قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 29 ديسمبر سنة 2003 م فهرس قوانين قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004……. 3
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 29 ديسمبر سنة 2003 م قوانين قانون رقم 03 22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 ( الفقرة 3 ) و 120 و122 و126 و 127 و180 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2004 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والعوائد الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل الى غاية تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويواصل خلال سنة 2004، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل إلى غاية تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والمداخيل والعوائد المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام الفقرة 3 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 141 – 1 و 2 (بدون تغيير). 3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا … بدون تغيير حتى) 800.000 دج.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه غير أن سقف 800.000 دج لا يطبق المؤسسة. يتم حساب قاعدة الاهتلاكات المادة 3 : تعدل أحكام الفقرة 2 من وتحرر كما يأتي : “ المادة 1-169 29 ديسمبر سنة 2003 م إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط .(الباقي بدون تغيير). المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (بدون تغيير). 2 - غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة إثباتها في حدود نسبة 10 %10 من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و / أو الطبيعيين، وفي حد أقصاه ستة ملايين دينار (6.000.000 دج). وتستفيد كذلك من هذا الخصم . (الباقي بدون تغيير). … “ المادة 4 : تعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق نسبة %2 %2% على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة. يتعلق الدفع الجزافي المادة 5 : تعدل الفقرة 2 من المادة كما يأتي : .(الباقي بدون تغيير). 300 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر “المادة 300–1 : تحدث لدى كل دائرة لجنة للطعن (بدون تغيير). 2 - تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو في حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي. يجب أن تشمل هذه الطلبات أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن 500.000 دج أو تعادلها وكذا بالنسبة للرسم المطبق على القيمة المضافة التي تقل عن 500.000 دج أو تعادلها، والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي. يجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة. أما الطلبات التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون لرئيس اللجنة. -3 المادة 6 : تعدل الفقرة 2 من المادة كما يأتي : . (الباقي بدون تغيير). 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر “المادة 301-1 : تؤسس لدى كل ولاية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تضم (بدون تغيير). 2 - تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة عن حق مترتب على حكم تشريعي أو تنظيمي. ويجب أن تنصب هذه الطلبات، على ما يأتي :
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 29 ديسمبر سنة 2003 م أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 500.000 دج ويقل عن 2.000.000 دج أو يعادلها وكذا مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 500.000 دج ويقل أو يعادل 2.000.000 دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي. الطعون التي كانت محل رفض من لجنة الطعن على مستوى الدائرة. ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الى الإدارة أو استلام رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة. أما الطلبات التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة. -3 . (الباقي بدون تغيير. المادة 7 : تعدل الفقرة 2 من المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 302-1 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتشكل من : (بدون تغيير حتى). 2 - تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق مترتب على حكم تشريعي أو تنظيمي. ويجب أن تنصب هذه الطلبات، على ما يأتي : أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة، على المكلفين الذين تسيرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة الجبائية مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي. أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 2.000.000 دج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 2.000.000 دج ، والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي. ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة. أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه والتي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة. -3 .(الباقي بدون تغيير. .. “ المادة 8 : تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية ولايات الجنوب الكبير والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، من تخفيض في مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه الولايات، يقدر ب 15% لفائدة ولايات الهضاب العليا، و 20% لفائدة ولايات الجنوب، وذلك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2004. تستثنى من أحكام هذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م المادة 9 : تتمم أحكام المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 54 : يترتب على الإيرادات المنصوص عليها في المواد من 46 الى 48 …….. (بدون تغيير حتى المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتخضع كذلك إلى الاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المقطع السابق، الأرباح الموزعة لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر “. القسم الثاني التسجيل المادة 10 : تعدل المواد من 1353 إلى 353 13 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : الباب الثالث عشر مكرر رسم الإشهار العقاري القسم الأول الإجراءات الخاضعة للرسم “المادة 353-1 : يقبض بمناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقارية، رسم يدعى رسم الإشهار العقاري، على ما يأتي :
- العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو تكوين أو تصريح بحق ملكية عقارية أو غيرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشريع المعمول به، باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه. 2 (2) قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه. (3) كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي التي تدون على هامش التسجيلات الموجودة باستثناء الكتابات المشار إليها في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه”. “المادة 353-2: يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه كالآتي :
- %1 %1 تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء، نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية مشاعة أو غير مشاعة من غير الامتيازات أو الرهون العقارية وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض، سعر البيع المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع. 2 (2) 0.50 % تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة المتعين نشرها بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والاتصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة التي لم تبلغ حدها ، وكذا العقود المحررة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمنشئ لإجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية العقارية للعقارات ذات الطابع الملكي غير المثبتة. (3) رسم ثابت قدره 3.000 دج بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حق التخصيص الرهني وتجديدها وكذا كتابة الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي المدونة في هامش التسجيلات الموجودة.
