مرسوم تنفيذي رقم 04-446 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار ( 11.150.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار ( 11.150.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 800.000 مجموع القسم الرابع 800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 العنوان الرابع 3.000.000 التدخلات العمومية القسم الربع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة..... 190.000 مجموع القسم الرابع 190.000 مجموع العنوان الرابع 190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.190.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الألبسة. 800.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الإيجار . 160.000 مجموع القسم الرابع 960.000 مجموع العنوان الثالث 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 960.000 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 يناير سنة 2005 م الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجور الرئيسية 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الأول 11.150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.150.000 الجدول "ب"
الانتقال العناوين الأبواب وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم........ 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ...............
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 500.000 800.000 160.000 مجموع القسم الرابع 1.460.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم 1.890.000 الخامس 1.890.000 مجموع العنوان الثالث 3.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.350.000 رقم الأبواب 5 يناير سنة 2005 م الجدول "ب" (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية – الألبسة.. 800.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الأول 11.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.150.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425
أ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين وتتكون مما يأتي :
الموافق 9
1 - ممثلو الإدارة :
نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة اللجان
أ - الأعضاء الدائمون :
المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة.
السيدة خرفي ربيعة، السيد الشيخ عبد الرحمان، السيد بوقايس محمد.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 ب - الأعضاء الإضافيون :
الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 تتكون اللجان المتساوية السيد عكوش مصطفى الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السيد منصوري حسين التجارة كما يأتي :
السيد بورجوان علي. 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2005 م
2 - ممثلو المستخدمين المنتخبون :
أ - الأعضاء الدائمون :
السيد حامية محمد منصف، الآنسة بغدادي إكرام، السيد بارة عبد الكريم.
ب - الأعضاء الإضافيون :
السيد رامول توفيق.
السيدة حمادي صليحة، السيدة كمالي يسمينة.
ب اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين الإداريين والمهندسين والمترجمين التراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين - أمناء المحفوظات وتتكون مما يأتي :
1 - ممثلو الإدارة :
أ - الأعضاء الدائمون :
السيدة خرفي ربيعة، السيد الشيخ عبد الرحمان، السيد زروخي علي.
ب - الأعضاء الإضافيون :
السيد حسني مبارك،
- السيد عكوش مصطفى الآنسة زحاف زوليخة.
2 - ممثلو المستخدمين المنتخبون :
أ - الأعضاء الدائمون :
السيد رامي إسماعيل، السيد بلول رشيد السيد مرغيت مصطفى.
ب الأعضاء الإضافيون :
السيد بن أقوجيل سعد الدين الآنسة بورواين أمينة هجيرة السيد عباس فرحات.
ج) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المساعدين الإداريين والتقنيين والمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين المحاسبين والكتاب وتتكون مما يأتي :
1 - ممثلو الإدارة :
أ - الأعضاء الدائمون :
السيدة خرفي ربيعة، السيد الشيخ عبد الرحمان، الآنسة تكار لي شهرزاد.
ب الأعضاء الإضافيون :
السيدة مقراني فريدة السيد منصوري حسين السيد حسني مبارك.
2 - ممثلو المستخدمين المنتخبون :
أ - الأعضاء الدائمون :
السيد كشايري عبد السلام السيد كباب بوبكر، السيد كعومي حميد.
ب الأعضاء الإضافيون :
الآنسة خالي نجية الآنسة شالقو نورة السيدة عبدي بهية.
د) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان المكاتب والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وتتكون مما يأتي:
1 - ممثلو الإدارة :
- الأعضاء الدائمون :
السيدة خرفي ربيعة السيد الشيخ عبد الرحمان، السيد إزيات زوبير.
ب - الأعضاء الإضافيون :
الآنسة زحاف زوليخة السيد منصوري حسين السيد حسني مبارك.
2 - ممثلو المستخدمين المنتخبون :
أ - الأعضاء الدائمون :
السيد حمادي السعيد، السيد خواي محمد توفيق السيد سعيدي عمار .
ب الأعضاء الإضافيون :
السيد كوشة إلياس، السيد سعيدي بوعلام. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية تمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.