مرسوم تنفيذي رقم 18-93 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 18-93 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، والمادة 159 من الأمر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.