مرسوم رئاسي رقم 04-437 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل 27
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 46-02 " تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.