مرسوم تنفيذي رقم 04-234
مرسوم تنفيذي رقم 04-234 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار " عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على مراسيم فردية 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 04-234
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.