مرسوم تنفيذي رقم 04-48 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 146
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانين ألف دينار (339.989.000 دج) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الماليّة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لسنة 2004 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 34.061.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 25.829.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها.. 2.829.000 مجموع القسم الأول 62.719.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل.
الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.137.000 10.000 14.978.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.031.000 مجموع القسم الثالث 17.156.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ...... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ........ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة .. 7.807.000 906.000 2.896.000 5.521.000 260.000 06-34 الإدارة المركزية – طبع الكتب ذات الطابع الحرفي. 96.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 1.485.000 800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة......... 10.000 مجموع القسم الرابع 19.781.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 792.000 مجموع القسم الخامس 792.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 7.064.000 1.196.000 03-37 نفقات تسيير المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 04-37 الدراسات 8.781.000 100.000.000 مجموع القسم السابع 117.041.000 مجموع العنوان الثالث 217.489.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 27 ذو الحجة عام 1424 ه 11 18 فبراير سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 2.000.000 6.750.000 مجموع القسم الثالث 8.750.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة..... 250.000 02-44 مساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ............ 8.500.000 03-44 الإدارة المركزية – مساهمة في نفقات سير وحدة تسيير البرنامج - ميدا - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.. 04-44 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف... 05-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. 50.000.000 40.000.000 15.000.000 مجموع القسم الرابع 113.750.000 مجموع العنوان الرابع 122.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 339.989.000 مجموع الفرع الأول 339.989.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المؤسسات 339.989.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-359
مرسوم تنفيذي رقم 04-359 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.