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 29 ديسمبر سنة 2003 م 4 (4) رسم ثابت قدره 1.000 دج بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصديق وعقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم التوجيه العقاري. والتملك بمزاد طارئ بعد رسوم سابقة وبالمزايدات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص وشهادات الحيازة 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن 5 (5) رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل إما الترقيم و 14 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في العقاري المؤقت المعمول به طبقا لأحكام المادتين 13 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتمم، والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، أو الترقيم العقاري النهائي، إذا كانت معدة لفائدة ذوي الحقوق أو إذا كانت مخصصة لتقسيم مصادق، حتى إذا كان الحق المشكل لأصل الملكية قد سبق إشهاره. أ) قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية : المساحة أقل من 100 م2 من 100 م2 الى 200 م 2 أكثر من 200 م2 ب أراض عارية أو عليها بنايات : المساحة أقل من 1000 م2 من 1000 م 2 إلى 3000 م 2 أكثر من 3000 م2 ج) أراض فلاحية : المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات 6 (6) الرسوم الثابتة كما هي محددة أدناه بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقيم الموجود سابقا والمشهر قانونا. الرسم المطبق 1.000 دج 1.500 دج 2.000 دج الرسم المطبق أرض عارية أرض عليها بنايات 1.000 دج 2.000 دج 1.500 دج 3.000 دج 2.000 دج 4.000 دج الرسم المطبق 1.000 دج 2.000 دج 3.000 دج بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه أ) قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية : المساحة أقل من 100 م2 من 100م2 الى 200 م 2 أكثر من 200 م2 ب أراض عارية أو عليها بنايات : المساحة 29 ديسمبر سنة 2003 م الرسم المطبق 250 دج 500 دج 750 دج الرسم المطبق أرض عارية أرض عليها بنايات أقل من 1000 م2 من 1000 م2 الى 3000 م 2 أكثر من 3000 م2 ج) أراض فلاحية : المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات 250 دج 500 دج 500 دج 750 دج 750 دج 1.000 دج الرسم المطبق 250 دج 500 دج 750 دج 7 (7) رسم ثابت قدره 1.000 دج لتسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنيين تتابعا مع الإجراء الأول للدفتر العقاري. تحمل شهادة الترقيم العقاري المؤقت نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال شهادة الحيازة المنشأة بموجب أحكام المواد من 42 إلى 46 سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري”. “المادة 353 – 3 : لا يحصل سوى رسم نسبي واحد لا يترتب عليها رسم نسبي بمبلغ أعلى. من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر على العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة، والتي ولا يمكن تحصيل مبلغ أقل من 1.000 دج بالنسبة للإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه 1.000 دج. تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره 1.000 دج إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، إلا إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الأسعار أو القيم أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة. وفي هذه الحالة، يحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزيادة فقط.
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 29 ديسمبر سنة 2003 م يخضع العقد المتضمن تكملة أو تفسيرا أو تصحيحا لأخطاء مادية أو قبولا أو تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أو تحقيق وعد بالبيع إن لم يكن يحتوي على إجراء يخضع لرسم نسبي ، لرسم ثابت قدره 1.000 دج”. “المادة 353-4 : يدفع المحررون الذين لم يودعوا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 أعلاه ، شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار (1000 دج) ، بغض النظر عن المسؤولية التي تعرضون لها على الصعيد القانوني. تحدد أجال إتمام الإجراء كما يأتي :
- بالنسبة لشهادات النقل بعد الوفاة، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحرير العقد. يمدد هذا الأجل إلى خمسة (5) أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما في الخارج. يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية إذا طلب من المحرر بعد ستة (6) أشهر من الوفاة. 2 (2) بالنسبة للأحكام القضائية، ثلاثة (3) أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية. 3 (3) بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة (3) أشهر من تاريخها. في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر ، تمدد الآجال المذكورة أعلاه، إلى خمسة عشر (15) يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى”. القسم الثاني الإعفاءات “المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 (1) جميع إجراءات الإشهار والتسجيل التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها. 2 (2) العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموال الوقف. (3) العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. (4) إجراءات التسجيل والاستبدال والتخفيض والشطب الخاصة بالامتيازات القانونية. (5) كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية. 6 (6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، في إطار الإيجار العقاري، أو أي قرض عقاري مشابه موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة. 7 (7) العقود المحررة على أساس المادتين 12 و 46 من القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. (8) العقود والوثائق المبرمة من الجمعيات التعاضدية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م (9) إشهار العقود المتعلقة بتأسيس الارتفاق المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز”. “المادة 353–6 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه : 1 (1) القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحين المنتجين لتمويل نشاطاتهم الفلاحية. (2) القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ضمانا للقروض الممنوحة للخواص فرادى أو منظمين ضمن تعاونيات عقارية لغرض بناء مساكن. غير أن الرسم يحصل تلقائيا في حالة إعادة العقار إلى الدولة دون إنجاز هذه البناءات. (3) العقود التي تقدم التعاونيات العقارية التي أنشئت في إطار الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، على إبرامها وفقا للغرض الذي شكلت من أجله. 4 (4) العقود المتضمنة بيع المساكن إلى المدخرين، والمبنية في إطار الادخار السكني من قبل الهيئات العمومية المختصة. (5) عقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية.
- عقود التنازل بين الشركاء في الشيوع المتضمنة الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية. 7 (7) العقود المتعلقة بنقل الملكية التي حررتها المؤسسات والهيئات العمومية على أساس التسوية في إطار تطهير الممتلكات العقارية. 8 (8) العقود المعدة، تطبيقا للمادة 86 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن التوجيه العقاري، لتسوية العمليات المبادر بها في إطار الأمر رقم 26-74 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطيات عقارية لصالح البلديات”. القسم الثالث تصفية الرسم ودفعه “المادة 353-7 : يكتتب، إذا توجب تطبيق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه، ولم يتم تحديد القيمة في العقد أو القرار القضائي، تصريح تقديري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثيقة المعدة للإشهار ، تحت طائلة الرفض. ويترتب على الإيجارات رسم يطبق على مبلغ مجموع السنوات المتداولة. تطبق على ملكية الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحياة، القواعد الآتية : يقدر حق الانتفاع، إذا كان من المنتفع أقل من عشرين (20) سنة كاملة ، بسبعة أعشار ( ) 7 하 ) ( و ملكية الرقبة بثلاثة أعشار ( ) من قيمة العقار .
- تنقص النسبة بخصوص حق الانتفاع وتزيد لملكية الرقبة بعشر ( ) بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة، إذا تجاوزت المدة عشرين (20) سنة.
