ج.ر عدد 22 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر (استدراك)… 11 أبريل سنة 2004 م سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1425 الموافق 10 مارس سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003، يتضمّن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ Assurance Services Broking Algeria “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 25 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “يونايتد قلوبال أنشورانس Insurance للتأمين. قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، المحدودة “ أسيكا “ - ACECA - بصفتها شركة سمسرة للتأمين. Global United بصفتها شركة سمسرة

يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية”.

مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2004. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي (استدراك). وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن الخاضعة للقيد في السجل التجاري. غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب

تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 11 أبريل سنة 2004 م قوانين قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2004 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 83 الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003. ( المادة 10 التي تعدّل المواد من 153-1 إلى 353-13 من قانون التسجيل ). المادة المعنية بالتعديل بدلا من : المادة 353-2 …. والاتصالات 2 - السطر 2 يقرأ : ….. والإيصالات …… 2 - السطر 5 بالملكية العقارية ذات الطابع بالملكية للعقارات من نوع ملك الملكي غير المثبتة. 5 - السطر 5 إذا كانت مخصصة لتقسيم مصادق عليه. 7 - السطر 2 ….. للدفتر العقاري. المادة 353-4 لشهادات النقل 1 - السطر الأول المادة 353-5 التسجيل 1 - السطر الأول التسجيل 4 - السطر الأول المادة 353-6 في حالة إعادة العقار إلى الدولة 2 - السطر 3 دون إنجاز هذه البناءات المادة 353-10 من الدفتر العقاري السطر 6 المادة 353-11 في حالة رفض الإيداع أو الإجراء السطر الأول في حالة الامتناع أو الرفض السطر 6 (الباقي بدون تغيير) بدون سند. عندما تكرس قسمة ودية فعلية. ….. في السجل العقاري. شهادات نقل الملكية القيد القيد في حالة إعادة بيع العقار على حاله دون إنجاز هذا البناء في السجل العقاري في حالة رفض الإيداع أو رد الإجراء في حالة الرد أو الرفض

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه 11 أبريل سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1425 الموافق 10 مارس سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. إن رئيس الحكومة، و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضي المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم -وبمقتضي المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارات المركزية و الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية
  • و بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الآتية : عميد شرطة محافظ شرطة ضابط شرطة، ضابط شرطة للنظام العمومي مفتش شرطة حافظ أول للنظام العمومي، محقق رئيسي للشرطة، حافظ النظام العمومي، عون النظام العمومي. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1425 الموافق 10 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة المدير العام للأمن الوطني العمومية علي تونسي جمال خرشي

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك عميد شرطة أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة : النظام الدولي الجديد، الصراع العرقي و الديني بين الشعوب، اقتصاد السوق،

  • الإسلام في العالم المعاصر، حقوق الإنسان والحريات الأساسية البيئة،
  • الأصالة و الحداثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام، أزمة الجزائر الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية،
  • البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، مؤسسات الدولة. 2 / القانون العام : مفهوم الدولة و العناصر المكونة لها، الأنظمة السياسية، الحريات الأساسية و الضمانات أنواع الرقابة أنواع الاقتراع، الجماعات الضاغطة الأحزاب السياسية الديمقراطية، السلطة الإدارية المنازعات الإدارية القرارات الإدارية
  • العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية الرقابة الإدارية نظرية المرفق العام طرق اكتساب الإدارة للأملاك نزع الملكية للمنفعة العامة وحق الشفعة) الالتزامات العقود والمسؤولية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5
  • الحقوق العينية الأصلية،
  • الحقوق العينية التبعية و التأمينات العينية،
  • الحالة المدنية، ميزانية الدولة الضرائب، القروض مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب. 3 / المواد المهنية : 1-3 الشرطة القضائية : تقرير إجمالي، محضر تبليغ و انتقال و معاينة محضر سماع أقوال المتهم، شاهد أو شاهدين، الإجراءات الخاصة بالأحداث، تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، القوانين الخاصة. 2-3 الاستعلامات العامة : تعريف الاستعلامات العامة تنظيم مديرية الاستعلامات العامة، مصالح الاستعلامات العامة مهام و ميادين الاستعلامات العامة، مصادر الاستعلامات الأنترنيت كمصدر للمعلومات و مجال للبحث، تقنيات الاستعلامات تقنيات قياس الرأي العام والاستعلامات العامة
  • وسائل الإعلام و تأثيرها على الرأي العام الحركات الهدامة و الاستعلامات العامة الجماعات الضاغطة الدعاية و وسائلها وتأثيرها، تحرير مذكرة إخبارية، خلاصة، تقرير تحريات إدارية عن أشخاص ما أو عن الجمعيات
  • تقرير مفصل بخصوص التعاليق و ردود الأفعال حول حادث وطني أو دولي، تقرير حول التحقيقات التأهيلية الخاصة بالمنتخبين و الشخصيات الوطنية.

3-3 شرطة الحدود : تنظيم مديرية شرطة الحدود : على المستوى المركزي، على مستوى المصالح الخارجية. وثائق السفر : وثائق السفر السارية المفعول، التأشيرات التصريح الأبوي، وثائق السفر الأخرى. المرور عبر الحدود : الأشخاص المواطنون و الأجانب السيارات، الطائرات والبواخر. البطاقة العملية لشرطة الحدود : مكونات البطاقة العملية، بطاقة السيارات المبحوث عنها، بطاقة الأبحاث أشياء متنوعة و وثائق).

  • أمن المطارات والموانئ :
  • التدابير الأمنية في حالة : إخطار بوجود قنبلة حوادث طائرة، باخرة)،
  • تحويل طائرة أو باخرة، وجود متفجرات أمن المطارات و الطران المدني في التشريعات الدولية و السياسة الأمنية الوطنية،
  • التسيير الأمني للموانئ وفقا للسياسة الأمنية الوطنية و التشريع البحري
  • الاستراتيجية المنتهجة لمكافحة الهجرة السرية في الجزائر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول، تسيير أزمة في حالة اختطاف طائرة، تسيير أزمة في حالة سقوط طائرة داخل حيز المطار، سياسة الجزائر في رسم معالم الحدود، علاقات مصالح شرطة الحدود مع المصالح الأخرى المتواجدة في الموانئ والمطارات، دور شرطة الحدود في مجال مكافحة التهريب، – دور شرطة الحدود في مكافة ظاهرة المخدرات، 11 أبريل سنة 2004 م
  • نظام الحماية للموانئ و المطارات كنقاط حساسة، شرطة الحدود و الهجرة غير الشرعية أهمية الاستعلام في الوسط الحدودي، الحركة الحدودية و تقنيات تفتيش المسافرين
  • دور التفاوض في تسيير أزمة / حالة اختطاف رهائن. 4-3 النظام العمومي : الشرطة الإدارية مختلف الخدمات النظامية. حفظ النظام : الجوانب القانونية، التقنيات و التشكيلات الاجتماعات، المظاهرات. تقنيات وتشكيلات حفظ النظام في حالة: مظاهرات مرخصة التجمهر، كارثة طبيعية. استعمال الأسلحة : في حالة الدفاع الشرعي، في حالة طلقات إنذار ، تشكيلات حفظ النظام في الملاعب الأحكام المتخذة مع السلطات قبل إجراء مقابلة رياضية السلطات المخول لها مهام حفظ النظام، حفظ النظام في الظروف الاستثنائية القوات المشاركة في عمليات حفظ النظام، حفظ النظام في حالة الكوارث الطبيعية. 5-3 الإعلام الآلي:
  • العتاد : مختلف أنواع الكمبيوتر : الجهاز الكبير، كمبيوتر مصغر،
  • الوحدة المركزية، الذاكرة الرئيسية، الوحدة الحسابية و المنطقية، وحدة التحكم والمراقبة، محيطا الدخول و الخروج، وسائل الإعلام الآلي : الشريط المغناطيسي، الأسطوانة المغناطيسية، معلومات حول الشبكات.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م

