مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يول يو سنة 1998 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.
تحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها، بصفة كاملة أو جزئية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية،
- تخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة للتكفل بتبعات الخدمات العامة المفروضة من طرف الدولة أو المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية و/ أو البرامج الخاصة".
المادة 3
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والم ذكور أعلاه، م ادة 3 مك رر تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : توجه العمليات برأس المال المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز، للتكفل بتبعات الخدمة العامة أو البرامج الخاصة المفروضة من الدولة وغير المؤهلة للتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للدولة.
تنفذ هذه العمليات من خلال حسابات التخصيص الخاص أو عن طريق التعاقد.
تخضع عمليات رأس المال، على غرار عمليات الاستثمارات العمومية، للفحص عند تحضير وإعداد ميزانية الدولة.
يتم تخصيص المورد المسجل على عمليات رأس المال بأقساط، ويحرر كل قسط بعد تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سالفا.
تكون العمليات برأس المال المنفذة من خلال حساب التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل، سنوي، يعده الآمرون بالصرف المعنيون، مع تحديد الأهداف المقصودة وكذا آجال التنفيذ، طبقا لمدونة حساب التخصيص الخاص المعدة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع ا لمختص.
تنفذ عمليات رأس المال التي تهدف إلى التكفل ببرنامج خاص موضوع على عاتق الدولة، بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين على أساس دفتر شروط يحدد،لاسيما المحتوى المادي للبرنامج المعتمد وآجال الإنجاز وشروط المراقبة العمومية".
المادة 4
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يتكون البرنامج القطاعي الممركز و/أو البرنامج القطاعي غير الممركز لقطاع ما، من مجموع المشاريع أو البرامج، المسجلة في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة.
يقصد بالبرنامج، مجموع المشاريع أو النشاطات المحددة والتي تصب في نفس الهدف.
يتم تسجيل مشروع أو برنامج تجهيز عمومي ممركز أو غير ممركز في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على طلب من الوزير المكلف بالقطاع المعني. إن هذا التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الإيجابية لدراسات تحضير إنجاز المشروع أو البرنامج ومن جهة أخرى، بالتسجيل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء.
غير أنه، يمكن أن يكون البرنامج السنوي للتجهيز العمومي، موضوع تعديل، خلال السنة المالية، من طرف مجلس الوزراء".
المادة 5
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر 1 : لا يمكن أن تحول المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غيرالممركزة نحو مخططات البلدية للتنمية.
يجب ألا تستعمل المشاريع المسجلة في إطار مخططات البلدية للتنمية استعمالا مزدوجا مع البرامج القطاعية الممركزة أو البرامج القطاعية غير الممركزة".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه كما يأتي : 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
"المادة 6 : يجب أن تكون جميع مشاريع التجهيز الممركزة أو غير الممركزة محل تسجيل للدراسة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز.
لا يمكن أن تعرض للتسجيل بغرض الإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز إلا برامج ومشاريع التجهيز الممركزة التي بلغت النضج الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
يقصد بدراسات النضج لمشروع أو برنامج تجهيز عمومي، مجموع الدراسات التي تسمح بالتأكد من أنه من شأن المشروع المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وبأن أشغال إنجاز المشروع مهيأة للانطلاق في الظروف المثلى للكلفة والآجال.
تتم دراسات النضج لمشروع تجهيز عمومي على ثلاث (3) مراحل متتالية :
1 - الدراسات التحديدية،
2 - الدراسات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع،
3 - الدراسات الخاصة بتحضير إنجاز المشروع وطريقة استغلاله.
لا يمكن أن يكون موضوع تسجيل للإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز أي مشروع تجهيز عمومي للدولة، ممركزا أو غير ممركز، إذا لم يتم استكمال دراسات تنفيذ هذا المشروع بعد، واستلامها والموافقة عليها، إلا في حالة قرار استثنائي لمجلس الوزراء المرتبط بوضعية طارئة".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 ي ول يو س نة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام الم واد 6 و 7 و 8 و 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله إجباريا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- عرض الأسباب أو تقرير تقديم المشروع أو البرنامج،
- الالتزام الضروري بالتنسيق ما بين القطاعات،
- اختيار استراتيجية التنفيذ بتشجيع اللجوء إلى الوسائل والمواد المحلية في ظل احترام أهداف التنمية،
- بطاقة تقنية تتضمن، لاسيما المحتوى المادي والكلفة بالدينار/ العملة الصعبة وآجال الإنجاز والدفع،
- نتائج المناقصات طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
ويترتب على اعتماد إنجاز المشروع المقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يتخذ، عند الحاجة، مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي.
