقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه بفرز التعهدات ا لمختومة، عند التاريخ المذكور في الإعلانات و بلاغات الصحف المقرر لفتح الأظرفة و الفرز.
يجب على المتعهدين حضور جلسة فرز العروض أو يحضرها ممثل يحمل وكالة.
بعد قراءة العروض و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط و الكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، تنسحب لجنة المزايدة للتداول بشأن العروض المصرح بأنها مطابقة للشروط.
تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا للعروض و تتداول من أجل تعيين الاقتراح الأكبر عرضا.
في حالة التساوي بين العروض، يدعى المتنافسون من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة. وفي حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة.
يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدون محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة.
المادة 17
فتح المادةيخوّل محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية طبقا للمادة 13 أعلاه.
الفصل الثالث — كيفيات منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس في المواقع الأخرى غير تلك المتعلقة بمسيدة / طونقة ومفرق
المادة 18
فتح المادةتؤسس على مستوى ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل و بجاية و تيزي وزو و بومرداس و تيبازة والشلف و مستغانم و وهران و عين تيموشنت و معسكر تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح الامتيازات من أجل استغلال سمك الأنقليس، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
- مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير البيئة،
- مدير الموارد المائية،
- ممثل السلطة البيطرية المختصة إقليميا.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة.
المادة 19
فتح المادةتكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بما يأتي:
- دراسة ملفات طلب الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس،
- تقديم رأي تقني حول إمكانية إنجاز المشروع،
- تحديد مساحة الامتياز،
- ضمان متابعة استغلال سمك الأنقليس.
المادة 20
فتح المادةيشمل محتوى ملف طلب الامتياز الوثائق الآتية :
1 - طلب خطي،
2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (كشف رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
4 - دفتر شروط استغلال سمك الأنقليس موقع قانونا من صاحب الامتياز،
5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
6 - نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء شركة بالنسبة للأشخاص المعنويين.
المادة 21
فتح المادةيوجه ملف طلب الامتياز داخل ظرف موصى عليه مع وصل استلام أو يودع مقابل استلام وصل إيداع الملف، لدى أمانة اللجنة المؤسسة بموجب المادة .18
المادة 22
فتح المادةعندما يتم قبول طلب الامتياز، يخوّل محضر اللجنة الحق في إعداد عقد امتياز من الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية.
وفي حالة رفض طلب الامتياز، يتم تعليل القرار و إشعار صاحب الطلب بذلك.
المادّ ة 23 : في حالة الرفض، يمكن أن يقدم طالب الامتياز طعنا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو إثباتات تدعم طلبه.
تجتمع اللجنة لدراسة الطعن و البت فيه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم دفتر الشروط المتعلق باستغلال سمك الأنقليس
الفصل الأول — كيفيات استغلال الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد كيفيات استغلال سمك الأنقليس.
المادة 2
فتح المادةحماية البيئة يجب على صاحب الامتياز الامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المحافظة على المساحة المتنازل عنها و على ثروتها البيولوجية و حمايتها و كذا لشروط دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةالنظام القانوني للامتياز لا يمكن استعمال الامتياز إلا في استغلال سمك الأنقليس حسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةمساحة الموقع المتنازل عنه
1 - تحدد اللّجنة المؤسسة بموجب المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 06-372 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، مساحة الموقع المتنازل عنه من أجل استغلال سمك الأنقليس، على مستوى موقعي مسيدة /طونقة ومفرق.
موقع مسيدة/طونقة : قناة بحر/بحيرة يبلغ طولها 2 كلم و عرضها 10 م.
يتربع القسم المائي على 3 هكتارات في البحيرة والقسم البري على 0,02 هكتار على الضفة اليسرى.
موقع مفرق: جزء من واد يبلغ طوله 3 كلم وعرضه 10 م انطلاقا من المصب.
يتربع القسم البري على 0,002 هكتار على الضفة اليسرى.