  • البرامج : أجهزة الاستغلال : تعريف، الدور و المكونات.
  • أنواع من أجهزة الاستغلال : إنيكس، م ص دوس، جي كوس
  • التطبيقات تسيير الموظفين، أجور العمال جوازات السفر، حركة التنقل عبر الحدود. أمثلة عن البرامج :
  • معالجة النصوص لوحة الخطوط وورد، إيكسيل)،
  • اللغات المتطورة كبول، نورتن، بازيك، س، دباز، أمفور ميكس البطاقات : هيكل و تنظيم البطاقة
  • الأنواع المختلفة للبطاقة، قاعدة المعطيات.
  • ثقافة الإعلام الآلي :
  • فوائد الإعلام الآلي
  • المراحل المختلفة في طور إدخال المعطيات في الكمبيوتر، ترميز الإعلام الآلي،
  • إدخال المعطيات معالجة المعلومة على الكمبيوتر. قاعدة المعطيات :
  • قاعدة المعطيات الترابطية قاعدة المعطيات الموجهة التصميم الموجه البرمجة الأنظمة التعاملية
  • الأنظمة القرارية. الشبكات : هندسة زبون / موزع شبكات الإعلام الآلي الأنترنيت البريد الإلكتروني، تأمين الإعلام الآلي، فيروسات الإعلام الآلي، تشفير المعلومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 6-3 الشرطة العلمية و التقنية : تنظيم ومهام الشرطة العلمية والتقنية : البحث في مكان الجريمة، البحوث التقنية والعلمية. الشرطة العلمية : دراسة الآثار الكيميائية، الحيوية و التسمم. الكيمياء : دراسة الآثار على : الزجاج، مواد التجميل الدهن بلاستيك،
  • الحرائق : البحث في المكان المنكوب ( معاينة إجبارية وخاصة)، جمع الآثار المختلفة (مواد مختلفة)، البحث و الدراسة في المخبر، استغلال النتائج. المتفجرات : البحث في مكان معاينة إجبارية و خاصة) رفع الآثار،
  • الدراسة والبحث في المخبر، استغلال النتائج، استعمال المخدرات : طريقة الاستعمال أهم المخدرات، التشريع في هذا المجال. علم الأحياء : الآثار الحيوية (دم ، حيوانات منوية، شعر، أظافر)، البحث عن طبيعة البقع البحث عن أصل البقع، رفع الآثار للمحافظة و النقل. التسمم : رفع الآثار الحيوية، فكرة على الإدمان على المخدرات. تحقيق علمي.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الشرطة التقنية الوثائق والمحفوظات : أنواع الوثائق، الوثائق المزورة المخطوطات المزيفة دراسة النصوص المتنازع فيها، مقارنة المخطوطات التزوير بالكمبيوتر تزييف العملة. علم القذائف :

  • دراسة علم القذائف التعرف على الذخيرة، المقذوفة طريقة التعرف على الأسلحة دراسة ظروف الرماية المسار، المسافة و أصل الطلقة. تحقيق الشخصية : علم قياس الجسم البشري، الانطباعات الأصبعية الترتيب الفردي للبصمات
  • الترتيب العشاري للبصمات تحرير تقرير مصور. 7-3 المواصلات السلكية واللاسلكية : دراسة أجهزة الإرسال و الاستقبال المميزات التقنية للتجهيزات البث و التغطية عن طريق الأمواج،
  • دفتر الأعباء المتعلقة بشراء وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية .
  • دراسة حول : الإنجازات التركيبات تنظيم المواصلات السلكية و اللاسلكية، تجريب التجهيزات. طاقات الاحتياطات : المجمعات الكهربائية البطاريات. العدد 22 21 صفر عام 1425 ه 11 أبريل سنة 2004 م
  • المستغلون : التنظيم، دور و مهام كل فصيلة صيانة التجهيزات و البطاريات معالجة البريد المشفر. التقنيون : راديو : التعريف سمبلاكس، سومي دوبلاكس - دوبلاكس، الخصائص التقنية للإرسال / مستقبل راديو الشريط -HF VHF - UHF الأنظمة بعناصر مقسمة سير النقل الإذاعي. الهاتفية : الأسلاك الهاتفية الإرسال على الموجات الصوتية الإرسال الرقمي وظائف الاستبدال الحركة الهاتفية. تيليغرافي: (الإرسال البرقي) : الترميز البرقي، التغيير و أنواع الإرسال
  • الوظائف الرئيسية للطابع الآلي. إرسال الإشارات الرقمية : المحول التماثلي / الأصبعي، المحول الأصبعي / التماثلي معايرة مجموعة عينات الإرسال في شريط قاعدي، الإرسال على وتر بصري. تطبيقات على الإرسال الرقمي : الحزم الارتدادية الإرسال عن طريق القمر الصناعي، المحفوظات: الإحصاء وطرق ترتيب الوثائق معلوماتية المحفوظات الوطنية. 4/ اللغة الوطنية : – دراسة نص متبوعة بأسئلة.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة و يدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 متر رمي الجلة. د/ اختبار في الرماية. الملحق الثاني برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك محافظ شرطة أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : الغزو الثقافي و وسائل المحافظة على الشخصية الحرية، اقتصاد السوق، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، التكنولوجيات الجديدة

  • البيئة النظام الدولي الجديد، العولمة، منظمة التجارة الدولية الأصالة و الحداثة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 القانون العام : مفهوم الدولة و العناصر المكونة لها، الأنظمة البرلمانية الحريات الأساسية و الضمانات التعددية الحزبية
  • أنواع الاقتراع قانون الصفقات العمومية السلطة الإدارية المنازعات الإدارية القرارات الإدارية صفة الضبطية القضائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 الشرطة الإدارية نظرية المرفق العام، الالتزامات العقود والمسؤولية الحالة المدنية، الضرائب المباشرة و غير المباشرة ميزانية الدولة القروض. 3 المواد المهنية : 1-3 الشرطة القضائية : تقرير إجمالي، محضر تبليغ و انتقال ومعاينة محضر سماع أقوال المتهم، شاهد أو شاهدين، الإجراءات الخاصة بالأحداث، تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية القوانين الخاصة علاقة محافظ الشرطة بالقضاء. 2-3 الاستعلامات العامة : تعريف الاستعلامات العامة تنظيم مديرية الاستعلامات العامة مصالح الاستعلامات العامة مهام و ميادين الاستعلامات العامة، مصادر الاستعلامات تقنيات و وسائل الاستعلامات العامة الدعاية، وسائلها و تأثيرها، تقنيات سبر الآراء و الاستعلامات العامة وسائل الإعلام و تأثيرها على الرأي العام الحركات الهدامة والاستعلامات العامة
  • الاستعلامات العامة و التحولات الوطنية والدولية،
  • الجماعات الضاغطة تقرير مفصل بخصوص التحقيقات التأهيلية الخاصة بالمنتخبين و الشخصيات الوطنية
  • تحرير مذكرة إخبارية، خلاصة، تقرير تحريات إدارية عن أشخاص ما أو جمعيات تحرير تقرير مفصل بخصوص التعاليق و ردود الأفعال حول حدث وطني أو دولي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه 3-3 شرطة الحدود : تنظيم مديرية شرطة الحدود : على المستوى المركزي، على مستوى المصالح الخارجية.

