مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 52 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 54 من قانون المالية لسنة 2005 والمتعلقتين بالمزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف الأفراد المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
المادة 2
فتح المادةالاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا المذكورة هي الاستثمارات التي لها طابع الإحداث أي الإنجاز الجديد لكيان اقتصادي يكون موضوعه إنتاج سلع أو خدمات.
المادة 3
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المؤهلة لنظام الدعم المذكور، خلال فترة إنجاز الاستثمار ، من المزايا المنصوص عليها في المادة 52 من قانون المالية لسنة 2004 والمذكور أعلاه.
كما تستفيد هذه الاستثمارات خلال فترة الشروع في الاستغلال من المزايا المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المالية لسنة 2005 والمذكور أعلاه. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحصل الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا الجبائية والجمركية المذكورة أعلاه على تأهيل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
ترسل الطلبات المرتبطة بذلك والمرفقة بالوثائق والشهادات المثبتة لشروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يبت فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
يترتب على المشاريع المعتمدة إعداد شهادة قابلية الاستفادة لصالح صاحب المشروع من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
المادة 5
فتح المادةتمنح المزايا الجبائية المذكورة في المادة 3 أعلاه على مرحلتين اثنتين :
فيما يخص مرحلة "إنجاز الاستثمار" يشترط على صاحب المشروع لمنحه المزايا المعنية أن يلبي ما يأتي :
- قبول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الاستثمار،
- تبليغ قبول منح القرض من البنك أو المؤسسة المالية،
- دفع صاحب المشروع الحصة الشخصية في الحساب المفتوح من أجل ذلك،
- دفع صاحب المشروع المساهمة المطلوبة في الصندوق الخاص بضمان مخاطر القروض في الحساب المفتوح من أجل ذلك.
بالنسبة لمرحلة "الشروع في الاستثمار " تمنح المزايا الجبائية بعد معاينة البدء الفعلي للنشاط من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
تسلم قرارات منح المزايا وفق النموذجين المبينين في الملحقين الأول والثاني لكل من المرحلتين المذكورتين سابقا.
يتوجب على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في هذا الصدد تبليغ صاحب المشروع قرار منح المزايا المتعلق بمرحلة "إنجاز الاستثمار" في فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المزايا، وفق النموذج المبين في الملحق الرابع، المرفق بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه.
تطبق نفس الآجال بالنسبة لتسليم قرار منح المزايا المتعلق بمرحلة الشروع في استغلال الاستثمار وذلك ابتداء من تاريخ معاينة البدء الفعلي للنشاط المعني.
يرفق القرار الخاص بفترة "إنجاز الاستثمار"
بقائمة مؤشر عليها للتجهيزات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيتوجب على المستثمرين لتطبيق المزايا الجبائية المرتبطة بالحصول على التجهيزات والخدمات التي تدخل في إنجاز الاستثمار، أن يقدموا للمصالح الجبائية المختصة قرار منح المزايا المعني بالمرحلة مرفقا بقائمة التجهيزات المرجو اقتناؤها.
يسلم لهم، لهذا الغرض، شهادة إعفاء وفق النموذج المبين في الملحق الثالث تقدم إما إلى مورديهم المحليين لتلك التجهيزات وإما إلى مصالح الجمارك في حالة الاستيراد.
تمنح المزايا الجبائية المتعلقة بمرحلة الشروع في استغلال الاستثمار بطلب يقدمه المستثمر للمصالح الجبائية المختصة التي تستلم قرار منح المزايا المتعلق بهذه المرحلة.