2 - بالنسبة للمواقع الأخرى غير تلك المحددة في الفقرة السابقة، تحدد اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 18 من هذا المرسوم مساحة الموقع المتنازل عنه.
المادة 5
فتح المادةالأجهزة القابلة للاستعمال يتعين على صاحب الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس استعمال الأجهزة والآلات الآتية :
آلات الصيد: شباك من نوع كابيشاد )Capechade( وتراباك (seuqabarT)، قفف، شباك قمعية، حبال الصنار.
المراكب القابلة للاستعمال:
- العدد: 3 قوارب على الأكثر يتراوح طولها بين 3 و 6 أمتار للموقع، تدفع بواسطة مجداف أو قصبة أو محرك القارب الآلي بقوة قصوى تقدر ب 25 حصانا.
- مواد البناء: من الخشب أو كلية من البلاستيك.
لا يمكن صاحب الامتياز أن يستعمل إلا حبال الصنار التي يقل طولها عن 100 متر.
حدد العدد الأقصى من الصنانير ب 200 صنارة .
المادة 6
فتح المادةقنص الأسماك التي لم تبلغ الأحجام التجارية يمنع قنص فراخ سمك الأنقليس و الفتية منها باستثناء تلك الموجهة للتربية. يخضع هذا القنص إلى الترخيص الذي أقرته الإدارة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
تحدد حملات قنص فراخ سمك الأنقليس و الفتية منها على النحو الآتي:
- حملة قنص أسماك الأنقليس الفتية: خلال كل السنة، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حملة قنص فراخ أسماك الأنقليس من أول ديسمبر إلى 30 أبريل.
المادة 7
فتح المادةحملة قنص أسماك الأنقليس تحدد حملة قنص أسماك الأنقليس من أول أكتوبر إلى 30 أبريل.
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز
الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 8
فتح المادةالتعليمات العامة الخاصة بالاستغلال يتعين على صاحب الامتياز الامتثال لتعليمات الاستغلال العامة الآتية :
أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
ب - يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها، أجهزة و آلات الصيد الموجهة للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز فقط، و تقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن تنصيب أجهزة و آلات الصيد المرخص باستعمالها.
ج - يتعين على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، في حالة تدهور الوسط المائي التابع لمساحة استغلاله و ذلك فور معاينته له.
د - يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الغير الحائزين على ترخيص من إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لا سيما في مجال البحث العلمي على مستوى الموقع المتنازل عنه،
ه - يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه و منتجاته على حسابه الخاص و الامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا ا لمجال،
و - يلتزم صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية للسماح، بالدخول في كل وقت و في كل مكان من الامتياز، لأعوان مانح الامتياز المكلفين بمراقبة منطقة الامتياز ولأعوان إدارة الصيد البحري،
ز - يجب على صاحب الامتياز القيام بانتشال ورفع كل حطام يترتب عن نشاطاته على مستوى الموقع المتنازل عنه.
صاحب الامتياز مسؤول عن المخاطر و الأضرار بالنسبة لكل المنشآت و المرافق و الأجهزة التي يمتلكها.
كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشآته و مستثمرته.
المادة 9
فتح المادةإصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه، و يتعين عليه بهذه الصفة، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية.
الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 10
فتح المادةتنصيب معالم الامتياز يجب على صاحب الامتياز تحديد مساحة استغلاله وتنصيب معالم عليها و تثبيت رقم الامتياز على أحد المعالم كما هو مسجل في عقد الامتياز.
المادة 11
فتح المادةتخزين الأسماك الحية يرخص لصاحب الامتياز بتخزين أسماك الأنقليس الحي في أقفاص عائمة، ينصبها في مناطق يفوق عمق الماء فيها عن متر واحد. و بسبب الأمراض التي يمكن أن تظهر نظرا للحظر المطول، لا يمكن أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) أشهر.
