مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 27.770.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 “ الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .“
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 27.770.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار .“ 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 18-93 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، والمادة 159 من الأمر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.