  • وثائق السفر : جواز السفر، التأشيرات التصريح الأبوي، وثائق السفر الأخرى.
  • المرور عبر الحدود : الأشخاص المواطنون و الأجانب بطاقية السيارات المبحوث عنها. البطاقة العملية لشرطة الحدود : مكونات البطاقية العملية بطاقة السيارات المبحوث عنها، بطاقة الأبحاث.
  • أمن الموانئ والمطارات :
  • التدابير الأمنية اللازم اتخاذها في حالة :
  • إخطار بوجود قنبلة
  • حادث طائرة أو باخرة تحويل طائرة، أو باخرة وجود متفجرات الاستعلام في الوسط الحدودي، التدابير الأمنية المتعلقة بنقل المواد الخطرة في الطائرات أو البواخر،
  • التدابير و التسهيلات المقررة وفقا للتنظيمات الدولية و السياسة الوطنية المتبعة في مجال مراقبة المسافرين على مستوى الموانئ والمطارات علاقات مصالح شرطة الحدود مع المصالح الأخرى المتواجدة في الموانئ والمطارات،
  • دور مصالح شرطة الحدود في مجال مكافحة التهريب مصالح شرطة الحدود و الهجرة غير الشرعية. 4-3 النظام العمومي : الشرطة الإدارية و مهامها، مختلف الخدمات النظامية. 11 أبريل سنة 2004 م حفظ النظام : مصالح حفظ النظام، الجوانب القانونية، التقنيات و تطبيقها، الاجتماعات، المظاهرات. تقنيات و تشكيلات حفظ النظام في حالة : المظاهرات المرخصة المظاهرة المحضورة، كارثة طبيعية. استعمال الأسلحة في حالة : الدفاع الشرعي، طلقات الإنذار . السلطات المخول لها المحافظة على النظام العام :
  • حفظ النظام العام في الظروف الاستثنائية، القوات المشاركة في عمليات حفظ النظام العام، الحواجز المرورية : أنواع الحواجز، تشكيلاتها، أهدافها، الوسائل و المعدات المستعملة تحرير تقرير تدخل. 5-3 الإعلام الآلي : العتاد : مختلف أنواع الكمبيوتر : الجهاز الكبير، كمبيوتر مصغر، الوحدة المركزية، الذاكرة الرئيسية، الوحدة الحسابية و المنطقية، وحدة المراقبة والتحكم محيطا الدخول والخروج،
  • وسائل الإعلام : الشريط المغناطيسي، الأسطوانة المغناطيسية، معلومات حول الشبكات.
  • البرامج : أجهزة الاستغلال : تعريف، الدور و المكونات،
  • أنواع أجهزة الاستغلال : إينيكس، أمسدوس جيكوس،

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م التطبيقات : تسيير الموظفين، أجور العمال جواز سفر ، حركات التنقل عبر الحدود.

  • أمثلة البرامج : معالجة النصوص ولوحة الخطوط وورد، إكسيل. لغات البرمجة :
  • اللغات المتطورة كبول، نورتن، بازيك، س، دباز، أمفور ميكس. البطاقات : هيكل و تنظيم البطاقات، الأنواع المختلفة للبطاقات، مصادر المعلومات. ثقافة الإعلام الآلي : فوائد الإعلام الآلي،
  • المراحل المختلفة لإدخال المعلومات في الكمبيوتر، – ترميز الإعلام الآلي، إدخال المعلومات معالجة المعلومة بالكمبيوتر. قاعدة المعطيات : قاعدة المعطيات الترابطية قاعدة المعطيات الموجهة التصميم الموجه، البرمجة الأنظمة التعاملية الأنظمة القرارية. الشبكات : هندسة زبون / موزع. شبكات الإعلام الآلي الأنترنيت البريد الإلكتروني، تأمين الإعلام الآلي فيروسات الإعلام الآلي تشفير المعلومة. 6-3 الشرطة العلمية و التقنية : تنظيم و مهام الشرطة العلمية و التقنية : البحث في مكان الجريمة، البحوث التقنية والعلمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 الشرطة العلمية : دراسة الآثار الكيميائية، الحيوية و التسمم. الكيمياء : دراسة الآثار على : الزجاج، مواد التجميل الدهن بلاستيك. الحرائق : البحث في المكان المنكوب ( معاينة إجبارية وخاصة)، جمع الآثار المختلفة (مواد مختلفة)، جمع بقايا الآثار ، رفع الآثار، البحث و الدراسة في المخبر، استغلال النتائج. المتفجرات : البحث في المكان معاينة إجبارية و خاصة) رفع الآثار، البحث و الدراسة في المخبر، استغلال النتائج.
  • استعمال المخدرات : طريقة الاستعمال أهم المخدرات، التشريع في هذا المجال. علم الأحياء : الآثار الحيوية (دم ، حيوانات منوية، شعر، أظافر)، البحث عن طبيعة البقع، البحث عن أصل البقع، رفع الآثار للمحافظة و النقل. التسمم : رفع الآثار الحيوية، فكرة على الإدمان على المخدرات تحقيق علمي.

الشرطة التقنية : الوثائق والمحفوظات : أنواع الوثائق، الوثائق المزورة المخطوطات المزيفة دراسة النصوص المتنازع فيها، مقارنة المخطوطات التزوير بالكمبيوتر، تزييف العملة.

  • علم القذائف : دراسة علم القذائف
  • التعرف على الذخيرة المقذوفة الظروف، طريقة التعرف على الأسلحة
  • دراسة ظروف الرماية
  • المسار،
  • المسافة و أصل الطلقة، تحقيق الشخصية : علم قياس الجسم البشري، الانطباعات الأصبعية الترتيب الفردي للبصمات الترتيب العشاري للبصمات تحرير تقرير مصور. 7-3 المواصلات السلكية واللاسلكية : دراسة تجهيزات الإرسال و الاستقبال المميزات التقنية للتجهيزات البث و التغطية عن طريق الأمواج
  • دفتر الأعباء المتعلقة بشراء وسائل المواصلات السلكية و الاسلكية. دراسة حول : الإنجازات
  • التركيبات التنظيم في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، تجريب التجهيزات. طاقات الاحتياطات : المجمعات الكهربائية البطاريات. 11 أبريل سنة 2004 م المستغلون : التنظيم، دور ومهام كل فصيلة تقديم وصيانة التجهيزات و البطاريات معالجة البريد المشفر. التقنيون : الراديو: التعريف : سمبلاكس، سومي دوبلاكس - دو بلاكس
  • الخصائص التقنية للإرسال و استقبال الراديو، الأنظمة بعناصر مقسمة سير النقل الإذاعي. الهاتفية : الأسلاك الهاتفية الإرسال على الموجات الصوتية الاتصال المتبادل الإرسال الرقمي، وظائف الاستبدال الحركة الهاتفية. التيليغرافية : الترميز البرقي، المناهج و تغيير الإرسال الوظائف الرئيسية للطابع الآلي. إرسال الإشارات الرقمية : المحول التماثلي / الأصبعي، المحول الأصبعي / التماثلي الإرسال على وتر بصري. تطبيقات على الإرسال الرقمي : الحزم الارتدادية الإرسال عن طريق القمر الصناعي. المحفوظات : الإحصاء وترتيب الوثائق معلوماتية المحفوظات الوطنية. 4/ اللغة الوطنية : - دراسة نص متبوعة بأسئلة.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة ويدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. ج/ اختبار في الرياضة : عدو 400 متر، رمي الجلة. د/ اختبار في الرماية. الملحق الثالث برنامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلكي ضابط الشرطة وضابط الشرطة للنظام العمومي أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : مبادئ و أسس قيام مجتمع الانحراف والإجرام الإسلام السياسي، القوانين الخلقية للمجتمع، المخدرات، اقتصاد السوق، البطالة، الرشوة، ظاهرة التهريب و طرق مكافحتها. 2 القانون العام : مبدأ الفصل بين السلطات الجهاز التشريعي الجزائري أنواع الاقتراع التعددية الحزبية الجماعات المحلية، الشرطة الإدارية القرارات الإدارية التقسيم الإداري للدولة، الالتزامات العقود والمسؤولية

