مرسوم تنفيذي رقم 04-233 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات". 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107–302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمارات وتحديث المؤسسات".
( الباقي بدون تغيير) .......
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يقيد في الحساب رقم 107-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
( بدون تغيير) في باب النفقات :
التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات نفقات التثبيت المالي للمؤسسات العمومية ذات القدرة الكامنة للسوق،
- دعم تأهيل المؤسسات.
يحدد المجلس الوطني للاستثمار جدول النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا. 27 تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار".
( الباقي بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.