ويبين مقرر التفريد، لاسيما :
- مواصفات المشروع وكلفته،
- هيكل التمويل،
- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة،
- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
- الآثار المرتقبة، لاسيما في مجال التكاليف المتكررة على ميزانية التسيير للدولة،
- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
- آجال إنجاز المشروع.
يمكن الوزير ا لمختص، باستثناء المشاريع الكبرى، أن يتقدم إلى الوزير المكلف بالميزانية بطلب تحويل رخصة برنامج من مشروع إلى مشروع آخر، معتمد في نفس مقرر البرنامج، وهذا في حدود الفائض الموفر.
و يق صد بالف ائض الم وفر، الف وارق المح ق قة بين الكلف ة الفعلية، الناتجة من المناقصات، والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج ." 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يول يو س نة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والمموّلة من ميزانية الدولة باسم إدارتها الوصية وتنفذ من طرف صاحب المشروع المنتدب، على أساس دفتر شروط، حيث تكون مسؤولية صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب والمشرف على الإنجاز، ملزمة كليا ومحددة بوضوح، سواء فيما يخص تحضير المشروع أو البرنامج أو إنجازهما وفق الشروط المثلى للكلفة ونوعية المشروع، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي التزام يعده الآمر بالصرف يكون خاضعا للتأشيرة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها.
تخضع الالتزامات والمدفوعات وكذا مستحقات عمل صاحب المشروع المنتدب لإجراءات وقواعد المحاسبة العمومية، مع ضرورة إعداد بطاقات الالتزام والدفع، تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية،
- رقم تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم تحقيقها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.
يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة ا لمختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يتم الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو الأمر بالدفع والدفع وكذا المحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والإجراءات الخاصة بالمحاسبة العمومية.
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها.
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادّ ة 12 : تتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 : يخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالميزانية، بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
و يتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. تعد هذا البرنامج المصالح الولائية ا لمختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الباب والبلدية المتواجدة بالولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها.
تحدد معايير تخصيص موارد الميزانية في إطار المخططات البلدية للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 : تكون رخصة البرنامج الخاصة بالمشاريع أو البرامج ذات تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية، التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة، موضوع مساهمة وحيدة غير قابلة لإعادة التقييم من ميزانية الدولة، ويمكن أن تساوي على الأكثر ثلثي 2( / )3 الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله. تتحمل الجماعات الإقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة برنامجه رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها". 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
المادة 14
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر : تعتبر مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة، المشاريع الكبرى الهادفة إلى تطوير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي تستلزم تكريس وسائل مالية معتبرة، والتي يكون تمويلها مضمونا من ميزانية الدولة أو بقروض من الخزينة العمومية، أو بتمويل مضمون من طرف الدولة.
تحدد معايير التأهيل للمشاريع الكبرى لتجهيز الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، ويجب أن تستوفي هذه المعايير أحد العناصر الآتية أو أكثر :
- أهمية الكلفة التقديرية الكلية لاستثمار المشروع،
- أثر المشروع على البيئة،
- أهمية التكاليف المتكررة للمشروع،
- طبيعة المشروع وتعقيده التقني.
تعد دراسات النضج المذكورة في المادة 6 أعلاه، إذا لزم الأمر، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للدولة، حسب منهجية محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزراء القطاعات المعنية.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية، تكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو هيئة أخرى مختصة ومؤهلة في هذا ا لمجال، بمهمة خبرة لدراسة النضج المنجزة من طرف القطاع المعني.