المادة 7
فتح المادةتخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا المذكورة في المادة 3 أعلاه خلال فترة الإنجاز إلى متابعة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الالتزامات المقررة في دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الذي يربط أصحاب المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وبعد استشارة الهيئات والإدارات المعنية، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةإن الحقوق والواجبات التي تربط أصحاب المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في إطار هذا التنظيم، هي تلك التي تكمن في دفتر الشروط المذكور في المادة 7 أعلاه وفي الاتفاق الممضى من صاحب المشروع عند حصوله على القروض.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول ولاية :
وكالة :
رقم المقرر :
مقرر منح الامتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الإنجاز إن المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 52 منه المتعلقة بالامتيازات الجبائية خلال مرحلة الإنجاز، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها، وبمقتضى المقرر رقم 102 المؤرخ في 23 مارس سنة 2005 ، المعدل والمتمم للمقرّر رقم 218 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تفويض الإمضاء للسادة والسيدات المديرين الجهويين وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة رقم المؤرخة في ...... المسلمة للسيد (ة).
وبمقتضى الشهادة رقم ..... المؤرخة في ................ .. والمتضمنة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان الأخطار المسلمة للسيد (ة)...
- وبمقتضى طلب منح الامتيازات المودع في. تحت رقم ........... من طرف السيد (ة ) يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعد هذا المقرّر في إطار الاستثمار القابل للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة.
المادة 2
فتح المادةتعيين المؤسسة :
اسم المؤسسة أو عنوانها :
عنوان المقر الاجتماعي (أو المحل الجبائي) الصيغة القانونية :
النشاط :
رقم السجل التجاري أو وصل الإيداع :
رقم التعيين الجبائي :
رقم المادة :
المادة 3
فتح المادةتعيين صاحب أو أصحاب المشاريع يقوم بالاستثمار المذكور في المادة الأولى أعلاه صاحب المشروع 1 :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع 2 :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع 3 :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع 4 :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع المسير :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : المكان :
الولاية :
العنوان :
المادة 4
فتح المادةالامتيازات والمساعدات الممنوحة تمنح للمشروع المستفيد منه السيد (ة) (اسم الامتيازات الجبائية والمالية الآتية : 14 ديسمبر سنة 2005 م وينجزه صاحب أو أصحاب المشاريع المعينون أدناه : .. الاسم البلدية :
الاسم البلدية : .. الاسم البلدية :
الاسم البلدية : .. الاسم البلدية :
و لقب صاحب المشروع المسيّر ) في نطاق مرحلة إنجاز الاستثمار، الامتيازات الجبائية :
- الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة للاقتناءات العقارية المنجزة في إطار عملية الاستحداث،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والخدمات المتعلقة مباشرة بإنجاز الاستثمار، تطبيق المعدل المخفض ب 5% فيما يخص الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات والخدمات المتعلقة مباشرة بإنجاز الاستثمار.
المساعدات المالية :
قرض غير مكافا محدد من طرف هيئة الاستثمار، تخفيض معدلات الفائدة (بالنسبة للتمويل الثلاثي الأطراف.
المادة 5
فتح المادةلا تعفي الإعفاءات الممنوحة بموجب هذا المقرر المؤسسة وأصحاب المشاريع من التزامات التصريحات الجبائية في نطاق مراعاة الآجال القانونية المقررة.
المادة 6
فتح المادةتعد نسخة ثانية من هذا المقرر لدى الإدارات والمؤسسات المكلّفة بتنفيذ هذه الجهاز .
حرر ب. في الملحق الثاني ولاية :
وكالة :
رقم المقرر :
مقرر منح الامتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الاستغلال إن المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لا سيما المادة 52 منه والمتعلقة بالامتيازات الجبائية خلال مرحلة الإنجاز وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لا سيما المادة 54 منه المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها وبمقتضى المقرر رقم 102 المؤرخ في 23 مارس سنة 2005، المعدل والمتمم للمقرّر رقم 218 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تفويض الإمضاء للسادة والسيدات المديرين الجهويين
- وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة رقم .....المؤرخة في المسلمة للسيد (ة).
وبمقتضى الشهادة رقم المؤرخة في.
لضمان الأخطار المسلمة للسيد (ة)....
وبمقتضى المقرر رقم المؤرخ في بمرحلة الإنجاز للسيد (ة) وبمقتضى طلب منح الامتيازات المودع في.