  • قانون الأسرة ميزانية الدولة الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة،
  • القروض. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 3 المواد المهنية : 1-3 - الشرطة القضائية : تقرير إجمالي، محضر تبليغ وانتقال ومعاينة محضر سماع أقوال المتهم، شاهد أو شاهدين. 2-3 - الاستعلامات العامة : تعريف الاستعلامات العامة تنظيم مديرية الاستعلامات العامة مصالح الاستعلامات العامة مهام و ميادين الاستعلامات العامة، مصادر الاستعلامات العامة شبكة الأنترنيت كمصدر للمعلومة أو مجال للبحث، تقنيات الاستعلامات وسائل الإعلام وتأثيرها على الرأي العام الحركات الهدامة و دور الاستعلامات العامة الجماعات الضاغطة الدعاية و وسائلها و تأثيرها، تحرير مذكرة إخبارية، خلاصة، تقرير تحريات إدارية عن أشخاص ما أو جمعيات تقرير مفصل بخصوص التعاليق وردود الأفعال حول حدث وطني أو دولي، تقرير حول التحقيقات التأهيلية الخاصة بالمنتخبين والشخصيات الوطنية. 3-3 شرطة الحدود : تنظيم مديرية شرطة الحدود : على المستوى المركزي، على مستوى المصالح الخارجية. وثائق السفر : جواز السفر، التأشيرات التصريح الأبوي وثائق السفر الأخرى. المرور عبر الحدود : الأشخاص المواطنون والأجانب)
  • بطاقة السيارات المبحوث عنها.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه البطاقة العملية لشرطة الحدود : مكونات البطاقة العملية،

  • بطاقة السيارات المبحوث عنها، بطاقة الأشياء المفقودة
  • أمن الموانئ والمطارات : التدابير الأمنية اللازم اتخاذها في حالة : إخطار بوجود قنبلة حادث طائرة أو باخرة
  • تحويل طائرة، أو باخرة وجود متفجرات الاستعلام في الوسط الحدودي التدابير الأمنية المتعلقة بنقل المواد الخطرة على متن الطائرات أو البواخر،
  • التدابير و التسهيلات المتخذة وفقا للتنظيمات الدولية و السياسة الوطنية المتبعة في مجال مراقبة المسافرين على مستوى الموانئ والمطارات
  • دور شرطة الحدود في مجال مكافحة التهريب
  • شرطة الحدود و الهجرة السرية. 4-3 النظام العمومي :
  • شرطة الطرقات والأماكن العامة، الاجتماعات، المظاهرات مختلف تشكيلات حفظ النظام. 5-3 الإعلام الآلي :
  • العتاد :
  • مختلف أنواع الكمبيوتر : الجهاز الكبير، كمبيوتر مصغر، الوحدة المركزية : الوحدة الحسابية والمنطقية، وحدة التحكم والمراقبة محيطا الدخول و الخروج. وسائل الإعلام الآلي : الأسطوانة المغناطيسية، الشريط المغناطيسي، معلومات حول الشبكات. 11 أبريل سنة 2004 م البرامج : أجهزة الاستغلال : التعريف، الدور، المكونات
  • أنواع أجهزة الاستغلال : إنيكس، أمسدوس جيكوس،
  • التطبيقات : تسيير الموظفين، أجور العمال جوازات السفر ، حركات التنقل عبر الحدود، معالجة النصوص ( وورد و إكسيل) أمثلة البرامج. لغات البرمجة : اللغات المتطورة : كبول فورتن ، بازيك ، س ، دباز ، أمفور ميكس. البطاقات : هيكل وتنظيم البطاقات الأنواع المختلفة للبطاقات، مصادر المعلومة. ثقافة الإعلام الآلي : فوائد الإعلام الآلي المراحل المختلفة لإدخال المعلومات في الكمبيوتر، ترميز الإعلام الآلي إدخال المعلومات معالجة الإعلام بالكمبيوتر. قاعدة المعطيات : قاعدة المعطيات الترابطية قاعدة المعطيات الموجهة، التصميم الموجه
  • البرمجة الأنظمة التعاملية الأنظمة القرارية. الشبكات : هندسة زبون / موزع شبكات الإعلام الآلي الأنترنيت البريد الإلكتروني، تأمين الإعلام الآلي فيروسات الإعلام الآلي، تشفير المعلومات.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م 6-3 الشرطة العلمية والتقنية :

  • علم قياس الجسم البشري : شهادة إنسانية وإثبات بالقرائن
  • الصورة الناطقة الخصائص المرفولوجية الصفات اللونية
  • الاستعلامات الوصفية المتنوعة، العلامات الخصوصية ( التسمية الخاصة لمختلف أجهزة الجسم، مصطلحات و أشياء خاصة ذات شذوذ). تحقيق الشخصية عن طريق البصمات :
  • دراسة الرسم الأصبعي
  • دراسة نظام (قاعدي ، هامشي ، نووي لبصمة الأصبع)، طريقة الترتيب (قيمة الطريقة في التكوين ورسوم البصمة، استقرار وتنوع الرسم الأصبعي)، أشكال الخطوط الحامية بالمنطقة الوسطى، تعريف مجموعة بصمات الأصابع، الدلتا تحديد وتصنيف بصمات الأصابع. الترتيب الفردي للبصمات : تعريف مجموعات البصمة الفردية دراسة دلتا دراسة وسط الشكل
  • دراسة خط دلتا الوسطى ترتيب البصمة ( الترتيب و التجزئة ).
  • الترتيب العشاري للبصمات : تعريف الترتيب العشاري للبصمات طريقة الترتيب العشاري للبصمات. -التصوير الضوئي للقياسات الجسدية : مبادىء أساسية لتقنيات التصوير، مختلف أجهزة التصوير، التقنيات والعتاد المتخصص مكبر،
  • التصوير والشرطة ( وصفي ، وثائقي، هندسي، علم التحقيق الجنائي ). للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 الدكتيلو تقني : الآثار ( الحيوية و غير الحيوية )، معاينة مكان الجريمة البصمات الخفية، الملونة و المبللة أنواع الغبار لنقل البصمات تصوير وقولبة آثار الخطوة الرسم البياني لمكان الجريمة، البيولوجيا، علم السموم، المخدرات، تزوير الوثائق الحرائق والمتفجرات. إعداد تقرير تقني للشرطة : تفكيك لشبكة تهريب الأسلحة سرقة السلاح الخطف، الإجهاض،
  • الاغتصاب
  • القتل. تحقيق الشخصية : الاحتفاظ بمكان الجريمة تقنيات المعاينة في مكان الجريمة، مختلف العلامات واستغلالها. 3-7 المواصلات السلكية واللاسلكية :
  • دور المواصلات السلكية واللاسلكية في مختلف الميادين : الأمن، الاقتصاد، الإعلام، السياحة. عموميات وتعاريف : الإجراءات، المحطة مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية المميزات الرئيسية للشبكة.