- اعتبارا من سب سبعين (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، يقدر حق الانتفاع بالعشر ( ) وملكية الرقبة بتسعة أعشار (م). يقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرين () من قيمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 29 ديسمبر سنة 2003 م يقدر حق الانتفاع المنصوص عليه في القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه ، بستة أعشار (10/6) من قيمة العقار بغض النظر عن السن. وبالنسبة للمبادلات، يؤسس الرسم على قيمة مجمل العقارات أو الحقوق العقارية المتبادلة. يؤسس الرسم المستحق، إذا كان أحد الأطراف في عقد المبادلات معفيا، على قيمة العقار العائدة للطرف الآخر. يصفّى الرسم المستحق، في حالة تبديل عقار مقابل منقول، على قيمة العقار المصرح بها. يصفّى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة إذا كان أحد الأطراف معفيا، على أساس قيمة العقار العائد إلى المشتركين الآخرين في القسمة. وفي حالة القسمة القضائية، لا يكون المتقاسم الذي يطلب إشهار حصته فقط مطالبا إلا بالرسم المتعلق بهذه الحصة بالنسبة لتحصيل رسم الإشهار العقاري، يُغض النظر عن أجزاء المبالغ أو القيم التي تقل عن 10 دج “ . “المادة 353-8 : تخضع عقود الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي يعتزم إقامة مشاريع استثمارية فوقها، لدفع رسم الإشهار العقاري الذي يحسب على المبلغ المتراكم طوال السنوات الموافقة للأجل الذي منح لصاحب الامتياز لإنجاز مشاريعه. يفضي التجديد الاحتمالي للامتياز بعد انقضاء مدة الامتياز كما هو منصوص عليه في عقد الامتياز، إلى دفع رسم الإشهار العقاري من المبلغ المتراكم طوال السنوات السارية”. “المادة 353-9 : إذا دعى الأمر، إما إلى إشهار نفس العقد أو القرار القضائي، وإما إلى تسجيل نفس الدين، وإما إلى نفس الاستبدال أو الشطب الكلي أو الجزئي، أو إلى إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقارية ، يؤدى الرسم كاملا ، في المحافظة العقارية التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى، ولا يدفع إلا رسم ثابت قدره ألف دينار (1000) دج) في كل من المحافظات العقارية الأخرى، شريطة أن تكون المحافظة التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى معينة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقارية الأخرى، وأن يتم الاستظهار بالإيصال المثبت للدفع الكامل للرسم. إذا تعلق الأمر بكتابة تسجيلات عديدة مختلفة بموجب نفس العقد لضمان نفس الدين، فلا يحصل الرسم إلا مرة واحدة. يتعين على المحافظ الذي قام بتحصيل الرسم، أن يسلم للطالب، فضلا عن الإيصال المذكور في المادة 353-10 أدناه ، نسخا من الإيصال المذكور بقدر ما يطلب منه ذلك”. “المادة :353-10 : يتكفل الطالب أو المستفيد من حق الإشهار ، بدفع رسم الإشهار العقاري ويسدد من قبل الطالب ويحصل مسبقا من طرف المحافظ العقاري. يتحمل دفع الرسم المستفيد من قرض الضمان ، في مجال قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني وتحديدها وكذا كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي التي تدون على هامش القيود الموجودة. يدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول من الدفتر العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، لدى تسليم الدفتر العقاري إلى صاحبه. لا يسترجع الرسم والغرامة المسددتان إلا في حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م يرسل هذا المحافظ الوصل المسجل في أسفل المستخلصات أو الأحكام أو النسخ أو الجداول أو الشهادات أو الدفاتر العقارية التي يقدمها أو يرسلها، ويكتب كل مبلغ فيها على حدة ويسجل المجموع بالحروف”. “المادة 353-11: في حالة رفض الإيداع أو الإجراء المقضي به بموجب المادتين 100 و 101 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، يقتطع تلقائيا من الرسم المسدد لدى إيداعه، مبلغ 1000 دج. يترك المبلغ المتبقى في حوزة المحرر كرصيد لتغطية الرسم المستحق عند استيفاء نفس الإجراء المطلوب في وقت لاحق، بعد تصحيح الخطأ أو تصويب العيب أو لاستيفاء إجراءات أخرى. يسترجع مبلغ الاقتطاع التلقائي في حالة الامتناع أو الرفض غير المؤسس. ويسلم إيصال بشأن المبلغ على شكل مستخلص عن الإيرادات المدونة في سجل الإيداعات”. “المادة 353-12: لا يمكن أن تقلّ القيمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة كأساس لتصفية حقوق التسجيل. إذا ثبت في ظرف أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ الإجراء، نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الإشهار العقاري، وفقا لطرق الإثبات المعتمدة في مجال التسجيل، يحصل تلقائيا في مكتب التسجيل التابع للإدارة الجبائية ، زيادة على النسبة البسيطة التكميلية، رسم يحدد مبلغه ب 1000 دج. وتدفع شهريا المبالغ المحصلة من قبل مصالح التسجيل بصدد رسم الإشهار العقاري تطبيقا للفقرة السابقة إلى حساب المحافظ العقاري”. القسم الرابع أحكام مختلفة “المادة 353–13 : تطبق أحكام المادتين 158 و 159 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقتين بتقادم حقوق التسجيل على تحصيلات رسم الإشهار العقاري”. المادة 11 : تلغى المواد 353–14، 353–15 و353–16 من قانون التسجيل. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 236 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 236 : يحصل حق نقل الملكية …. بدون تغيير حتى إلى كل ذي حق. وتخفض هذه النسبة إلى 3 إذا تعلق الإرث بأصول عقارية لمؤسسة عندما يلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال. ويعفى الورثة … الباقي بدون تغيير). القسم الرابع عشر نقل الملكية مجانا المادة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 231 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 231 : يحصل على الهبات بين الأحياء رسم تسجيل قدره 5% غير أنه يحصل على الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج رسم قدره 3”. المادة 14 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 236 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 236 : يحصل حق نقل الملكية بسبب الوفاة بمعدل 5% حسب كل حصة صافية عائدة إلى كل ذي حق.
