مرسوم تنفيذي رقم 06-417 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، ي عدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 27 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب ع ام 1423 الموافق 15 سبتمبر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002،المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002،المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(....................... بدون تغيير).........................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير)................
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 02-295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.