مرسوم تنفيذي رقم 04-449 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار (320.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 " الإدارة المركزية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار (320.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 70.000.000 02-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 100.000.000 مجموع القسم السادس 170.000.000 مجموع العنوان الثالث 170.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 . 150.000.000 مجموع القسم الرابع 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 320.000.000 مجموع الفرع الأول 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 320.000.000 94 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.