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة 29 ديسمبر سنة 2003 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13 غير أن الحق المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ، يخفض إلى 3 بالنسبة للأصول والفروع والأزواج . ويعفى الورثة من الأصول والفروع والزوج الباقي على قيد الحياة من دفع حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وعلى ملحقاته المباشرة أيضا “. المادة 15 : تلغى أحكام المادة 64 من قانون التسجيل. القسم الثالث الطابع المادة 16 : تعدل أحكام المادة 300 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة تعيين السيارات ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أناه : مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات يقل عمرها سيارات يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات عن خمس (5) سنوات السيارات النفعية المخصصة للاستغلال : ………… بدون تغيير سيارات نقل المسافرين : بدون تغيير بدون تغيير 1 - السيارات المهيأة لنقل الأشخاص : أقل من 9 مقاعد . 2 - حافلات من 9 إلى 27 مقعدا . 3 – حافلات من 28 إلى 61 مقعدا…….. 4 - حافلات أكثر من 62 مقعدا ………….. 4.000 2.000 6.000 3.000 10.000 5.000 15.000 7.000 سيارات سياحية وسيارات مهيأة سيارات سيارات سيارات سيارات كسيارات نفعية ذات قوة :
- حتى 6 أحصنة بخارية. من 7 إلى 9 أحصنة بخارية. من 10 أحصنة فأكثر. يقل عمرها يتراوح يتراوح عمرها يزيد عمرها عن ثلاث عمرها بين بين ست (6) عن عشر (3) سنوات ثلاث (3) سنوات وعشر | (10) سنوات سنوات (10) سنوات وست (6) سنوات 1.500 1.000 700 300 3.000 2.000 1.500 1.000 8.000 4.000 3.000 2.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 17 : تتمم المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 إلى 19) ………………(بدون تغيير ) .
- عقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية”. المادة 18 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 - عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات (بدون تغيير حتى). (بدون تغيير). 01-49 ……….. ( بدون تغيير ) …………. 03-49 ألبوم أو كتب مصورة وألبوم رسم وتلوين للأطفال 14-72 ( بدون تغيير حتى). 2 – العمليات التي تقوم بها مؤسسة “الكهرباء والغاز والمتعلقة بالغاز الطبيعي (ت . ج رقم 27.11.21.00 والطاقة الكهربائية (ت.ج رقم 27.16.00.00 ) . 3 22 3 ( بدون تغيير) 23 - الخدمات العلاجية المقدمة في المحطات الاستشفائية المعدنية ومحطات العلاج بمياه البحر. 24 - عمليات القرض بضمان الممنوح للعائلات”. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس (بدون تغيير حتى المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 29 ديسمبر سنة 2003 م رقم التعريفة الجمركية مستخلص الفصل 3 إلى 1604.30.00 2208.30.00 2208.50.00 2208.60.00 2208.90.00 6309.00.00 ….. ( الباقي بدون تغيير ) …………. بيان المنتوجات التعريفات (بدون تغيير). ……… ( بدون تغيير ) ……….. ويسكي 100 % جن وجنيفا 100 % فودكا 100 % غيرها 100 % الباقي بدون تغيير ) … …… (الباقي بدون تغيير…. المادة 20 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 42 مكرر: تستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية لا تملك بموجب التشريع الجبائي الساري، ودون مساس بأحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية، منشأة مهنية دائمة في الجزائر، مع متعاقد شريك يستفيد من الإعفاء من الرسم”. المادة 21 : تعدّل أحكام الفقرة 4 من المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 42–1 : 1 إلى 3 ……..
- مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي (بدون تغيير). تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها الشباب ذوو المشاريع المستفيدون من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. لا تستفيد السيارات السياحية من هذا الحكم إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية في النشاط”. المادة 22 : تعدل أحكام المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 42-1 و2و3 والمادة 42 مكرر ، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه المدير الجهوي للضرائب، المختص إقليميا”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 45 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي: “المادة 45 : تعد رخص المشتريات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا، بسعي من مدير الضرائب على مستوى الولاية أو رئيس مركز الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين لهذه المراكز. يمكن أن ترفع الحصة الضرائب للولاية أو رئيس مركز الضرائب (بدون تغيير حتى) بمقتضى قرار من مدير (بدون تغيير) … …..
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م في بداية السنة المدنية (بدون تغيير حتى يمكن أن يمنح مدير الضرائب على مستوى الولاية أو رئيس مركز الضرائب، حصة مؤقتة الباقي بدون تغيير). .”….. “ . القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 24 : تؤسس في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الضرائب غير المباشرة ، مادة 340 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 340 مكرر: تحسم مبالغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع لدى شراء الذهب (بما في ذلك ذهب البلاتين في شكله الخام أو نصف المصنوع أو المسحوق ( ر . ت . ج 81-71) وكذا الفضة (بما في ذلك الفضة المذهبة أو القرمزية وفضة البلاتين) في شكلها الخام أو نصف المصنوع أو المسحوق (ر.ت.ج 06-71) من مبلغ رسم الضمان المنصوص عليه في المادة 340 أعلاه”. المادة 25 : تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 298 : تحدث (بدون تغيير حتى وزير المالية. لا يمكن أن يعتمد بصفة صانع التبغ سوى الأشخاص المعنويون المشكّلون شركات مساهمة يعادل رأسمالها الاجتماعي 250.000.000 دج أو يفوقها. يخضع اعتماد صانع التبغ ………. الباقي بدون تغيير ) ………………. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 26 : تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 ، حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة وكذا حواصل الأسهم أو حصص هيئات توظيف الأموال الجماعية للقيم المنقولة. تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق منظمة لأجل أدنى مدته خمس (5) سنوات وصادرة خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003. يشمل هذا الإعفاء كامل مدة صلاحية السند الصادر خلال هذه المدة. تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2003، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة”.