علامات وإشارات الإجراءات : الإشارات المصلحية إشارات النداءات علامات الإجراءات. الإرسال : تعريف دراسة مفصلة المميزات الرئيسية البرقيات الخاصة البرقيات المتعددة البرقية رسالة، الإرسال المحمول البرقية منشور البرقية بوصل استقبال برقي.

  • شكل الإرسال : تقديم المطبوعات التحرير، التحضير، ملاحظات عامة. وسائل الاتصال في شبكة أمن الولاية : وسائل وتنظيم مركز المواصلات السلكية واللاسلكية ، تسيير الموارد البشرية لمركز المواصلات السلكية واللاسلكية
  • استغلال تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية لمركز المواصلات
  • الصيانة و التصليح تدابير حماية مراكز ومحطات المواصلات السلكية واللاسلكية طرق الإرسال طرق المخاطبة البث في الهواء، قطع الإرسال، مقارنة بين طرق الإرسال. ردود فعل السلطات بعد إرسال البرقيات : الإلغاء، الجواب النشر. 11 أبريل سنة 2004 م
  • استعمال المواصلات السلكية واللاسلكية : دور رئيس مركز المواصلات السلكية واللاسلكية – قواعد الأمن الأعمال الممنوعة أو الأمنية، تسيير ورشة صيانة الطاقة الاحتياطية دراسة أجهزة استقبال دراسة أجهزة الإرسال دراسة خصائص أجهزة الإرسال والاستقبال. المستغلون : دور و مهام كل فصيلة صيانة و متابعة التجهيزات والبطاريات معالجة البريد المشفر. التقنيون : الراديو، سمبلاكس، سومي دوبلاكس، دو بلاكس، الخصائص التقنية لمورد لجهاز راديو، الأنظمة بعناصر مقسمة سير النقل الإذاعي. الهاتفية : الأسلاك الهاتفية الإرسال على الموجات الصوتية، الإرسال المضاعف الإرسال الرقمي، وظائف الاستبدال الحركة الهاتفية. تيلغرافيا : الترميز البرقي، التغيير و أنواع الإرسال الوظائف الرئيسية للطابع الآلي. إرسال الإشارات الرقمية : المحول التماثلي / الأصبعي، المحول الأصبعي / التماثلي معايرة مجموعة عينات الإرسال في شريط، الإرسال على وتر بصري.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م تطبيقات على الإرسال الرقمي : الحزم الارتدادية الإرسال عن طريق القمر الصناعي. المحفوظات : الاحصائيات وطرق ترتيب الوثائق ، تطور معلوماتية المحفوظات الوطنية. 4/ اللغة الوطنية :

  • دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي: يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة ويدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 متر رمي الجلة. د/ اختبار في الرماية. الملحق الرابع برنامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلكي حافظ أول للنظام العمومي ومفتش شرطة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة : الهجرة من الأرياف إلى المدن الجالية الجزائرية ودورها في تطوير البلاد، الإرهاب، التهريب دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين، المخدرات، تنظيم النسل، البيئة والتلوث انحراف الشباب والإجرام الأصالة والحداثة. 2 / القانون العام : التعددية الحزبية المجلس الدستوري تعريف الدولة ومكوناتها، السيادة، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 الحريات العامة والفردية طرق الاقتراع الجماعات المحلية المبادئ الأساسية للقانون الإداري مصادر القانون الإداري، المراقبة الإدارية القرارات الإدارية ، الإطار القانوني لتدخل موظف الشرطة، الالتزامات العقود والمسؤولية، الميزانية القروض الضرائب المباشرة و الضرائب غير مباشرة. 3 / المواد المهنية : 3-1 الشرطة القضائية : تقرير إجمالي، محضر تبليغ و انتقال و معاينة محضر سماع أقوال المتهم، شاهد أو شاهدين. 3-2 الاستعلامات العامة : تعريف، تنظيم وميادين الاستعلامات العامة المهام الأساسية للاستعلامات العامة مختلف مصادر الاستعلامات العامة التحريات ومصادر الاستعلام الاستعلام التقني الدعاية، وسائلها وتأثيرها، وسائل الإعلام وتأثيرها على الرأي العام، الرأي وسبر الآراء، الجماعات الضاغطة الاجتماعات العامة والمظاهرات الحياة الاقتصادية النزاعات والاجتماعات الإنتخابات النقابات ، جمع المعلومات وكيفية التعامل معها الجمع والتدقيق والفرز والتقييم والتلخيص ونشر المعلومة). 3-3 النظام العمومي : حفظ النظام، التجمعات،

  • المظاهرات

  • شرطة الطرقات والأماكن العامة استعمال وسائل حفظ النظام، شرطة المرور، مراقبة حركة المرور، تحرير تقرير تدخل الشرطة. 3-4 شرطة الحدود : تنظيم مديرية شرطة الحدود : على المستوى المركزي، على مستوى المصالح الخارجية. وثائق وسندات السفر : جواز السفر،

  • التأشيرات التصريح الأبوي، وثائق السفر الأخرى. المرور عبر الحدو د : الأشخاص المواطنون و الأجانب بطاقة السيارات المبحوث عنها. البطاقة العملية لشرطة الحدود : مكونات البطاقة العملية، بطاقة السيارات المبحوث عنها، بطاقة الأشياء المفقودة. أمن الموانئ والمطارات : التدابير اللازم اتخاذها في حالة : إخطار بوجود قنبلة حادث طائرة أو باخرة تحويل طائرة أو باخرة وجود متفجرات مراقبة الأجانب عند الدخول والخروج، مراقبة الهجرة غير الشرعية

  • المراقبة الخاصة الكتب الأجنبية - المراقبة البريدية)، نقل الجثث،

  • إجراءات تمرير الأسلحة النارية، الاستعلامات في الوسط الحدودي

  • التدابير المتخذة اتجاه المسافرين المطرودين ، المبعدين، المرجعين إلى الوطن) 11 أبريل سنة 2004 م

  • التدابير المتخذة في حالة اكتشاف طرد مشبوه أو قنبلة داخل الحيز المينائي أو المطاري

  • التنظيم المعمول به في مراقبة تحركات الأشخاص عبر الحدود المواطنين والأجانب التدابير الأمنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمواد الخطيرة على متن البواخر والطائرات. 3-5 الإعلام الآلي :

  • العتاد : مختلف أنواع الكمبيوتر : الجهاز الكبير، كمبيوتر مصغر،

  • الوحدة المركزية، الذاكرة الرئيسية الوحدات الحسابية و المنطقية و وحدة المراقبة والتحكم، محيطا الدخول و الخروج وسائل الإعلام: الشريط المغناطيسي، الأسطوانة المغناطيسية معلومات حول الشبكات البرامج : أجهزة الاستغلال: تعريف، الدور و المكونات أمثلة عن أجهزة الاستغلال: GCOS , DOS MS , UNIX التطبيقات تسيير الموظفين، أجور العمال جوازات السفر ، حركات التنقل عبر الحدود،