المادة 12
فتح المادةالأحجام التجارية يمنع منعا باتا قنص أسماك الأنقليس التي يقل طولها عن 30 سم، طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةمراقبة المنشآت يجب على صاحب الامتياز القيام بمراقبة مسبقة لأجهزة و آلات القنص قبل استعمالها.
المادّة :14 استقبال المتدربين يمكن صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية، حسب رزنامة تقدمها له مسبقا إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا.
المادة 15
فتح المادةالمعطيات الإحصائية يتعين على صاحب الامتياز إبلاغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري، عند نهاية كل حملة صيد، بالمعطيات الإحصائية الخاصة بنشاطه.
ينبغي تدوين كميات سمك الأنقليس التي تم جمعها في سجل مرقم و مؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّة :16 إتاوة الأملاك الوطنية 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز.
الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة :17 وفاة صاحب الامتياز في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. لهذا الغرض، يجب عليهم تقديم طلب امتياز مرفقا بملف قانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
المادّة :18 التأمين يجب على صاحب الامتياز إبرام التأمينات الضرورية ضد كل أخطار الاستغلال و الحوادث التي من شأنها إلحاق أضرار بالمساحات المتنازل عنها بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حدث غير متوقع.
المادة 19
فتح المادةتسوية النزاعات ترجع تسوية كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانحه إلى المحاكم القضائية المختصة إقليميا.
المادة 20
فتح المادةالمسؤولية و الاحتجاج لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقوم صاحب الامتياز بتحميل المسؤولية لمانح الامتياز و لأي سبب كان في حالة تعرض منشآته لأضرار أو إلحاق إزعاج ناجم عن استغلالها من الغير، لا سيما في حالة تلوث الموقع المتنازل عنه.
لا يمكن صاحب الامتياز رفع أي احتجاج ضد مانح الامتياز و الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية و بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من مانح الامتياز أو الجماعات المحلية على الموقع المتنازل عنه.
المادة 21
فتح المادةاستعادة المنشآت و إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية عند انتهاء الامتياز يجد مانح الامتياز نفسه عند انقضاء أجل الامتياز المحدد في المادة الأولى أعلاه، و بفعل هذا الانقضاء وحده، منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز. حيث تعود إليه مباشرة و مجانا ملكية المرفقات و الهياكل القاعدية التي يجب أن تترك في حالة جيدة.
المادة 22
فتح المادةتعديل الامتياز و تقليصه و إلغائه ومنعه يمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إلغائه في كل وقت بسبب المنفعة العمومية .
يمنح هذا التعديل أو التقليص أو الإلغاء الحق في التعويض لفائدة صاحب الامتياز.
يمكن مانح الامتياز، عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو البيئية، أن يحدد الامتياز أو يمنعه في الزمان و المكان.
لا يمكن صاحب الامتياز في أي حال من الأحوال، طلب تعويض.
المادة 23
فتح المادةتوقيف الاستغلال عندما تكون شروط استغلال الامتياز من صاحب الامتياز غير مطابقة لبنود دفتر الشروط، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ليتخذ في أجل شهر واحد، مجموع التدابير و الأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يبلغ مانح الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال، بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف.
المادة 24
فتح المادةإلغاء الامتياز يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان بلا جدوى، أو بطلب من مدير الأملاك الوطنية، في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية.
يمكن أن يلغى الامتياز كذلك في نفس الظروف، على الخصوص:
- في حالة توقيف نشاطات مانح الامتياز،
- في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها الامتياز.
لا يمكن صاحب الامتياز طلب أي تعويض في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 25
فتح المادةالفسخ بطلب من صاحب الامتياز يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز.
يتعين على صاحب الامتياز القيام بكل التصليحات و إعادة التأهيل المطلوبة.
المادة 26
فتح المادةمراجعة دفتر الشروط يمكن تعديل أحكام دفتر الشروط هذا أو إتمامها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
قرأه و صادق عليه صاحب الامتياز مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.