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 29 ديسمبر سنة 2003 م المادة 27 : تعدّل الصور (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي : الصورة (ه) : الضمانة الصغرى (ذهب) رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء العلوي الأيسر من مساحة الإطار فوق الرأس، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (جج ) بالعربية، والميزة الفارقة على الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق.
- الصورة (و) : النقش: رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، مع الميزة الفارقة في الجزء العلوي الأيمن من الإطار فوق الرأس، والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (جج) في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق. المادة 28 : تعدل أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : يؤسس عند الاستيراد بدون تغيير حتى من طرف المكلفين بالضريبة المعنيين. يرحل الرصيد القبلي الذي لم يتسن خصمه من الضريبة المستحقة على السنة المالية المعنية إلى السنوات المالية الموالية. في حالة توقف النشاط ، يفضي الرصيد القبلي غير المخصوم إلى تسديد جزء الضريبة المتعلق بنشاط الاستيراد. المنتوج الباقي بدون تغيير) المادة 29 : دون المساس بالأحكام الواردة في نصوص أخرى، يمنع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية بتهمة الغش الجبائي، من ممارسة النشاط التجاري، حسب مفهوم القانون رقم 90-12 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم. المادة 30 : تلغى أحكام المادة 122 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وكذا أحكام المادة 168 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. المادة 31 : تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، والتي لم تكن محل بحث لدى لجان الطعن للولاية أو الدائرة، المختصة إقليميا على هذه اللجان، وذلك وفق نطاق الاختصاص الجديد المنصوص عليه أعلاه. المادة 32 : تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الولائية التي لم يجر بحثها على لجان الطعن للدائرة المختصة إقليميا، وذلك وفق نطاق الاختصاص الجديد المنصوص عليه أعلاه. المادة 33 : تحدد تعريفة رسم التقييد من أجل الحصول على البطاقة المهنية للحرفي المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ب 500 دج بالنسبة للحرفيين.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 34 : يعدل الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المؤسس تعريفة جمركية جديدة والذي أقره القانون رقم 01-15 المؤرخ رقم رقم التعريفة التعريفة الفرعية 27-10 2710-19-31 2710-19-32 2710-19-33 2710-19-34 2710-19-35 2710-19-36 2710-19-37 2710-19-38 2710-19-39 2710-19-41 2710-19-42 2710-19-43 2710-19-44 2710-19-45 2710-19-46 2710-19-49 2710-91-00 في 21 أكتوبر سنة 2001، ويتمم ويحرر كما يأتي : تعيين الحقوق المنتوجات الجمركية (%) غيرها : .. عند الاستيراد : زيت وقود بدون تغيير زيت وقود خفيف بدون تغيير زيت وقود ثقيل بدون تغيير … زيت الفازلين أو البرافين “صنف كحول أبيض بدون تغيير سبندل بدون تغيير مازوت للتشحيم بدون تغيير زيت الدرفلة موجه لصناعة الحديد والصلب، زيوت عازلة لأجهزة التحويل قاطع وأجهزة القطع والوصل بدون تغيير زيوت خام خاصة بالتقطير الأولي 5 غيرها بما فيها زيوت التشحيم والتزليق بدون تغيير ….عند خروجها من المصانع الممارسة : زيت وقود بدون تغيير بنزين وقود خفيف بدون تغيير بنزين وقود ثقيل بدون تغيير زيت الفازلين أو البرافين “صنف كحول أبيض بدون تغيير سبندل بدون تغيير مازوت للتشحيم بدون تغيير غيرها بما فيها زيوت التشحيم والتزليق بدون تغيير نفايات الزيوت بدون تغيير الباقي بدون تغيير)……….
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 29 ديسمبر سنة 2003 م المادة 35 : تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون “المادة 238 مكرر 1 : – يرخص الجمارك وتحرر كما يأتي: لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي للجمارك من طرف المستخدمين ويتم ذلك مقابل أجر. 2 - تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي : 200 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد. 100 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية للتصدير، باستثناء التصدير العادي. 500 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية (بيانات). 20.000 دج لمصاريف الاشتراك السنوية للمستعملين الموصلين بنظام التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك (SGID).
