مرسوم رئاسي رقم 04-438 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 27
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار (283.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع". 2 يناير سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار (283.000.000 دج ) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم............. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .....
القسم الخامس أشغال الصيانة 3.000.000 2.000.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.... 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 22.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 45.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 45.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة........... 216.000.000 مجموع القسم الرابع 216.000.000 مجموع العنوان الرابع 216.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 216.000.000 مجموع الفرع الأول 216.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 216.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 283.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.