مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون المالية،
- تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعالة،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
- تخفيض المديونية العمومية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 02-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.