يقرر ما يأتي :
المتضمنة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة والمتضمن منح الامتيازات الجبائية الخاصة تحت رقم. من طرف السيد (ة) :
المادة الأولى
فتح المادةيعد هذا المقرّر في إطار الاستثمار القابل للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35)
المادة 2
فتح المادةتعيين المؤسسة :
اسم المؤسسة أو عنوانها :
عنوان المقر الاجتماعي أو المحل الجبائي) الصيغة القانونية :
النشاط :
رقم السجل التجاري أو وصل الإيداع :
رقم التعيين الجبائي :
رقم المادة :
المادة 3
فتح المادةتعيين صاحب أو أصحاب المشاريع وخمسين (50) سنة.
يقوم بالاستثمار المذكور في المادة الأولى أعلاه وينجزه صاحب أو أصحاب المشاريع المعينون أدناه :
صاحب المشروع 1 :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع 2 :
اللقب : .
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
الاسم البلدية :
الاسم البلدية :
صاحب المشروع 3 :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع 4 :
اللقب اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : المكان :
الولاية :
العنوان :
صاحب المشروع المسير :
اللقب :
اللقب الأصلي للمرأة :
تاريخ الازدياد : .. المكان :
الولاية :
العنوان :
المادة 4
فتح المادةالامتيازات الممنوحة :
الاسم :.
البلدية :
الاسم البلدية :
الاسم :
البلدية :
تمنح للمشروع المستفيد منه السيد (ة) ( اسم ولقب صاحب المشروع المسيّر) في نطاق مرحلة الاستغلال، الامتيازات الجبائية الآتية :
- الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي أو من الرسم
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (TAP) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول الاستفادة من الامتيازات هذا المقرر .
على أرباح الشركات (IBS أو IRG)، كما حددت في المادة 4 أعلاه ابتداء من تاريخ التوقيع على
المادة 6
فتح المادةلا تعفي الإعفاءات الممنوحة بموجب هذا المقرر المؤسسة وأصحاب المشاريع من التزامات التصريحات الجبائية في نطاق مراعاة الآجال المحددة قانونا.
المادة 7
فتح المادةتعد نسخة ثانية من هذا المقرر لدى الإدارات حرر ب. في والمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذا الجهاز. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثالث العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب إدارة الضرائب لولاية .........
مفتشية الضرائب.............
رقم :
سنة :
شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) أنا الممضي أسفله (1) الخاضع تحت رقم (2) الممارس للنشاط معفى بمقتضى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 أصرح أن المعدات أو الخدمات التالية (3) سلمت لي بقيمة خارج الرسم على القيمة المضافة ب : (5) 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة من مصدر (4) قيمة الرسم الموافقة غير المحصلة دج (5) موجهة للإستخدام في إطار نشاطي.
ألتزم بدفع قيمة الرسم المبين أعلاه في حالة إذا لم توجه هذه المواد أو السلع أو الخدمات للنشاط الذي أملى الإعفاء، دون المساس بالعقوبات المبينة في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبكل الآثار القانونية المترتبة على مثل هذا التحويل في الاستخدام.
حرر ب.
(1) لقب واسم وعنوان شركة المستفيد.
(2) رقم التعريف الإحصائي،
(3) التعيين الصحيح لمعدات وخدمات المورد
(4) تعيين بلد المنشأ للمعدات أو الخدمات ( محلية أو مستوردة)
(5) المبلغ الحقيقي للقيمة المحازة وللرسم على القيمة المضافة غير المحصل،
(6) إمضاء المسؤول والختم الندي.
الملحق الرابع طلب المزايا (المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 في (6) الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 والمادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005).
أنا الممضي أسفله أطلب الاستفادة من الامتيازات والمساعدات الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة تخضع إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأصرح تحت طائلة القانون بأن المعلومات المقدمة في إطار هذا الطلب صحيحة وصادقة. 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-254
مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-126
مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-104
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.