يتم تنفيذ المشاريع الكبرى في مرحلتين مستقلتين، تجسد بتبليغ مقرري برنامج مختلفين، أحدهما متعلق بالدراسات والآخر بالإنجاز.
يتم تبليغ مقرر البرنامج المتعلق بالإنجاز بعد المصادقة النهائية للدراسات المتعلقة به.
تخضع تعديلات المحتوى المادي و/أو إعادة التقييم التي تفوق 15 % من مبلغ رخصة البرنامج، إلى تحكيم مجلس الوزراء.
تخصص اعتمادات الدفع، لكل مشروع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يتم كل تعديل لهذا التوزيع بنفس الأشكال.
تطبق الأحكام أعلاه على مجموع المشاريع الكبرى مهما تكن طريقة تسييرها".
المادة 15
فتح المادةتدرج ض من الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : تفرد نفقات التجهيز العمومي للدولة عن طريق مشاريع التجهيز العمومي، أو عند الاقتضاء، عن طريق مجموعة أو زمر مشاريع تكميلية أو متناسقة، التي تشكل برنامج تجهيز عمومي".
المادة 16
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر 1 : إن تعديل الكلفة المالية و/أو خصائص مشروع أو برنامج التجهيز العمومي، الذي كان موضوع قرار تفريد، لاسيما التعديل المعتبر للخصائص الوظيفية والتقنية الرئيسية للمشروع أو البرنامج، يكون موضوع قرار تفريد تعديلي يسمى قرار إعادة الهيكلة أو قرار إعادة التقييم.
يجب أن يكون طلب التعديل مبررا، بتقديم تقرير تبريري معد من طرف الوزير المعني أو الوالي بالتشاور مع وزير القطاع المعني، يرسل إلى الوزير المكلف بالميزانية. يتضمن هذا التقرير العناصر التي تستدعي التعديل المرتقب على الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية للمشروع مثلما كان محددا في دراسات إمكانية التنفيذ، وعند الاقتضاء، الدراسات التحضيرية للإنجاز".
المادة 17
فتح المادةتدرج ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر 2 : يحين ويضبط سنويا، مشروع البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة، لقطاع معين، من طرف الحكومة، باقتراح مش ترك ب ين الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية.
يحتوي البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة على مجموع المشاريع أو برامج التجهيز العمومي للدولة، حيث يكون التسجيل مشروطا، لاسيما بالنتائج الإيجابية لإمكانية تنفيذ المشروع أو البرنامج، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى للتجهيز العمومي". 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 26 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها.
وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر.
تكون مدونة نفقات الدولة للتجهيز، المنفذة من خلال مدونة الاستثمارات وعمليات رأس المال، موضوع تطهير دوري كل خمس ( 5 ) سنوات.
تتم سنويا إع ادة الن ظر في المش اريع والبرامج بمناسبة الأشغال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية.
وفي هذا الإطار، يتم إقفال المشاريع التي لم يتم الشروع في إنجازها خلال السنة المالية الخاصة بتفريدها من طرف السلطة المكلفة بتسجيلها، بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، بعد موافقة الحكومة.
يتم أول تطهير للعمليات المسجلة في مدونة التجهيزات العمومية خلال السنة المالية الموالية لنشر هذا المرسوم.
يتم توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 19
فتح المادةت درج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 27 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 27 مكرر : لا يمكن استعمال المتبقى من رخص البرنامج للعمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية لتسجيل مشاريع جديدة، مهما كانت طريقة تسييرها".
المادة 20
فتح المادةتدرج ضمن الم رسوم الت نفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 28 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر: يخضع الأعوان المكلفون بإنجاز وتنفيذ المشاريع أو البرامج التي ينص عليها هذا المرسوم، فيما يخص الانضباط في تسيير الميزانية، لاسيما لأحكام المادة 88 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة".
المادة 21
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 28 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر 1 : تخ ض ع مش اريع أو برامج التجه يز العم ومي التي لا ت دخل في صنف المشاريع الكبرى أو البرامج الكبرى، مهما كانت طريقة تسييرها، لنفس شروط النضج المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم".
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المواد 29 و 31 و 32 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدّولة للتجهيز.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.