- 5 دج للدقيقة من استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف بالمالية”. المادة 36 : تلغى أحكام المادة 165 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 37 : يعدّل الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المؤسس تعريفة جمركية جديدة، والذي أقره القانون رقم 01-15 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2001، ويتمم كما يأتي : رقم التعريفة رقم التعريفة الفرعية 84-03 8403-10-11 8403-10-12 8403-10-19 8403-10-91 8403-10-92 8403-10-99 8403-90-00 84-18 8418-30 8418-30-10 8418-30-20 الحقوق الجمركية تعيين المنتوجات ) % ( مراجل التدفئة المركزية من غير تلك الواردة في 84.02 المراجل .. من الصنف الجداري : … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 …. غيرها 30 … غيرها … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30 أجزاء 30 أثاث مجمدات حافظات طراز صندوق لا تتجاوز سعتها 800 لترا : … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه رقم رقم التعريفة الفرعية التعريفة 18-84 (تابع ) 8418-30-90 8418-40 8418-40-11 8418-40-12 8418-40-19 8418-40-90 8418-50 8418-50-10 8418-50-20 8418-50-90 29 ديسمبر سنة 2003 م الحقوق الجمركية تعيين المنتوجات ) % ( أثاث مجمدات حافظة من صنف الخزائن لا تتجاوز سعتها 900 لتر : 30 .. من نوع منزلي : … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30 .. غيرها 30 غيرها من الصناديق الخزائن والواجهات ومكاتب الصرافة والأثاث المماثل للتبريد: .. مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 .. مجموعات مسماة CKD 5 .. غيرها 30 المادة 38 : تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية، الكتب المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين المهني والفني والتدريب والمجلات العلمية والتقنية والمتخصصة والقواميس والموسوعات وكذا الألبومات أو الكتب الحاملة للرسوم والألبومات المعدة للرسم أو للتلوين الخاصة بالأطفال والأقراص المضغوطة الموجهة أساسا إلى التعليم والتربية والمستوردة. تخضع الكتب والمؤلفات الأخرى الموجهة للجمهور العريض للمعدل المخفض 5% من الحقوق الجمركية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 39 : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : يترتب على استغلال السلور ، الذي يتم على أساس امتياز ممنوح من أملاك الدولة، طبقا لمواصفات دفتر الشرط النموذجي المعد عن طريق التنظيم، دفع إتاوة سنوية محددة بسعر أدنى قدره 550.000 دج باستثناء مواقع مسيدة وتونقا ومفرق الواقعة في ولاية الطارف، حيث سيحدد مبلغ الإتاوة السنوية عن طريق المزايدة ، التي يجب أن لا تقل عن 550.000 دج “. المادة 40 : تؤسس إتاوة تطبق على ما يأتي : أ - السفن التي تحمل علم دولة أجنبية مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري :
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 21 29 ديسمبر سنة 2003 م 1 – سفن الصيد المؤجرة للصيد في عرض البحار : يترتب على الحصول على رخصة الصيد البحري التجاري من أجل استغلال مناطق الصيد في عرض البحر، في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري لفائدة سفن تحمل علم دولة أجنبية، مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، دفع إتاوة تتضمن عنصرين عنصر ثابت : 500.000 دج عنصر متغير :
- حيوانات محيطية صغيرة 5.000 دج / عن كل طن مصطاد،
- دمرسو 25.000 دج / عن كل طن مصطاد،
- قشريات 50.000 دج / عن كل طن مصطاد
- كلب البحر 50.000 دج / عن كل طن مصطاد. 2 - سفن الصيد المؤجرة لعمليات الصيد الكبرى : يترتب على الحصول على رخصة الصيد التجاري من أجل استغلال مناطق الصيد الكبرى في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري لفائدة سفن تحمل علم دولة أجنبية، مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، دفع إتاوة تتضمن عنصرين عنصر ثابت : 300.000 دج عنصر متغير :
- حيوانات محيطية صغيرة 5.000 دج / عن كل طن مصطاد،
- دمرسو 25.000 دج / عن كل طن مصطاد،
- قشريات 50.000 دج / عن كل طن مصطاد
- كلب البحر 50.000 دج / عن كل طن مصطاد. 3 - سفن الصيد المؤجرة في منطقة الصيد المحجوزة : يترتب على الحصول على رخصة الصيد التجاري من أجل استغلال منطقة الصيد المحجوزة، لفائدة سفن تحمل علم دولة أجنبية مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، دفع إتاوة تتضمن عنصرين: عنصر ثابت : 150.000 دج عنصر متغير :
- حيوانات محيطية صغيرة 5.000 دج / عن كل طن مصطاد
- دمرسو 25.000 دج / عن كل طن مصطاد،
- قشريات 50.000 دج / عن كل طن مصطاد
- كلب البحر 50.000 دج / عن كل طن مصطاد.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م ب – يرخص للسفن التي تحمل علم دولة أجنبية والمؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، خلال فترات محددة، بممارسة صيد المائيات الكبيرة المهاجرة، وهذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ج السفن التي تحمل علم دولة أجنبية والمؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الأجنبية أو معنويين خاضعين للقانون الأجنبي. يترتب على الحصول على رخصة الصيد البحري من أجل ممارسة الصيد التجاري في منطقة الصيد المحجوزة، من طرف سفن يستغلها أشخاص طبيعيون يحملون جنسية أجنبية أو معنويون يخضعون للقانون الأجنبي، دفع إتاوة وتتضمن عنصرين:
- عنصر ثابت 2.000.000 دج
- عنصر متغير 500.000 دج / عن كل طن مصطاد يشمل ذلك كل الأصناف، ماعدا المائيات الكبرى المهاجرة. تقوم مصالح أملاك الدولة بتحصيل الإتاوة المتضمنة عنصرا ثابتا وعنصرا متغيرا. يخضع العنصر الثابت لتسديد المبلغ لفائدة الخزينة العمومية قبل أي تسليم لرخصة الصيد البحري. يدفع العنصر المتغير وفقا لكمية الإنتاج المنجزة بالنسبة لكل مجموعة من الأصناف، عند انتهاء عملية الصيد. تحدد كيفيات الوزن والمراقبة والمتابعة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري. د - تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا بواسطة قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 41 : تعدّل أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : “المادة 103 : تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذو مشاريع مرشحون للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، بتطبيق نسبة 5%. لا تخضع السيارات السياحية لهذا الإجراء، إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية لنشاط هؤلاء المقاولين”. المادة 42 : تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم وتحرر كما يأتي :
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 29 ديسمبر سنة 2003 م “المادة 134 : ترخص على سبيل الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، جمركة السيارات السياحية الجديدة المستوردة، لغرض استعمالها، للاحتياجات الخاصة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والممولة بعملتهم الصعبة الخاصة. الحقوق والرسوم ( الباقي بدون تغيير) المادة 43 : تعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي : “المادة 156 : تعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف بدون تغيير حتى عندما لا يتجاوز سعرها (فوب) مقابل مائة ألف دينار (100.000 دج). ( الباقي بدون تغيير) المادة 44 : تعدّل أحكام المادة 60 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 199 مكرر من قانون الجمارك بخمسين ألف دينار (50.000 دج). المادة 45 : يتعين في إطار مكافحة تهريب السلع، إتلاف المواد التبغية المصادرة إلزاميا، تماشيا مع التنظيم الساري المفعول. المادة 46 : يمنع منعا باتا استيراد الخمور بجميع أنواعها. تلغى جميع الأحكام المخالفة. المادة 47 : يتعين في إطار مكافحة تهريب السلع، إتلاف الخمور والقيام بالمصادرة إلزاميا، تماشيا مع التنظيم الساري المفعول. المادة 48 : تعدّل أحكام المادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 212 : ترخص جمركة السيارات الجديدة السياحية والنفعية المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع أو لأغراض خاصة ، بما في ذلك الجرارات البرية. تدفع الحقوق والرسوم المفروضة عند تاريخ الاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول. تلغى كل الأحكام المخالفة باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية وعلى أعوانها”. المادة 49 : بغض النظر عن أحكام المادة 48 أعلاه ، يرخص إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004، بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية. يحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ الاستيراد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م المادة 50 : تعدل المادة 44 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : “المادة 44 : تعفى الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية والريفية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط، من الضريبة عن الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات. يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن”. المادة 51 : تستفيد الشركات التي استعادها الأجراء، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01–353 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001، وكذا الشركات المحدثة بواسطة التنازل عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المتواجدة أو المحلة، اعتبارا من أول يناير سنة 2004، من نظام المزايا المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار. المادة 52 : تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأفراد المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات والمسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من المزايا الآتية : تطبيق المعدل المخفض 5%، من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، التجهيزات والخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار والموجهة للأنشطة الخاضعة لهذا الرسم.