  • أمثلة البرامج

  • معالجة النصوص و لوحة الخطوط ) EXCEL et WORD ( لغات البرمجة : اللغات المتطورة : كبول، نورتن، بازيك، س، دياز ، أمفور ميكس ) COBOL , NORTON , BASIC , C , DBASE , INFORMIX ( البطاقات : هيكل و تنظيم البطاقة مختلف أنواع البطاقات مصادر المعلومات. ثقافة الإعلام الآلي : فوائد الإعلام الآلي،

  • إدخال المعلومات، معالجة المعلومة بالكمبيوتر.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م 3-6 الشرطة العلمية والتقنية : علم قياس الجسم البشري : شهادة إنسانية وإثبات بالقرائن الصورة الناطقة

  • الخصائص المرفولوجية الصفات اللونية الاستعلامات الوصفية المتنوعة
  • العلامات الخصوصية (التسمية الخاصة لمختلف أجهزة الجسم، مصطلحات و أشياء خاصة ذات شذوذ)
  • تحقيق الشخصية عن طريق البصمات :
  • دراسة الرسم الأصبعي
  • دراسة نظام قاعدي ، هامشمي ، نووي لبصمة الأصبع)، طريقة الترتيب (قيمة الطريقة في التكوين ورسوم البصمة، استقرار وتنوع الرسم الأصبعي)،
  • أشكال الخطوط العلمية بالمنطقة الوسطى، -تعريف مجموعة بصمات الأصابع،
  • الدلتا
  • تحديد وتصنيف بصمات الأصابع. الترتيب الفردي للبصمات : تعريف مجموعات البصمة الفردية، دراسة دلتا دراسة وسط الشكل
  • دراسة خط دلتا الوسطى ترتيب البصمة ( التجزئة ). الترتيب العشاري للبصمات : تعريف الترتيب العشاري للبصمات طريقة الترتيب العشاري للبصمات.
  • التصوير الضوئي للقياسات الجسدية : مبادىء أساسية لتقنيات التصوير، مختلف أجهزة التصوير، تقنيات وتجهيزات متخصصة، مكبر،
  • التصوير والشرطة ( وصفي ، وثائقي، هندسي، علم التحقيق الجنائي ). للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19
  • الدكتيلو تقني : الآثار ( الحيوية و غير الحيوية) معاينة مكان الجريمة البصمات الخفية، الملونة والمبللة أنواع الغبار لرفع البصمات، تصوير وقولبة آثار الخطوة الرسم البياني لمكان الجريمة، البيولوجيا، علم السموم، المخدرات تزوير الوثائق
  • الحرائق و المتفجرات إعداد تقرير تقني للشرطة : تفكيك لشبكة تهريب الأسلحة، سرقة السلاح الخطف، الإجهاض، الاغتصاب.
  • تحقيق الشخصية : الاحتفاظ بمكان الجريمة تقنيات المعاينة في مكان الجريمة، مختلف الآثار واستغلالها. 3-7 المواصلات السلكية واللاسلكية : دور المواصلات السلكية واللاسلكية في مختلف الميادين :
  • الأمن الاقتصاد، الإعلام، السياحة. عموميات وتعاريف : الإجراءات،
  • المحطة مركز المواصلات السلكية واللاسلكية شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية المميزات الرئيسية للشبكة، علامات وإشارات الإجراءات : الإشارات المصلحية إشارات النداءات علامات الإجراءات

الإرسال : تعريف، دراسة مفصلة المميزات الرئيسية. البرقيات الخاصة : البرقيات المتعددة، البرقية رسالة الإرسال المحمول، البرقية منشور، البرقية بوصل استقبال برقي. الشكل : تقديم، المطبوعات. التحرير،

  • التحضير ملاحظات عامة.
  • وسائل الاتصال في شبكة أمن ولاية : وسائل وتنظيم مركز المواصلات السلكية واللاسلكية، تسيير الموارد البشرية لمركز المواصلات السلكية واللاسلكية استغلال تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية لمركز المواصلات الصيانة والتصليح
  • تدابير حماية مراكز ومحطات المواصلات السلكية واللاسلكية.
  • طرق الإرسال : طريقة التخاطب طريقة البث في الهواء،
  • قطع الإرسال، مقارنة بين طرق الإرسال ردود فعل السلطات بعد إرسال البرقيات : الإلغاء، الجواب رد الفعل النشر. 11 أبريل سنة 2004 م
  • استعمال المواصلات السلكية واللاسلكية : دور رئيس مركز المواصلات السلكية واللاسلكية، -قواعد الأمن الأعمال الممنوعة أو الأمنية إدارة ورشة صيانة الطاقة الاحتياطية، دراسة أجهزة استقبال دراسة أجهزة الإرسال دراسة مميزات أجهزة الإرسال والاستقبال. المستغلون : إجراءات تسيير و استغلال تيلكس والراديو والهاتف. التقنيون : الأسس القاعدية للإلكترونيك، عموميات عن المواصلات السلكية و اللاسلكية عموميات عن مرسل – مستقبل راديو. الأسلاك الهاتفية : أسلاك بخطين أسلاك بأربعة خطوط. صعوبات الإرسال : ديا فونيك ((DIAPHONIC)، الصوت الأصلي، الصوت من أصل إلكتروني. عنصر لمكالمة هاتفية : مختلف أنواع عاكس التيار ( معاكس)، إقامة مكالمة هاتفية بشكلين ( مرحلتين)، عمل جهاز الهاتف. التيلغرافية : عموميات ، سرعة الإرسال حدود ( (TERMINAUX ) التيليكس، التجهيز الهاتفي، طرق القياس و الاختبارات. المحفوظات : مدخل نبذة تاريخية مهام وتنظيم دور وأهداف المحفوظات.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م هيكلة و تنظيم المحفوظات الوطنية : محفوظات الوطنيين محفوظات الأجانب المحفوظات العامة المحفوظات السرية، ملف المحفوظات ومكوناته. استغلال المحفوظات المركزية : المطابقة، النشر، الدعم التقني.

