مرسوم تنفيذي رقم 04-442 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004 ، حسب كل قطاع 3 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل توزيع نفقات 24
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2004 رخصة برنامج قدرها مليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2004 رخصة برنامج قدرها مليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة دعم الحصول على السكن 1.600.000 المجموع 1.600.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة دعم الخدمات المنتجة 1.600.000 المجموع 1.600.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.