- الإعفاء من حقوق نقل الملكية بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 53 : يؤسس رسم قدره 10.50 د.ج للكيلو غرام الواحد، يطبق على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا. يدفع حاصل الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية ( بدون تغيير حتى يحدد ب 6 دج عن كل لفافة أو علبة أو كيس. يحصل الرسم الإضافي ( الباقي بدون تغيير)
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 29 ديسمبر سنة 2003 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية ( للبيان ) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 55 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2004، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بألف وخمسمائة وثمانية وعشرين مليار دينار (1.528.000.000.000 دج ) . القسم الثاني النفقات المادة 56 : يفتح لسنة 2004 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 – اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتا مليار دينار (1.200.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي مبلغه سبعمائة وعشرون مليار دينار ( 720.000.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 57 : يتوقع لسنة 2004 ، سقف من رخص البرنامج بمبلغ خمسمائة واثنين وسبعين مليارا وستمائة وسبعة وخمسين مليون دينار (572.657.000.000 دج)، موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2004. تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 58 : تلغى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ابتداء من أول يناير سنة 2003.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م القسم الثاني الميزانيات الأخرى المادة 59 : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2004 ، تحدد هذه المساهمة بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وواحد وعشرين مليونا ومائتين وأربعة وسبعين ألف دينار (27.021.274.000 دج). يمكن مراجعة هذه المساهمة عن طريق التنظيم في حالة حدوث زيادة في النفقات المتصلة بتسيير المؤسسات الصحية في غضون السنة. تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 60 : تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 المعدلة والمتممة بموجب المادة 224 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية،
- جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302- الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لترقية التشغيل “ عند إقفاله، – حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب
- كل الموارد والمساهمات الأخرى. في باب النفقات :
- منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسات صغيرة،
- خفض نسب فوائد الاعتمادات الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 27 29 ديسمبر سنة 2003 م
- العلاوة الممنوحة بشكل استثنائي للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية ذات قيمة،
- التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أوالملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- منح الضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية، نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والمساعدات والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 61: تعدل أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه “ 069-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ( بدون تغيير) في باب النفقات : الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني. الكيفيات الباقي بدون تغيير) المادة 62 : تعدل أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 18-93 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، والمادة 159 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : “المادة 145–1-أ : علاوة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع ……… (بدون تغيير حتى المادة 145-5 أدناه :
- إما من معاش شهري يحدد على أساس مبلغ أدنى قدره ستة عشر ألف دينار (16.000 دج) ومبلغ أقصى قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) ( الباقي بدون تغيير)”. المادة 63 : تتمم أحكام المادة 116 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 الذي ي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر كما يأتي :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م “المادة 116 : تودع الأرصدة الدائنة، لأصحاب الحسابات الجارية البريدية، في الخزينة. تتولى مصالح البريد باسم الدولة ولحسابها مسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والمسيرين العموميين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 64 : تعدّل أحكام المادة 9 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 16 أبريل سنة 2002 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يفتح في كتابات الخزينة ……… ( بدون تغيير حتى البيع بالإيجار . ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية المحتملة، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب. في باب النفقات : ( بدون تغيير) المادة 65 : تصب العائدات الناتجة عن التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التي تحققها دواوين الترقية والتسيير العقاري بمساهمات مؤقتة من الدولة، في الحساب رقم 007-201 “ حواصل مختلفة للميزانية”. المادة 66 : تعدّل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 103-302 وعنوانه “ صندوق ضبط الإيرادات”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- فائض القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون المالية، تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسييرالنشط للمديونية الخارجية،
- أية إيرادات أخرى مرتبطة بسير الصندوق. في باب النفقات :
- تعويض ناقص القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يقل عن تقديرات قانون المالية،
- الحد من المديونية العمومية.