  • المحفوظات المحلية (ولاية ودائرة ) : الأبحاث ونشر إجراءات الشرطة علاقة مصالح المحفوظات بمصالح الشرطة والمصالح الخارجة عن المديرية العامة للأمن الوطني. 4 / اللغة الوطنية :
  • دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة و يدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 متر رمي الجلة. د/ اختبار في الرماية. الملحق الخامس برنامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلكي حافظ للنظام العمومي ومحقق رئيسي للشرطة. أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة : الهجرة الريفية،
  • الجالية الجزائرية ودورها في تطوير البلاد الإرهاب، التهريب وسائل الإعلام الدعاية المغرضة، الإجرام المنظم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21
  • انحراف الشباب والإجرام ظاهرة الانتحار في المجتمع، المخدرات، الرشوة. 2 / القانون العام :
  • طرق الاقتراع التعددية الحزبية الحقوق المدنية والسياسية الدستورية الشرطة الإدارية الشرطة الصحية والنظافة شرطة الفنادق والمطاعم شرطة القاعات والعروض تنظيم السلطات العامة في الجزائر، ترتيب الجرائم، المحاولة و الشروع في التنفيذ، المسؤولية الجنائية العقوبات وتنفيدها، وكيل الجمهورية والسلطات القضائية موانع العقوبات وأسباب الإباحة السرقة، التشرد والتسول رشوة موظف انتهاك حرمة منزل التجمهر. 3 / المواد المهنية : 3-1 تحرير تقرير شرطة 3 – 2 الاستعلامات العامة : تعريف، تنظيم وميادين الاستعلامات العامة المهام الأساسية للاستعلامات العامة مختلف مصادر الاستعلامات العامة التحريات ومصادر الإستعلام الاستعلام التقني الدعاية، وسائلها وتأثيرها، وسائل الإعلام وتأثيرها على الرأي العام الرأي وسبر الأراء،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه الجماعات الضاغطة الاجتماعات العامة والمظاهرات الحياة الاقتصادية، النزاعات و الاجتماعات الانتخابات النقابات ، جمع المعلومات وكيفية التعامل معها الجمع والتدقيق والفرز والتقييم والتلخيص ونشر المعلومة). 3-4 الشرطة القضائية : محضر سماع أقوال، الانتقال والمعاينة عموميات عن الإنابة القضائية. 3 – 5 شرطة الحدود : مهام وتنظيم شرطة الحدود، الاستغلال في الوسط الحدودي وثائق وسندات السفر، التنظيم المعمول به في مراقبة التحركات عبر الحدود (الوطنيين والأجانب) التنظيم المعمول به في مراقبة (المركبات، الطائرات والبواخر) تقنيات المراقبة التنظيم المعمول به فيما يخص الطرد، سجلات شرطة الحدود. 3-6 المحفوظات : مدخل ، نبذة تاريخية مهام وتنظيم دور وأهداف المحفوظات الوطنية، تنظيم وهيكلة المحفوظات الوطنية : محفوظات الوطنيين محفوظات الأجانب المحفوظات العامة المحفوظات السرية ملف المحفوظات ومكوناته. استغلال المحفوظات المركزية : التعريف النشر، الدعم التقني ، 11 أبريل سنة 2004 م المحفوظات المحلية (ولاية ودائرة ) : الهياكل والاستغلال الأبحاث ونشر إجراءات الشرطة علاقة المحفوظات بمصالح الشرطة والمصالح الخارجة عن المديرية العامة للأمن الوطني. 3 – 7 النظام العمومي والشرطة العامة : حفظ النظام العمومي في الملاعب دوريات المراقبة الراجلة والمتحركة تقرير تدخل تسيير حركة المرور، مراكز الشرطة مختلف السجلات الموجودة في مركز الشرطة، المظاهرات النشاطات الرياضية والثقافية الاجتماعات، فكرة عامة عن نظام الأجانب. 4 /اللغة الوطنية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة و يدور حول برنامج الإختبارات الكتابية ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 متر، رمي الجلة. د/ اختبار في الرماية. الملحق السادس برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضابط الشرطة أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة : دور وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام الغزو الثقافي، ظاهرة التلوث البيروقراطية، الانحراف عند الشباب

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م وسائل الاتصال الانتحار في المجتمع الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للإعلام اقتصاد السوق، الفقر في العالم ظاهرة التهريب في الجزائر. 2 /القانون العام : الديمقراطية الحريات الأساسية، الاقتراع

  • الأحزاب السياسية الدستور، دستورية القوانين
  • الأنظمة السياسية، ثوابت الأمة، الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، الأركان الأساسية للدولة،
  • النظام العام الجماعات المحلية (الولاية - الدائرة - البلدية)، المجالس الشعبية المنتخبة، مجلس الأمة، مفهوم المرفق العام المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري الجريمة الجنائية والمدنية الجهات القضائية، مجلس الدولة صلاحيات وكيل الجمهورية، النيابة العامة. 3 الجغرافيا الاقتصادية :
  • القطبية الأحادية والثنائية الهيمنة الاقتصادية التجارة الدولية، منظمة التجارة الدولية الأسواق الدولية
  • النفط للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 منظمة الأوبيك،
  • اقتصاديات البلدان النامية العالم الثالث والمديونية، المجموعة الأوروبية أهمية عوامل التضاريس و المناخ في اقتصاد الدولة، البورصة، التجارة الخارجية المغاربية التكتل الاقتصادي المغاربي فرص الشراكة في الجزائر تنويع التجارة الخارجية الجزائرية وضعية الصناعة في الجزائر، النمو الاقتصادي بالجزائر . ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 ألى 20 دقيقة أمام لجنة و يدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 م، رمي الجلة. الملحق السابع برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتش الشرطة أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1/ الثقافة العامة : الغزو الثقافي، النظام الدولي الجديد، ظاهرة التلوث البيروقراطية، الانحراف عند الشباب وسائل الاتصال الانتحار في المجتمع الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للإعلام الفقر في العالم الموارد المائية في الجزائر،
  • الزراعة الصحراوية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه 2 القانون العام : الديمقراطية

  • الحريات الأساسية، الدستور، دستورية القوانين
  • الاقتراع الأنظمة السياسية، الأحزاب السياسية
  • الأركان الأساسية لقيام الدولة ثوابت الأمة ، الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، مجلس الأمة، المجالس الشعبية المنتخبة، الجماعات المحلية (الولاية – الدائرة – البلدية)، نظرية المرفق العام النظام العام المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري الجريمة الجنائية والمدنية. 3 الجغرافيا الاقتصادية : القطبية الأحادية والثنائية التجارة الدولية،
  • الأسواق الدولية منظمة الأوبيك النفط، منظمة التجارة الدولية الهيمنة الاقتصادية اقتصاديات البلدان النامية
  • العالم الثالث والمديونية التجارة الخارجية المغاربية التكتل الاقتصادي المغاربي النمو الاقتصادي بالجزائر وضعية الصناعة في الجزائر. ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة ويدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. 11 أبريل سنة 2004 م ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 م، رمي الجلة. الملحق الثامن برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك عون النظام العمومي أ/ الاختبارات الكتابية للقبول: 1 / الثقافة العامة :
  • العدالة الاجتماعية وسائل الإعلام، تنظيم النسل،
  • حوادث المرور، الانتحار في المجتمع العنف في الوسط المدرسي، البطالة، المخدرات، الإجرام وانحراف الأحداث، محو الأمية في الجزائر، ظاهرة التهريب. 2 / التاريخ والجغرافيا :
  • التاريخ : أسباب إحتلال الجزائر الانعكاسات الاجتماعية للاحتلال الفرنسي، ثورة الأمير عبد القادر ، فشل المقاومات الشعبية المقاومة السياسية إبان الاحتلال الفرنسي، جمعية العلماء المسلمين
  • أحداث 8 ماي 1945، أزمة حزب الشعب الجزائري اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، مؤتمر الصومام مراحل النضال المسلح للجزائر.
  • الجغرافيا : تضاريس الجزائر، مناخ الجزائر،

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م الصناعة في الجزائر، الزراعة في الجزائر التكامل الاقتصادي الوطني، التكامل الاقتصادي المغاربي، التنمية الاقتصادية في الجزائر،

  • انجراف التربة ظاهرة التصحر، الصناعة التقليدية في الجزائر. ب / الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة أمام لجنة ويدور حول برنامج الاختبارات الكتابية. ج / اختبار في الرياضة : عدو 400 متر رمي الجلة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد “الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ Assurance Services Broking Algeria “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ Assurance Services Broking Algeria “ التي يسيرها السيد شعبان صادق بصفتها شركة سمسرة للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 3 المرض، 3 أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا 11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 القروض، 15 الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 الحماية القانونية 18 – المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم، 20 - الحياة - الوفاة، 21 – الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة. قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “يونايتد قلوبال أنشورانس “ Insurance Global United “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية

المحدودة المسماة “ يونايتد قلوبال أنشورانس” Insurance Global United التي يسيّرها السيد صالحي بدر الدين بصفتها شركة سمسرة للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 3 المرض، 3 أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 8 البضائع المنقولة، 8 الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 11 المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 15 القروض، 15 الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة - الوفاة، 21 – الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي. ويخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة. 11 أبريل سنة 2004 م قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أسيكا “ - ACECA بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، تعتمد ، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “ أسيكا “ - ACECA التي يسيرها السيد حاج السعيد عمر، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 المرض، 3 أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 أجسام عربات السكة الحديدية، 5 أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق، والإنفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 المسؤولية المدنية العامة 14 القروض 15 - الكفالة 16 الخسائر المالية المختلفة، 17 الحماية القانونية 18 المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 الحياة - الوفاة، 21 – الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 الرسملة، 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي.

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م ويخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة. قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية”. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، يجدّد اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية (CNMA) “ لفترة انتقالية مدتها سنة (1) ويمنح الاعتماد للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قصد ممارسته عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها، عمليات التأمين المحدّدة والمعددة أدناه. ويمنح هذا الاعتماد للصندوق قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث 2 مرض 3 أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) : 1.3- عربات برية ذات محرك، 6 أجسام عربات بحرية وبحيرية : 1.6 – عربات بحرية 2.1.6 – أجسام سفن الصيد 7 - البضائع المنقولة : 3.7 – عن طريق الجو 4.7 - عن طريق البحر 8 - الحريق، والانفجار والعناصر الطبيعية : 1.8 الحريق 2.8 - الانفجار 3.8 - العاصفة 4.8 عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 9- أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى : 1.9 – أضرار المياه 2.9 – انكسار الزجاج 3.9 - السرقة 6.9 - الأخطار الزراعية : 1.6.9 - البرد 2.6.9 - الجليد 3.6.9 – الجفاف 4.6.9 – هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها 6.6.9 هلاك النحل 7.6.9 – هلاك الحيوانات الأخرى 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا : 1.10 – المسؤولية المدنية للعربة 2.10 – المسؤولية المدنية للناقل 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية : 1.12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية 13 المسؤولية المدنية العامة : 14 القروض 15 الكفالة 27 إعادة التأمين يجب على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خلال مدة صلاحية الاعتماد، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تفصل بصفة فعلية بين النشاط التأميني والنشاط البنكي من الجانبين القانوني والمالي. مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات 2004 إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76 – 103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم، لاسيما المادة 303 منه

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه وبمقتضى الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لاسيما المادة 16 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2004 من 3 مايو سنة 2004 إلى 2 يونيو سنة 2004 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004. عبد اللطيف بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 66 الصادر بتاريخ 29 رجب عام 1423 الموافق 6 أكتوبر سنة 2002. 1 - الصفحة 15 ، الجدول ، العمود 8 ، الخانات 1 و 2 و 3 و بدلا من : قرار من المدير العام يقرأ : مقرر من المدير العام. 2 - الصفحة 15 ، الجدول، العمود 8، الخانة 4 : يضاف : مقرر من المدير العام. 11 أبريل سنة 2004 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. إن وزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادة 2 : يرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004. نور الدين بوكروح

21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 071 – 302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 ابريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية لاسيما المادتان 2 و 3 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص من طرف السلطة البيطرية الوطنية لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية. المادة 2 : يمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص بطلب منهم، لمدة سنة قابلة للتجديد. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 29 المادة 3 : يمنح مدير المصالح الفلاحية التفويض الصحي المطابق للنموذج الملحق بهذا القرار بناء على تقرير المفتش البيطري للولاية. المادة 4 : تحدد عمليات الوقاية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي يمنح التفويض الصحي لأجلها في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة .2003 السعيد بركات الملحق الأول التفويض الصحي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية. مقرر التفويض الصحي لحملة التلقيح ضد مرض الجذري عند الأغنام، ضد الحمى القلاعية وداء الكلب عند الأبقار لسنة.. بمقتضى القانون رقم 88 – 08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 ابريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية لاسيما المادتين 2 و 3 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية،
  • وبطلب من الدكتور طبيب بيطري يمارس بصفة خاص في. وبناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية. فإن مدير المصالح الفلاحية،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 صفر عام 1425 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح السيد… طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في…………. تحت رقم (رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية الوطنية) التفويض الصحي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يلتزم الطبيب البيطري المذكور في المادة الأولى أعلاه، باحترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط رقم ………. المؤرخ في المادة 3 : يمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص منهم، لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. المادة 4 : يمكن سحب التفويض الصحي :

  • بطلب من المعني، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يكلّف المفتش البيطري للولاية بتنفيذ هذا المقرر . حرر ب. مدير المصالح الفلاحية الملحق الثاني دفتر شروط يتعلّق بالتفويض الصحي ويتضمن حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية وداء الكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات البياطرة الممارسين بصفة خواص أثناء حملات تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية والكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري لسنة المادة 2 : يوقع دفتر الشروط هذا السيد………رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في والسيد مفتش بيطري لولاية المادة 3 : يلتزم المفتش البيطري للولاية بوضع تحت تصرف الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 11 أبريل سنة 2004 م المفوض قانونا، كمية اللقاح اللازمة للقيام بمهمته وهذا طبقا لبرنامج التدخل الذي تعده المفتشية البيطرية للولاية. المادة 4 : يلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس برنامج التدخل المقرر بالقيام بعملية التلقيح في الناحية أو النواحي الآتية ……. والتي تشتمل على رأس بقر و رأس غنم. المادة 5 : يلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا ب :
  • احترام شروط حفظ اللقاح الموضوع تحت تصرفه. تقديم حصيلة تتضمن قائمة المربين المستفيدين من حملة التلقيح وكذا عدد الحيوانات الملقحة، كل أسبوعين للمفتش البيطري للقسم الفرعي للفلاحة.
  • إعداد شهادة التلقيح في ثلاث (3) نسخ تتضمن اسم المربي وتاريخ التلقيح وكذا عدد الحيوانات الملقحة وتسلم الشهادة الأصلية للمفتش البيطري للولاية الذي يصادق على توقيعها ويجب إعطاء نسخة من شهادة التلقيح للمربي المستفيد من التلقيح. المادة 6 : يجب على الطبيب البيطري الممارس المفوض قانونا إعداد حصائل شهرية وحصيلة نهائية مع إرجاع كل عبوات اللقاح الفارغة والمستعملة أو غير المستعملة. المادة 7 : تدفع مستحقات الطبيب البيطري المفوض قانونا من صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية بعد تقديم ملف، يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية لشهادات التلقيح الموقعة من طرف المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع ونسخة من التفويض الصحي. المادة 8 : يجب إشعار المفتشية البيطرية للولاية فورا، عند حدوث أي خلل في تنفيذ برنامج التلقيح. المادة 9 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، يقرر إلغاؤه. ب.في .حرّر الطبيب البيطري المفتش البيطري للولاية مدير المصالح الفلاحية مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة