مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفة الرسم بمبلغ 10,5 دج للكيلوغرام الواحد على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا.
المادة 3
فتح المادةتخضع لهذا الرسم بعنوان المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا المعرّفة على أنها كل تغليف من مادة بلاستيكية مصنوع من متعدد الإيتيلان المنخفض أو المرتفع الكثافة ومتعدد البروبيلان المخصص لتغليف وتوضيب المواد الاستهلاكية.
المادة 4
فتح المادةيقتطع الرسم على الأكياس البلاستيكية :
- على الإنتاج الوطني من طرف مصالح الضرائب عند خروج المنتوج الجاهز للاستعمال من المصنع والموجه إلى الدورة التجارية،
- عند الاستيراد من طرف مصالح إدارة الجمارك عند دخول المنتوج الجاهز للاستعمال إلى التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.