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29 29 ديسمبر سنة 2003 م وزير المالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 116-302 وعنوانه الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة بنسبة 3% من إيرادات الجباية البترولية، أي مورد آخر أو مساهمة أو معونة محتملة. في باب النفقات :
- التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنيات التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
- دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة. الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تقرر الحكومة البرامج الممولة من هذا الصندوق. تحدد قائمة الجماعات الإقليمية المعنية وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 68 : تعدل أحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 227 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه “صندوق دعم الاستثمار وتحديث المؤسسات”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : . ( بدون تغيير ) في باب النفقات :
- التكفل ( بدون تغيير ) مدونة النفقات ( بدون تغيير ) نفقات التثبيت المالي للمؤسسات العمومية ذات القدرة الكامنة للسوق،
- دعم تأهيل المؤسسات، الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تسيير وتنظيم وسير “ صندوق دعم الاستثمار وتحديث المؤسسات” عن طريق التنظيم”.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 69 : تكتسي طابعا احتياطيا، الاعتمادات المسجلة في فصول تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - الأجور الرئيسية 2 - التعويضات والمنح المختلفة، 3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 - الأداءات ذات الطابع العائلي 5 – الضمان الاجتماعي، 6 الدفع الجزافي، 7 – المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية 9 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 70 : تنشأ مؤسسة تدعى “ الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية “، يحدد نظامه الأساسي وتنظيمه ومهامه وصلاحياته عن طريق التنظيم. توضع هذه المؤسسة تحت وصاية وزير المالية. المادة 71 : يتعين على الدواوين العمومية للتسيير العقاري إيداع مواردها المالية، التي لا يستلزمها تسييرها العادي، في حساب بالخزينة. المادة 72 : يرخص لشركات تسيير المساهمات، من خلال الأجهزة المعنية، باقتطاع جزء من نتائج الأرباح التي تحققها بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية. تحدد كيفيات تسيير واستغلال هذه الموارد بناء على قرارات مجلس مساهمات الدولة. حكم نهائي المادة 73 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 29 ديسمبر سنة 2003 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2004 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 – الموارد العادية 1 – 1 – الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حواصل الضرائب المباشرة 002 – 201 - حواصل التسجيل والطابع 003 – 201 – حواصل الرسوم المختلفة على 124.280.000 20.500.000 الأعمال. 241.960.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة ). 86.160.000 004 – 201 – حواصل الضرائب غير المباشرة. 750.000 005 – 201 – حواصل الجمارك 1 – 2 – الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 – الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية 1 – 3 – الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى 2 - الجباية البترولية : 011 – 201 – الجباية البترولية 144.810.000 المجموع الفرعي (1) 532.300.000 9.000.000 10.500.000 المجموع الفرعي (2) 19.500.000 114.000.000 المجموع الفرعي (3) 114.000.000 مجموع الموارد العادية 665.800.000 862.200.000 المجموع العام للإيرادات 1.528.000.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية … مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الداخلية والجماعات المحلية. الشؤون الخارجية. ……………….. المالية. التجارة …. الطاقة والمناجم. الشؤون الدينية والأوقاف. المجاهدين….. التهيئة العمرانية والبيئة. النقل. التربية الوطنية. الفلاحة والتنمية الريفية. السياحة. الأشغال العمومية. الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الاتصال والثقافة. الموارد المائية. الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م ( ب ) التسيير لسنة 2004 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج) 3.380.899.000 1.810.456.000 201.929.600.000 143.701.002.000 15.009.178.000 15.864.804.000 25.887.895.000 4.555.968.000 17.116.359.000 6.486.626.000 104.912.774.000 611.564.000 15.909.544.000 186.620.872.000 9.214.410.000 722.253.000 2.350.256.000 63.770.452.000 5.102.512.000 4.562.607.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 339.989.000 التعليم العالي والبحث العلمي. البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .. التكوين والتعليم المهنيين. السكن والعمران …. الصناعة … العمل والضمان الاجتماعي. التشغيل والتضامن الوطني. العلاقات مع البرلمان. الصيد البحري والموارد الصيدية. الشباب والرياضة. 66.497.092.000 1.837.879.000 14.803.552.000 4.119.421.000 365.837.000 14.189.944.000 31.691.242.000 79.107.000 620.408.000 7.473.184.000 المجموع الفرعي 971.537.686.000 التكاليف المشتركة 228.462.314.000 المجموع العام 1.200.000.000.000
5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 29 ديسمبر سنة 2003 م الجدول (ج) الجزائرية / العدد 83 33 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2004 حسب القطاعات القطاعات الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة. المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد). حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء… إحتياطي لنفقات غير متوقعة. المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 131.697.000 85.115.000 16.170.000 16.106.000 117.831.000 131.436.000 77.807.000 84.092.000 52.621.000 42.533.000 97.978.000 75.173.000 35.000.000 38.000.000 33.553.000 35.645.000 562.657.000 508.100.000 2.000.000 160.600.000 44.300.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 211.900.000 572.657.000 720.000.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 ذو القعدة عام 1424 ه 29 ديسمبر سنة 2003 م جدول تقدير الإيرادات شبه الجبائية لسنة 2004 (المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية الهيئات المستفيدة المؤسسات المينائية :
- الجزائر .
- عنابة.
- وهران.
- أرزيو.
- جن جن.
- بجاية.
- سكيكدة.
- مستغانم.
- الغزوات.
- تنس. م . و . و . ج (مؤسسة الملاحة الجوية). مؤسسة تسيير خدمات المطارات. الديوان الوطني للأرصاد الجوية. م .و . ر . ت . س . الديوان الوطني للقياسة الشرعية.
- المعهد الوطني للملكية الصناعية.
- المعهد الجزائري للمعايير. الغرف الفلاحية. غرف التجارة والصناعة غرف الصناعة التقليدية والحرف. المركز الوطني للسجل التجاري. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد المبلغ التقديري ملاحظات للإيرادات (د.ج) 1.326.000.000 165.240.000 211.140.000 1.400.460.000 76.500.000 258.060.000 688.500.000 51.000.000 34.680.000 9.180.000 3.710.515.000 779.165.000 380.000.000 للبيان من دون اقتطاع 100.000.000 40.000.000 للبيان 115.000.000 23.460.000 606.900 403.000.000 رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة