مرسوم تنفيذي رقم 17-112

مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.